الدرس الثالث

فضيلة الشيخ د. عبدالحكيم بن محمد العجلان

إحصائية السلسلة

1996 22
الدرس الثالث

عمدة الفقه 8

{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أرحبُ بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزَّاء في حلقةٍ جديدةٍ من حلقات البناء العلمي، وأرحبُ بفضيلة الشيخ الدكتور/ عبد الحكيم بن محمد العجلان. فأهلًا وسهلًا بكم فضيلة الشيخ}.
أهلًا وسهلًا، حيَّاكَ الله.
{نشرع في هذه الحلقة -بإذن الله- من قول المؤلف -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: (وَالْمُحْصَنُ هُوَ: اْلحُرُّ اْلبَالِغُ اْلعَاقِلُ الَّذِيْ قَدْ وَطِئَ زَوْجَةً مِثْلَهُ فِيْ هَذِهِ الصِّفَاتِ، فِيْ قُبُلِهَا فِيْ نِكَاحٍ صَحِيْحٍ)}.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ، وعلى آله وأصحابه، وسلَّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.
أمَّا بعد؛ فأسأل الله -جَلَّ وَعَلَا- أن يشرح صدورنا بالعلم، وأن يوفقنا لتحصيله، وأن يرفعنا فيه، وأن يرفعنا به، وأن يبلغنا الخير والهُدى، ونعوذ بالله أن نكون بلاءً على أنفسنا أو على المسلمين.
كنَّا قد بدأنا في الدرس الماضي الكلام على حد الزنا، والمؤلف -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- بيَّنَ عقوبة الزَّاني -نسأل الله السلامة والعافية- وأنَّ عقوبة الزَّاني على قسمين:
- إمَّا أن يكون حدُّه الجلد والتَّغريب.
- وإمَّا أن يكون حدُّه الرجم حتَّى الموت.
وقد جاء في ذلك الدليل على ما مرَّ في الدرس الماضي، في قول الله -جَلَّ وَعَلَا- في الآية المنسوخة: ﴿الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إنْ زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ﴾، فهذه من الآيات التي نُسخ لفظها وبقيَ حكمها، وجاء ذلك في الحديث الذي في الصحيحين، فحكمَ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- على الزانيين المحصنين بالرَّجمِ كما في قصَّة عبد الله بن سلام، وفيها من العبرة ما هو جميلٌ جدًّا، ولكن هذا ليس موضع الحديث عن مثل هذه المسائل التي هي خارجةٌ عن الكلام على العقوبة التي هي حد الزنا في موضوعنا.
وقلنا: إنَّ حدَّ البكر هو التغريب والجلد مائة جلدة، ومرَّ معنا صفة الجلد في مطلع الكلام على الحدود، وذكر الفقهاء -رَحِمَهُم اللهُ تَعَالَى- كيفية الجلد، ولَمَّا كان الجلد في الزنا وفي القذف وفي الخمر؛ جعل الفقهاء ذلك في مطلع كتاب الحدود؛ فبيَّنوا ما يتعلق بذلك، على أنَّ الفقهاء -رَحِمَهُم اللهُ تَعَالَى- قد بيَّنوا مسألة، وهي أنَّ هذه الحدود مع كونها فيها الجلد على ما سيأتي -بإذن الله جل وعلا- إلا أنَّ أشدها الزنا؛ لأنَّ الله -جَلَّ وَعَلَا- قال في كتابه: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾ [النور: 2]، فدلَّ هذا على أنها أغلظ وأشد، ولِمَا يترتَّب عليها من فساد الأنساب واختلاط المياه، وحصول الفاحشة وانتشار السوء في الناس، فلأجل ذلك كان حَدُّ الزِّنا أشد الحدود، ثم القذف، ثم الخمر.
والتَّغريب من المسائل التي جاءت في هذا الحديث، وقال به جمهور أهل العلم، خلافًا للحنفية، بناء على أصل عندهم يسمونه "الزيادة على النَّصِّ"، ولابدَّ أن تكون الزيادة على النَّصِّ مُتواترة، يعني على النَّصِّ القرآني، ولهم في ذلك تفاصيل، ولأهل العلم فيها جوابٌ عن هذا المسلك والمأخذ، ولكن من الأهمية بمكانٍ أن نشير إلى هذا المأخذ لتكرُّره كثيرًا.
فكثير من الطلاب لا يفهم معنى "الزيادة على النَّصِّ"، والزيادة على النَّصِّ يعني: أن العقوبة التي جاءت في كتاب الله -جَلَّ وَعَلَا- جاءت بالجلد، فيقولون: إنَّ هذه الزيادة مُقيِّدةٌ لما في الكتاب؛ فلابدَّ أن تكون في درجته، فلأجل ذلك لا يقبلونها إلا مُتواترة، وهذا كلامٌ ليس بصحيحٍ، ولأهل العلم في أصول الفقه في الجواب عن هذه المسألة مسالك كثيرة وظاهرةُ وبيِّنةٌ، لكن على كل حال فهذا هو مأخذهم في هذه المسألة.
ومسائل التغريب فيها تفاصيل، ولأهل العلم فيها كلام كثير، من جهة التغريب في نفسه، ومن جهة بعض ما يحتف به.
فعلى سبيل المثال: هو يُغرَّب إلى بلدةٍ أخرى، لابدَّ أن تكون مسافة قصرٍ أو أكثر، وهذا بالنسبة للرجل ظاهرٌ لا إشكال فيه، لكنه بالنسبة للأنثى فيه إشكالٌ من جهة أنه سفر، والسفر لابدَّ فيه من محرم، فإذا لم يُوجد محرم فماذا نفعل؟ وإذا وُجد المحرم وذهب معها، فعلى مَن تكونُ نفقته؟
فيذكرون في ذلك تفاصيل، وتتعلق بها كثير من هذه المسائل في لزوم النفقة وما يتعلق بها.
إذا لم يُوجد المحرم؛ فيقول الفقهاء: إنها لا تُغرَّب؛ لأنها قد تتعرض للزِّيادة في الفجور والإقبال على الشَّرِّ أكثر ممَّا يحصل بذلك من الرَّدع والتَّأديب، فلأجل ذلك لا تُغرَّب.
هل يقوم السجن مكان التغريب؟
بعض أهل العلم يسلك هذا المسلك، خاصَّة لتعذُّر التغريب في هذه الأوقات، على أنَّه في المملكة عندنا من المعلوم أنهم يُغرِّبونَ، وكانوا قد اتَّخذوا مكانًا منفصلًا محاط من الجهات الأربع، فجعلوه محلًّا لذلك فمكان السيطرة عليهم، ولتحقيق ما جاء في الدليل والنَّص والعقوبة، وعدم تجاوز ذلك إلى غيره.
فهذه من المسائل التي فيها اجتهاد عند تعذُّره، ولكن من حيث الأصل هو ثابتٌ لا إشكال فيه.
قال المؤلف: (وَالْمُحْصَنُ هُوَ: اْلحُرُّ اْلبَالِغُ اْلعَاقِلُ)، هذا بيان الإحصان؛ لأنَّ شرط الانتقال من عقوبة الجلد إلى عقوبة الرجم هو أن يكون محصنًا.
وذكر العلماء شروط الإحصان فقالوا: الحرية، فلابدَّ أن يكون كل واحدٍ منهما حرًّا، فإن كان أحدهما حرًّا والآخر ليس بحر فإنه لا يحصل الإحصان لواحدٍ منهما، فلابدَّ أن يكون الزاني والزانية كل واحد منهما حر؛ لأنَّ غير الحُرِّ لو زنا فإنه لا رجمَ عليه؛ لأنه فيه تفويتٌ لسيده باعتبار أنه مال.
ولابدَّ أن يكونَ بالغًا؛ لأنَّ غير البالغ مرفوع عنه القلم، فهو يُعاقب ويُردَع على سبيل التأديب والتَّهذيب لا على سبيل العقوبة والحد.
ما الفرق بينهما؟
العقوبة هي: أنه وقع في خطأ وأنه يؤدَّب حتى لا يقع فيه مرة ثانية.
أمَّا الحَدُّ فهو: إيقاع عقوبة يترتب عليها تكفير الخطيئة والسيئة، أمَّا غير البالغ فلا سيئة عليه، ولكنه لا يُترَك لئلا يتمارى الصبيان في السوء والشَّرِّ ويعتادوه فيألفوه، فكما أنَّ الشَّارع أمرهم وحثَّهم على الصلاة والصيام وطيِّبِ الأخلاق؛ فإنه منعهم وأدبهم عن رديئها وسيئها، ومن ذلك ما يكون من اعتياد كبائر الذنوب وعظائمها.
والذي وطئ زوجة مثله في هذه الصفات؛ فلابدَّ أن يكون في نكاح صحيح، فلو كان قد حصل منه وطءُ بشبهةٍ أو وطء بمِلك يمينٍ فلا يعتبر في هذا أنه محصنٌ.
وأن يكون قد جرى منه وطءٌ في النكاح الصحيح، وذلك بأن يُغيِّب حشفته في قُبُلها، وبناء على ذلك لو أنه كان زوجًا وكان حُرًّا، وكان بالغًا، وكان يُجامع مثله، لكن ما جامعها وما أولجَ فيها؛ فإنه لا يُعَدُّ محصنًا، وتثبت في حقه عقوبة الجلد.
كذلك لو أنه جامعها بدون إيلاج لحشفته كلها أو بعضها؛ فكذلك لا يُعَدُّ محصنًا.
إذن؛ حتى يكون محصنًا لابدَّ أن يكون حرًّا، وأن يكون بالغًا، وأن يكونَ قد حصل منه وطء، وأن يكون الوطء في نكاح صحيحٍ.
وهنا يُلاحَظ أنه ليس من لازم الإحصان أن يكون مُسلمًا، والدليل على ذلك أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- رجم اليهوديين.
{قال -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: (وَلاَ يَثْبُتُ الزِّناَ إِلاَّ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِقْرَارُهُ بِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، مُصَرِّحًا بِذِكْرِ حَقِيْقَتِهِ، أَوْ شَهَادَةِ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ أَحْرَارٍ عُدُوْلٍ، يَصِفُوْنَ الزِّنَى، وَيَجِيْؤُوْنَ فِيْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، وَيَتَّفِقُوْنَ عَلى الشَّهَادَةِ بِزِنًى وَاحَدٍ)}.
يُقال: "الزنى" مقصورة، ويُقال: "الزنا" ممدودة؛ كلها لغاتٌ صحيحة.
قوله: (وَلاَ يَثْبُتُ الزِّناَ إِلاَّ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِقْرَارُهُ بِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ).
لابدَّ أن يُقرَّ هو أربع مرات.
الدليل الأول: أنَّ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- سأل ماعز يقول: «لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أوْ غَمَزْتَ» ، فكان يردُّ عليه، حتى أعاد الإقرار أربع مراتٍ، كما جاء ذلك في بعض روايات إقامة العقوبة على ماعز، فلأجل ذلك قال الفقهاء: لابدَّ من إقراراتٍ أربعٍ.
وكما أنه مأخوذٌ من الأحاديث ومن مراجعته للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- وردِّ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- له أكثر من مرَّةٍ، حتى أنه جاء في بعض الروايات أنَّ أبا بكرٍ قال لماعز: "إنَّكَ إنِ اعترفتَ الرَّابعةَ رجَمَكَ" أيًّا كان؛ فإن هذه المراجعات أخذ منها أنه لابدَّ من تَكرار الإقرار.
الدليل الثاني: القياس على الشهادة.
فكما أنَّه في الزِّنا بخصوصه تُطلب أربع شهادات؛ فكذلك يكون الإقرار أربعَ مراتٍ، فأخذوه على سبيلِ القياس.
قال: (مُصَرِّحًا بِذِكْرِ حَقِيْقَتِهِ).
يعني: لابدَّ أن يذكر حقيقة الزنا، فلا يقول: "أيها القاضي ذهبتُ معها" أو "خرجتُ معها"، أو "دخلنا في مكانٍ وخلعنا ثيابنا"، أو "استمتعتُ بها"، أو يقول: "أنزلتُ معها" أو يقول: "ضممتها"؛ كل هذا يدل على شيءٍ من هذا، ولكنها ليست ألفاظ صريحة؛ حتى يقول: "جامعتها، نكتها، أوجلتُ فيها"، ولذلك فالنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- استفهمَ من ماعز حتى نفى كلَّ الشُّكوك، لِما قلناه من أن هذه حدود، والحدود تُدرأ بالشبهات، فالنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- قال: «لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أوْ غَمَزْتَ»، حتى قال -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: «أَنِكْتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: حَتَّى غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي ذَلِكَ مِنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: كَمَا يَغِيبُ الْمِرْوَدُ فِي الْمُكْحُلَةِ وَالرِّشَاءُ فِي الْبِئْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ» ، فلمَّا صرَّح بذلك أمرَ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- بحدِّه في هذا.
فلأجل ذلك قال الفقهاء: لابدَّ أن يكون مُصرحًا به.
وإن كانت هذه الأمور مما يُستحيى من التصريح بها، وجاءت ألفاظ الشارع في التَّكنية في الإشارة إليها بالاستعارة عليها بما يدل عليها؛ لكن لَمَّا كان الموضع موضع تحرير وإرادة نفي الاشتباه فلابد من اللفظ الصريح، وإلا فإن الله -جَلَّ وَعَلَا- قال في كتابه: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ [البقرة: 187]، فهذا كناية عن الجماع، ومع ذلك لَما كان في هذا الموضع الذي يُراد به أن تنتفي الشبهة من كل وجهٍ حتى لا يُقال في حالٍ من الأحوال أنه يُمكن أن يكون فعل بعض الأشياء ولم يكن منه الشيء الأعظم والأشد، ولم يكن منه إيلاج؛ فلابدَّ أن يكون مُصرَّحًا بذكرِ حقيقته كما قلنا.
وذكر الحقيقة هنا بالألفاظ التي تدل عليه "نكتها، وطئتها، أدخلت ذكرك في فرجها، حصل منك تغييب الحشفة بكمالها داخل فرجها"، وهكذا، ولذلك يجب على من ولي مثل هذه الأمور إذا نظر في لفظٍ يشتبه أنه لم يكن منه فهمٌ لحقيقة الزنا الذي يترتب عليه الحد أن القاضي يتحقق من ذلك ويستبصر، ويحقق في ذلك الأمر على وجهه، ولأن الشارع لا يتشوف إلى إقامة الحد؛ بل لو أنه أقر بما دون ذلك عزَّره القاضي وانتهى الأمر.
والنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- أشار إليه بقوله: «لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أوْ غَمَزْتَ»، وكأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- لا يُريد أن يُظهر هذا الأمر الذي ستره الله فيه، وأن يتوب بينه وبينَ الله، والله -جَلَّ وَعَلَا- ذو رحمة واسعة.
إذن؛ لابـد من ذكر حقيقته.
ثم قال المؤلف: (أَوْ شَهَادَةِ أَرْبَعَةِ).
إذن الزنا لا يثبت إلا بأحد أمرين:
الأول: الإقرار، وشرطُ الإقرار أن يكونَ أربع مرات، وأن يكون مُصرحًا بذكر الوطء فيه، وأن لا يرجع عنه، ولذلك لو أنه رجع حتى لو قال: "نكتها، أو وطئتها، أو أدخلتُ ذكري في فرجها" ثم قال: "لا"؛ فيُترَك، حتى ولو كان ذلك في أثناء إقامة الحد عليه، فيُقبَل منه ما يكونُ من نكولٍ عن الإقرار ورجوعٍ عنه.
الثاني: شهادة أربعة، وهذا أعظمُ ما يطلب الشرع فيه من عدد الشهود، وأنه ليس في أمرٍ من الأمور يُطلبُ أربعة شهودٍ إلًّا في أمرِ الزنا، وما سوى ذلك يُطلَبُ شاهدان إلَّا في مسألة من أصابه فقرٌ بعدَ عزٍّ وغنًى؛ فإنه يُطلب منه ثلاثة، كما جاء في حديث قبيصة.
والشارع يتشوف إلى الستر على الناس، وعدم ظهور هذه الأمور، ولعلَّ الله -جَلَّ وَعَلَا- أن يعفو ويتسامح، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: 4]، فهذه الآية دالَّةٌ على أنه لابدَّ من أربعةِ شهود، وهذا محل اتِّفاقٍ بينَ أهل العلم لا يختلفون في ذلك.
قال: (أَرْبَعَةِ رِجَالٍ)، يفيد أنَّ الأنثى لا مدخلَ لها في الشَّهادة على الزنا، وهذا بناء على أن شهادة المرأة إنَّما تُقبَلُ في الشرعِ في أحدِ أمرين:
- إما في الأموال، وما يتعلق بها، وهذا مقيَّدٌ بقيده كما سيأتينا -بإذن الله.
- أو فيما يختص بالنِّساء من البكارة والثُّيوبة والرَّضاع ونحوها، فإنَّه تُقبَلُ فيها شهادة المرأة على ما سيأتي بإذن الله -جَلَّ وَعَلَا.
أما شهادة الزنا فلا يُقبَل فيها إلَّا شهادة أربعة رجال.
قال: (أَحْرَارٍ).
شرط الحرية من المسائل التي اشتدَّ فيها الخلاف بينَ الفقهاء، وعلى كل حالٍ هو مشهور المذهب عند الحنابلة، وقول جمعٍ من الفقهاء، أنه لابدَّ من اعتبار الحريَّة في ذلك.
قال: (عُدُوْلٍ)، فاشتراط العدولة ظاهرٌ في الأدلَّة، قال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: 2]، وقال: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: 282].
والإجماع مُنعقدٌ على ذلك، فإنَّ الفُسَّاق وأرذالُ النَّاس ومَن لا يُؤتمَنون، ومَن يُظنُّ بهم الخيانة، ومَن لا يُوثَقُ بكلامهم؛ بل مَن كان مجهولًا فإنَّه يُتَّقَى ويُتحرَّى، ولا يُقام الحد بشهادته، باعتبار أنه يحتمل أن لا يكونَ من أهل الثِّقَةِ والعدالةِ الذين يُقبَل قولهم، وتُؤخَذُ شهادتهم.
قال: (يَصِفُوْنَ الزِّنَى)، يعني يقولون: زَنَا بها وهي قاعدة في المكان الفلاني، خلعت ثيابها، أو عليها كذا، وفي مكان كذا؛ حتَّى لا يكون في ذلك اشتباهٌ، ولا يقول: رأيته قد ضمها!
فلابد أن يصف الزنا حتى يقول: رأيتُ ذكره في فرجها، فلابدَّ من التصريح الدقيق في الشهادة.
قال المؤلف: (يَصِفُوْنَ الزِّنَى)، يعني: أن يكون جميعهم اتَّفقوا على وصفٍ واحدٍ، فلو حصل بينهم اختلافٌ فلا تقبَلُ شهادتهم؛ بل ويُحدُّونَ حدَّ القذف على ما سيأتي -بإذن الله جل وعلا.
ويقول الفقهاء: لو أنَّ أحدهم ذكرَ زاويةً، وذكر الآخر أنه زنا بها في زاويةٍ أخرى من البيت؛ فإن كان هذا مما يُمكن فيُقبل، ولكن إذا كانت الزَّاويتان متباعدتان ولا يُتصوَّر أن يكون هنا وهناك في حالٍ واحدة؛ فإن الشَّهادة تُرد.
هل يصفون زنًا واحدًا أو أكثر؟
لو قال واحدٌ أنا رأيته يزني بامرأةٍ سوداء، وقال آخر: رأيته يزني بامرأةٍ بيضاء؛ فالمشهور في المذهب عند الحنابلة وهو قول جمعٍ من الفقهاء أيضًا أنَّه لا يُقبَل، فلابدَّ أن تكون الشهادة على زنًا واحد، والمسألة فيها خلاف، والمؤلف -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- قال هنا: (وَيَتَّفِقُوْنَ عَلى الشَّهَادَةِ بِزِنًى وَاحَدٍ)، يعني لا يكون في أمرين، وهذا خلاف للرواية الثانية وقول بعض الفقهاء أنَّ ذلك ليس بمشترطٍ ولا بلازمٍ.
قال: (وَيَجِيْؤُوْنَ فِيْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ)، يعني أنَّهم لو تفرَّقت بهم المجالس انتهى الأمر، فلو جاء واحد أوَّل الصباح والآخر بعدَ الظُّهر ما تُقبَل الشَّهادة ولا يلزم هذا حد الزنا، ومَن اتَّهمَ هذا الشخص وشهد عليه بزنًا لم تكتمل شروطه فإنه يُحد حد القذفِ.
وقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: 4]، فإذا لم تتم الشهادة فهم قذفة، فإذا كانوا قذفة وجب عليهم حد الزنا، فإمَّا أن يتم ويثبت فيُقام عليه الحد، وإمَّا أن لا يتم فيكونون قذَفَة فيُقام عليهم الحد، إلَّا أن يعفو المقذوف على ما سيأتينا -بإذن الله جل وعلا- وهذا في أشهر القولين عند الفقهاء -رَحِمَهُم اللهُ تَعَالَى.
ولأجل ذلك كان أمر إثبات الزنا بالشَّهادة من أعسر الأمور؛ بل يذكر أهل العلم أنَّه من أوَّل الإسلام إلى هذا الزَّمان لم يشهد التاريخ أو يُحفَظُ عند القضاة أنهم أقاموا حدَّ الزنا المثبَت بالشهادة، يُقام حد الزنا كثيرًا مثبتًا بالإقرار، أمَّا بالشهادة فلعسر هذا الأمر ولصعوبته ولعظَم ما يترتَّب عليه؛ فإنَّه لا يتجاسر أحدٌ على ذلك إلَّا أن يتيقَّن، ولو تيقَّن واحد أو اثنان لم يتيقَّن الآخرون؛ فلأجل ذلك كان الأمر في هذا غيرُ حاصلٍ.
وهذا من محاسن الشَّرع، فكما أنَّ الشرع عظَّمَ العقوبة في الزنا؛ فإنَّه عظَّمَ أمرَ إثباتها حتَّى لا يتجاسر الناس على أحدٍ بأنه زنا، وقد يكون ليس بمتحقِّقٍ من زناه، أو أنه ربما جرى منه شيءٌ من الاستمتاع، أو شيء من مقدمات الجماع، ولم يكن منه جماعٌ في ذلك، وهذا ملحوظ في كثير من الأحكام، وهو أنَّ الشَّارع يلحظ ملاحظ فيها من الخير للمجتمع الكثير، مثل التَّغريب، يقول أهل العلم: إنَّ التَّغريب كما أنَّه عقوبة، إلا إنَّ فيه شفقة لهذا الزَّاني، فإنَّه إذا أُخرجَ من بلده حتَّى غابَ عن الأعيُن ونسيَ الناس ذلك الحادث، ورجع بعدَ مدَّةٍ وقد خرجت من نفوسهم تلك الفعلة الشَّنيعة، وما شاعَ عندَ الناس من فعل الفاحشة وحصول القبيح؛ فإنَّ ذلك يكون فيه تطهير للمجتمع وتحصينٌ له من الوقوع في الشُّرور، وهو تنقيةٌ للمجتمع، من جهةِ أنَّه إذا أُخرجَ هذا الزَّاني ومريد الشَّر في المجتمع، فإنَّه لا يتجاسر الناس على ذلك ولا يتسارعون إليه إذا علموا أنهم قد يصل بهم الحد إلى الإخراج من البلد والإبعاد عن الديار، ومفارقة الأعمال والأهل والأحباب ونحو ذلك، فهذا فيه محاسن كثيرة، وهذا ملحوظٌ في كثير من أحكام الشريعة والحدود فيها.
{قال -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: (باَبُ حَدِّ اْلقَذْفِ)}.
لَمَّا ذكر المؤلف حدَّ الزنا ذكر حدَّ القذف، فكما أنَّ الزنا عظيم عند الله -جَلَّ وَعَلَا- لِما ذكرنا من اختلاط الأنساب فيه وشيوع الفاحشة، وحصول المكروه من جهة ابتعاد الناس عن الحلال، وفساد البيوت، وما يترتب على ذلك من مفاسد كثيرة جعل فيه هذه العقوبة، أيضًا جعل الشَّارع للأعراض حرمتها، وللناس حقوقها، فلا يتسوَّرُ أحدٌ ولا يتسلَّط بكلمة سوءٍ أو بمجاهرةٍ بشرٍّ، أو بوصفه بوصمةٍ تَعاره عندَ الناس ونحو ذلك؛ فلأجل ذلك جعل حدًّا للقاذف حتَّى تُحفظ أعراض الناس، ولذلك جاء في الصحيحين أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- قال: «فإنَّ دِمَاءَكُمْ، وأَمْوَالَكُمْ، وأَعْرَاضَكُمْ، وأَبْشَارَكُمْ، علَيْكُم حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هذا، في شَهْرِكُمْ هذا، في بَلَدِكُمْ هذ» ، فجعل حرمة الأعراض مقدَّمة على حرمة الأموال.
ومن المعلوم أنَّ النَّاس يستكثرون أن يستطيل أحدٌ على قليلِ أموالهم، أو يستبيحوا شيئًا منها ولو كان حقيرًا، ألا إنَّ أمرَ الأعراض أعظَم، وكما أنَّه يُطلَبُ للناس حفظُ أموالها فإنَّه يُطلبُ للناس طيب سمعتها وسلامة أعراضها، وعدمِ قذفِ المحصنات، ولذلكَ كانَ ذلك من أكبر الكبائر، وأعظم الذنوب، وأشر الشرور، ولا أدلَّ على ذلك من أنَّ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- عدَّ قذف المحصنات من الموبقات، وكذلك جاء في قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (23) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24) يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ [النور23-25]، فلأجل ذلك عُلِمَ عِظَم هذا الأمر، وعُدَّ عندَ أهل العلم من الكبائر وكان من الموبقات.
إذن؛ القذف محرَّمٌ شرعًا، وهو من الكبائر بدلائل النصوص المتقدِّمَة، وأيضًا ما جعل الشَّارع فيه من العقوبة العظيمة كما في الآية التي قلناها: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدً﴾ [النور: 4]، فلا تقبل شهادة لعظَمِ هذا الأمر، وهذه وصمةُ عارٍ عندَ الناس، وأسوأ ما يكون أن يُقال: إنَّ هذا لا تُقبَل له شهادة، فهذا مما يمنع الناس من التَّساهل بالألفاظ، والتَّكلُّم بالمكروه.
القذف من حيث الأصل: هو القذف بكل سوءٍ.
والمراد به هنا: هو القذف بالزنا والفاحشة.
وبناءً على ذلك؛ فمن قذف شخصًا بالفاحشة فإنَّه قاذفٌ ويتعلق به هذا الحد على ما سيأتي بيانه -بإذن الله جل وعلا.
إذا كان قذفه بغير ذلك؛ فنقول: ما من كلمة سيئةٍ إلا ويُحاسِبُ عليها الشَّارع، فإذا لعنَ شخصٌ شخصًا فإنَّه يلحقه في ذلك تعزيرٌ، ولو أنَّ شخصًا قال لشخصٍ: أنت كذَّاب، أو أنتَ سارق، أو أنت من أسوأ الناس؛ فإمَّا أن يُثبتَ سوءه، وإلَّا يُعزَّر على كلمته ووصفه، فلأجل ذلك كان الشَّرعُ من اعظم ما يكون به حماية المجتمعات من التَّطاول بالسُّوء، أو نشره بينَ الناس، فمنعَ الشَّارع الكذب والسوء والبغي والعدوان، وأن تشيع الألفاظ الكريهة في الناس، كما أنَّه منع الأفال الشَّنيعة؛ فتبعًا لذلك منعَ التَّطاول على الناس في مثل هذه الأمور والتَّساهُل بقذفهم بها، ولكن لمَّا كان أمرُ الزِّنا هو أشنعها ومن العار بمكانٍ، ويلحق الناسَ بذلك شرٌّ شديدٌ؛ عظَّم الشَّارع أمره، وجعل له حدًّا محدودًا، وعقوبة مقدَّرةً شرعًا -على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى.
{قال -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: (وَمَنْ رَمَى مُحْصَنًا بِالزِّناَ، أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ بِهِ، لَمْ تَكْمُلِ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ، جُلِدَ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً، إِذَا طَالَبَ اْلمَقْذُوْفُ)}.
قوله: (وَمَنْ رَمَى مُحْصَنًا بِالزِّن)، يعني إذا قيل: "فلان زنا، فلان ابن الزانية، فلان ابن الباغية، فلانة التي تفعل الفاحشة، فلان الذي ينيك، أو قال: يا زاني، يا لوطي، ونحو ذلك"؛ إذن هو قذفٌ بالزِّنا، وكل هذه الألفاظ هي رميٌّ بالزنا.
وكما قلنا: لابدَّ أن يكونَ من الألفاظ الصَّريحة.
أما إذا كان من غيرها، فلا يخلو:
- إذا كان يحتمل الزنا وغيره على حدٍّ سواء: فإنه يكون من الألفاظ التي يكون فهيا التَّعزير ولا تبلغ الحد؛ لأنَّها تحتمل الزنا وتحتمل غيره، إلا أن يكون في عرف الناس، فإذا خُصِّصَ بالعُرف فيُعتَبر، فإذا قال: "يا خبيث"، فقد يكون خبث في القول، وقد يكون خبث في الفعل، وقد يكون ذلك خبثٌ بتعاطي الزنا؛ فلا يترتب عليه الحكم إلَّا إذا عُلِمَ أنَّ الناس في مثل هذا المكان -أو مثل هذه القرية- يعتبرون الخبيث هو الذي يتعاطى الزنا، ومثل ذلك بعض ألفاظ اللوطيَّة ونحوها؛ المهم أنَّ اللفظ لابدَّ أن يكون صريحًا في ذلك.
قال المؤلف: (أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ بِهِ، لَمْ تَكْمُلِ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ)، هذا الذي ذكرناه قبل قليلٍ، أنَّ من شهد على شخص ولم تكمل الشهادة فإنه من القذف، ويُجلد في ذلك، وهذا في أشهر قولي أهل العلم باعتبار أنه رماه بالزنا، فإمَّا أن يثبت ذلك عليه، وإما أن يدخل في حد القذف، لأنه وصمه بالشَّرِّ والسوء والمكروه من الوقوع في الزنا.
قال: (جُلِدَ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً).
مقدار الحد: ثمانون جلدة، كما جاء ذلك في الآية، ولا يختلف في ذلك أهل العلم، وهو محل إجماعٍ بينَ الصحابة وغيرهم، وهو أنَّ القاذف يُحدُّ ثمانين جلدة لنص الآية في ذلك.
قوله المؤلف: (إِذَا طَالَبَ اْلمَقْذُوْفُ)؛ لأنَّ حد القذف على وجه الخصوص من الحدود التي متعلقها الشَّخص، وهو حق له، فلأجل ذلك لا تُقامُ إلَّا بطلبه، وتسقط بإسقاطه وعفوه، فإذا لم يطلبه ولم يبحث عنه فلا يُطلَب القاذف.
إذن؛ إذا طلب الحد أقيم، ولو أنه طلبَ ثم عفا سقط، ولو أنه طلبَ ثم أسقطه أو تنازل أو تراجع أو قَبِلَ شفاعة شافع أو غير ذلك؛ سقط الحد؛ لأنه حقه الذي له، لا يثبت إلا بطلبه ولا يُقام إلَّا حيث طالب به، فمتى ما أسقطه بعدَ ثبوته سقطَ، ومتى تركه ولم يطلب إثباته لم يُلحق هذا القاذف من هذه الجهة.
ومن كان يتطاول على الناس فللقاضي ولولي الأمر أن يطلبه تعزيرًا، وأن يمنعه من الاسترسال في أعراض المسلمين وأعراض الناس، فلو أنَّ القاضي -أو من له السلطة- رأى شخص يُكثر عبر المواقع ومنصات التواصل من رمي النَّاس بأوصاف؛ فإن له تأديبه، وهذا من جهة التَّعزير، ولكن من جهة القذف الذي هو حقٌّ للشخص بعينه فإنَّه يتعلق بالشخص نفسه ولا يتعلق بغيره.
{شكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما تقدِّمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم}.
جزاك الله خيرًا، وأنا أشكر لك أشكرُ للإخوة المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله أن ينفعنا بما نقول، وأن يوفقنا للخير والهدى.
{وفي الختام هذه تحيَّةٌ عطرةٌ من فريق البرنامج، ومنِّي أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته}.

المزيد إظهار أقل
تبليــــغ

اكتب المشكلة التي تواجهك