الدرس الثامن عشر

فضيلة الشيخ د. عبدالحكيم بن محمد العجلان

إحصائية السلسلة

10695 24
الدرس الثامن عشر

عمدة الفقه (4)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.
أما بعد، فأسأل الله -جلَّ وعلَا- أن يزيدنا وإياكم من العلم، وأن يشرح بالعلم صدورنا، وأن يبهج به نفوسنا، وأن يجعله زادًا لنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعل العلم بُلغةً لنا إلى كل خيرٍ، ورفعةً لنا في أعلى المنازل، وأن لا يخذلنا، إن ربنا جوادٌ كريمٌ.
لم تزل هذه المجالس عامرةً بالعلم والتعلم والدراسة والمراجعة لهذا الباب من أبواب العلم، والذي هو من جملة الفقه في الدين، وهو أخص ما يكون مما جاء في فضله من الدلائل، ومما اختُص به من النصوص، في قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في أنه أول علمٍ يُفقد، كما قال ذلك الناظم:
وهو أول علمٍ يُفقد
حتى لا يكاد يوجدُ


ما أحسن أن نكون ممن أسهم في إبقائه، وفي مراجعته، وفي حفظه، وفي بذله، حتى ينتقل منا إلى غيرنا، وحتى لا يكون التفريط من أحدٍ من خلالنا، أو من أحدٍ منا، فإن ذلك من التقصير في نقل العلم وإبقائه، والحفاظ عليه، والحفاظ على كتاب الله -جلَّ وعلَا-، وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-.
أيها الإخوة، تعلمون أنه في المجلس الماضي، كنا قد أتينا إلى آخر ما يتعلق بالفروض وأصحابها، فدخلنا في ما يتعلق بالإخوة لأمٍّ، ذكرنا أصل توريثهم من كتاب الله -جلَّ وعلَا-، ومن إجماع أهل العلم، أيضًا ذكرنا ما يختص به الإخوة لأمٍّ، عن من سواهم، ثم ذكرنا متى يستحق الإخوة لأمٍّ، أو ولد الأم فرض السدس، وأن ذلك بثلاثة شروطٍ، ومتى يستحقون فرض الثلث، وأيضًا بشروطٍ ثلاثةٍ، وهذه الشروط الثلاثة في استحقاقهم لفرض الثلث: عدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود الأصل من الذكور الوارث، وأن يكونوا اثنين فأكثر، طبعًا التعبير أحيانًا بلفظ الجماعة عن الاثنين سائغٌ لغةً، ومقبولٌ في العربية، ومستعملٌ كثيرًا، فلا غضاضة في ذلك.
وأظن أن آخر ما كنا توقفنا عنده، بعض الأمثلة التي بها يستحق الإخوة لأم فرض الثلث، وكنتم سألتم، وذكرت لكم ذلك، وأنا أعيد التنبيه عليه؛ لأهميته، لما عبَّر المؤلف بالسدسين، فقال: "والاثنين" يعني من الإخوة لأمٍّ "السدسان"، لما ذكرنا من أن الثلث سدسان، وليس معنى ذلك أنه إذا زادوا ثالثًا، زادوا سدسًا، ليس كذلك، بل للاثنين والخمسة والعشرة من الإخوة لأمٍّ فرض الثلث، لا يزيدون عنه.
نأتي أيها الإخوة إلى الأمثلة، الآن نذكر مثالًا آخر، بعد المثال الذي ذكرناه في المجلس الماضي: إذا هلك هالكٌ عن: أمٍّ، وأختٍ لأمٍّ، وأخٍ لأمٍّ. ما قسمة هذه المسألة؟
كم تأخذ الأم؟
{السدس}.
السدس، ولا تأخذ الثلث، لماذا انتقلت من الثلث إلى السدس؟
{لوجود الجمع من الإخوة}.
فهنا نقول: الأم تأخذ فرض السدس؛ لوجود عددٍ من الإخوة والأخوات.
الأخت لأمٍّ، والأخ لأمٍّ يأخذون الثلث. وهنا مكتوبٌ أمامكم السدس السدس، ليس بجيدٍ هذا، لما ذكرنا لكم، أنه قد يُفهم منه: أن لو كان في المسألة أخٌ لأمٍّ ثالثٌ، أنه سيأخذ سدسًا زائدًا، وهم لا يأخذون إلا الثلث، حتى ولو كانوا مائةً، فالأحسن في كتابة مثل هذه المسائل: أن نكتب الأخ والأخت لأمٍّ فرض الثلث، وهم يقتسمونه في ما بينهم، لماذا؟ لأنهم سواءً كانوا اثنين، أو كانوا ثلاثةً، أو كانوا أربعةً، فلهم الثلث، وهو بينهم بالسوية، الأحسن أن يقال: يقتسمونه بالسوية، لماذا؟ لأن في قاعدة الفرائض: أنه إذا وجد إخوةٌ وأخواتٌ، أن للذكر مثل حظ الأنثيين، في الإخوة لأبٍ مع الأخوات لأبٍ، والإخوة الأشقاء مع الأخوات الشقائق، والابن مع البنات، وابن الابن مع بنت الابن، لكن كما ذكرنا في أول المجلس الماضي، أن الإخوة لأم، اختصوا بأن ذكرهم مثل أنثاهم في الإرث، في أنه لا يفضل عليهم، وأن إرثهم لا يكون إلا بالفرض، فلا يرثون بالتعصيب بحالٍ من الأحوال، وأن ذكرهم لا يعصِّب أنثاهم بعبارةٍ ثانيةٍ.
هنا عندنا أيضًا مسألةٌ، وهي: زوجةٌ، وأمٌّ، وأختانِ لأمٍّ، وأخٌ لأمٍّ، طبعًا مثل ما ذكرنا، أنا لما ذكرتها، ذكرتها ليس هلك عن، وإلا لقلنا عن أختين، فقلنا، مسألةٌ فيها: زوجةٌ، وأمٌّ، وأختانِ لأمٍّ، وأخٌ لأمٍّ.
الزوجة كم تأخذ هنا؟ تأخذ الزوجة الربع، لماذا أخذت الزوجة الربع؟ لعدم وجود الفرع الوارث. والأم تأخذ السدس، لماذا أخذت الأم السدس؟ لوجود الجمع من الإخوة.
الأختان لأمٍّ مع الأخت لأمٍّ الثلث.
{تعصيبًا}.
لا، ليس تعصيبًا، الثلث يأخذونه فرضًا بالسوية، يقتسمانه بالسوية، يعني الأخت والأخ سواءٌ في هذا، لا يفضل الذكر على الأنثى في هذه المسألة، ولذلك انظر هنا، عندنا ثلاثةٌ، أختان لأمٍّ، وأخ لأمٍّ، ولم يقل في هذه المسألة، كل واحدٍ السدس، لما ذكرنا لكم من أن الأختين، أو الأخوين، أو الأخ والأخت لأمٍّ، إذا كانا اثنين فأكثر، فهم يشتركون في السدس.
الآن انظر إلى المثال الذي بعده، زوجٌ، وخمسةُ إخوةٍ لأمٍّ، وأختان لأمٍّ، يعني سبعة إخوةٍ لأمٍّ، أنثيان وخمسة ذكورٍ. كيف نقول في القسمة؟
الزوج يأخذ النصف، لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. الإخوة لأمٍّ السبعة، نقول هنا: هم شركاء في الثلث، إذن يأخذون الثلث. لو كُتب الثلث مثل ما يكُتب النصف أحسن، تكتب الثلث يُقسم بينهم بالسوية، أحسن من أن يُكتب شركاء في الثلث، كأنه يُظن أن ذلك على سبيل التعصيب.
طبعًا كما قلنا إن هذه المسألة نصفٌ وثلثٌ، بقي فيها بقيةٌ من المال لم يُقسم، وهو السدس، أليس كذلك؟ فهنا نقول: إن هذا ليس محلًا للبحث الآن، في مباحث الفرائض ما يُسمَّى بالرَّد، وهذا له تفاصيل، سيأتي الإشارة إليها -بإذن الله جلَّ وعلَا- بعد عدَّة مجالس، بلَّغنا الله ذلك على خيرٍ وهدىً وتسديدٍ.
إذن، إذا انتهينا من هذا، نكون قد أنهينا ما يتعلق بالفروض، وليس بالفرائض، فأخذنا أصحاب النصف، وأخذنا أصحاب الربع، وأخذنا أصحاب الثمن، وأخذنا أصحاب الثلث، وأخذنا أصحاب الثلثين، وأخذنا أصحاب السدس.
أهل العلم يعبِّرون يقولون: السدس وضعفه وضعفه، لأن ضعف السدس ثلث، وضعف الثلث ثلثان، والثمن وضعفه وضعفه، لأن الثمن ضعفه الربع، والربع ضعفه النصف، أو يقولون النصف ونصفه ونصفه، نصف النصف ربعٌ، ونصف الربع ثمنٌ، وهكذا، على كل حالٍ هذه عباراتٌ لطيفةٌ، لكن لابد أن تكون متفننًا في هذا العلم، فتعرف هذا وهذا وهذا، ويكون ذهنك مُنقدحًا بحيث تعرف المقصود بهذا إذا أُطلق، أو بذاك إلى كُتب أو دوِّن أو نُطق؛ لأن بعضهم يعبِّر بهذا، وبعضهم يعبِّر بهذا، والفرضي من يكون مستحضرًا لذلك كله.
هذه المسائل التي سنذكرها للمراجعة، قبل أن نأتي إليها، لابد أن نستحضر قليلًا، مَن أصحاب النصف؟ هنا بين يدي هذا أذكركم بطريقة ذكر الفروض ونحوها، إما أن يُذكر الشخص، والأحوال التي يرث فيها، وإما أن يُقال أصحاب النصف، ويُذكر كل من يرث النصف، فنحن أخذنا كل واحدٍ من الورثة بأحواله المختلفة، الزوج أخذه للنصف وللربع، الزوجة أخذها للربع والثمن، الأم أخذها للثلث وثلث الباقي، والسدس، والتعصيب إذا قلنا من أنها عصبةٌ.
إذن، إذا كان الأمر كذلك، فنحوِّر قليلًا في المراجعة، فنقول لكم: من أصحاب النصف؟ الذين يأخذون النصف على ما مرَّ بنا أو ما درستم في غير هذا.
{أصحاب النصف هم خمسة أصنافٍ: الزوج، البنت، بنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأبٍ}.
إذن هؤلاء أصحاب النصف. ما الفائدة أن تحفظهم هكذا، يعني لو جاءنا شخصٌ، وأعطى الأم النصف، نقول: ليست من أصحاب النصف، بسرعةٍ تكون عرفت أن فيه خطأً، حتى ولو لم تكن تحفظ الشروط التي بها يُستحق النصف، لو جاء وأعطى أم الأم النصف، نقول: ليس من أصحاب النصف، لو جاء شخصٌ وأعطى مثلًا الجد الصنف، نقول: ليس من أصحاب النصف، لو أعطى الإخوة لأم النصف، نقول: ليس من أصحاب النصف، وهكذا.
إذن، هؤلاء أصحاب النصف، وتقدَّم بنا متى يرثون النصف، الزوج بشرطٍ واحدٍ، وهو: عدم وجود الفرع الوارث، والبنت تأخذه بشرطين، وهما عدم وجود المعصِّب، وعدم وجود المشارك، انظر الثانية باثنين، والثالثة بنت الابن بثلاثة شروطٍ: عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها، وانفرادها، وعدم وجود المعصِّب لها، وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها. الرابع من أصحاب النصف هي الأخت الشقيقة، وتأخذه وهي رابعةٌ، وتأخذه بأربعة شروطٍ أيضًا، انظر إلى التنسيق، إذًا كل واحدٍ في مرتبته، الزوج بشرطٍ، البنت بشرطين، بنت الابن بثلاثة شروطٍ، الأخت الشقيقة بأربعة شروطٍ، هي: عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل من الذكور الوارث، عدم وجود المعصِّب، انفرادها. الأخت لأبٍ هي خامسة من يرث فرض النصف، وترثه بخمسة شروطٍ: الأربعة المتقدمة في الأخت الشقيقة، وتزيد عليها: بعدم الإخوة أو الأخوات الشقائق.
ننتقل بعد ذلك إلى أصحاب الربع، أصحاب الربع اثنان: الزوج بشرط وجود الفرع الوارث، والزوجة بعدم وجود الفرع الوارث.
الثمن أصحابه الزوجة، أو الزوجات يشتركن فيه، لا يرث الثمن إلا الزوجة، لو جاء وأعطى أي وارثٍ من الورثة ثمنًا غير الزوجة، لقلنا من أنه خطأٌ، واضح، إذن هؤلاء أصحاب النصف، والربع، والثمن.
نأتي إلى أصحاب الثلث، من أصحاب الثلث؟
الأم، بشرطين، وهو: عدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود الجمع من الإخوة والأخوات. الثاني من أصحاب الثلث: الإخوة لأمٍّ، ويأخذونه بثلاثة شروطٍ، مثل ما تقدَّم معنا قبل قليلٍ: عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل من الذكور الوارث، أن يكونوا اثنين فأكثر. إذن هؤلاء هم أصحاب الثلث.
أصحاب الثلثين أربعةٌ.
{البنات، والأخوات}.
اذكرها مرتبةً أحسن.
{البنات، وبنات الابن، والأخوات الشقيقات، والأخوات لأب}.
إذن هم أربعةٌ، البنات بشرطين: أن يكنَّ اثنتين فأكثر، وعدم وجود المعصِّب، بنات الابن بثلاثة شروطٍ، وهي: عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منهن، وعدم وجود المعصِّب، وأن يكن اثنتين فأكثر، هذا بالنسبة لبنات الابن.
الأخوات الشقائق، أو الشقيقات بأربعة شروطٍ: عدم الفرع الوارث، عدم وجود الأصل من الذكور الوارث، عدم وجود المعصِّب لهن، وهو الأخ الشقيق، أن يكنَّ اثنتين فأكثر.
الأخوات لأبٍ يأخذن فرض الثلثين، بخمسة شروطٍ: عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، وعدم وجود المعصِّب، وعدم وجود الأشقاء أو الشقائق، وأن يكن اثنتين فأكثر. هذا فرض الثلثين.
فرص السدس أكثر ما يوجد من الورثة يرثون بالسدس، كم هم؟ ستةٌ، أولهم؟
{الأم}.
الأم تأخذ السدس بشرط وجود الفرع الوارث، أو الجمع من الإخوة.
والثاني من أصحاب السدس الجدة، وهي تأخذه بشرطٍ واحدٍ، وهو عدم وجود الأم، أو الجدة الأقرب منها، من الجدات الوارثات.
والثالث من أصحاب السدس الأب، إذا وجد فرعٌ وارثٌ، فإنه يأخذ السدس.
الجد أيضًا من أصحاب السدس، إذا لم يوجد الأب، أو الجد الأقرب منه، ووجد فرع وارث.
مَن مِن أصحاب السدس أيضًا؟ الأخ لأمٍّ ويأخذه بثلاثة شروطٍ: عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل من الذكور الوارث، وانفراده، أو عدم وجود المشارك معه من الإخوة أو الأخوات لأم.
هذه الآن، انظر في دقائق أجملناها، وتوجد الحقيقة كثيرٌ من الملخصات لمثل هذا، تقرِّب لك هذا الأمر، ومن أجمعها وألطفها، ما جمعها الشيخ حمد العثمان في الكويت، ولعلنا -بإذن الله جلَّ وعلَا- في المجلس القادم أن نعيد ترتيبها وتنسيقها، ونُخرجها لكم في الشاشة، وأيضًا تجدونها في الموقع بالنسبة للطلبة المنتمين إلى هذا الصرح العلمي، وهو البناء، نسأل الله أن ينفع به، إن ربنا جوادٌ كريمٌ.
ننتقل بعد هذا إلى أمثلةٍ تطبيقيةٍ، ولن يتسنى لأحدٍ أن يُحسن هذا التطبيق أو القسمة الصحيحة بحيث لا يخطئ في مسألةٍ من المسائل، إلا أن يكون مستحضرًا هذه الشروط استحضارًا كاملًا.
فإذن أنا الآن ستظهر أماكم المسألة، أنا بودي أن الإخوة المشاهدين، أول ما تظهر المسألة يكتبون، وأنتم تشاهدون الشاشة التي أمامكم، وسيكون حلُّها كل مسألةٍ على واحدٍ منكم.
المسألة: هلك رجلٌ عن أبٍ وأمٍّ، وزوجةٍ نصرانيةٍ، وزوجةٍ مسلمةٍ، وابنٍ.
الأب كم يأخذ؟
{الأب يأخذ الربع}.
لا، ما قلنا هو من أصحاب الربع.
{الأب يأخذ السدس}.
لماذا أخذ الأب السدس؟
{لوجود الفرع الوارث}.
لوجود الابن، الفرع الوارث، والأم؟
{الأم أيضًا كذلك، تأخذ السدس}.
تأخذ السدس، لماذا أخذت السدس؟
{لوجود الفرع الوارث}.
لوجود الابن، وهو فرعٌ وارثٌ، الزوجة النصرانية؟
{الزوجة النصرانية هي تأخذ ربع}.
الزوجة النصرانية لا تأخذ؛ لأنها نصرانيةٌ، فيها مانعٌ من موانع الإرث. والزوجة المسلمة؟
{تأخذ الثمن؛ لوجد الفرع الوارث}.
والفرع الوارث الابن؟ الابن يأخذ الباقي تعصيبًا، وسيأتي شرح ذلك -بإذن الله جلَّ وعلَا- بعد الانتهاء من هذه المراجعة.
المسألة الثانية: هلكت امرأةٌ عن: ثلاثِ بناتٍ، وزوجٍ، وأبٍ، وأخٍ شقيقٍ.
الثلاث بناتٍ كم يأخذن؟
{الثلثين}.
يأخذن الثلثين؛ لكونهن اثنتين فأكثر، وعدم وجود المعصِّب لهن. والزوج؟
{الربع}.
الزوج يأخذ الربع، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. والأب؟
{السدس}.
الأب يأخذ السدس مع الباقي تعصيبا، لماذا؟
{لوجود الفرع الوارث المؤنث}.
لوجود الثلاث بناتٍ، لوجود الفرع الوارث. الأخ الشقيق ممنوعٌ لوجود الأب. طبعًا الأب هنا يأخذ الباقي مع السدس، لو بقي شيءٌ، لكن الحقيقة لا يبقى بعد هذا بقيةٌ؛ لوجود عولٍ في المسألة.
هلك رجلٌ عن: ابنٍ مرتدٍّ، وأبٍ، وزوجةٍ، وأخٍ لأمٍّ.
الابن المرتد كم يرث؟
{هذا لا يرث}.
ممنوعٌ لردته.
{الأب له السدس}.
الأب له الباقي تعصيبًا. الزوجة؟
{الزوجة لها الربع}.
لها الربع؛ لعدم وجود الفرع الوارث، أو لكون الفرع غير وارثٍ بردته، فهي مانعٌ من موانع الإرث. الأخ لأمٍّ؟
{محجوبٌ}.
محجوبٌ بالأب.
المسألة الرابعة: زوجٌ وأبٌ، وأمٍّ، وأمُّ أمٍّ.
{الزوج يأخذ النصف}.
يأخذ النصف لعدم الفرع الوارث. والأم؟ ابدأ بالأم.
{الأم تأخذ الثلث}.
الأم تأخذ ثلث الباقي؛ لأن هذه المسألة العمرية، فيها أم أمٍّ، لكن أم الأم ساقطةٌ، هي زوجٌ، وأبٌ، وأمٌّ، فنقول: الأم تأخذ ثلث الباقي، والأب يأخذ الباقي.
هنا كتب الثلثين الباقي ليس بجيد، المهم يُقال: الباقي تعصيبًا، أما الأم تأخذ ثلث الباقي.
{شروط أخذ الأب للسدس، عدم وجود الفرع الوارث؟}.
وجود الفرع الوارث.
{وأخذه للباقي في المسألة العمرية}.
هذه المسألة العمرية مخصوصةٌ بما جاء.
زوجةٌ قاتلةٌ -نسأل الله السلامة-.
{ليس لها شيءٌ}.
طبعًا القتل قد يكون بالتعمد، وهذا لا إشكال فيه، لكن حتى بالخطأ عند بعض أهل العلم، فإنها قد تُمنع من الميراث في قول طائفةٍ من أهل العلم، فبينهم خلافٌ في ما القتل الذي يمنع من الإرث؟ وما الذي لا يمنع؟ فأجمعوا على أن العمد يمنع، وأجمعوا على أن القتل بحقٍّ، كما لو كان هو السياف، وقد حُكم عليه بالقتل فقتله، أنه لا يُمنع من الإرث، ويبقى ما بين ذلك فيه شيءٌ من الاختلاف.
نعم، الزوجة القاتلة؟
{لا ترث}.
فيها مانعٌ من موانع الإرث. طيب الأب والأم؟
الأب يأخذ الباقي تعصيبًا، هذا ما أخذتموه، الأم تأخذ الثلث، لماذا أخذت الثلث؟ لعدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود الجمع من الإخوة.
هذه مسألةٌ أخرى، وهي: ابن ابنٍ، وابنٌ، وأبٌ، وأخٌ لأمٍّ.
{هنا نبدأ بأصحاب الفروض}.
نعم، ابدأ بأصحاب الفروض، هذا جيدٌ، دائمًا في القسمة تبدأ بأصحاب الفروض.
{الأب هنا يأخذ السدس؛ لوجود الفرع الوارث، والأخ لأمٍّ هنا يأخذ السدس}.
تأكد.
{عفوًا، البنوة تحجب الإخوة}.
الأخ لأمٍّ هنا ساقطٌ لوجود الأصل من الذكور الوارث، ولوجود الفرع الوارث. ابن الابن؟
{طبعًا ابن الابن هنا محجوبٌ؛ لأنه أبعد من الابن، لوجود الابن الأقرب}.
محجوبٌ بالابن. الابن الباقي تعصيبًا. الأب يأخذ السدس، والأخ لأمٍّ محجوبٌ بالأصل والفرع الوارث.
{وهنا الابن طبعًا يأخذ جميع المال الباقي}.
الباقي تعصيبًا؛ لأن الأب سيأخذ السدس.
عندنا مسألة، وهي: أبو أبٍ، وأبو أبي أبٍ، وجدةٌ وبنتان.
أبو الأب الذي هو الجد يأخذ السدس، زائد الباقي تعصيبًا، وسيأتي ما يتعلق بالتعصيب. أبو أبي الأب؟
{لا يرث}.
لا يرث؛ لوجود الأب الأقرب منه. الجدة هنا تأخذ السدس، لماذا؟ لعدم وجود الأم، وقلنا التعبير بالجدة، نقصد الجدة الصالحة، لكن الأحسن في التعبيرات إذا جاءت عندك مسألة أن تقول: أم أمٍّ، أم أبٍ، أم أبي أمٍّ، لتعرف هل هي جدةٌ صالحةٌ، أو جدةٌ فاسدةٌ، والمقصود بالجدة الفاسدة، يعني ليس الفساد منسوبًا إلى دينها، ولكن هذا تعبيرٌ عند الفرضيين، أن الجد الفاسد، أو الجدة الفاسدة، هما اللذان لا يرثان.
ولذلك كان بعض المشايخ الفضلاء يقول لابن ابن بنته: أنا جدٌ لك فاسدٌ، يعني باعتبار أنه لا يرثه.
البنتان كم يأخذن؟ فرض الثلثين؛ لاكتمال الشروط في حقهن.
مسألة: أبو أبٍ، وأختٌ شقيقةٌ.
هذه مسألةٌ دقيقةٌ، الذي يقسمها له جائزةٌ.
هذه مسألة من مسائل الجد مع الإخوة، فبناءً على هذا، إذا قلنا أن الجد يُسقط الإخوة، فالأبو أبي الأب يأخذ المال، وتسقط الأخت الشقيقة، وإن قلنا إنه يُشاركهم في الميراث، كما قضى بذلك زيد -رضي الله عنه وأرضاه- فهنا نأتي إلى طريقة المقاسمة، إن كان بدون فرضٍ، فإما أن يُقاسم، وإما أن يأخذ الثلث، وإذا وجد في المسألة صاحب فرضٍ، فيأخذ صاحب الفرض فرضه، ثم هو مخيَّر بين المقاسمة، وبين أن يأخذ السدس كله، أو أن يأخذ الثلث الباقي.
فإذن هذه من المسائل التي لا صاحب فرضٍ فيها، فبناءً على ذلك هو مخيَّرٌ بين، أو هو إما أن يكون مُقاسِمًا أو يأخذ الثلث، ولاشك أن هذه المسألة مما المُقاسمة خيرٌ له؛ لأنا قلنا المُقاسمة تكون مستويةً في حالٍ، وهو: أن يوجد في المسألة أخوان، أو أربع أخواتٍ، أو أخٌ وأختان، فإذا وجدت في هذه الحال، فالمقاسمة والثلث سواءٌ. أما إذا كانوا أكثر من ذلك، فالثلث أحظ له، وإذا كانوا أقل من ذلك، فالمقاسمة أحظ له. فإذا هذه تكون المقاسمة خيرًا له، فلأجل ذلك قال: للذكر مثل حظ الأنثيين، ويعامل الجد كالأخ الشقيق.
طبعًا هذه مسائل من مسائل مثل ما ذكرنا لكم، الجد والإخوة، لكن ننتقل منها؛ حتى ما تكون فيها صعوبةٌ، أهم شيءٍ أنَّا أشرنا لها.
هذه مسألةٌ لطيفةٌ، وهي المسألة الثانية عشرة: هلكتْ امرأةٌ عن: أخٍ لأبٍ، وأخٍ لأمٍّ، وأخٍ شقيقٍ، وأبي أبٍ.
طبعًا، هذه من مسائل الجد والإخوة، ترون الحل أمامكم، الأخ الشقيق مع أبي الأب يُقسم بينهما المال بالتساوي، لماذا؟ مع أن هذه المسألة من المسائل التي هي مسائل الجد مع الإخوة، والأصل أن الجد ينظر إلى الأحظ له، إما المقاسمة أو الثلث، فهنا على كل حالٍ، المقاسمة والثلث، المقاسمة خيرٌ له، لماذا؟ لأن الأخ لأبٍ محجوبٌ بالأخ الشقيق، المُعَادَّة هنا لا تؤثر، هم ذكروا المُعَادَّة في مسائل، إذا كانوا أكثر، يعني ما ندخل فيها، نحن أشرنا إليها في ما مضى، لكن لا نعيدها.
آخر مسألةٍ: زوجةٌ، وأمٌّ، وابنٌ، وجدٌّ، وعمٌّ شقيقٌ.
الزوجة تأخذ الثمن؛ لوجود الفرع الوارث. الأم تأخذ الثلث أو السدس؟
{السدس}.
السدس؛ لوجود الفرع الوارث. الابن هنا يأخذ الباقي تعصيبًا. الجد هنا لا يسقط، يأخذ السدس. والعم الشقيق يسقط، محجوبٌ بمن هو أقرب منه من العصبة.
{يا شيخ، أحسن الله إليك، نحن قلنا في المثال الأخير، ذكرنا أن الابن أقرب من العم الشقيق، لماذا أُسقط العم الشقيق؟}.
لأن فيما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ، والابن هو أولى رجلٍ ذكرٍ.
{إذن هو أقوى من العم}.
بلا شكٍّ، وهذا سنأخذه في التعصيب، ما جاء التعصيب الآن، التعصيب سيذكر الفقهاء، التعصيب ليس مثل الفروض، هذا يأخذ ثلثًا، هذا يأخذ ثلثين، لا، التعصيب واحدٌ الذي يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، فيُنظر إلى من هو الأقوى والأقرب فيأخذه، فلذلك الفقهاء قسَّموا العصبة إلى أقسامٍ، سيأتي بيانها -بإذن الله جلَّ وعلَا- في الدرس القادم.
لعلنا نكتفي بهذه الأمثلة، أنا جمعتُ أمثلةً كثيرةً، لكن لعلنا أن نجعلها لكم في الموقع، بالنسبة للإخوة الذين في البناء العلمي، إن أردتم هذه المسألة بخصوصها: هلك رجلٌ عن: ابنٍ عاقٍّ، وأخٍ شقيقٍ، وأخٍ لأبٍ، وأخٍ لأمٍّ.
الابن العاق كم يأخذ؟
{يرث المال كله}.
الأخ الشقيق محجوبٌ بالابن، والأخ لأبٍ محجوبٌ بالابن، والأخ لأمٍّ محجوبٌ بالابن، لكن هنا التعبير بابنٍ عاقٍّ، يعني أن العقوق لا يمنع التوارث، لكن لاشك أنه من أعظم ما يكون البلاء، أن هذا الذي وصلك خيره وبرُّه في دنياك وبعد موته، ولم يصله منك إلا البلاء والعقوق والشر، هذا من أعظم الخذلان، فإياكم أن تكونوا من المخذولين، بِرُّوا بآبائكم، وأمهاتكم، وأحسنوا إلى أقاربكم، وإياكم أن يستولي عليكم الشيطان.
لعلنا نكتفي بالأمثلة، وإن كان ثَمَّ مسائل كثيرةٌ في هذا، لننتقل بعد ذلك إلى مسألةٍ مهمةٍ في ما ذكره المؤلف -رحمه الله تعالى-.
{بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا، وللحاضرين والمشاهدين.
قال المصنف -رحمه الله-: باب الحجب، يسقط ولد الأبوين بثلاثةٍ: بالابن، وابنه، والأب}.
إذن هذا من المؤلف -رحمه الله تعالى- شروعٌ في الحجب، والحجب من أعظم أبواب الفرائض، وقرر علماء الفرائض، أن من لا يعرف الحجب، فإنه لا يقضي في الفرائض ولا يحكم فيها، لابد أن تكون قد عرفت من الحاجب، ومن المحجوب، ومن الذي يؤثر، ومتى يتأثر الإنسان، والحجب من حيث هو في أصله، طبعًا هو المنع، ومنه سُمِّيَ الحجاب حجابًا؛ لأنه يحول بين رؤية وجه المرأة ونحو ذلك.
أما حقيقة الحجب في باب الفرائض، فهو: منع من قام به سبب الإرث من الإرث كلًّا أو بعضًا، وهو إما أن يكون حجب أوصافٍ، وإما أن يكون حجب أشخاصٍ، حجب الأوصاف ماذا يقصدون به؟ يعني هو من مُنع من الإرث لقيام مانعٍ من موانع الإرث به، يعني إما أن يكون مثل ما ذكرنا في الأمثلة السابقة، قاتلًا، -نسأل الله السلامة والعافية-، أو مُرتَدًّا مُخالفًا في الدين، أو أن يكون به رِقٌّ، هذا يُحجب، لماذا يُحجب مع أنه قد يكون ابنًا للميت؟ لكن لأنه رقيقٌ لم يستحق من الميراث شيئًا، لأن الرقيق لا يملك، فلو ملَّكناه لأفضى أن ينتقل إلى سيده، وسيده ليس له علاقةٌ بالميت. هذا إذن بالنسبة لحجب الأوصاف، والقاتل يُعاقب بنقيض قصده، وهذا محل اتفاقٍ. إذن هذا بالنسبة لحجب الأوصاف.
حجب الأشخاص ما هو؟ هو: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، أو من أوفر الحظين، فلأجل ذلك يقولون: حجب الأشخاص على قسمين: إما حجبٌ بالإسقاط بالكلية من الإرث، وإما حجبٌ بنقص الإنسان من أعلى حقه إلى أدناه، أو من أوفر حظيه، لا نقول حقه، من أوفر حظيه إلى أقلهما.
إذا جئنا إلى حجب الأشخاص، قلنا إنه إما أن يكون بالكلية، وإما أن يكون من أوفر حظيه، فالحجب الكلي يأتي على الورثة إلا خمسةً، مَن؟ أحد الزوجين طبعًا؛ لأنه لا يكون في المسألة زوجان، الزوج أو الزوجة، والأب، والأم، والابن، والبنت، لا يمكن في مسألةٍ من المسائل في حجب الأشخاص، أن يكون واحدًا من هؤلاء ساقطًا بالكلية غير وارثٍ، فليس في علم الفرائض مسألةٌ يكون الزوج غير وارثٍ، طبعًا إذا لم يكن حجب أوصافٍ، حجب الأوصاف تقدَّم معنا أنه يأتي على الجميع، حجب الأوصاف أن يكون الإنسان قاتلًا، أو مخالفًا للدين، أو في الرِّق، هذا يأتي على الجميع، لكن حجب الأشخاص يأتي على جميع الورثة إلا على ستةٍ، أو نقول خمسةٍ؛ لأنهم لا يجتمعون في مسألةٍ: أحد الزوجين، والأب، والأم، والابن، والبنت. فلا يمكن أن تأتي مسألةٌ يسقط فيها واحدٌ من هؤلاء، لكن حجب النقصان، وهو منع من قام به سبب الإرث من أوفر حظيه إلى أقلهما، فهذا يأتي على جميع الورثة.
إذا وجد مثلًا في المسألة: بنتٌ، وبنت ابنٍ، فبنت الابن لو لم توجد البنت لورثت النصف، فانتقلت من النصف إلى السدس، فإذن هي حُرمت من أوفر حظيها إلى أقله.
الزوج، لو ماتت زوجةٌ عن زوجٍ وابنٍ. فالزوج سينتقل من فرض النصف إلى فرض الربع، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث، إذن حُجب من أعلى حظيه إلى أقلهما. إذن، حجب النقصان يأتي على جميع الورثة.
المؤلف -رحمه الله تعالى- لما قال: "يسقط ولد الأبوين بثلاثةٍ: بالابن، وابنه، والأب"، يعني أراد أن يبيِّن هنا من يُحجب حجب حرمانٍ، وهو لم يستوعب الحقيقة كل المسائل، لكن أشار إلى أهميها، وإلى ما يتعلق بأصلها.
مَن ضبط أيضًا شروط التوارث، والإرث، ومتى يستحق هذا، ومتى لا يستحقه، فإنه يسهل عليه معرفة الحجب، وأن هذا انتقل من أوفر حظيه إلى أقلهما، بضبط ما يتعلق بشروط التوارث.
فقوله: "ويسقط ولد الأبوين" الذي هو الأخ الشقيق، يسقط بالابن، وابنه، والأب. لو وُجد في المسألة: ابن ابنٍ، وأخٌ شقيقٌ، فابن الابن يُسقط الأخ الشقيق. لو وُجد في المسألة: أبٌ وأخٌ شقيقٌ، فالأب يُسقط الأخ الشقيق.
هذه أظنها أمثلةٌ واضحةٌ، نحتاج إلى بعض الأمثلة؟ أو ما نحتاج؟
هنا مثلًا نرجع إلى مسألةٍ: لو وُجد عندنا: أمٌّ، وابنٌ، وأخٌ شقيقٌ. فالأخ الشقيق هنا سقط؛ لوجود الابن، فلذلك قال المؤلف: "ويسقط ولد الأبوين" الذي هو الأخ الشقيق، بالابن، وابنه، والأب. فالأم أخذت السدس، والابن أخذ الباقي تعصيبًا، وسقط الأخ الشقيق.
هنا: أمٌّ، وزوجةٌ، وابنٌ، وخمسةُ إخوةٍ أشقاء، وأختٌ شقيقةٌ.
الأم تأخذ السدس؛ لوجود الفرع الوارث، وعدد الإخوة. الزوجة تأخذ الثمن؛ لوجود الفرع الوارث. الابن يأخذ الباقي تعصيبًا. الإخوة الأشقاء، والأخت الشقيقة كلهم يسقطون بالابن في هذه المسألة.
ومثل ذلك، لو كان: زوجٌ، وابن ابنٍ، وأخٌ شقيقٌ، وأختٌ شقيقةٌ.
هنا الأخ الشقيق، والأخت الشقيقة يسقطان بوجود ابن الابن، لذلك قال: "ويسقط ولد الأبوين بابن الابن، وابنه"، الذي هو ابن الابن، وبالأب كذلك كما في المسألة التي بعدها.
زوجةٌ، وأمٌّ، وأبٌ، وأخٌ شقيقٌ. الزوجة تأخذ الربع، والأم تأخذ ثلث الباقي، والأب يأخذ الباقي تعصيبًا، هذه المسألة العمرية، سقط الأخ الشقيق لوجود الأب.
{ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة، وبالأخ من الأبوين}.
كذلك الأخ لأبٍ أضعف من الأخ الشقيق، فيسقط بما سقط به الأخ الشقيق، وهو الابن وابن ابنه، وبالأب، كما أن الأخ لأبٍ يسقط بالأخ الشقيق.
فإذن، الأخ لأبٍ يسقط بأربعة: بالابن، وابن الابن، والأب، والأخ الشقيق.
أما الجد، فالمؤلف على طريقة زيد بن ثابت -رضي الله عنه وأرضاه-، وأن الجد يُشارك الإخوة الأشقاء.
فبناءً على ذلك، وإلا إذا قلنا إن الجد يُسقطهم، فأيضًا يزيد هنا رابعًا، وفي المسألة هذه خامسًا.
فإذن ولد الأب يسقط بهؤلاء الثلاثة، وبالأخ الشقيق، لعلنا أن نُرجئ الأمثلة -بإذن الله جلَّ وعلَا- إلى بداية المجلس القادم.
أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وجعلنا الله وإياكم مباركين، عَمَرَ أوقاتنا بطاعته، وبالعلم النافع، والعمل الصالح، شَكَرَ الله حضوركم، وجعلكم الله -جلَّ وعلَا- أئمةً في العلم، قائمين به، وكذلك الإخوة المشاهدين والمشاهدات، وشكر الله من نقل هذا الدرس وأذاعه، ومن بثَّه وأعان عليه، وجعلنا الله وإياكم من المسددين، الموفقين للصواب، الموفقين للإخلاص، ولا خذلنا الله وإياكم، إن ربنا جوادٌ كريمٌ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين.

المزيد إظهار أقل
تبليــــغ

اكتب المشكلة التي تواجهك