الدرس السابع عشر

فضيلة الشيخ د. عبدالحكيم بن محمد العجلان

إحصائية السلسلة

7878 24
الدرس السابع عشر

عمدة الفقه (4)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ، وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.
أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، أسأل الله -جلَّ وعلَا- أن يجعل هذه المجالس مجالس علمٍ وهدًى، وبرٍّ وتُقى، وأن يُجنِّبنا بها الشرَّ والردى، وأن يجعلنا من العلماء العاملين، وأن يوفِّقنا للإخلاص والتوفيق والسداد والرَّشاد، ويُجنِّبنا البلايا ما ظهر منها وما بَطَن.
أيها الإخوة، ليلةٌ طيبةٌ -بإذن الله جلَّ وعلَا- في مجلسٍ من مجالس العلم، ودرسٍ من دروسه، وبحثٍ من بحوث كتاب الله -جلَّ وعلَا-، وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-.
ولم نزل ولله الحمد والمنَّة، نتنقَّل بين مسألةٍ وأخرى، وفرضٍ إلى آخر، حتى وصلنا إلى ما تتم به الفروض -بإذن الله جلَّ وعلَا-، وهو الحديث عن آخر ما يتعلق بالأخوات لأبٍ، ثم الانتقال بعد ذلك للإخوة لأمٍّ، ونكون بهذا قد أنهينا ما يتعلق بالفروض وشروط استحقاقها، ومن هم المستحقون لها.
لعلنا في هذا المجلس أن نبدأ مباشرةً، وربما نؤخِّر بعض الفوائد التي كانت نستهل بها إلى مجلسٍ قادمٍ -بإذن الله جلَّ وعلَا-؛ طلبًا لاستثمار الوقت في استدراك ما يمكن استدراكه؛ حتى نأتي على المنهج بتمامه، يسَّر الله لنا التمام والكمال والتوفيق في الأمور كلها، إن ربنا جوادٌ كريمٌ.
كما تعلمون أيها الإخوة، أن آخر حديثٍ تحدثناه في ما يتعلق بالأخوات لأبٍ، وذكرنا استحقاقهن لفرضِ النصف، ثم لفرض الثلثين، وانتهى الحديث إلى استحقاقهن لفرض السدس، أخذناه بإطلالةٍ يسيرةٍ، لعلنا -بإذن الله جلَّ وعلَا- أن ننطلق منه في هذا المجلس، مستعينين بالله. لعلك أن تقرأ ثم نعيد.
{بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا، وللحاضرين والمشاهدين.
قال المصنف -رحمه الله وإيانا-: والأخواتُ من الأبِ معهنَّ كبناتِ الابن مع البناتِ سواءٌ، ولا يُعصِّبهنَّ إلا أخوهن}.
إذن، هنا المؤلف -رحمه الله تعالى- ذكر مسألتين مهمتين، أولاهما: أن الأخوات لأبٍ يستحققن فرض السدس مع الأخوات الشقائق، كما تستحق بنات الابن فرض السدس مع البنت التي هي صاحبة النصف، أو بنت الابن التي هي أعلى منها، إذا أخذت فرض النصف.
فإذن، متى تأخذ الأخت لأبٍ فرض السدس؟
فنقول: أن لا يوجد لها مُعَصِّبٌ، وأن توجد الأخت الشقيقة، صاحبة النصف، أو بعبارةٍ ثانيةٍ: أن لا يكتمل فرض الثلثين للأخوات؛ لأن الأخت الشقيقة إذا كانت أكثر من واحدةٍ، فأخذت فرض الثلثين، سقطت الأخت لأبٍ، فبناءً على هذا، كما أن بنت الابن إنما تستحق فرض السدس إذا وجدت في المسألة بنتٌ أخذت النصف، فكذلك هنا، أن الأخت لأبٍ تأخذ فرض السدس، إذا وجد في المسألة أختٌ شقيقةٌ قد أخذت فرض النصف، ما نقول أخذت النصف؛ لأنها قد تأخذ النصف بالتعصيب مع ردٍّ أو نحو ذلك، إنما يُقال: أخذتْ فرض النصف.
فإذا وجد في المسألة أختٌ شقيقةٌ أخذتْ فرض النصف، ومعها أختٌ لأبٍ، فإنها تأخذ السدس تكملة الثلثين؛ لأن الله جعل للأخوات عند اجتماعهن فرض الثلثين، ولما كانت الأخت لأبٍ تنزل عن درجة الأخت الشقيقة، فلن تقاسمها في الثلثين كلها، ولن يحرمن فرض الثلثين، باعتبار أنهن دخلن في عمومه، ولذلك لعلنا أن نأخذ الأمثلة التي حضَّرناها لكم -بإذن الله جلَّ وعلَا-؛ لتتبينوا المسألة بشيءٍ من المثال.
عندنا مسألةٌ: إذا هلك رجلٌ عن: أمٍّ، وأختٍ شقيقةٍ، وأختٍ لأب، وأخٍ لأبٍ.
فهنا كيف تُقسم المسألة؟
الأم تأخذ فرض السدس، لماذا؟ لوجود عددٍ من الإخوة. والأخت الشقيقة تأخذ النصف، كيف أخذت الأخت الشقيقة النصف؟ لعدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود الأصل من الذكور الوارث، وعدم وجود المعصِّب، وعدم وجود المشارك لها، التي هي الأخت الشقيقة.
الأخت لأبٍ هنا، ماذا تأخذ؟ وجد صاحبة النصف، هل تأخذ السدس تكملة الثلثين؟ نقول: هي لو لم يوجد الأخ لأبٍ، لأخذت السدس تكملة الثلثين، إذن لو قيل لك: لِمَ لَمْ تأخذ السدس تكملة الثلثين؟ نقول: لوجود المعصِّب لها، وهو الأخ لأبٍ.
إذن، هنا لم تكتمل الشروط التي فيها تستحق الأخت لأبٍ فرض السدس؛ لأن الشروط أن توجد الأخت الشقيقة آخذة لفرض النصف، وأن لا يوجد المعصِّب، وفي هذا المثال وجد المعصِّب، فلم تأخذ فرض السدس.
انظر إلى المثال الذي بعده، وهو: زوجةٌ، وأختٌ شقيقةٌ، وأختٌ لأبٍ، وابن أخٍ لأبٍ.
هنا الزوجة كم تأخذ؟ الزوجة تأخذ الثمن؟ أو الربع؟
{الربع}.
لماذا؟ تأخذ الربع أو الثمن؟
{الربع}.
وابن الأخ هنا؟
ابن الأخ ليس فرعًا وارثًا، وإنما هو من الحواشي، فبناءً على ذلك إذن نقول: تأخذ الزوجة فرض الربع؛ لعدم وجود الفرع الوارث.
الأخت الشقيقة كم تأخذ؟ النصف؛ لاكتمال الشروط الأربعة: عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل من الذكور الوارث، عدم وجود المعصِّب لها، وهو الأخ الشقيق، انفرادها، أو عدم وجود المشارك لها، وهي الأخت الشقيقة، فأخذت النصف.
الأخت لأبٍ هنا تأخذ السدس؛ لاكتمال الشرطين: وجدت الأخت الشقيقة آخذةً لفرض النصف، ولم يوجد المعصِّب لها، وهو الأخ لأبٍ، أما ابن الأخ لأبٍ، فهو لا يعصِّبها؛ لأنه أنزل منها، هي أرفع منه، فبناءً على ذلك: تأخذ السدس تكملة الثلثين، وابن الأخ يأخذ الباقي؛ لأنه أولى رجلٍ ذكرٍ. فهذه مسألةٌ اكتمل فيها الشروط التي بها تستحق الأخت لأبٍ فرض السدس، أو تكملة الثلثين.
بعد ذلك نأخذ الحالة الثانية، التي كانت في ما ذكره المؤلف -رحمه الله تعالى- لما قال: "إلا أن يكون معهنَّ أخوهنَّ فيعصِّبهنَّ"، وقال بعد ذلك: "إذا اجتمعتْ الأخوات لأبٍ مع الأخوات الشقائق قد ورثن الثلثين، فلا شيء للأخوات لأبٍ، إلا أن يكون معهنَّ أخوهنَّ فيعصِّبهنَّ، ويأخذن للذكر مثل حظ الأنثيين".
إذن، إذا وجد في المسألة الأخوات الشقائق قد استكملن فرض الثلثين، فإن الأخت لأبٍ تسقط، إلا أن يأتي الأخ لأبٍ فيمسك بها، ويعصِّبها، وهذا هو الذي ذكره المؤلف هنا.
ننظر إلى المثال، على سبيل المثال: زوجةٌ، وأختان شقيقتان، وأختان لأبٍ، الكتابة هنا: هلك رجلٌ عن زوجةٍ وأختين شقيقتين، لكن نحن نعتبر أن المثال مسألةٌ فيها: زوجةٌ، وأختان شقيقتان، وأختان لأبٍ، يعني حتى ما يكون فيه خطأٌ في النحو، فالزوجة إذن كم تستحق هنا في المثال؟
{الربع}.
تستحق الزوجة هنا فرض الربع، لماذا؟ لأن شرط استحقاقها للربع: عدم وجود الفرع الوارث، والفرع الوارث هو: ولد الميت، وولد الابن وإن نزل بمحض الذكورية، يعني الابن والبنت، ابن الابن، بنت الابن، ابن ابن ابن، بنت ابن ابن ابن، ابن ابن ابن ابن، بنت ابن ابن ابن، وهكذا.
الزوجة إذن أخذت الربع؛ لعدم وجود الفرع الوارث. الأختان الشقيقتان يأخذن فرض الثلثين؛ لوجود الشروط الأربعة: وهو عدم المعصِّب، عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل من الذكور الوارث، وجود المشارك لها، فأخذت فرض الثلثين.
الأختان لأبٍ هنا لا يأخذن شيئًا، ليس لهن من موت ذلك الميت إلا البكاء والعويل، يندبنه ويحزنَّ عليه، ولا يأتي إليهن لا ريال ولا أكثر من ذلك، ولا درهمٌ ولا دينارٌ، إلا أن يكون أوصى لهن.
لماذا لم تأخذ الأخوات لأبٍ في هذه المسألة؟ لأن الأختين الشقيقتين قد استكملتا فرض الثلثين، ولا تستحق الأخوات لأبٍ هنا فرض النصف، ولا الثلثين؛ لأن من شروط إرثها للنصف والثلثين: عدم وجود الأخوات الشقائق. إذن، هذا تمام هذه المسألة.
هنا مسألةٌ يتبين فيها أنه لما وُجد المعصِّب ورثتْ، وإلا كانت ستذهب أدراج الرياح.
قال: هلك رجلٌ عن: زوجةٍ، وأختين شقيقتين، وأختين لأبٍ، وأخ لأبٍ.
فهنا الزوجة مثل المسألة السابقة أخذت الربع؛ لعدم الفرع الوارث. الأختان الشقيقتان يأخذن فرض الثلثين؛ لوجود الشروط الأربعة: عدم وجود المعصِّب، عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل من الذكور الوارث، وجود المشارك، أو أن يكنَّ اثنتين فأكثر، فاستحقتْ فرض الثلثين.
الأختان لأبٍ في هذه المسألة، لو لم يوجد الأخ لأبٍ لسقطن؛ لأن الأخوات الشقائق استكملن فرض الثلثين، فلم يبق لهن شيءٌ، وهن لا يرثن النصف أو الثلثين إلا عند عدم الأخوات الشقائق، فهنا ورثت الأخوات لأبٍ الباقي تعصيبًا مع الأخ لأبٍ؛ لوجود المعصِّب، وإلا لو لم يوجد الأخ لأبٍ لسقطن. إذن، هنَّ يبكين الميت، ويأخذن من الإرث شيئًا قليلًا.
إذن، هذا مثالٌ لما تقدَّم من استحقاق الأخت لأبٍ فرض الثلثين.
عندنا بعد ذلك مسألةٌ، سنسمع ما قال فيها المؤلف، ثم نعود لبيانها أو توضيحها.
{قال المؤلف -رحمه الله-: والأخوات مع البنات عصبةٌ لهن ما فضل، وليست لهن معهن فريضةٌ مسماةٌ}.
عندنا بعد ذلك مسألةٌ، سنسمع ما قال فيها المؤلف ثم نعود لبيانها وتوضيحها.
{قال المؤلف -رحمه الله-: والأخوات مع البنات عصبةٌ لهن ما فضلَ وليست لهن معهن فريضةٌ مسماةٌ}.
إذن هذه مسألةٌ من المسائل المهمة، وهي تكملة إرث الأخوات مع البنات، فذكرنا الأخوات الشقائق إما أن يأخذن فرض النصف أو فرض الثلثين، وأن الأخوات لأبٍ إما أن يأخذن النصف أو الثلثين أو فرض السدس، وبيننا أيضًا الحالة الرابعة وهو: أن يوجد الأخ فيعصِّبهن، سواءً الأخوات الشقائق أن يكنَّ عصبةً مع الأخ الشقيق والأخوات لأبٍ مع الأخ لأبٍ.
هنا أراد أن يبين مسألةً، وهي من المسائل المنفردة التي لا توجد إلا في هذا، قاعدةٌ: وهي أن الأخوات مع البنات عصباتٌ، والمقصود هنا بالأخوات سواءً الأخوات الشقائق أو الأخوات لأبٍ، فإن المسألة إذا وجد فيها بنتٌ أو بنت ابنٍ أو هما جميعًا، فإن شرط إرث الأخوات، عدم وجود الفرع الوارث، ففي مثل هذه المسائل يسقطن، لكن إذا استُثني منها هذه الحال، وهي أن تكون المسألة فيها بناتٌ فقط أو فرعٌ وارثٌ بناتٌ، فهنا يأخذن الباقي تعصيبًا، وهذه تسمى عند أهل العلم العصبة مع الغير، وأصل ذلك قضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنه قضى كما في البخاري في بنتٍ وبنت ابنٍ وأختٍ بأن للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللأخت الشقيقة الباقي، فيأخذن الباقي تعصيبًا.
المثال أمام أنظاركم، لو هلك هالك عن بنتٍ وبنت ابنٍ وأختٍ شقيقةٍ، هنا البنت تأخذ فرض السدس، وبنت الابن تأخذ فرض النصف، البنت النصف، الفرائض دقيقةٌ، الفرائض أسرع ما يسرع إلى الإنسان السهو والغلط، البنت هنا تأخذ النصف، لم أخذت البنت هنا النصف؟ ما دام أنك تقف في استحضار الشروط أكثر من ثانيتيْن معنى ذلك أنك لا تعرف الفرائض، مباشرةً تستحق البنت فرض النصف لشرطين: عدم وجود المعصب لها، وانفرادها، فهنا لم يوجد معها معصبٌ وهو الابن، وانفردتْ، فبناءً على ذلك تأخذ فرض النصف، بنت الابن كم تأخذ هنا؟ تأخذ السدس تكملة الثلثين لوجود الشرطين في استحقاقها لفرض السدس، وجود البنت أو بنت الابن الأعلى منها آخذةً لفرض النصف، والثاني عدم وجود المعصب لها وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، فأخذت السدس تكملة الثلثين.
الأخت الشقيقة هنا لا ترث فرض النصف، لوجود الفرع الوارث، لا ترث فرض الثلثين، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث وانفرادها، وهي ما تستحق الثلثين إلا بتعددها، فإذن لم تأخذ النصف ولم تأخذ الثلثين، ولم تكن عصبةً بالغير؛ لأن الذي يعصِّبها بالغير هو الأخ الشقيق، لم يوجد في المسألة أخٌ شقيقٌ، لكن هنا كم ترث؟ نقول أيضًا ترث الباقي تعصيبًا، لماذا؟ لأنه لم يوجد المعصب لها وهو الأخ الشقيق، إلا أن القاعدة عندنا: أن الأخوات مع البنات عصباتٌ، فبناءً على هذا وجدت البنت، فإذن هي تستحق الباقي تعصيبًا عصبةً مع الغير.
ومثل ذلك الأخ لأبٍ سواءً بسواءٍ، وإليكم المثال الذي أمامكم بالشاشة: هالك عن بنتين وأمٍّ وأختٍ لأبٍ، البنتان يأخذن فرض الثلثين، لماذا؟
{لوجود المشارك وكذلك لعدم وجود المعصب}.
لعدم وجود المعصب فتستحق فرض الثلثين كامل، الأم هنا تأخذ فرض السدس، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: 11]، وهنا له بنتان، والأخت لأبٍ كم تأخذ؟ الأصل أن الأخت لأبٍ تسقط، لأنها لا تأخذ لا فرض النصف ولا فرض الثلثين، ولا فرض السدس وليس معها الأخ لأبٍ المعصب لها، لكن هنا صارت عصبةً مع الغير، فتأخذ الباقي عصبةً مع الغير، لأن الأخوات مع البنات عصبةٌ.
هنا مسألةٌ لعلها لم توجد في الأمثلة التي أمامكم، لو وجد عندنا خمس بناتٍ، وثلاث زوجاتٍ، وأختٌ شقيقةٌ، وعشر أخواتٍ لأبٍ، طبعًا هنا غيَّرنا لكم المثال حتى لا يكون على نسقٍ واحدٍ، قلنا الأول: الخمس بناتٍ كم يأخذن؟ يأخذن الثلثين لعدم وجود المعصب وكونهن اثنتين فأكثر، ثلاث زوجاتٍ يأخذن الثُمن لوجود الفرع الوارث، فيشتركن في الثمن هن واحدةٌ أو أكثر لا يختلف فرض الزوجة نقصن أو زدن لا يختلف، هنا الأخت الشقيقة والأخوات لأبٍ، كم يأخذن؟ الأخت الشقيقة كم تأخذ؟
كما قلنا الأخوات مع البنات عصباتٌ، فإذن هنا الأخت الشقيقة تأخذ الباقي تعصيبًا، الأخت لأبٍ تسقط، لماذا سقطت الأخت لأبٍ؟ لأنها وإن كانت عصبةً مع الغير لكن قدمنا الأخت الشقيقة لكونها أقوى منها، وسيأتينا بإذن الله -جلَّ وعلَا- في العصبات من هو المقدم من العصبة، فهنا قُدمت إذن الأخت الشقيقة على الأخت لأبٍ مع كون الأخوات مع البنات عصباتٍ، لكون الأخت الشقيقة أقوى في الميراث، لأنها أدلتْ بقرابتين، الأم والأب، أما الأخت لأبٍ فقد أدلتْ بقرابةٍ واحدةٍ.
هنا مثالٌ آخر لكون الأخوات مع البنات عصبات أمام أعينكم يظهر لكم في الشاشة -بإذن الله-: زوجةٌ وبنتان وأختٌ شقيقةٌ، الزوجة تستحق هنا فرض الثُمن لوجود بنت الابن وهي فرعٌ وارثٌ، فبنتا الابن يأخذن فرض الثلثين، لماذا؟ لكونهما اثنتين فأكثر، وعدم وجود المعصب لهن، وعدم وجود الفرع الوارث الأعلى منهن.
لابد أن تكون شروط الفرائض أمام أعينكم كقراءة الفاتحة أو أكثر، حتى تستقيم لكم القسمة ويسهل عليكم النظر، لماذا نحن نعيد مع كل مسألةٍ ذكر الشروط؟ حتى تسكن وتستقر في نفسك، فعليك أن تكون كذلك، وأظن أن الإخوة المشاهدين ليسوا بأحسن حالٍ منكم، وأرجو أن يكون أحسن أو منهم ومنهم، الحاجة داعيةٌ إلى المراجعة كثيرًا.
الأخت الشقيقة هنا نقول لا تستحق فرض النصف، لوجود الفرع الوارث، لا تستحق الثلثين لكونها منفردةً، ووجود الفرع الوارث، إذن كم تستحق هنا؟ التعصيب، عصبةٌ مع الغير، لماذا؟ لأن الأخوات مع البنات عصباتٌ، ما فائدة هذا المثال مع وجود المثالين السابقين؟ هذا المثال يبين لكم سواء وجدن مع البنات أنفسهن أو مع من نزل من البنات وهي بنت الابن أو بنت ابن الابن أو نحو ذلك، فإن هذا لا يختلف فيه الحال، لأن نقول أن الأخوات مع النبات عصباتٌ.
إذن إذا انهينا هذا فنكون قد انهينا كل ما يتعلق بالأخوات، فالأخوات الشقائق يرثن فرض النصف بشروطه، فرض الثلثين بالشروط المتقدمة وتكون عصبةً بالغير مع الأخ الشقيق، ويكنَّ عصبةً مع الغير مع البنات، والأخوات لأبٍ كم حالٍ لهن؟
خمسة أحوالٍ، الحال الأولى: إرثهن للنصف بالشروط الخمسة.
وإرثهن للثلثين أيضًا بالشروط الخمسة.
والثالث: وإرثهن للسدس بشرطين، أن توجد أختٌ شقيقةٌ ورثت النصف، وعدم وجود المعصب لهن.
والحالة الرابعة: أن تكون عصبةً مع الأخ لأبٍ، يعني الذي يعرفه الفرضيُّون بقولهم: العصبة بالغير.
والخامس: عصبةٌ مع الغير، وهي الذي تقدم ذكر أمثلتها، وهو أن الأخوات مع البنات عصباتٌ، فهذه خمسة أحوالٍ للأخت لأبٍ.
بعد ذلك نأتي إلى مسألةٍ أخرى أو نكون قد أنهينا ما يتعلق بالأخوات الشقيقات والأخوات لأبٍ، وانتقلنا بعد ذلك إلى الإخوة لأمٍّ.
نقرأ ثم نعود إلى بيان ذلك.
{قال المصنف -رحمه الله-: فصل في أحوال الإخوة والأخوات من الأم في الميراث، والإخوة والأخوات من الأم سواءٌ ذكورهم وإناثهم لواحدهم السدس، وللاثنين السدسدان، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}.
إذن هذا دخولٌ في الإخوة لأمٍّ، الإخوة لأم يعبر بعض الفرضيين بولد الأم والتعبير بولد الأم أو الإخوة لأم سواءٌ، لذلك لأن الأخوات لأمٍّ لا يختلف ميراثهن عن الإخوة الذكور من الأم، يعني حتى ولو كان ذكرًا، ولأجل ذلك عند أهل العلم أن الإخوة لأمٍّ مختصون بأحكامٍ لا يساويهم فيها غيرهم.
أولها: أن ذكرهم وأنثاهم سواءٌ في الميراث، بخلاف الإخوة لأبٍ مع الأخوات لأبٍ، الأخوة الأشقاء مع الأخوات الشقيقات، الابن مع البنت، أما الإخوة لأمٍّ فكلهم سواءً في الإرث، كانت أختًا أو أخًا لأمٍّ، فميراثه لا يختلف، هذا الأول.
الثاني: أن ذكرهم لا يعصِّب أنثاهم، يعني أن الذكر والأنثى كلهم يرثون بالفرض، وهذا خلاف الإخوة الأشقاء مع الأخوات الشقيقات، والإخوة لأبٍ مع الأخوات لأبٍ، هنا أن ذكرهم لا يعصِّب أنثاهم.
الثالث: أنهم يؤثرون على من أدلى بهم، الأم هي التي تدلي بهم، هي التي قربتهم لهذا الميت حتى يرثوا منه، ومع ذلك إذا وجدوا في المسألة حجبوا الأم من الثلث إلى السدس، إذا كانوا اثنيْن فأكثر، فيقولون وهم يحجبون من أدلوا به.
الرابع: أنهم يرثون مع من أدلى بهم، مع أن قاعدة الفرائض: أن من أدلى بشخصٍ حجبه ذلك الشخص، فابن الابن لا يرث مع الابن، يعني في الجملة وذُكرتْ تفاصيل قد مر بنا بيانها، أم الأم لا ترث مع الأم، طبعًا يستثنى من ذلك أيضًا أم الأب مع الأب، قلنا إنه لا يحجبها من الميراث، وإن كان أيضًا في هذه المسألة فيها شيءٌ من الخلاف بين أهل العلم.
إذن من الأشياء التي اختص بها الإخوة لأمٍّ هنا، أنهم يرثون مع من أدلو بهم، أو بعبارةٍ أخرى أن من أدلو به لا يحجبهم من الميراث، وهم أيضًا في الجملة في باب المواريث يرثون بالفرض في كل أحوالهم، فلا ينتقلون إلى التعصيب.
إذن هذه أهم ما يختص به الإخوة لأمٍّ، أم كونهم وارثون فهم من جملة الورثة، وهذا محل إجماعٍ، وإرثٌ ثابتٌ بالكتاب لقول الله -جلَّ وعلَا-: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النساء: 12]، من أين قلتم من أن هنا الآية دالةٌ على إرث الإخوة لأمٍّ؟ قلنا إن ذلك معلومٌ بجهتين.
أولًا: أنه جاء في قراءة ابن مسعود وإن كان رجلٌ يورث كلالةً أو امرأةٌ وله أخٌ أو أختٌ من أمٍّ، فهذه في قراءة ابن مسعود وإن كانت ليست من القراءة السبعية المعتبرة المشهورة.
الثاني: أن هذا محل إجماعٍ بين أهل العلم، أن هذه الآية في الإخوة لأمٍّ وليس في غيرهم، والدليل على ذلك أن في الإخوة الأشقاء والإخوة لأبٍ آيةٌ أخرى وهي آخر سورة النساء ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء: 176]، فإنه بإجماع أهل العلم أن هذه الآية في الإخوة والأخوات الأشقاء والإخوة والأخوات من أبٍ.
فإذن أُخذ أن الآية الأولى إنما هي في الإخوة لأمذٍ، والمؤلف هنا لما قال: " والأخوة والأخوات من أمٍّ، سواءً ذكورهم وإنثاهم لواحدهم السدس" كأنه يشير بذلك إلى ما اختص به الإخوة لأمٍّ، وإن لم يكن ذكر ذلك تفصيلًا أو تعددًا، لكنه أشار إلى اختصاصهم دون غيرهم.
متى يرث الإخوة لأمٍّ فرض السدس؟
يرث الإخوة لأمٍّ فرض السدس بثلاثة شروطٍ:
أولها: عدم وجود الفرع الوارث.
ثانيها: عدم وجود الأصل من الذكور الوارث.
الثالث: الانفراد، أن يكون أخًا أو أختًا لأمٍّ، ليس معه مشاركٌ.
إذا وجدت هذه الشروط الثلاثة، فإنه يأخذ فرض السدس.
إذن، عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل من الذكور الوارث، انفراد الأخ لأمٍّ، أو نقول: انفراد ولد الأم، حتى إذا قلنا ولد الأم يشمل الأخ والأخت.
على سبيل المثال أمامكم الآن أحد هذه الأمثلة: زوجةٌ، وأمٌّ، وأخٌ لأمٍّ.
فالزوجة هنا كم تأخذ؟ تأخذ الربع، لماذا أخذت الزوجة الربع؟ لعدم وجود الفرع الوارث. والأم كم تأخذ هنا؟ تأخذ الثلث، لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود الجمع من الإخوة، هنا وجد أخٌ واحدٌ ما يكفي، لازم يوجد أكثر من أخٍ، فإذن استحقت الأم فرض الثلث؛ لاكتمال الشروط، وهو: عدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود الجمع من الإخوة.
الأخ لأمٍّ هنا كم يرث؟ يرث السدس، لماذا أخذ الأخ لأمٍّ السدس؟ لعدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل من الذكور الوارث، وانفراده.
لو وجد في مسألةٍ: ابنٌ، وأخٌ لأمٍّ.
الابن يأخذ المال كله، والأخ لأمٍّ يسقط، لماذا يسقط ولد الأم هنا؟ لوجود الفرع الوارث.
لو كان عندنا مسألةٌ أخرى، مثلًا: هلك هالكٌ عن: أم أمٍّ، وأبٍ، وأخٍ لأمٍّ.
فنقول: أنا أحب أن تكون بعض الأمثلة شفهيةً تحرك أذهانكم.
أم الأم تأخذ السدس؛ لعدم وجود الأم، الجدة إنما تأخذ إذا كانت صالحةً غير فاسدةٍ، وذكرنا الجدات الثلاث، وعدم وجود الأم، أو الجدة الأدنى منها، الأقرب منها.
إذن، أم الأم ترث هنا فرض السدس. الأب يأخذ الباقي تعصيبًا. الأخ لأمٍّ يسقط، لماذا يسقط الأخ لأمٍّ؟ لانتقاض شرطٌ من شروط إرثه، وهو وجود الأصل من الذكور الوارث.
زوجٌ، وأمٌّ، وأختٌ لأمٍّ.
الزوج كم يأخذ؟ يأخذ فرض النصف، لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث . الأم كم تأخذ هنا؟ تأخذ الثلث، لماذا أخذت الثلث؟ لعدم وجود الجمع من الإخوة، وعدم وجود الفرع الوارث. الأخت لأم؟ تأخذ السدس، لماذا أخذت السدس؟ ما يأتي واحدٌ ويقول: نصف وثلث، باقي سدسٌ، إذن تأخذه، لا، هنا نقول: الأخت لأمٍّ تأخذ السدس؛ لعدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل من الذكور الوارث، وانفرادها.
أنا سأذكر لكم مسألةً، الآن لو وجد عندنا زوجةٌ، وأخٌ لأمٍّ.
الزوجة كم تأخذ؟ تأخذ الربع. وثلاثة أرباعٍ يأخذه الأخ لأم؟، الأخ لأم يرث ثلاثة أرباعٍ، ما يمكن أحدٌ يقول هذا، إياك أن تنظر في الفرائض أن واحدًا أخذ شيئًا، فالباقي للثاني، هذا خطأٌ، نقول: الزوجة أخذت الربع؛ لعدم وجود الفرع الوارث، الأخ لأمٍّ يأخذ السدس؛ لوجود الشروط الثلاثة: عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل من الذكور الوارث، انفراده. بقية المال ما لك به دخلٌ، سيأتي عندنا مسائل الرد، وما يُفعل بالمال الباقي، ونحو ذلك، هذا له تفصيلٌ آخر، سيأتي -بإذن الله جلَّ وعلَا- في حينه، هذا إذن مثالٌ أو توضيحٌ لكيفية قسمة هذا؛ لأن بعض الناس يظن أنه أخذ هنا وهنا، الباقي نعطيه للأخير، لا، هذا ليس في قسمة الفرائض، الفرائض كل واحدٍ يأخذ جزأه المقسوم، أو سهمه المقسوم على ما جاءت به دلالة الكتاب والسُّنة، وأجمع عليه سلف الأمة.
إذا انتهينا من هذا، فيكون ما يتعلق بالأخ لأمٍّ واضحًا، سواءً أنه يرث للآية، وللإجماع، وأن إرثه للسدس بثلاثة شروطٍ، وتقدَّمت الشروط، وذكرنا أن الذكر كالأنثى في الإخوة لأمٍّ، وذكرنا خمسةً من الأشياء التي يتساوى بها ذكر الإخوة لأمٍّ مع أنثى ولد الأم، وأنهما سواءٌ في ذلك.
بعد هذا ننتقل إلى فرضٍ آخرٍ مما يستحقه الإخوة لأمٍّ.
قال المؤلف -رحمه الله-: "والاثنين".
{والاثنين السدسان، فإن كانوا أكثر من ذلك، فهم شركاء في الثلث}.
إذن، هذه هي الحالة الثانية من حال الإخوة لأمٍّ، وهو: أن يرثوا فرض الثلث.
متى يرث الإخوة لأم فرض الثلث؟
بثلاثة شروطٍ:
- عدم وجود الفرع الوارث.
- عدم وجود الأصل من الذكور الوارث.
- اجتماعهم، أو وجود المشارك، أو أن يكونوا اثنين فأكثر.
أختين لأمٍّ، أو أخوين لأمٍّ، أو أختٌ وأخٌ لأمٍّ، في كل هذه الأحوال يشتركون في فرض الثلث، سواءً كانوا اثنين أو عشرةً، يرثون فرض الثلث.
نأخذ على ذلك مثالًا، ونختم به الحديث.
{قال: وللاثنين السدسان}.
هذا تنبيهٌ جميلٌ، السدسان ثلثٌ، فسواءٌ عبَّرنا بالسدسين أو عبَّرنا بالثلث، والفقهاء أحيانًا يتفننون في العبارة، فيذكرون شيئًا، ويريدون لفت الأنظار، وتحريك ذهن الطالب إلى شيءٍ معينٍ. المال ستة أسداسٍ، وثلاثة أثلاثٍ، كل سدسين ثلثٌ، كما أن الليل ستة أسداسٍ، وثلاثة أثلاثٍ، أليس كان يقوم ثلثه، وينام سدسه، يعني سدسه الأول، يعني الخامس من أسداس الليل هو الذي كان يصلي فيه، ثم السدس الأخير الذي هو وقت السحر والاستغفار ونحو ذلك.
إذن، لما قال: والاثنين السدسان، هذا تفننٌ في العبارة، يعني السدسان ثلثٌ، لكن ليس معنى ذلك -وهذا ما نبَّهت عليه- قلت لكم: سواءٌ كانوا اثنين، أو كانوا عشرةً، ليس كل واحدٍ يزيد سدسًا، لا، يأخذون الثلث فقط، يأخذون سدسين، سواءٌ كانوا اثنين أو كانوا عشرةً.
هذا مثال زوجةٌ تأخذ فرض الربع، أليس كذلك؟ لماذا أخذت الربع؟ لعدم وجود الفرع الوارث. الأم تأخذ السدس، لماذا؟ لوجود عددٍ من الإخوة. الأخوان لأمٍّ هنا يأخذون الثلث. التعبير بالثلث أحسن من أن يقال لكل واحدٍ منهما السدس، يشتركان في الثلث، لماذا يشتركان في الثلث؟ لوجود الشروط الثلاثة: عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل من الذكور الوارث، كونهم اثنين فأكثر. وسيأتي -بإذن الله جلَّ وعلَا- زيادة توضيحٍ لهذا، ونكمل -بإذن الله- في المجلس القادم.
أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، شكر الله للإخوة الحاضرين، شكر الله للإخوة المشاهدين ، شكر الله للمنظمين لهذا البناء العلمي، شكر الله للإخوة الذين دعمونا بالتصوير ونقل الصورة والصوت، وما تبع ذلك من أعمالٍ، والمشاركين في بث هذه البرامج، جعل الله -جلَّ وعلَا- ذلك في موازين حسناتهم جميعًا، ورزقنا الله وإياكم وإياهم الإخلاص والتوفيق والصواب في القول والعمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، إلى أن نلقاكم في حلقةٍ جديدةٍ، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ.

المزيد إظهار أقل
تبليــــغ

اكتب المشكلة التي تواجهك