الدرس الأول

معالي الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان

إحصائية السلسلة

2108 11
الدرس الأول

آداب المشي إلى الصلاة (6)

{بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصَّلاةُ والسَّلامُ على قائد الغرِّ المحجَّلين، نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.
مرحبًا بكم -أيُّها الإخوة والأخوات- في درسٍ من كتاب "آداب المشي إلى الصلاة".
ضيفُ هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشَّيخ/ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء.
أهلًا ومرحبًا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات في هذه الدروس}.
حيَّاكم الله وباركَ فيكم.
{كنَّا في الدرس السَّابق نقرأ في باب زكاة الخارج من الأرض، وأحد الإخوة أشكل عليه قضية ما يُسقة بمؤونةٍ وما لا يُسقَة بمؤونةٍ. فما المقصود بذلك؟}.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ما أُسقيَ بمؤونةٍ: أي بنفقةٍ، كالذي يكون على السَّواني والمكائن الرَّافعة.
وما لم يُسقَ بمؤونةٍ: كالبعل الذي يشرب بعروقه ولا يحتاجُ إلى سقيٍ من صاحبه.
{قال المؤلف -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: (بَابُ زَكَاةِ النَّقْدَيْنِ)}.
النَّقدين: الذَّهب والفضَّة، أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقديَّة.
{قال -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: (نِصَابُ الذَّهَبِ عِشْرُونَ مِثْقَالً)}.
نصاب الذهب: عشرون مثقالًا، أو ما يُقابل عشرين مثقالًا من النُّقود البديلة كالأوراق النَّقديَّة، فإنَّ لها نصاب إذا بلغته تُزكَّى، وإن نقصَت عنه فلا يجب فيها زكاة.
{قال -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: (وَنِصَابُ الْفِضَّةِ مِئَتَا دِرْهَمٍ)}.
نصاب الفضَّة: مئتا درهمٍ إسلامي، ومقداره بنقودنا: مائة وأربعين ريالًا.
{قال -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: (وَفِي ذَلِكَ رُبُعُ الْعُشْرِ)}.
في الذَّهب إذا بلغ عشرين مثقالًا ربُع العشر، أي: (25 %).
{دائمًا نُسأل في زكاة الذَّهب: ما الرَّاجح من أقوال العلماء التي تطمئن له القلوب ويرتاح الناس في زكاة الذهب؟ المرأة التي عندها ذهب منذ عشرين سنة هل تزكِّيه أو لا؟}.
هذا يُسمَّى زكاة الحُلي، وهو ما تتَّخذه المرأة للتَّزيُّن به.
القول الأول وهو قول الجمهور: لا زكاة فيه؛ لأنَّه من جُملَة الملبوسات؛ ولأنَّه لو وجبت فيه الزَّكاة لاستغرقته وانحرمت المرأة من اتِّخاذ الحُلي، فالله خفَّفَ عنها في ذلك، فلا زكاة فيه مثل سائر الملبوسات.
القول الثاني لبعض المحققين ومنهم شيخنا الشيخ ابن باز -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: يجب الزكاة في الحلي إذا بلغ النِّصاب فأكثر.
{قال -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: (وَيُضَمُّ أَحَدُهُمَا إِلَى الآخَرِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ)}.
يعني: لو كان عنده بعض نصاب من الذَّهب وبعض نصاب من الفضة، لو انفرد كل منهما فلا زكاة فيه، ولكن يُضمُّ بعضها إلى بعضٍ فتُزكَّى؛ لأنَّ المقصود منها واحد.
{قال -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: (وَتُضَمُّ قِيمَةُ الْعُرُوضِ إِلَى كُلٍّ مِنْهُمَ)}.
إذا كان عنده بضائع فإنَّه يُحصي قيمتها ويضمُّها إلى ما عنده من الذَّهبِ والفضَّة ويُزكِّي الجميع.
{قال -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: (وَلا زَكَاةَ فِي حُلِيٍّ مُبَاحٍ)}.
هذا الذي ذكرناه، وهو أنَّ الجمهور على أنَّه لا زكاة في الحلي؛ نظرًا لأنَّه أصبح من جملة الملبوسات والمستعملات.
{قال -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: (فَإِنْ أُعِدَّ لِلتِّجَارَةِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ)}.
إن أُعدَّ للتِّجارة والانتفاع بثمنه وبيعه فإنَّ فيه الزَّكاة، وتكون الزَّكاة بحسب وزنه.
{قال -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: (وَيُبَاحُ لِلذَّكَرِ مِنَ الْفِضَّةِ الْخَاتَمُ)}.
يُباح للذكر من الفضَّة الخاتم؛ لأنَّ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- اتَّخذَ خاتمًا من فضَّة، وأمَّا الذَّهب فإنَّه حرامٌ، ولا يجوز للذَّكر أن يلبس الخاتم من الذَّهب، إنَّما رُخِّصَ فيه هذا للنساء فقط.
{قال -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: (وَهُوَ فِي خِنْصَرِ يُسْرَاهُ أَفْضَلُ)}.
أي أنَّ لُبسه لخاتم الفضَّة في خنصر اليد اليُسرَى أفضل من لبسه في اليد اليُمنَى.
{قال -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: (وَضَعَّفَ أَحْمَدُ التَّخَتُّمَ فِي الْيَمِينِ)}.
ضعَّفَ الإمام احمد لبس الخام في اليمين، وإنَّما ما جرَت به العادة وعليه السَّلف أنَّهم يتختَّمون في اليد اليُسرَى.
{قال -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: (وَيُكْرَهُ لِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ خَاتَمُ حَدِيدٍ)}.
يُكرَه للرجل والمرأة لُبس الخاتم من الحديد؛ لأنَّه حلية أهل النَّار -والعياذ بالله.
{قال -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: (وَصُفْرٍ وَنُحَاسٍ نَصَّ عَلَيْهِ)}.
أي: يُكرَه اتَّخاذ الخاتم من الصُّفر والنُّحاس؛ لأنَّها أنواعٌ من الحديد.
{قال -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: (وَيُبَاحُ مِنَ الْفِضَّةِ قَبِيعَةُ السَّيْفِ)}.
يُباح من الفضَّة ما يُحلَّى به السِّلاح، مثل قبيعة السَّيف، وهي الجراب الذي يُوضَع فيه السَّيف، فيجوز أن يُحلَّى هذا الجراب بشيءٍ من الذهب.
{قال -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: (وَحِلْيَةُ الْمِنْطَقَةِ)}.
المنطقة: هو الحزام الذي يلبسه الرَّجل، فتُبَاح الحلية في الحزام وفي المنطقَة بالفضَّة لا بالذَّهب، فالذهب لا يُباح شيءٌ منه للرجل.
{قال -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: (لأَنَّ الصَّحَابَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ- اتَّخَذُوا الْمَنَاطِقَ مُحَلاَّةً بِالْفِضَّةِ)}.
هذا هو الدليل، فالصَّحابة اتَّخذوا المناطق -يعني الحُزُم- المُحلَّاة بالفضَّة، فدلَّ ذلك على إباحته.
{قال -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: (وَيُبَاحُ لِلنِّسَاءِ مِنَ الذَّهِبِ وَالْفِضَّةِ مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ)}.
أمَّا المرأة فإنَّها بحاجةٍ إلى الحُلي، ولذلك أباح الله لها أن تتحلَّى بالذَّهبِ والفضَّةِ ممَّا جرت به عادةُ النِّساء المسلمات.
{قال -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: (وَيَحْرُمُ تَشَبُّهُ رَجُلٍ بِامْرَأَةٍ وَعَكْسُهُ فِي لِبَاسٍ وَغَيْرِهِ)}.
يحرُم تشبه الرجل بالمرأة في اللباس وفي غير اللباس ممَّا هو من خصائصها، كما يحرم كذلك على المرأة أن تتشبه بالرجل فيما هو من خصائصه من الملبوسات؛ لأنَّ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- لعنَ المتشبِّهينَ من الرِّجال بالنِّساء والمتشبهات من النساء بالرِّجال.
{فضيلة الشيخ: الأصل في اللباس هو الحل؛ فهل هناك شروط في اللباس؟}.
الأصل في الملابس الحل، ولكن بحسب ما جرت به العادة للرجال والنساء.
{بارك الله فيكم، وشكرَ الله لكم على تفضُّلكم بشرح هذه المتون المباركة من كتاب "آداب المشي إلى الصلاة".
وشكرًا لحضراتكم أنتم أيُّها السَّادة، ويتجدَّد اللقاء -إن شاء الله- في الحلقات القادمة في هذه الدروس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته}.

المزيد إظهار أقل
تبليــــغ

اكتب المشكلة التي تواجهك