بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ.
{الحمدُ لله رَبِّ العَالمين، والصَّلاةُ والسَّلام على قائدِ الغرِّ المحجَّلين
نبيِّنا محمدٍ وعلى آَله وصحبِه أجمعين.
مرحبًا بكم أيُّها الإخوةُ والأخواتُ في دَرسٍ مِن دُروس ِ"آداب المشي إلى
الصَّلاة"، ضيفُ هذا اللِّقاءِ هو سماحة العلَّامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو
هيئةِ كبارِ العلماء، وعضو اللَّجنة الدَّائمة للإفتاء، أهلًا ومرحبًا شيخ صالح مع
الإخوة والأخوات}.
حيَّاكم الله وبارك فيكم.
{في الدَّرسِ السَّابقِ قَد قَرَأنَا عَلى سَمَاحتِكُم مَا جَاءَ فِي كِتَابِ
آَدَابِ اَلْمَشي إِلَى الصَّلاة، وَكُنَّا وَقَفنَا عِند بَعضِ الأَسئلةِ التي
اسْتَفْسَر عَنها بَعض الِإخِوة والأَخوات.
يقول هذا الأخ: مَا مَعنى «لَا تَسبِقُونِي بالانصِراف»؟}.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصلَّى الله وسلمَّ على نبيِّنا محمدٍ، وعلى آلِه
وأصحابِه أجمعين.
هَذا طَرف مِن حَديث «إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُونِي....» مِن كَذا وَكَذَا
مِن أَحكَامِ الصَّلاة، ثم قال: «وَلَا بِالِانْصِرَافِ»، يعني: لا تَسبِقُونِي
بِالانصرافِ مِنَ الصَّلاة، فَالواجِب عَلى المأمومِ أَنْ يَبقَى فِي مَكَانِه
حَتَّى يَنصَرِفَ الإمام؛ لِأَنَّه رُبَّما يَطرأُ طَارئٌ مُتَعَلِّقٌ بالصَّلاة
مِن نَقْصٍ أَو زِيَادَةِ أو سُجُودِ سهوٍ، أَو نَحو ذَلِك؛ فَلابد أَنْ يَنتَظِرَ
المأمومُ حَتَّى يَنصَرِفَ الإمامُ ليُعلَم أَنَّ الصَّلاة قَد انتهت وَتَكَامَلت.
{ هل يدلُّ حَديثُ "فُقَراء المُهَاجِرين" على مَشرُوعِية التَّسبيحِ دُبُرَ كُل
صَلاة ثَلاث وَثَلاثِين مَرة؟ وقد وردَ الحديثُ بعدَّة صيَغ، فهل نقتصر على صيغةٍ
واحدةٍ؟}.
الذي أَعرِفُه أَنَّ الذِي وَرَدَ صِيغَتَانِ:
- الصِّيغة الأولى: بثلاث كلمات: "سبحان الله والحمد لله والله أكبر؛ كل واحدة ثلاث
وثلاثين، ويقول تمام المائة: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو
على كل شيء قدير .
- الصِّيغة الثَّانية: بأربع كلمات: "سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله،
والله أكبر" -بزيادة كلمة "لا إله إلا الله"- وكلُّ كلمةٍ خمسٍ وعشرين؛ ليكون
المجموع مائة .
{قَدَّرَ بَعضُ العُلَمَاء الحركةَ فِي الصَّلاةِ بِثَلاثِ حَرَكَات وما زاد فهو
مبطل للصَّلاة. فهل هذا صحيح؟}.
الحركات التي مِن غير جنسِ الصَّلاة إذا كانت لحاجةٍ فلا بأس بذلك بقدر الحاجة، كأن
يَقتل الحيَّةَ والعَقرب، لقوله -صلى الله عليه وسلم: «اقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ
فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ» ، فهذا إنَّما يُرخَّص فيه بقدر الحاجة
من الحركات إلى إزالة المحذور.
وأمَّا إِذَا كَانت الحَركَات تَزيد عَن الأَربَعِ مِن غَيرِ حَاجَةٍ وَهِي مِن
غَيرِ جِنسِ الصَّلاة؛ فَإِنَّها تُبطِل الصَّلاة.
{ما حكم مَن يُصلِّى مَع الإمام ولكن بعدَ التَّسليمِ يَقوم بسرعة، ويذكرُ
التَّسبيحَ وهو في طريقه إلى البيت؟}.
إِذَا كَانَ هَذا لِحَاجَةٍ مُستعجَلة فَلا بَأسَ بِذَلِك، وأَمَّا إِذَا كَان
لِغَيرِ حَاجَةٍ فَالأَفضلُ أَن يَبقَى وَأَن يَأْتي بالأذكَارِ بَعدَ السَّلامِ
ثُمَّ يَنصَرِف بَعدَ ذَلِك.
{ما حكمُ الدُّعاء بعدَ الفرائضِ وكذلك بعد النوافل بصفةٍ مستمرَّة؟}
نعم هذا شيء طيب؛ لأنَّ هذا مَظِنَّة الإجابة، أي: الدَّعاء بعد السَّلام مِنَ
الصَّلاة، وكذلك الدُّعاء في آخرِ الصَّلاة فَهذا أفضل، وهو مشروع.
{هَل الدُّعاء في صُلب الصَّلاة له الأفضليَّة؟ وهل هو مقبول؟}
نَعم؛ لِأَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا ذَكَرَ هَذه الكَلِمَات:
"سُبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، وفي رواية لا إله إلا الله"، قال: «دُبُر
كُل صلاة»، والدُّبُر يُطلَق عَلى آَخِرِ الشَّيء وَيُطلَقُ عَلى مَا بَعدَ
الشَّيء، وَكَونه يَأتي بِهَا قَبل السَّلام فَهَذَا أَفضل؛ لِأَنَّ الدُّعَاء فِي
الصَّلاة أَفضَل مِن الدُّعَاء خَارِجَ الصَّلاة.
{مَا هِي شروطُ إجابةِ الدُّعاءِ؟}
مِن شروطِ إجابة الدُّعاء أن يدعوَ الله وهو موقن بالإجابة؛ لقوله صلى الله عليه
وسلم: «ادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ» .
وكذلك عدم الاعتداء في الدَّعاء، قال تبارك وتعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا
وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [الأعراف: 55]. أي: المعتدين في
الدَّعاءِ، كأن يدعو على إنسانٍ وهو لا يَستحق أَن يُدعَى عَليه.
{موانع الإجابة يا شيخ؟}
موانع الإجابة كثيرة، منها: أكلُ الحرامِ كما في قوله صلى الله عليه وسلم: «ثُمَّ
ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى
السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ
وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ»
فأكلُ الحرامِ ولُبسِ الحرامِ والتَّغذَّي بِه؛ كلُّ هذا يمنع قبول الدُّعاء، وكذلك
الاعتداءُ في الدُّعاءِ يمنعُ قبولَه؛ كأن يدعو بدعاءٍ لا يليق به أو يدعو على
إنسانٍ لا يستحقُّ أن يُدعَى عليه، وما أشبه ذلك.
{هَل تَزولُ الكَرَاهية عند الالتفاتِ في الصَّلاة لحاجةٍ؟}
الالتفاتُ لحاجةٍ إذا كان بالرأس -أي: بالرقبة فقط- فلا بأس به، أمَّا إن كان لغيرِ
حاجة فإنَّه يُكرَه.
هذا في حالة الالتفات بالرقبة، أمَّا الالتفات بالبدن، أي: ينحرف عن القبلة لغير
حاجة فيُبطل الصَّلاة.
{الإقعاء ما هو، وما حكمه؟}
الإقعاءُ هو أن يجلسَ على أصابعِ رجليه ويرفعَ عقبيه ويقعد عليهما، هذا هو الإقعاء.
{تكرار الفاتحة في ركعة واحدة؟}
لا يجوز هذا، وقد يُبطل الصَّلاة لأنَّ قراءة الفاتحة ركنٌ مِن أركانِ الصَّلاةِ،
والرُّكنُ لا يُكرَّرُ.
{بعضُ المصلِّين -هداهم الله- يُكثرون مِن الحركاتِ في الصَّلاة، ويبالِغون في ذلك
مثل: كثرة لمس اللِّحيةِ والغُترةِ والعقال وغير ذلك.}
كثرةُ الحركةِ في الصَّلاة مِن غير حاجةٍ غير جائز، وقد تبطل الصَّلاة،وقد ورد أنَّ
بعضَ الصَّحابة رَأىَ رَجُلاً يُكثِر الحَرَكَة فِي صَلاته، فَقَال: "لو خشع قلب
هذا لسكنت جوارحه"
{قال المؤلف -رحمه الله تعالى: (وَيَجْهَرُ إِمَامٌ بِالتَّسْلِيمَةِ الأُولَى
فَقَط)}
يَجهر إِمامٌ بالتَّسلِيمَة الأُولى؛ لِأَنَّها رُكنٌ مَن أركانِ الصَّلاة،
وَليَعلَمَ المُصلون أَنَّ الصَّلاة قَد انتَهت فَيُسَلِّمُونَ بَعدَ إِمَامِهم،
أمَّا التَّسليمة الثَّانية فَلا يُشرع الجَهر بِها لِعَدم الحَاجة إلى ذلك.
{قال المؤلف: (وَيُسِرُّهُمَا غَيْرُهُ)}.
أي: يُسِرُّ بالتَّسليمتين غير الإمام.
{(وَيُسَنُّ حَذْفُهُ، وَهُوَ عَدَمُ التطويل)}.
يُسنُّ حذفُ السَّلام وعدمُ مَدِّ السَّلامِ، كأن يقول: "السلام عليكم ورحمة الله"
عن يمينه، "السلام عليكم ورحمة الله" عن يساره، ولا يمدَّ اسم الجلال (الله)
{قال المؤلف -رحمه الله: (وَيَنْتَظِرُ الإِجَابَةَ، وَلا يَعْجَلْ، فَيَقُولُ:
قَدْ دَعَوْتُ وَدَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي)}
هذا مِن آداب الدَّعاء، ومِن أسبابِ الإجابةِ أنَّ الدَّاعي يَدعو وَلا يَستَعجِل
فَيَقُول: قَد دَعَوتُ وَدَعوتُ فَلَم يَستَجِب اللهُ لِي، فقد يُؤخِر الله الإجابة
لصالح الدَّاعي، فهو يدعو والإجابة عند الله –سبحانه وتعالى- قد يُعجلها، وقد
يُؤخِرُها، وَقَد يُعطِي السَّائِل أَفضلَ مِنها، وَهَذا مَرَدُّه إلى اللهِ
-سُبحَانه وتعالى.
المُهم أَنَّ العَبدَ يَدعو، والإجابة مِن حَقِّ المَخلُوقِ عَلى اللهِ -جَلَّ
وَعَلا- كَمَا فِي قَوله: «أَسألك بِحَقِّ السَّائِلين عَليك» ، وَحَقُّ
السَّائِلينَ أن يُجِيبَهُم.
{(وَلا يُكْرَهُ أَنْ يَخُصَّ نَفْسَهُ إِلاَّ فِي دُعَاءٍ يُؤَمَّنُ عَلَيْهِ)}
ولا يكره أن يخصَّ الإمامُ نفسَه بدعاءٍ أو المأموم يخصَّ نفسَه بدعاءٍ؛ فلا بأسَ
بذلك، إِلَّا الدَّعاء الذي يؤَمِّنُ عليه، كالدُّعاءِ في القنوت فإنَّه لا يخصُّ
به نفسَه فيقول: "اللهم اهدني فيمن هديث وعافني فيمن عافيت" بل يقول: "اللهم اهدنا
فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت"
{(وَيُكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ)}
يُكرَه رفعُ الصَّوتِ بدونِ حاجةٍ، فالإمامُ يرفعُ صوتَه ليسمَعَه المأمومون
فيُؤمِّنُونَ على دعائه، أمَّا المأموم فلا حاجةَ إلى رفعِ صوتِه.
{(وَيُكْرَهُ فِي الصَّلاةِ الْتِفَاتٌ يَسِيرٌ)}
يُكره في الصَّلاةِ التفاتٌ يسيرٌ برقبته إذا كان لغير حاجة، أمَّا إن كان لحاجةٍ
فَلا بَأسَ بِه؛ لِأَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم في بَعضِ أَسفَارِه كانَ
يُصلي وَيَلتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ الذي يَخافُ هُجُوم العَدوِّ مِنه.
فالالتفاتُ في الصَّلاة إن كان لحاجةٍ فلا بأسَ به، أمَّا إن كانَ لغيرِ حاجةٍ
فإنَّه يُكره. وفي الحديثِ أَنَّ اللهَ تَعَالى «يَنصِب وَجهَه قِبَل وَجهِ
المُصَلِّي» فإذا التفت، قال: "إلى غيري إلى غيري"
{(وَرَفْعُ بَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ)}
يُكره رفعُ البصرِ إلى السَّماء، وقد جاء في الحديث: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ
يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعُ
إِلَيْهِمْ» فلا يجوز للمصلِّي أن يُقلِّب بصره في السَّماءِ وفي النُّجومِ وما
أشبه ذلك، بل ينظر إلى موضع سجوده.
{(وَصَلاَتُهُ إِلَى صُورَةٍ مَنْصُوبَةٍ)}
الصَّلاة إلى الصَّورةِ المنصوبَةِ، أي: المعلَّقةِ، فوتوغرافيةٍ مثلا معلَّقة أو
أشدَّ من ذلك، مثل صورة منحوتة أو مبنيَّة ذاتَ جسمٍ، وهذا يُشبه عبادةَ الأصنام؛
فلا يستقبلها وهو يصلي.
{(أَوْ إِلَى وَجْهِ آدَمِيٍّ)}
أو إلى وجهِ آدميِّ أمامَه، فلا يصمدَ إلى وجهِ الآدمي؛ لأنَّ هذا يُشبه العبادة
للمخلوق؛ فينحرفُ عنه يسيرًا.
{(وَاسْتِقْبَالُ نَارٍ وَلَوْ سِرَاجً)}
ويكره استقبالُ النَّارِ؛ لأن هذا فيه تشبُّه بعبَّادِ النَّارِ من المجوس، (وَلَوْ
سِرَاجً) أي: نارًا يسيرة كـ (نار) السِّراج، فالسِّراج يرفعُ أو يُجعَلُ في غيرِ
اتِّجاه المأمومين أو الإمامِ.
{(وَافْتِرَاشُ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ)}
ويكره افتراشُ ذراعيه بالسُّجود؛ لأنَّ هذا فيه تشبُّهٌ بالكلب الذي يبسط ذراعيه،
ولذا فعليه أن يرفع ذراعيه عن الأرض.
{(وَلاَ يَدْخُلْ فِيهَا وَهُوَ حَاقِنٌ أَوْ حَاقِبٌ، أَوْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ
يَشْتَهِيهِ)}
يكره أن يدخل في الصَّلاة وهو حاقنٌ للبولِ أو حاقبٌ للغائط، وعليه أن يتخلَّصَ
منهما وأن يتوضَّأ ويصلِّي وهو مرتاح البالِ لا يشغله شيء.
{(أَوْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ يَشْتَهِيهِ)}
وكذلك يكره أن يصلِّي وهو بحضرةِ طعامٍ يشتهيه؛ لئلا ينشغلَ قلبُه بالطَّعامِ
فيأخذَ نهمته مِن الطَّعامِ، قال صلى الله عليه وسلم: «إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ،
وَحَضَرَ الْعَشَاءُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ»
{(بَلْ يُؤَخِّرُهَا، وَلَوْ فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ)}
يُؤخِّرُ الصَّلاة إلى أن يأخذَ نهمتَه من الطَّعامِ، حتى وإن فاتته الجماعة؛ لأجل
أن يدخل في الصَّلاة وهو مطمئن.
{(وَيُكْرَهُ مَسُّ الْحَصَى، وَتَشْبِيكُ أَصَابِعِهِ)}
يكره مسُّ الحصى -يعني تسوية التراب- الذي يسجد عليه إلا إذا كان فيه ما يؤذيه من
الشَّوكِ أو الحصى الذي يؤذيه فيزيله ويسجد عليه فلا بأس بذلك، أمَّا إذا كان هذا
من غير حاجة فإنَّه يُكره وقد نَهى عنه صلى الله عليه وسلم، وقال: «إِذَا قَامَ
أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلَا يَمْسَحْ
الْحَصَى» . يعني: فلا يمسح الحصى والتَّراب؛ لأنَّه يزيل هذا المشهد العظيم وهذه
الرَّحمة التي تواجهه.
{(واعْتِمَادُهُ عَلَى يَدَيْهِ فِي جُلُوسِهِ)}
يُكره اعتماده على يديه في جلوسه؛ لأنَّ هذا يُشبِه إِقعَاء الكلبِ، الذي يُقعي على
يديه.
{شَكَرَ الله لَكُم سَمَاحة الشَّيخ صالح على تفضلكم بإجابةِ الإخوةِ والأخوات في
هذا الدَّرس، وفي شرح هذا المتن في آداب المشي إلى الصلاة. جزاكم الله عنَّا وعن
أمَّة الإسلام خير الجزاء.
أشكرُ فَرِيق العَمَل فِي هَذَا البرنامج، كما أشكرُ الزُّملاء الذين بادروا
بتسجيلِ هذه الحلقات المباركة مِن هذا الكتابِ المبارك.
يتجدَّد اللِّقاءُ إن شَاء اللهُ في الدُّروسِ القادمة، والسَّلام عَليكُم وَرَحمَة
الله وبركاته}.