الدرس العاشر

فضيلة الشيخ د. عبدالحكيم بن محمد العجلان

إحصائية السلسلة

7803 24
الدرس العاشر

عمدة الفقه (4)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، النبي الأمين، صلى الله عليه، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.
أما بعد، فأسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين، وأوليائه الصالحين، الذين إذا أُعطوا شكروا، وإذا نسوا تذكَّروا، وإذا أذنبوا استغفروا، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، إن ربنا جوادٌ كريمٌ.
أيها الإخوة الكرام، لا يزال الحديث موصولًا في هذه المجالس المباركة، في ما ابتدأناه في المجلس الماضي، من الكلام على أول أو ما استهللنا به الكلام في كتاب الفرائض.
وبين يدي الحديث في هذا الموضوع، فإنني أحثكم على المراجعة والاستزادة، وإني في هذا اليوم -بإذن الله جلَّ وعلَا- سائلكم عما درستموه في المجلس الماضي، وبالمناسبة كان شيخنا الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى- في مجالسه ودروسه، في الغالب أنه يبتدئ الدرس بالشرح، إلا في درس الفرائض، فإن أول ما يبتدئ به، سؤال الطلاب والمراجعة معهم، لذلك خصيصةٌ فلعلنا أن نستن بشيخنا، ولو تجاوزنا عنكم في هذا المجلس، فلن نتجاوز عنكم في مجلسٍ آخر.
وهنا كما اعتدنا أنه في استهلالات المجالس، نشير إلى بعض ما يحتاج إليه طالب العلم، المراجعة من أنفع ما يكون للطالب، ليس العلم بالكثف، وإنما العلم بالضبط والإتقان، وكما يقول مشايخنا: العلم نقطٌ، العلم نقطةٌ يسيرةٌ، إذا ضبطتها في المسألة، فكل شيءٍ يُبنى عليها، وكل ما يجد يمكن أن يرجع إليها، وإذا ذهبتْ هذه النقطة، فيمكن أن لا تحصِّل من العلم شيئًا ولو استجمعت أدلةً، أو أقوالًا، أو نقلتَ في ذلك نقولًا، أو غير ذلك، ولذلك أنتم تجدون أن بعض الناس إذا تكلم في مسألةٍ تعلقتْ به الأعين، وانشدتْ إليه النفوس، لكثرة ما يقول فيها، ما أن يُسأل عن مسألةٍ واقعةٍ، لا يستطيع، لماذا؟ لأن العلم مشوِّشٌ، والعلم ليس منضبطًا، ولم يخرج من أصله، فلذلك تجد عنده إشكالًا في ذلك، وعدم تصورٍ صحيحٍ، ولأجل هذا ينبغي لك أن تضبط ما تتعلم، وأنا سأبينُ لكم ذلك بمثالٍ يسيرٍ.
الآن ربما نحن أو غيرنا يشرح كتاب الجنائز، وكيفية تغسيل الميت، وتكفينه، ونحو ذلك، ولو سألته أي سؤالٍ لرأيت أنه يجيب، ما أن تقول من أنه قد مات عندنا ميِّتٌ، فنريد منك يا فلان، أن تتبرع وأن تتقدم، وأنت طالب علمٍ، وحضرت مجالس البناء العلمي، وحضرت مجالس في درس كذا وكذا، وقد عرفتَ من أحكم تغسيل الميت ما لم يعرفه غيرك، فحيَّ على، أو فقُم مُسرعًا إلى تغسيل ذلك الميت، رأيت أن كثيرًا منهم يتقهقه، أو يتراجع، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن علمه لم يكن تصورًا صحيحًا، وضبطًا ظاهرًا، فيحتاج الطالب أن يراجع.
والمراجعة تكون بحفظ المتون، وهذا من أهم ما يكون، وكم من المسائل تذهب عليك، حتى إذا عنَّتْ لك ولو بعد سنين عددًا، ما أن تتذكر عبارةً يرددها الفقهاء حتى تجدها صفحةً واضحةً جليَّةً، يمكن أن تنطلق منها إلى كل ما يتعلق بهذه المسألة، وتترتب بعدها المسائل أصلًا، وتفريعًا، وقيودًا، وشروطًا، ونحوها، فالحفظ من أهم ما يكون.
وكذلك المراجعة والمذاكرة مع الأقران، فما أحسن أن تراجع زميلك، ما حفظتَ في هذه المسألة، هذه المسألة أنا فهمتها على هذا النحو، هل فهمتها كذلك؟ الآن أنتم أيها الإخوة المشاهدون سمعتم مسائل في المجلس الماضي، أو نسمع اليوم في هذا المجلس بعض المسائل، يمكن أن تلخِّص بعضها، أو أن تأتي برءوس هذه المسائل، فتبثها في مجموعةٍ من المجموعات التي تتعاون وإياهم على العلم، عبر هذه المواقع، الواتس آب أو غيرها، فتراجعون المسألة، فكلٌّ يكمِّل فهم صاحبه، وكلٌّ يُبصِّر صاحبه بما يكون عنده من العثرة، أو الإشكال، أو نقص الفهم أو غير ذلك.
فإذا اعتدتم هذا فستجدون أنكم تتقدمون بإذن الله -جلَّ وعلَا- في ميدان العلم، أسرع ما تكونون إلى التحصيل، وأتم ما تكونون من الفهم والتكميل.
فإياكم أن تكونوا كالحصَّادة، التي تحصد وتلقي كل شيءٍ خلفها، هذه الآلات الزراعية، التي تحصد وتترك، ثم لا تعود إليه، ومن ترك حصاده لم يعد إليه، يوشك أن يذبل، ويوشك أن يذهب، ويوشك أن يتلاشى.
وأنتم قد جرَّدتم أنفسكم للعلم، وأقبلتم عليه، فأقبلوا عليه بنهمةٍ وصدقٍ، وشدةٍ وحفظٍ، فإن الله -جلَّ وعلَا- يعقبكم في ذلك خيرًا كثيرًا.
لا أريد أن نسترسل، فالوقت نحتاج إليه في المسائل التي نحن بصددها، لكن لن أسألكم مسائل صعبةً، وإنما إشاراتٍ يسيرةً، ما أسباب الميراث؟
{حسب ما ذكر الشيخ في الحلقة الماضية، أسباب الميراث: ثلاثةٌ: النكاح، النسب يعني القرابة، والولاء}.
ما الدليل على أن الولاء سببٌ من أسباب الميراث؟
ما جاء في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الولاء لُحمةٌ كلُحمة النَّسب».
ما موانع الإرث؟
{الرِّق، واختلاف الدِّين، وكذلك القتل}.
رقٌّ وقتلٌ واختلاف دينٍ، بارك الله فيك.
إذن هذه الموانع، ما جاء في فضل هذا العلم؟
{ما جاء في فضل هذا العلم، أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- جاء في أحاديث كثيرةٍ، لكن بعض الذي حفظتها هو: «تعلموا الفرائض فإنه نصف العلم»}.
نعم أحسنتَ، فإنه نصف العلم، وما جاء في أن العلم ثلاثةٌ، وذكر منه: «فريضةٌ عادلةٌ»، وهكذا، المهم أنا بودي أنكم تراجعون، خاصةً أن هذا العلم بعضه يُبنى على بعضٍ على وجه التدقيق والتفصيل، لا يمكن لشخصٍ أن يفهم المسألة، قبل أن يفهم التي قبلها، فيحسن بكم المراجعة، وأنتم أيها الإخوة المشاهدون.
بعد هذا يمكن أن نشرع في المسألة، ولعلك أن تقرأ المسائل حتى نأتي عليها على وجه التوضيح.
{بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا، ولشيخنا، وللحاضرين، والمشاهدين، والمسلمين أجمعين.
قال المصنف -رحمه الله-: كتاب الفرائض، وهي قسمة الميراث.
والوارث ثلاثة أقسامٍ، ذو فرضٍ وعصبةٍ وذو رحمٍ، فالفرض عشرةٌ: الزوجان والأبوان، والجد والجدة والبنات وبنات الابن، والأخوات والإخوة من الأم}.
قال: "والوارث ثلاثة أقسامٍ"، المؤلف -رحمه الله تعالى- شرع مباشرةً في ذكر أقسام الورثة، وفي ذكر أقسام الورثة سيتبين الوارثون من غير الوارثين، لعلنا أن نذكرها على شيءٍ من الاستعجال، بعد أن نبيِّن.
ذو فرضٍ، ماذا يقصدون بالفريضة؟
ذو الفرض، يعني: ذو فريضةٍ، والفريضة هي نصيبٌ مقدَّرٌ شرعًا، لا يزيد إلا بالرَّدِّ ولا ينقص إلا بالعَوْل.
نصيبٌ مقدَّرٌ شرعًا، مثل قول الله -جلَّ وعلَا-: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ [النساء: 12]، إذن النصف نصيبٌ مقدَّرٌ في الشرع، يعني في الكتاب أو السنة، لا يزيد ولا ينقص، النصف بالنصف، إلا بالرَّدِّ، يعني فيه مسائل يُردُّ فيها، مثل ماذا؟ مثلًا لو مات ميتٌ ما له إلا بنتٌ، البنت لها النصف، لكنها تأخذ المال كله، لماذا؟ لأن النصف بالفرض، والباقي بالرَّد.
لا يزيد إلا بالرَّدِّ ولا ينقص إلا بالعَوْل، أحيانًا تتزاحم الفروض، فتكون أكثر من التركة، فعند ذلك يحصل إشكالٌ، فينقص، بدل أن يأخذ نصيبه، يأخذ أنقص منه، بسبب العَوْل، مثلًا لو مات ميتٌ عن زوجٍ وأم وأخويْن لأم، لنقُول مثلًا: زوجٌ وأمٌّ وأختان شقيقتان، فهنا الزوج سيأخذ النصف، والأم تأخذ السدس، والأختان الشقيقتان تأخذان الثلثين، فهنا ثلثان، وسدسٌ، ونصفٌ، هذا أكثر من المال، فعند ذلك سينقص الاستحقاق ويكون بالتحاص على قسمةٍ سيأتي بيانها -بإذن الله جلَّ وعلَا- في باب العَوْل، فإذن هو الأصل نصيبٌ مقدِّرٌ لكن نقص بالعَوْل هنا. فإذن هذا هو القسم ذو فرضٍ.
فمن الورثة ما لا يرث إلا بالفرض، مثل الزوج، الزوجة، الجدة، الأم، البنات، بنات الابن، على كل حالٍ، البنات وبنات الابن هؤلاء يرثون بالتعصيب، لكن يرثون بالفرض فقط لا يرثون بوجهٍ آخر، فهؤلاء الأخ لأم، والأخت لأم.
العصبة ما يقصدون من العصب؟ العصبة مأخوذةٌ من التعصب، لأنها تكون كالعصبة للإنسان، والمناصرين له، والمقوِّين له، فالعصبة يطلقون على أقاربه الذين يحصلون به التقوِّي، وهم عصبته المتعصبون بأنفسهم، مثل الأبناء، والآباء، والأجداد، والإخوة الأشقاء، والإخوة لأب، وأبناؤهم، والأعمام، العم الشقيق، والعم لأب وأبناؤهم، والمُعتق، فهؤلاء هم عصبةٌ، وهؤلاء يرثون بالتعصيب، ما معنى التعصيب؟ التعصيب: من يرث المال بدون قدرٍ، مثلًا الابن لو مات ميتٌ عن زوجٍ وابنٍ، الزوج كم له؟ الربع، والابن كم يأخذ؟ الباقي، ثلاثة أرباعٍ، ولو مات ميتٌ عن أمٍّ وابنٍ فالأم ستأخذ السدس، والابن سيأخذ جميع المال، إذن هنا أخذ غير المسألة الأولى، مع كونه ابنًا في الحالين، وذلك لأنه يرث ما بعد الفروض، بدون تقديرٍ، قد يزيد، وقد ينقص، وقد يأخذ المال كله، لو مات ميتٌ عن ابنٍ فقط، فإنه سيأخذ المال كله تعصيبًا.
إذن التعصيب هو الذي يرث بدون ما نصيبٍ مقدرٍ بعد الفروض، فإن لم يوجد للميت إلا هو، أخذ المال كله، وإن وجدت فروضٌ أخذ المال بعدها، وإن لم يبقَ شيءٌ، فإنه يسقط، ولهذا أمثلةٌ سنأتي إليها -بإذن الله جلَّ وعلَا-.
الثالث: ذو رحمٍ، الأرحام المقصود بهم هنا: الذين لا يرثون اعتبارًا بالأصل، وإنما عند تعذُّر أحدٍ من الورثة، فيكون الأمر دائرًا بين أن يرجع المال إلى بيت المال، أو يأخذه ذو الرَّحم، فقالوا: إن ذا الرَّحم أولى من بيت المال وأقرب، مثل الخال، والخالة، والعمة، وابن الخالة، وابن الأخت لأم، والجدات الفاسدات ونحوهن، وسيأتي تفاصيل ذلك -بإذن الله جلَّ وعلَا- لاحقًا.
بعد ذلك قال المؤلف -رحمه الله تعالى- شرع في ذي الفرض، يعني من يرث بالفرض، سواءً كان في حالٍ أخرى يرث بالتعصيب أو لا.
لكن قبل هذا حسنٌ أن نذكر الوارثين، من الوارثون؟
الوارثون من الرجال ومن النساء.
الوارثون من الرجال عشرة
أسماؤهم معروفةٌ مشتهرة

الابن وابن الابن مهما نزلا
والأب والجد له وإن علا

فعلى سبيل التعداد هم يقولون هم عشرةٌ، يعني على سبيل الاختصار، وخمسةَ عشرَ على سبيل التفصيل، الابن، ابن الابن، والأب، والجد، والأخ، وابن الأخ، يعني الأخ من أب أو أم، أو الشقيق، وابن الأخ من أب، أو أم، والعم الشقيق، والعم لأب، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب، والمُعتق.
إذن هؤلاء عشرة إذا عددتهم خمسة عشر بالتفصيل، يعني لو قلنا الزوج، الابن، ابن الابن، الأب، الجد، والأخ الشقيق، الأخ لأب، والأخ لأمٍّ، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعم الشقيق، والعم لأب، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب، والمُعتق، هؤلاء خمسة عشر على سبيل التفصيل، وعشرةٌ على سبيل الإجمال.
إذا حفظت هذا، يأتيك الخال تقول: ليس من الورثة، يأتيك العم لأمٍّ، ليس من الورثة، فيسهل عليك ضبط من يرثون ممن لا يرثون.
أما الوارثات من النساء يقولون:
والوارثات من النساء سبع
لم يعط أنثى غيرهن الشرع

ثم ذكرهن، من هنَّ؟
البنت، وبنت الابن، والزوجة، والأم، والجدة، والأخت الشقيقة، ومن أب وأم، والمُعتقة.
هؤلاء سبع على سبيل الاختصار، وعشرة على سبيل التفصيل.
البنت، بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكورية، والزوجة، والأم، والجدةلأم، والجدة لأب، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والمُعتقة.
فتكمل بذلك العشر، فهؤلاء هنَّ، طبعًا الجدة لأم، والجدة لأب، قلنا الجدة قبل قليلٍ، أو ما قلناها؟ هي الجدة من أمٍّ، والجدة من أبٍ.
هؤلاء هنَّ الوارثات من النساء. الوارثون من الرجال، والوارثات من النساء.
إذا اجتمع هؤلاء الورثة كلهم، مات واحدٌ عن هؤلاء جميعًا، يقولون: إنما يرث أحد الزوجين، والأبوان، الأب والأم، والابن والبنت، فإذن خمسةٌ، إما الزوج أو الزوجة، لأنه لا يمكن أن يوجد في مسألةٍ زوجٌ وزوجةٌ، إما إن كانت زوجًا، فالميتة زوجةٌ، وإن كانت الزوجة، فالميت هو الزوج، والأبوان الأب والأم، والولدان الذي هو الابن والبنت. ولذلك يقولون: هؤلاء الخمسة لا يسقطون في مسألةٍ من المسائل، لابد أن يكونوا وارثين، إلا أن يكون بهم مانعٌ من موانع الإرث، كالقتل أو اختلاف الدين، لكن من جهة الحجب، هم لا يُحجبون البتَّة.
قال المؤلف -رحمه الله-: "فذو الفرض عشرة"، يعني الذين يرثون بالفرض، لهم نصيبٌ مقدَّرٌ شرعًا، مثل ما قلنا قبل قليلٍ: الفرض من له نصيبٌ مقدَّرٌ شرعًا، أولهم: الزوجان، ويقصدون بالزوجين: الزوجة أو الزوجة، لقول الله -جلَّ وعلَا-: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ [النساء: 12]، فهذا في إرث الزوجة من زوجها.
الأبوان يقصد بهم: الأب والأم، الأبوان تطلق على سبيل التغليب، لكن لا يمكن أن يُقال على سبيل الانفراد للأم أبًا، أليس كذلك؟ ومثل ما تقول: القمران، للشمس والقمر، لا يمكن أن يقال للشمس منفردةً القمر، يقال الظهران، لصلاة الظهر والعصر، لكن ما يقال للعصر ظهرٌ انفصالًا، والأذانان، يعني الأذان والإقامة، لكن الإقامة إقامةٌ لو ذُكرت منفصلةً، ولذلك أمثلةٌ كثيرةٌ، فيُقصد هنا بالأبوين: الأب والأم، فالأب قد يرث فرضًا، وكذلك الأم، وسيأتي توضيح ذلك -بإذن الله جلَّ وعلَا-.
الجد أيضًا يرث بالفرض، ولذلك تفاصيل -بإذن الله جلَّ وعلَا- سيأتي الحديث عنها، والإشارة إليها.
والحدة ترث السدس، وهذا جاء في السنة، في قصة أبي بكر، لما شهد محمد بن مسلمة رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطاها السدس.
والبنات جاء ذلك في الكتاب والسنة والإجماع: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: 11]، والولد اسمٌ للمولود، سواءٌ كان ابنًا أو بنتًا، ذكرًا أو أنثى، الابن مرادفٌ للذكر، والبنت مرادفٌ للأنثى، والولد يطلق على عليهما؛ لأن الولد يطلق على المولود، والمولود قد يكون ابنًا، وقد يكون بنتًا، قد يكون ذكرًا، وقد يكون أنثى.
﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء: 11] يعني البنتان فما فوق.
وبنات الابن، لأن بنات الابن بناتٌ، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطى بنت الابن النصف، يعني فرض البنت.
والأخوات سواءٌ كانت الأخوات شقيقات، أو كنَّ أخواتٍ لأبٍ، أو كنَّ أخواتٍ لأم، اما الأخوات الشقيقات، والأخوات لأب، فقول الله -جلَّ وعلَا-: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: 176].
إذن الكلالة هو من لا والد له ولا ولد، فالأخوات يرثن عند عدم الأصول والفروع.
سيأتي تفاصيل ذلك، لكن محل الشاهد من هذا: أنه جاء في الأخت، والمقصود بالأخت هنا سواءً كانت شقيقةً أو لأبٍ، أما الأخت لأم، فإن الدليل هو الآخر: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النساء: 12]، فهذا في الإخوة لأمٍ كما جاء ذلك في التفاسير، وفي بعض القراءات.
إذن هذا بالنسبة للأخوات، والإخوة من أمٍّ كما ذكرنا.
هؤلاء إذن هم أصحاب الفروض، لو كانت عندنا مسألةٌ، هلك هالكٌ عن زوجٍ وابنٍ، وجاء واحدٌ وأعطى الابن النصف، نقول: هذا خطأٌ، لماذا؟ لأن الابن ليس من أصحاب الفروض.
لو جاء شخصٌ مثلًا، وقال: هلك هالكٌ عن أمٍّ وعمٍّ، وأعطى العم الثلثين، كتب للعم الثلثين، فنقول: هذا خطأٌ، لماذا؟ لأنه يرث بالتعصيب، لا يرث بالفرض، هو صحيحٌ إذا مات عن أمٍّ وعمٍّ، فالأم لها الثلث، والعم له الثلثان، له الباقي يساوي الثلثين، لكن ما تكتبوا الثلثين، لأن هذا يعني أنها فريضةٌ، والفريضة لها أحكامٌ تختلف عن أحكام التعصيب، ولأجل ذلك مثلًا لو كانت أمًّا ومثلًا بنت ابنٍ وعمًّا، فهل ستعطيه الثلثين؟ لا، سيختلف الحكم، سيكون للأم السدس، وبنت الابن النصف، وسيكون للعم الباقي، فهو إذن صاحب تعصيبٍ، ليس صاحب فرضٍ.
فهذا هو المقصود مما ذكره المؤلف -رحمه الله تعالى- في هذه المسألة، يقصد بذلك أن المذكورين هم الذين يُعطون فرضًا، وأن المتعلم وطالب العلم، ومن أراد أن يكون فَرَضِيًّا؛ لأن الفقهاء يسمون الذي يقسم الفروض فَرَضِيًّا، نسبةً إليها، فلانٌ فَرَضِيٌّ، ولذلك جاء في الحديث: «أفرض الصحابة زيدٌ بن ثابت»، ولذلك يقول الناظم: "أفرضكم زيدٌ وناهيك بها".
إذن، لو جاء شخصٌ وأعطى من ليس من هؤلاء فرضًا، لقلنا إنك مخطئٌ؛ لأن أصحاب الفروض قد جاءت النصوص بالدلالة عليهم، وهم هؤلاء الذين عدَّهم المؤلف -رحمه الله تعالى- وسردهم هنا، فلا يُعطون نصيب فرضًا.
المؤلف -رحمه الله تعالى- لما ذكر الفروض، شرع بعد ذلك في ما يستحقه كل واحدٍ من هؤلاء.
قال: فللزوج النصف إذا لم يكن للميت ولدٌ، فإن كان لها ولدٌ، لأن الميتة ستكون الزوجة، فله الربع.
فإذن: هذا ابتداءٌ من المؤلف -رحمه الله تعالى- في أول أصحاب الفروض، وهو الزوج، فالزوج إرثه النصف مشروطٌ بشرطٍ، وهو: أن لا يوجد للميت ولدٌ، أو بعبارةٍ أوضح، يستعملها الفرضيون والفقهاء كثيرًا: إذا لم يكن للميت فرعٌ وارثٌ.
فلو هلك هالكٌ عن زوجٍ وأبٍ، فنقول: الزوج له النصف، لماذا؟ لماذا استحق الزوج في هذه المسألة النصف؟ لعدم وجود فرعٍ وارثٍ، الفرع الوارث يعني: ما تفرَّع من الميت، هل الأب فرعٌ وارثٌ؟ لا، هو أصلٌ وارثٌ، فإذا نقول: استحق النصف هنا، لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث، والأب له الباقي.
إذا مات ميتٌ عن زوجٍ وأمٍّ؟ كذلك الزوج له النصف، والأم لها الثلث.
لو مات ميتٌ عن زوجٍ وأختين شقيقتين؟ نقول أيضًا الزوج له النصف، والأختان الشقيقتان لهما الثلثان، وهذه من المسائل التي عالتْ، يعني حصل فيها عولٌ، فسينقص نصيب الزوج، لكن نصيبه مقدَّرٌ هو النصف، وإنما نقص من أجل العَوْل، من أين أخذنا ذلك؟ من الآية: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: 12].
ما يقصدون بالولد؟
الولد هو الفرع الوارث، وهو ولد الميت، اضبطوا هذه العبارة، هو ولد الميت وولد الابن، وإن نزل، بمحض الذكورية. وأنا سأوضحه شيئًا فشيئًا؛ لأن الفرع الوارث من أهم ما ينبغي أن تكون قد عرفته كما تعرف الفاتحة، وإذا لم تعرف الفرع الوارث، فاعرف أنك لن تُحسن قسمة مسألةٍ من المسائل إلا أن يشاء الله؛ لأن أكثر المسائل عمدتها على الفرع الوارث وجودًا أو عدمًا، وزيادةً أو نقصًا.
فإذن نقول: ولد الميت، وولد الابن، وإن نزل بمحض الذكورية، ولد الميت ما يدخل فيه؟ يدخل فيه الاثنان، قلنا الولد يدخل فيه الابن، والبنت، فإذا هلك هالكٌ عن زوجٍ وابنٍ، نقول: الزوج هنا ما يأخذ النصف، لماذا؟ لوجود الابن، فسيأخذ الربع، لماذا؟ لأن للميت فرعٌ وارثٌ، إذا هلك هالكٌ عن زوجٍ وبنتٍ، أيضًا هنا الزوج لم يرث النصف، وإنما ورث الربع؛ لوجود الفرع الوارث، وهي البنت، تضع دائرةً على البنت هنا.
إذن هو ولد الميت، وولد الابن، وإن نزل بمحض الذكورية، تأمل ولد الابن، ولدٌ المقصود به هنا أيضًا الابن والبنت.
إذن ابن الابن، أو بنت الابن، فإذا مات ميت أو هلك هالكٌ كتعبير الفرضيين كثيرًا، عن زوجٍ وابن ابنٍ، فنقول هنا: الزوج يأخذ النصف أو لا يأخذ النصف؟ لا يأخذ النصف، لماذا؟ لوجود ولدٍ للميت، لوجود الفرع الوارث.
لو هلك هالكٌ عن زوجٍ وبنت ابنٍ، فنقول أيضًا: هنا لا يرث الزوج النصف؛ لوجود الفرع الوارث، وهو بنت الابن، وإنما يأخذ الربع.
الآن تأملوا وولد الابن، اكتبوها، وولد الابن وإن نزل بمحض الذكورية، إذن هو ولد الميت، ولد الميت الصلبي ليس فيه استثناءٌ، وولد الابن، وإن نزل بمحض الذكورية، بمعنى أنه ولدُ البنت لا يمنع من الميراث؛ لأنه ليس فرعًا وارثًا، وإنما من ذوي الأرحام، فلو هلك هالكٌ عن زوجٍ وابن بنتٍ، نحن نقول: وولد الابن، هذا ابن بنتٍ، إذن ليس فرعًا وارثًا، فالزوج يأخذ النصف؛ لانطباق الشرط، وهو أن يكون فرعًا وارثًا، فتعبير الميت هنا، إن لم يكن للميت ولدٌ يعني على سبيل الإجمال، وإنما المقصود هو الفرع الوارث.
لو هلك هالكٌ عن زوجٍ وبنت بنتٍ، فنقول: إذن الزوج كم يأخذ؟ يأخذ النصف، لماذا؟ لأن بنت البنت فرعٌ غير وارثٍ، فهي ساقطةٌ في هذه المسألة.
ترى فيها الآن صعوبةً، لكن أنا وضحتها لكم، وتمنيتُ أن أقدر كتابتها، كان كتبتها، لكن سأكتبها لكم -بإذن الله- في المجلس القادم، -بإذن الله جلَّ وعلَا-، لكن أنا ودي أن الإخوة المشاهدين الآن، وأنتم تكتبون كل ما تسمعون بالعبارة، حتى يتضح لكم بعد ذلك.
لو هلك هالكٌ عن زوجٍ وابن ابن بنتٍ؟ لا يرث، لماذا؟ لأننا قلنا: الفرع الوارث هو ولد الميت، وولد الابن، هذا ولد البنت.
إذا أردت أن تعرفها بعبارةٍ ثانيةٍ، هو كونه ابنًا أو بنتًا هذا لا إشكال فيه، لكن كون الواسطة إلى الميت بنتًا يعني أنه فرعٌ غير وارثٍ، وإذا كانت الواسطة ابنًا، فهو فرعٌ وارثٌ، فأنا سأذكرها لكم بالتعداد، ابن وارثٌ، ابن ابن وارثٌ، ابن ابن ابن وارثٌ، ابن ابن ابن ابن وارثٌ، ابن ابن ابن ابن ابن وارثٌ، نأتي إلى الإناث: بنت وارثةٌ، بنت ابن وارثةٌ، بنت ابن ابن وارثةٌ، بنت ابن ابن ابن وارثةٌ، بنت ابن ابن ابن ابن وارثةٌ.
إذن هذا الفرع الوارث على سبيل التعداد، الفرع غير الوارث، أولهنَّ بنت بنتٍ، لا ترث، ابن بنتٍ لا يرث، فإذن ليس فرعًا وارثًا، ابن ابن بنتٍ، لا يرث، بنت بنت بنتٍ لا ترث، ابن بنت ابنٍ لا يرث، بنت بنت بنتٍ لا ترث، ابن ابن ابن بنتٍ لا يرث؛ لأنه فرعٌ غير وارثٍ، ابن بنت ابن ابنٍ لا يرث.
واضح يا إخوان، هذا من الأهمية بمكانٍ، إذا ما عرفت الفرع الوارث فاعرف أنك ستتضح لك المسائل في جملتها، ومن أهم القيود في اعتبار الفروض هو: اعتبار الفرع الوارث.
فإذن وضح لنا، لو كان عندنا سبورةٌ، كان وضعتُ لكم بعض المسائل، واختبرت استيعابكم للفرع الوارث من عدمه.
إذن هذا هو أول ما يرث الزوج، وهو النصف بشرطٍ واحدٍ، وهو: شرطٌ كما يقول الفرضيون: شرطٌ عدميٌّ، يعني عدم الفرع الوارث.
الزوج يرث الربع هذا الفرض الثاني بالنسبة للزوج، أو الحالة الثانية للزوج: وهو أن يرث الزوج الربع، ويرث الربع بشرطٍ واحدٍ، وهذا الشرط شرطٌ وجوديٌّ، للربع عكس النصف شرطٌ وجوديٌّ، وهو: وجود الفرع الوارث، فمن خلال شرحنا للمسألة السابقة يتبين متى نحكم من أن الزوج أخذ الربع، فإذا قلنا: هلك هالكٌ عن زوجٍ وابن ابنٍ، فماذا تقولون؟ زوجٌ وابن ابنٍ؟ هنا الزوج كم يأخذ؟
{يأخذ الربع}.
لماذا يأخذ الربع؟ دائمًا يا إخوان خاصةً في البداية حتى تتمرنوا، أول ما تقول: يأخذ كذا، تعقبها بذكر الشرط، أو السبب، فتقول: يأخذ الربع لوجود فرعٍ وارثٍ، وهو ابن الابن.
لو هلك هالكٌ عن زوجٍ وابن ابن بنتٍ، فكم يأخذ؟ الآن نحن في الربع، نقول: لا يأخذ الربع، لماذا؟ لأن الفرع غير وارثٍ، فبناءً على ذلك سيأخذ النصف، أو نقول: أخذ هنا النصف، ولم يأخذ الربع؛ لعدم وجود الفرع الوارث، فإن ابن ابن البنت فرعٌ غير وارثٍ، أو يعبِّر بعضهم "فرعٌ فاسدٌ"، يعني لا أثر له.
ما الدليل على أن الزوج يأخذ الربع إذا وجد الفرع الوارث؟ لأن الله -جلَّ وعلَا- قال: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: 12]، فإذن هذا الشرط لأخذه النصف، ﴿فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾ [النساء: 12]، يعني مما تركت الزوجة.
وهنا قد يكون الفرع الوارث يعني ابنها، منه، يعني هو أبوه، وقد يكون من زوجٍ آخر سابقٍ لهذا الزوج.
عند ذلك إذن نقول: خلاصة ما تقدَّم معنا: أن الزوج يرث النصف، بشرطٍ واحدٍ، وهو: عدم وجود الفرع الوارث، وتبين معنا حقيقة الفرع الوارث.
الحالة الثانية للزوج: أن يرث الزوج الربع، وإرثه للربع بشرطٍ واحدٍ، وهو: وجود الفرع الوارث.
فإذن هما حالان متقابلان، إذا لم يرث النصف، فإنه سيرث الربع؛ لأن الشرط هو هنا عدم وجود الفرع الوارث، وهنا وجود الفرع الوارث، فإذن إذا لم يوجد الفرع الوارث، فسيرث النصف، إذا وجد الفرع الوارث فسيأخذ الربع. واضحٌ؟ هل سنحتاج إلى زيادة إيضاحٍ لحال الزوج؟ أو ننتقل إلى من بعده؟ ننتقل.
{قال المؤلف -رحمه الله-: ولها الربع واحدةً كانت أو أربعًا، إذا لم يكن له ولدٌ، فإن كان له ولدٌ فلهنَّ الثمن}.
إذن هذا بيانٌ لفرض الزوجة، فالزوجة ترث الربع، إن لم يكن للزوج فرعٌ وارثٌ، لأن الله -جلَّ وعلَا- قال: ﴿وَلَهُنَّ﴾ يعني الزوجات ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم﴾ [النساء: 12]، فإذن استحقاق الزوجة مشروطٌ بعدم الفرع الوارث، لابد أن نعيد الفرع الوارث، الفرع الوارث هو: ولد الميت، أكملوا، وولد الابن، وإن نزل بمحض الذكورية، يعني ابن الميت، بنت الميت، ابن ابنٍ، ابن ابن ابنٍ، ابن ابن ابن ابنٍ، هؤلاء كلهم أبناءٌ وفروعٌ وارثةٌ، بنتٌ، بنت ابنٍ، بنت ابن ابنٍ، بنت ابن ابن ابنٍ، كلهم فروعٌ وارثةٌ، بنت بنتٍ، ابن بنتٍ، ابن بنت ابنٍ، ليس فرعًا وارثًا، بنت بنت بنتٍ، بنت بنت ابنٍ لا ترث، ابنت بنت ابنٍ، لا يرث. واضحٌ؟ فهؤلاء لا يؤثرون.
فلو مات زوجٌ عن زوجةٍ وابن ابنٍ، هل تأخذ الزوجة الربع، لا، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث، وشرط إرثها للربع: أن لا يوجد فرعٌ وارثٌ، أو عدم الفرع الوارث.
فإذن: لو مات الزوج عن زوجةٍ وأمٍّ، فنقول: الزوجة هنا استحقت الربع، لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث، والأم تأخذ الثلث، لشرطين: وهو عدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود العدد من الإخوة.
فإذن هنا نقول: الزوجة استحقت الربع، لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث.
هلك هالكٌ عن زوجةٍ وابن بنتٍ؟ فنقول: الزوجة هنا تأخذ الربع؛ لأن ابن البنت هنا فرعٌ ليس بوارثٍ.
الحقيقة أن هذا سيحتاج إلى شيءٍ من الزيادة، ولعله أن يكون -بإذن الله جلَّ وعلَا- تكميل ذلك في مستهل لقائنا القادم، لأن الوقت لم يبق منه شيءٌ.
شكر الله حضوركم، وشكر الله للإخوة المشاهدين والمشاهدات متابعتهم، وحرصهم، وأسأل الله أن يُعقبهم التوفيق والفهم والفقه في الدين، شكر الله للإخوة القائمين على هذا البناء العلمي، وجعله بناءً مشيدًا، وصرحًا قويمًا، يقوم بالعلم، ويقوم فيه، ويقوم أهله بالعلم -بإذن الله جلَّ وعلَا-، والله تعالى نسأل أن يوفقنا للهدى والصواب، وأن يجنبنا الشر والغي والفساد، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين.

المزيد إظهار أقل
تبليــــغ

اكتب المشكلة التي تواجهك