الدرس الثامن
فضيلة الشيخ د. هيثم بن محمد جميل سرحان
إحصائية السلسلة
{بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، مرحبًا بكم أيها الطلاب والطالبات من برنامج (جادة المتعلم)، وبجميع طلاب العلم في كل مكان، باسمي واسمكم نرحب بشيخنا الشيخ/ هيثم بن محمد سرحان -وفقه الله تعالى- في هذه الحلقة، مرحبًا بكم شيخنا}.
الله يبارك فيك.
{الله يبارك فيكم، ولعلنا نستفتح الحلقة بقراءة منظومة الرحبية في علم الفرائض، وتباركونا بتعليقاتكم شيخنا}.
بسم الله؛ والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
لماذا اخترنا بعد الدراسة أن نقرأ نظم الرحبية؟
أولًا: النظم سهل في المراجعة، يعني لو قلت لك يا شيخ عبد الله راجع ما أخذناه، فإن هذا يصعب عليك، وأما النظم فيراجع بسرعة، وهو شائق، وما يجعلك تشعر بملل، وممكن أن تقرأ الرحبية كاملة، فالنظم سهل، ولكن النثر صعب.
ولهذا قلنا: إن العلماء -رحمهم الله- سهلوا لك العلم، ووضعوا منظومات في كل فن، والله -سبحانه وتعالى- وضع القبول لبعض هذه المنظومات، فلو تسأل أي أحد اليوم عن الفرائض، يقول: "الرحبية"، مع أن "البرهانية" أقل منها في عدد الأبيات، فأبياتها أقل بكثير من "الرحبية"، وفيها أشياء لا توجد في "الرحبية"، ومختصرة وواضحة، ولكن الله -سبحانه وتعالى- قد وضع لهذه القبول.
كم أُلف بعد الأربعين النووية، والله سبحانه وتعالى وضع القبول للأربعين النووية؟!
"البيقونية" يا رجل صفحة واحدة، كتبها الإمام البيقوني -رحمه الله- في صفحة واحدة، وما ألقى لها بال أن تكون لها هذا القبول مع أنه فيها انتقادات ورد عليه وكذا، ولكن وضع الله لها القبول في الأرض.
"الآجرومية"، "الألفية"، فكلما تأتي إلى فن من الفنون تجد فيه نَظمًا يسهل لك مراجعة وحفظ هذا العلم وضبطه؛ حتى وإن كان عليه بعض الملحوظات، وهذا لا يخلو منه كتاب، وأبى الله أن يتم إلا كتابه.
فهذا النظم يُسهل لك المراجعة، ليس خروجًا عن النص، وأغلب الأشياء درسناها، والآن هذه كالمذاكرة لِمَا أخذناه.
عندنا مثلًا (سُلم الوصول) حَافظِ بنِ أحْمَدَ الحَكَمِيِّ -رحمه الله-، سُلم الوصول تقريبًا فيه ثلاث كتب:
الأصول الثلاثة.
كتاب التوحيد.
والواسطية.
ما يمكن أن تحتج على إنسان مخالف، وتقول له مثلًا:
فليتَ شِعري مَن أباحَ ذلكْ ... وأورَطَ الأمةَ في المهالِكْ
فيا شديدَ الطَّوْلِ والإنعامِ ... إليك نشكو مِحنةَ الإسلامِ
ما يمكن!
ولهذا قال: ما يمكن أن تأتي للسلم إلا بعد أن تضبط الأدلة، في: الأصول الثلاثة، وفي كتاب التوحيد، وفي الواسطية؛ ثم يأتي هذا النظم ليراجع لك ويضبط لك الأمور المتفرقة، والتي أحيانًا يجمعها بكلمات يسيرة.
فهذه كلمات يسيرة تجمع أشياء متفرقة كثيرة، كما قلنا لك مثلًا: "تدوم" الأمور الواجبة عند الوفاة: خمسة أفراد أصحاب النصف، أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف؛ فهذه ملخصات تجمع لك أشياء متفرقة كثيرة.
وقلنا: العلماء سهلوا وبينوا ونظموا وكتبوا وألفوا حتى تسير على هذه الطريقة.
أولًا من هو هذا الناظم؟ محمد بن علي الرحبي -رحمه الله-.
{قال: (بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين)}.
(بسم الله الرحمن الرحيم) يبدأ العلماء بالبسملة تأسيًا بالكتاب العزيز، تأسيًا بالأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام-، واقتداءً بعلماء السلف، وكل شيء يُذكر عليه اسم الله تحل فيه البركة.
{قال: (هذه قصيدة في الفرائض على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي)}.
لا، ادخل في النظم مباشرة.
{قال -رحمه الله تعالى-: (أوَّلُ مَا نَستَفتِحُ المَقَالا ... بِذِكرِ حَمدِ رَبِّنَا تَعَالَى)}.
يقول: (أول ما نستفتح المقال) في هذا النظم (بحمد الله)، ولم يكتف بهذا حمد الله، وحمد الله -سبحانه وتعالى- مُوجب بقاء النعمة، والله -سبحانه وتعالى- في أول سورة في القرآن قال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة:1].
فيبدأ العلماء بالحمد في المؤلفات؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- أنزلهم هذه المنزلة، وهي منزلة ورثة الأنبياء، وشكر النعمة، فيحمد الله في أول كتاب؛ لأن الله أنزله هذه المنزلة، ويحمد الله في آخر الكتاب؛ لأن الله أتم عليه النعمة، ويصلي على النبي ﷺ في أول الكتاب وفي آخر الكتاب. لماذا؟ لأنه هو السبب ﷺ.
{قال: (فَالحَمدُ للّهِ عَلَى مَا أنعمَا ... حَمداً بِهِ يَجلُو عَنِ القَلبِ العَمى)}.
(يَجلُو عَنِ القَلبِ العَمى)؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج:46]، فعمى البصر ليس فيه إشكال، ولكن الإشكال -نسأل العافية والسلامة- في عمى القلوب، (يَجلُو عَنِ القَلبِ العَمى).
(فَالحَمدُ للّهِ عَلَى مَا أنعمَا)، أي: الحمد لله على كل النعم، وهذا استغراق، ذِكر المحمود بجميل الصفات على وجه المحبة والتعظيم، والحمد ليس بالثناء، لكن إذا تكرر أصبح ثناء، والدليل الحديث القدسي: «إذا قالَ العبد: ﴿الحمدُ للهِ ربِّ العالمين﴾، قال: حمِدني عبدي، وإذا قالَ: ﴿الرحمنُ الرحيمُ﴾ قالَ اللهُ: أثنى عليَّ عبدي»، فالحمد غير الثناء.
{قال -رحمه الله-: (ثُمَّ الصَّلاةُ بَعدُ وَالسَّلامُ)}.
بعد أن حمد الله صلى على النبي محمد ﷺ فقال:
{(ثُمَّ الصَّلاةُ بَعدُ وَالسَّلامُ ... عَلَى نَبِيٍّ دِينُهُ الإِسلامُ
مُحَمَّدٍ خَاتِمِ رُسْلِ رَبِّهِ ... وَآلِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَصَحْبِهِ)}.
(نَبِيٍّ دِينُهُ الإِسلامُ)، من هو؟ قال: هو محمد. وهي بدل، على (مُحَمَّدٍ خَاتِمِ رُسْلِ رَبِّهِ)، أي: خاتم الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام-.
(وآلِهِ مِن بَعدِهِ وَصَحبِهِ) إذا ذُكر الآل وأطلقنا، فيراد بهم أتباع النبي ﷺ على دينه.
{(وَنَسألُ اللهَ لَنَا الإِعَانة ... فِيما تَوَخَّينَا مِنَ الإبَانَة)}.
هو الآن بسمل وحمد وصلى على النبي ﷺ، وأخذ يدعو الله -سبحانه وتعالى- أن ييسر له، وأن يطلب من الله العون، ولا بد أن يطلب من الله -سبحانه وتعالى- الإعانة على طلب العلم، بل على كل شيء.
قال: (وَنَسألُ اللهَ لَنَا الإعانة ... فِيما تَوَخَّينَا مِنَ الإبَانَة)، أي: من الإظهار، وكأنه يقول: أريد أبين وأُظهر لك في هذا النظم مذهب الإمام زيد -الصحابي- والذي قد أثنى عليه النبي ﷺ وقال عنه: «أفرضكم زيد»، وثبوت الفضل الخاص لا يستلزم ثبوت الفضل العام.
فأمين هذه الأمة أبو عُبيدة، ومعاذ أعلمكم بالحلال والحرام -رضي الله عن الصحابة أجمعين- لكن لا يعني هذا أنَّ هؤلاء أفضل الصحابة، فثبوت الفضل الخاص لا يستلزم ثبوت الفضل العام.
{قال: (عن مَذهَبِ الإِمَامِ زَيدِ الفَرَضِي ... إذ كَانَ ذَاكَ مِن أهَمِّ الغَرَضِ)}.
أي أنه يريد أن يبين مذهب الإمام زيد -رضي الله عنه-، والسؤال: لماذا اختار الرحبي مذهب زيد؟
{قال: (عِلماً بأَنَّ العِلمَ خَيرُ مَا سُعِي ... فِيهِ وأولَى مَالَهُ العَبدُ دُعِي)}.
يقول: (عِلماً بأَنَّ العِلمَ) أي علم يقصد؟ هل يقصد علم الفرائض؟ الجواب: لا، وإنما يقصد العلم الشرعي.
قال: (أولَى مَالَهُ العَبدُ دُعِي) ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه:114]، وفضل العلم لا يخفى على أحد، وهم ورثة الأنبياء، وقال الإمام الشافعي -رحمه الله-: "طلب العلم أفضل من صلاة النافلة".
وقال الإمام أحمد -رحمه الله-: العلم لا يعدل شيء لمن خلصت أو صلحت نيته.
{قال: (وَأَنَّ هَذَا الْعِلْمَ مَخْصُوصٌ بِمَا ... قَدْ شَاعَ فِيهِ عِنْدَ كُلِّ الْعُلَمَا)}.
(وَأنَّ هذَا العِلمَ) الآن حدد، فالعلم هنا هو علم الفرائض، وقال: هذا العلم مخصوص عن بقية العلوم الشرعية، بماذا؟
{قال: (بِأَنَّهُ أوَّلُ عِلمٍ يُفقَدُ فِي ... الأرضِ حَتَّى لا يَكادُ يُوجَدُ)}.
أشار بهذا الكلام إلى ما روى الحاكم وغيره من أن النبي ﷺ قال: «تعلَّمُوا الْفَرَائِض وعلمِّوها الناسَ؛ فَإِنِّي امْرُؤ مَقْبُوض، وَإِن الْعلم سَيُقْبَضُ وَتظهر الْفِتَن، حَتَّى يخْتَلف الرجلان فِي الْفَرِيضَة فلَا يجدان مَنْ يفصل بَينهمَا» فهَذَا الحَدِيث يدل على أنَّ علم الفرائض هو أول علم سيفقد، ولكن الشيخ الألباني -رحمه الله- يقول: هذا الحديث لا يصح، بل لا يصح في هذا حديث مرفوع للنبي ﷺ.
العلوم -نسأل الله العافية والسلامة- كلها ستُفقد والقرآن سيرفع، وذلك عندما يترك الناس العمل به.
{قال -رحمه الله-: (وَأنَّ زَيداً خُصَّ لا مَحَالَه ... بَمَا حَبَاهُ خَاتَمُ الرِّسَالَة)}.
هو يريد الإجابة على السؤال، لماذا اختار مذهب زيد؟ قال: لسببين:
الأول: لقول النبي ﷺ: «أفرضكم زيد»، وهذا حديث حسن على ما ذكر الشيخ الألباني -رحمه الله-.
الثاني: لأن الرحبي شافعي المذهب، والإمام الشافعي رجح قول زيد، فقال: أنا أخذت مذهب زيد لسببين:
• الأول: لأن النبي ﷺ قال: «أفرضكم زيد».
• الثاني: قال أخذ به الشافعي -رحمه الله- وقال هذا نور على نور.
إذًا الرحبية على مذهب الإمام الشافعي -رحمه الله-.
ولكننا قلنا من قبل: إن علم الفرائض ليس فيه خلاف كثير بين المذاهب.
وقال: (وَأنَّ زَيداً خُصَّ لا مَحَالَة ... بِمَا حَبَاهُ خاتَمُ الرِّسَالَة) محمد ﷺ.
{قال: (مِن قَولِهِ في فَضلِهِ مُنَبِّهَا ... أفرَضُكُم زَيدٌ وَنَاهِيكَ بِهَا)}.
يقول: هذه غاية تنهاك عن طلب غيرها، فلا تأخذ إلا مذهب زيد، مع أن من الصحابة -رضوان الله عليهم- من كان يعرف بعلم الفرائض، ومنهم: عليٌّ -رضي الله عنه-.
{قال -رحمه الله-: (فَكانَ أولَى بِاتبَاعِ التَّابِعِي ... لا سِيَّما وَقَد نَحَاهُ الشَّافِعِي)}.
مالَ إلى قوله عن اجتهاد لا تقليد؛ لأن الإمام الشافعي كان إمامًا مجتهدًا.
{قال: (فَهَاكَ فِيِه القَولَ عَن إِيجَازِ ... مُبَرَّأ عَن وَصمَةِ الأَلغَازِ)}.
(فَهاكَ) اسم فعل الأمر بمعنى: "خُذ"، وكأنه قال: خُذ الآن القول في الفرائض ليس بالمطول الممل، ولا بالمختصر المخل، كلام واضح، سهل، بيّن.
قال: خُذ الآن في الفرائض على ما تحب، وهو ليس بالتطويل وليس بالاختصار المخل، بل هو وسط.
{قال -رحمه الله-: (أسبَابُ مِيرَاثِ)}.
لا، هذه الأبواب ليست من الناظم، لأن الناظم المتقن لا يمكن أن يكتب لك الأبواب، هو يبوب في النظم، فهذا التبويب ليس من الرحبي، وهذا مثل ابن مالك -رحمه الله- في الألفية، فالتبويب ليس منه، هو يسرد ويبوب في النظم، حتى ما يقطع عليك النظم والأبيات.
إذًا لا تذكر الأبواب، أسرد على طول.
قال: (أَسْبَابُ مِيرَاثِ الْوَرَى ثَلَاثَة ... كُلٌّ يُفِيدُ رَبَّهُ الْوِرَاثَة)}.
قلنا من قبل: إنَّ أسباب الإرث ثلاثة، وهو الآن يراجع لنا في أبيات مختصرة، فأي واحد يسألك ما هي أسباب الإرث؟ قل: (نِكَاحٌ وَوَلَاءٌ وَنَسَبْ)، فالنظم يكون سهلا، وحفظه أيسر، وبه تستحضر المسائل، وهذه الفائدة الآن من قراءة النظم بعد أن قرأنا الشرح.
{أحسن الله إليكم. قال: (أَسْبَابُ مِيرَاثِ الْوَرَى ثَلَاثَة ... كُلٌّ يُفِيدُ رَبَّهُ الْوِرَاثَة)}.
يعني: صاحبه.
{قال: (وَهيَ نِكاحٌ وَوَلاءٌ وَنَسَب ... مَا بَعدَهُنَّ لِلمَوَارِيثِ سَبَب)}.
هذا هنا عند المؤلف، وإلا عندنا سبب رابع، وهو: بيت المال، فإذا مات إنسان ولم نجد له أحدًا من الورثة، ولا من ذوي الأرحام، فماذا نصنع؟ نعطي بيت المال، وبيت المال الحمد لله موجود عندنا.
{قال -رحمه الله-: (وَيمنَعُ الشَّخصَ مِنَ المِيرَاثِ ... وَاحِدَةٌ من عِلَلٍ ثَلاثِ)}.
يقول: علة واحدة تكفي في منعه، فما بالك لو اجتمعت أكثر من علة فيه! فيقول: واحدة تكفي في منعه من الإرث بعد قيام السبب.
{قال -رحمه الله-: (
وَيمنَعُ الشَّخصَ مِنَ المِيرَاثِ ... وَاحِدَةٌ من عِلَلٍ ثَلاثِ
رِقٌّ وَقَتلٌ وَاختِلافُ دِينِ ... فَافهَم فَليسَ الشَّكُّ كَاليَقِينِ)}.
إذًا هذا الذي أخذناه من قبل لُخِّصَ لك في بيت أو في بيتين.
{قال -رحمه الله-: (وَالوَارِثُونَ مِنَ الرِّجَالِ عَشَرَه ... أسمَاؤُهُم مَعرُوفَةٌ مُشتَهِرَه)}.
هذا على الاختصار، وعلى التفصيل والبسط خمسة عشر، وهذا أفضل.
{قال: (الابنُ وَابنُ الابن مَهمَا نَزَلا ... والأَبُ والجَدُّ لَهُ وَإن عَلا)}.
هكذا أربعة
قال: (والْأَخُ مِنْ أَيِّ الْجِهَاتِ كَانَا ... قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِ الْقُرْآنَا)}
ذكر أخًا واحدًا، وهم في الحقيقة ثلاثة. وصلنا كم الآن؟ سبعة.
قال: (وَابْنُ الْأَخِ الْمُدْلِي إِلَيْهِ بِالْأَبِ ... فَاسْمَعْ مَقَالًا لَيْسَ بِالْمُكَذَّبِ)}.
(وَابنُ الأخِ المُدلِي إلَيهِ بِالأَبِ)، يعني ابن أخ شقيق، وابن أخ لأب، صار المجموع: تسعة.
{قال: (وَالْعَمُّ وَابْنُ الْعَمِّ مِنْ أَبِيهِ ... فَاشْكُرْ لِذِي الْإِيجَازِ وَالتَّنْبِيه)}.
العم شقيق ولأب، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب، هذا ثلاثة عشر الآن، هو اختصر.
قوله: (فَاشكُر لِذِي الإِيجَازِ وَالتَنبيِه) أي لابد لك أن تشكر له فتقول: جزاه الله خير الجزاء، لأنه أوجز لنا.
{قال: (وَالزَّوجُ والمُعتِقُ ذُو الوَلاء ... فَجُملَة الذُّكُورِ هؤُلاءِ)}.
الزوج والمعتق خمسة عشر على التفصيل، وذكرهم الآن على الاختصار.
إذًا أخذنا على التفصيل، والآن أخذنا على الاختصار، وفصلنا أيضًا. إذن انتهينا الآن من الوارثين، وسيبدأ في ذكر الوارثات.
{قال -رحمه الله-: (وَالْوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ سَبْعُ ... لَمْ يُعْطِ أُنْثَى غَيْرَهُنَّ الشَّـرْعُ)}.
(سبع) على الاختصار، وعلى التفصيل عشرة.
{قال: (بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَأُمٌّ مُشْفِقَهْ ... وَزَوْجَةٌ وَجَدَّةٌ وَمُعْتِقَهْ)}.
(أُمٌّ مُشفِقَة) وحتى لو كانت غير مشفقة، ولكن هذا خرج مخرج الغالب.
(وزَوجَةٌ وَجَدَّةٌ وَمُعتِقَه)، لكن الجدة اثنين، جدة أم الأم، وجدة أم الأب، وكل جدة أدلت بوارث ترث.
{قال: (وَالْأُخْتُ مِنْ أَيِّ الْجِهَاتِ ... كَانَتْ فَهَذِهِ عِدَّتُهُنَّ بَانَتْ)}.
شقيقة ولأب ولأم، صار كم الآن؟ عشرة.
فيه أحد المشايخ كان يقول: لا هذا خطأ، وكان مالكيًا -رحمه الله-، وكان يقول: عند الحنابلة الوارثات من النساء لا حصر لهن. أقول لماذا؟ قال: لأن عندكم كل جدة أدلت بوارث، ترث. إذن أم الأم وأمهاتها، وأم الأب وأمهاتها، وأم أبو الأب -أم الجد- وأمهاتها، وأم أبو أبو الأب، صار ما في حصر لهم.
لأنَّ كل جدة أدلت بوارث ترث، والجدة التي أدلت بغير وارث لا ترث، مثل: أم أبو الأم، فأبو الأم لا يرث، وأمه من باب أولى لا ترث.
هو يقول: لا، ليست بعشرة عندكم، أكثر من عشرة.
قوله: (فَهَذِهِ عِدَّتُهُنَّ بَانَتْ) أي: ظهرت. والآن قد انتهينا من الوارثين والوارثات.
{قال: (وَاعْلَمْ بِأَنَّ الْإِرْثَ نَوْعَانِ هُمَا ... فَرْضٌ وَتَعْصِيبٌ عَلَى مَا قُسِمَا)}.
هذا الذي أخذناه من قبل، وقلنا: إن الفرائض تنقسم إلى قسمين:
- إرث بالفرض، وهذا لابد وأن يُقدم.
- وارث بالتعصيب، وهذا لابد وأن يؤخر؛ لأن النبي ﷺ قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجلٍ ذكر». لو لاحظت ستجد أننا نراجع على مهل، والمتن يضبط لنا المسائل، والحمد لله.
{قال: (وَاعلَم بِأنَّ الإرثَ نَوعَانِ هُمَا ... فَرضٌ وَتَعصِيبٌ عَلَى مَا قُسِما
فالفَرضُ في نَصِّ الكِتَابِ سِتَّه ... لا فَرضَ في الإِرثِ سِوَاهَا البَتَّه
نِصْفٌ وَرُبْعٌ ثَمَّ نِصْفُ الْرُّبْعِ ... وَالثُّلْثُ وَالسُّدْسُ بِنَصِّ الشَّـرْعِ)}.
(نِصْفٌ وَرُبْعٌ ثَمَّ نِصْفُ الْرُّبْعِ ... وَالثُّلْثُ وَالسُّدْسُ بِنَصِّ الشَّـرْعِ) طبعا نحن على التقسيم الذي قسمناه من قبل، ولكن الناظم لأجل نظمه مضطر لبعض التغيير في الترتيب، فرتب على حسب نظمه، وأما نحن فرتبنا وقلنا: (نصفٌ وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس).
وقوله: (فالفَرضُ في نَصِّ الكِتَابِ سِتَّه ... لا فَرضَ في الإِرثِ سِوَاهَا البَتَّه)، هذا في القرآن، ولكن عندنا شيء يسمونه: ثلث الباقي في العمريتين والغراوين.
(نِصْفٌ وَرُبْعٌ ثَمَّ نِصْفُ الْرُّبْعِ)، نصف الربع: أي: الثمن.
{قال: (وَالثُّلُثَانِ وَهُمَا التَّمامُ ... فَاحفَظ فَكُلُّ حَافِظٍ إمَامُ)}
انتبه للتنبيه الذي التالي الذي أورده، قال:
(فاحفظ) أي: في الفرائض، (فَكُلُّ حَافِظٍ إمَامُ)، لكن بشرط: أن يحفظ، وأن يعلم هذا الذي حفظ -حتى لا يكون على طريقة الخوارج، نسأل الله العافية والسلام- يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم ويعمل.
(فَاحفَظ فَكُلُّ حَافِظٍ إمَامُ) إذا فهم وعمل ودعا على سورة العصر، إذن هو ينبهك على ضرورة الحفظ.
الآن سيبدأ بالفروض المقدرة، هو ذكرها قبل والآن سيبدأ في التفصيل، وسيبدأ بأصحاب النصف.
{قال: (فَالنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ أَفْرَادِ ... الزَّوْجُ والْأُنْثَى مِنَ الْأَوْلَادِ)}.
(فَالنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ أَفْرَادِ)، أي: خمسة منفردين.
(الزَّوْجُ والْأُنْثَى مِنَ الْأَوْلَادِ) الزوج واحد، والولد في الشرع يشمل الذكر والأنثى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء:11]، ولكن عندنا في العرفة الولد هو الذكر، وقلنا: لا تعتبر أي عرف من الشرع، وهنا تسير على اصطلاح الفرضين.
{قال: (الزَّوجُ وَالأنثى مِنَ الأَولادِ)}.
أي: بنت.
{(وَبِنتُ الابنِ عِندَ فَقدِ البنتِ)}.
دائمًا كل صاحبة نصف عدم مَنْ تَقَدَّم، عَدم مماثل، وعدم معصب، وعدم من تقدم، وبنت الابن عند فقد البنت والابن، وعدم المعصب، وعدم المماثل.
{(وَالْأُخْتُ فِي مَذْهَبِ كُلِّ مُفْتِي)}.
(في مَذهَبِ كُلِّ مُفتِي)، يقول: كل مفتي يورث الأخت، والأخت هنا هي: الشقيقة، ثم الأخت لأب.
{(وَبَعْدَهَا الْأُخْتُ الَّتِي مِنَ الْأَبِ ...عِنْدَ انْفِرَادِهِنَّ عَنْ مُعَصِّبِ)}.
يقول: كل واحدة صاحبة نصف: عدم المعصب، وعدم المماثل، وعدم من تقدم، فهو لخص لك المسائل الآن بقول موجز، وقول صائب ليس بالمطول الممل، ولا بالمختصر المخل.
{قال -رحمه الله-:
(وَالرُّبعُ فَرضُ الزَّوجِ إِن كَانَ مَعَه ... مِن وَلَدِ الزَّوجَةِ مَن قَد مَنَعَه)}.
منعه من ماذا؟ من النصف، وكان حُجب حَجْب نقصان، وقلنا: هذه غرفة الزوجية، ولا يجتمعان.
{قال: (وَهوَ لِكُلِّ زَوجَةٍ أو أكثَرَا ... مَع عَدمِ الأولادِ فِيما قُدِّرَا)}.
(أو أكثَرَا) إلى كم؟ إلى أربعة.
(مَع عَدمِ الأولادِ) الفرع الوارث، سواء ابن أو بنت أو ابن ابن، وكذلك بنت ابن.
{(وَذِكرُ أولادِ البَنِينَ يُعتَمَد ... حَيثُ اعَتَمدنَا القَولَ في ذِكرِ الوَلَد)}.
ابن ابن وبنت ابن وهكذا.
سيبدأ الآن في أصحاب الثمن، غرفة الأرامل.
{(وَالثُّمنُ لِلزَّوجَةِ وَالزَّوجَاتِ ... مَعَ البَنِينَ أو مَعَ البَنَاتِ
أو مَعَ أولادِ البَنِينَ فَاعلَمِ ... وَلا تظُنَّ الجَمعَ شَرطاً فَافهَمِ)}
ما الجمع؟
واحدة بنت تُنَزِّل الزوجة من الربع إلى الثمن، لا يشترط الجمع كما يقول. انتهينا إذًا من القسم الأول هنا: النصف والربع والثمن، النصف = خمسة، والربع = اثنين، والثمن = واحد.
الآن ننتقل إلى الثلثين.
{قال: (وَالثُّلُثَانِ لِلبَنَاتِ جَمعا ... مَا زَادَ عَن وَاحِدَةٍ فَسَمعَا)}.
يريد أن ينبهك على ماذا؟ أن الجمع عند الفرضيين ما زاد عن واحد، بينما الجمع عند علماء النحو يبدأ من ثلاثة؛ لأن عندهم مثنى، وأما أصحاب الفرائض فلا يعرفون المثنى.
{قال: (وَهوَ كَذاكَ لِبنَاتِ الابنِ ... فَافهَم مَقالِي فَهمَ صَافِي الذِّهنِ)}.
(فَهمَ صَافِي الذِّهنِ)، لابد أن تكون صافي الذهن في الفرائض، وفي العلوم الشرعية، ولا يكن لديك ما يشغلك سواء تجارة أو جوال أو ما شابهه.
{قال: (وَهوَ لِلأختَينِ فَمَا يَزِيدُ ... قَضى بِهِ الأحرارُ والعَبِيدُ)}.
(قَضى) هنا بمعنى: أفتى؛ لأن العبد لا يكون قاضيًا على ما يقرر الفقهاء.
{(هذَا إِذَا كُنَّ لأُمٍّ وَأبِ ... أو لأبٍ فَاعمَل بِهذَا تُصِبِ)}.
إذًا عندنا أربعة: بنات، وبنات الابن، وأخوات شقيقات، وأخوات الأب، أصحاب النصف عدا الزوج، وشروط الثلثين هي نفسها شروط النصف عدا شرط واحد: عدم المماثل وجود المماثل، انتهينا من أصحاب الثلثين.
الآن يدخل في الثلث.
{قال -رحمه الله-: (وَالثُّلثُ فَرضُ الأُمِّ حَيثُ لاَ وَلَد)}.
عدم الفرع الوارث، وعدم الجمع من الإخوة، وأن لا تكون المسألة إحدى العمريتين.
{(وَلا مِنَ الإِخوًةِ جَمعٌ ذو عَدَد)}.
الجمع عندهم اثنان فأكثر، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا أو مختلفين، أشقاء أو لأب أو لأم، أي شيء من الإخوة جمع، ينزل.
{(كَاثنَينِ أَو ثِنتَينِ أَو ثَلاثِ ... حُكمُ الذُّكُورِ فِيهِ كَالإِنَاثِ)}.
يقول: أي جمع من الإخوة.
{(وَلا ابنُ إبنٍ مَعَهَا أو بِنتُهُ ... فَفرضُهَا الثُّلثُ كَمَا بَيَّنتُهُ)}.
الآن يبدأ في العمريتين، وقلنا: العمرية الأولى هي:
{نقول: أم وأب أو مع أحد الزوجين}.
الأبوين مع أحد الزوجين، زوج وأم وأب من ستة، وزوجة وأم وأب من أربعة، وإذا وضعنا الجد ما كانت عمرية، وإذا جاء إخوة ما كانت عمرية.
{قال: (وَإن يَكُن زوجٌ وَأُمٌّ وَأبُ)}.
(زوجٌ وَأُمٌّ وَأبُ)، المسألة من ستة، الزوج يأخذ ثلاثة "النصف"، والأم تأخذ ثلث الباقي "واحد"، فثلث الباقي لها مُرتب، قال: أعطها ثلث الباقي، لماذا؟ تأدبًا مع القرآن، وإلا فهي في الحقيقة أخذت السدس.
هذه المسألة يا شيخ يقال: إن زيدا اختلف فيها مع ابن عباس -رضي الله عن الصحابة أجمعين- فابن عباس -رضي الله عنهما- قال لزيد: الأصل أن تأخذ الثلث؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- يقول: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء:11]. لماذا نعطيها هنا السدس؟ وفي مسألة الزوجة أخذت الربع، أربع، واحد للزوجة، واحد للأم، واثنين للأب، هي: الربع، وهنا أعطيتها السدس.
فابن عباس -رضي الله عنهما- قال لزيد: نَصَّ القرآن أنها تأخذ الثلث.
فقال زيد -رضي الله عنه- لابن عباس: يا ابن عباس أنا وأنت نفتي برأينا، لو جاء طالب علم مبتدئ، قد يقول: هذا ردَّ نص القرآن، لا، الآية في القرآن عندما تكون المسألة ليس فيها أحد الأبوين، فإذا وجدت كلام لصحابي أو لعالم، أنت تراه في أول وهلة مخالف لظاهر نص من الكتاب والسنة، فلا تستعجل بالرد، لأن كثيرا من الناس اليوم يستعجل ويرد ويتكلم وينشر في تويتر، وكذا، صح أو لا؟
فهنا زيد يقول لابن عباس: يا ابن عباس أنا وأنت نفتي برأينا، لو جاء رجل ينظر إلى هذه المسألة من أول وهلة يقول: هذا رد القرآن، والحق مع من؟ مع ابن عباس -رضي الله عنهم، لكن لو تأملت في المسألة وجدت أنه ما عندنا مسألة في الفرائض ممكن إن الزوجة تأخذ أكثر من الأب، وهذا مخالف للقاعدة: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء:11]، والآية تدل فقط أنه ما في أحد الزوجين، فقط أم وأب، أكثر الصحابة أفتوا بقول زيد أي: العمريتين، قول عمر، وقول زيد، والذي خالف هو ابن عباس كما يقولون.
فعليك أن تتأنى في المسائل، ولا تتعجل في الرد، ولا تتعجل في التشهير، لا تتعجل في نشر الرسائل، أنا وضعت لك هذا؛ حتى نتنبه الآن في الفرائض، في الخلاف، يعني: نسير على طريقة واحدة، وبعد هذا يا أخي تأمل في المسائل ولا إشكال.
{قال -رحمه الله-: (وَإن يَكُن زوجٌ وَأُمٌّ وَأبُ)}.
هذه العمرية الثانية، (زوجٌ وَأُمٌّ وَأبُ)، (فَثُلُثُ البَاقِي لَهَا) كذلك، وهو في الحقيقة ربع.
{(وَهكَذَا مَع زَوجَةٍ فَصَاعِدَا ... فَلا تَكُن عَنِ العُلُومِ قاعِدا)}.
كذلك لو عندنا ثلاث زوجات وأم وأب، نفس المسألة، (فَلا تَكُن عَنِ العُلُومِ راقدا) ولا قاعدًا؟
{قاعدًا}.
ويصح الجميع، قال: لا تقعد عن العلم الشرعي، وهذا فيه حث للطلاب على التعلم.
{(وَهوَ لِلاثنَينِ أوِ اثنتَينِ ... مِن وَلَدِ الأُمِّ بِغَيرِ مَينِ)}.
قال: الجمع من الإخوة لأم ذكورا أو إناثا أو مختلفين، عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وأن يكونوا جمعا يقسم عليهم الثلث بالسوية، أي: الذكر كالأنثى؛ لقول الله سبحانه وتعالى: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء:12]، والتشريك يستلزم التسوية، وخالفوا القاعدة للدليل.
{قال: (وَهكَذَا إن كَثُرُوا أو زادُوا ... فَمَا لَهُم فِيما سِوَاهُ زَادُ)}.
يعني سوا كانوا اثنين أو مئة، فأعطهم الثلث يقتسمونه فيما بينهم.
{قال: (وَيستَوِي الإِنَاثُ وَالذُّكُورُ ... فِيهِ كَمَا قَد أوضَحَ المَسطُورُ)}.
المسطور هو القرآن، ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾، تعطي الذكر كالأنثى، خالفوا القاعدة.
{قال: (وَالسُّدسُ فَرضُ سَبعَةٍ مِنَ العَدَد)}.
بدأ الآن بالسدس، وقال: (وَالسُّدسُ فَرضُ سَبعَةٍ مِنَ) الورثة: الأب والأم، والجد والجدة، وبنت الابن فأكثر، والأخت لأب فأكثر، وولد الأم، قال تعيد.
{(وَالسُّدسُ فَرضُ سَبعَةٍ مِنَ العَدَد ... أبٍ وَأُمٍّ ثُمَّ بِنتِ ابنِ وَجَد)}.
(بِنتِ ابنِ وَجَد).
{(وَالأختِ بِنتِ الأبِ ثُمَّ الجَدَّه)}
(وَالأختِ بِنتِ الأبِ) يعني الأخت لأب
{(وَوَلَدُ الأُمِّ تَمَامُ العِدَّه)}.
(ووَلَدُ الأُمِّ) أو أخ أو أخت لأم، (تَمَامُ العِدَّه) هؤلاء سبعة، الآن جمعهم ثم يبدأ بالتفصيل.
{قال: (فَالأَبُ يَستَحِقُّهُ مَعَ الوَلَد)}.
(مَعَ الوَلَد) إذا كان ذكرًا، أي: "فرع وارث ذكر" يأخذ السدس، ويأخذ السدس بالإضافة للباقي إذا كان "فرع وارث أنثى".
{قال: (وَهكَذَا الأُمُّ بِتَنزِيلِ الصَّمَد)}.
الصمد هو الله سبحانه وتعالى.
{قال: (وَهكَذَا مَع وَلَدِ الإِبنِ الَّذِي ... مَا زَالَ يَقفُو إثرَهُ وَيحتَذِي)}.
يعني: مثل الابن، ابن الابن مثل الابن، يجعل الأب يأخذ السدس.
{قال: وَهوَ لَهَا أَيضاً مَعَ الإثنَينِ ... مِن إخوَةِ المَيتِ فَقِس هذَينِ
وَالجدُّ مِثلُ الأبِ عِندَ فِقَدِه ... في حوزِ مَا يُصيبُهُ وَمَدِّهِ)}.
الأم تنزل من الثلث إذا اختل شرط من شروط الثلث، أي إذا جاء جمع من الإخوة، أو جاء فرع وارث.
{(وَهوَ لَهَا) يقصد ابن الابن للأم}.
للأم نعم.
{قال: (وَالجدُّ مِثلُ الأبِ عِندَ فِقَدِه)}.
عند فقد من؟
{عند فقد الأب}.
طبعًا، ليس فقد الجد، إذًا متى يرث الجد؟ عند عدم الأب، وميراث الجد نفس ميراث الأب إلا في العمريتين، وعندهم في الجد والإخوة، وقلنا: الجد أب إلا في العمريتين، ونمشي على هذه الطريقة، ولكن هو سيقول أن هناك مسائل جد وإخوة.
{قال: وَالجدُّ مِثلُ الأبِ عِندَ فِقَدِه)}.
أي: يرث عند عدم الأب، كالجدة ترث عند عدم الأم.
{(في حوزِ مَا يُصيبُهُ وَمَدِّهِ)}.
قال: مثله مثل الأب إلا في ثلاثة مسائل عندهم، وعندنا في مسألتين.
{قال: (إلاَ إذَا كَانَ هُنَاكَ إخوَه ... لِكَونِهِم في القُربِ وَهوَ إسوَه)}.
وهذه المسألة يسميها علماء الفرائض: مسائل الجد والإخوة الأشقاء ولأب، ليسوا لأم.
{قال: (أو أبَوَانِ مَعهُمَا زَوجٌ وَرِث ... فَالأُمُّ لِلثُّلثِ مَعَ الجَدِّ تَرِث)}.
هذه العمرية الأولى، الجد ليس كالأب، الأم هنا تأخذ ثلث كاملة، زوج وأم وجد، زوج النصف، والأم الثلث اثنين، ويبقى واحد للجد، زوجة وأم وجد، المسألة من اثنا عشر، الربع ثلاثة، والثلث للأم أربعة، والباقي خمسة للجد.
{قال: (وَهكَذَا لَيسَ شَبِيهاً بِالأَبِ ... في زَوجَةِ المَيتِ وَأُمِّ وَأبِ)}.
(في زَوجَةِ المَيتِ وَأُمِّ وَأبِ)، العمرية الثانية.
قال: أما الجد والإخوة مسائلهم والتفصيل فيهم لا تستعجل، سيأتيك إن شاء الله تعالى، وحكمه وحكمهم وحكمه أي: الجد، وحكم الإخوة الأشقاء أو لأب مع الجد سيأتي فلا تتعجل.
{قال: (وَحُكمُهُ وَحكمُهُم سَيَأتِي ... مُكَمَّلَ البَيَانِ في الحَالاتِ)}.
قال: عندهم حالات، وعندهم إشكالات، وعندهم مشاكل، وأحسن شيء اجعل الجد أبًا واخرج من هذه الإشكالات كلها.
{قال: (وَبِنتُ الابنِ تَأخُذُ السُّدسَ إذَا ... كانَت مَعَ البِنتِ مِثَالاً يُحتذَى)}.
قلنا: بنت الابن فأكثر تأخذ السدس عند وجود بنت صاحبة نصف، وعدم المعصب لبنت الابن.
{قال: (وَبِنتُ الابنِ تَأخُذُ السُّدسَ إذَا ... كانَت مَعَ البِنتِ مِثَالاً يُحتذَى)}
تكملة الثلثين، نعم.
{(وَهكَذَا الأُختُ مَعَ الأُختِ الَّتِي ... بِالأبَوَينِ يَا أُخَيَّ أدلَتِ)}.
يعني قال: الأخت لأب فأكثر تأخذ السدس تكملة الثلثين مع الأخت الشقيقة التي لها النصف، وعدم المعصب وهو الأخ لأب.
{قال: (وَالسُّدسُ فَرضُ جَدَّةٍ في النَّسَبِ ... وَاحِدَةٍ كَانَت لأُمٍّ أوَ لأبِ)}.
(لأُمٍّ أوَ لأبِ)، الجدة أم الأم والجدة أم الأب؛ فكل جدة أدلت بوارث ترث، متى ترث؟ قال: ترث فقط السدس لا ترث الثلث، لأن أصحاب الثلث الأم، ما قلنا أو الجدة، وترث عند عدم الأم.
{قال: (وَوَلَدُ الأمِّ يَنَالُ السُّدسَا)}.
(ولد الأم) أخ أو أخت لأم، ينال (السدسا) بنفس الشروط، ولكن هنا انفراد، وإذا كانوا جمعا أخذوا الثلث، عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وأن يكون منفردَا أخ أو أخت لأم سدس.
{قال: (وَوَلَدُ الأمِّ يَنَالُ السُّدسَا ... وَالشَّرطُ في إفرَادِهِ لا يُنسى)}.
يقول: لا تنسى أنه منفرد؛ لأنهم لو كانوا جمع أخذوا الثلث بنفس الشروط.
{قال -رحمه الله تعالى-:(وَإن تَسَاوَى نَسَبُ الجَدَّاتِ)}.
الآن سيذكر لك حوال الجدات.
{(وَإن تَسَاوَى نَسَبُ الجَدَّاتِ ... وَكُنَّ كُلُّهُنُّ وَارِثَاتِ)}
أم أم وارثة؟
أم أم، وأم أب تساوى النسب درجتين، درجتين، ماذا نصنع؟ قال: إذا استووا في الدرجة يشتركون في سدس واحد، يقتسمان فيما بينهم.
أم أم أم أب، هذا الأول، أعد من جديد.
{قال: (وَإن تَسَاوَى نَسَبُ الجَدَّاتِ ... وَكُنَّ كُلُّهُنُّ وَارِثَاتِ)}
أم أم وأم أب.
{(فَالسُّدسُ بَينَهُنَّ بِالسَّوِيَّه في ... القِسمَةِ العَادِلَةِ الشَّرعِيَّه)}
قال: القسمة سدس واحد يقتسمان.
{(وَإن تَكُن قُربى لأُمٍّ حَجَبَت ... أُمَّ أَبٍ بُعدَى وَسُدساً سَلَبَت)}.
انتبه: أم أم، وأم أم أب، أين القريبة؟ هذه تحجب البعيدة.
{قال: (وَإن تَكُن بِالعَكسِ فالقَولانِ)}.
العكس، انتبه معي: أم أم أم هذه بعيدة، وأم أب هذه قريبة، من يرث؟ القريبة ترث والبعيدة لا ترث.
{قال: (وَإن تَكُن بِالعَكسِ فالقَولانِ ... في كُتبِ أهلِ العِلمِ مَنصُوصَانِ)}.
فيه عندنا قولين يقول: ونحن نمشي على قول واحد، وهو أن القريبة تحجب البعيدة، وامشي على هذا.
{قال: (لا تَسقُطُ البُعدَى عَلَى الصَّحِيحِ)}.
يقول: هذا من جهة الأم لا تسقطها، والصحيح تسقطها؛ لأنها بعيدة، على هذا صِرنا.
{قال: (وَاتَّفَقَ الجُل عَلَى التَّصحِيحِ)}.
(وَاتَّفَقَ الجُلُّ) أصحاب الإمام الشافعي -رحمه الله- على تصحيح هذا القول أن البعيدة من جهة الأم لا تحجب أبدًا، وقلنا بخلاف هذا.
السؤال الخامس:
{قال: (وَكُلُّ مَن أدلَت بِغَيرِ وَارِثِ ... فَمَا لَهَا حَظٌّ مِنَ المَوَارِثِ)}.
أبُ الأم يرث؟
{أبُ الأم لا يرث}.
راح جاب أمه؟
{ما ترث}.
أم أبُ الأم؟
{ما ترث}.
قال: لا هو يرث، ولا أمه من باب أولى ترث.
{(وَكُلُّ مَن أدلَت بِغَيرِ وَارِثِ ... فَمَا لَهَا حَظٌّ مِنَ المَوَارِثِ)}.
مع السلامة.
{(وَتَسقُطُ البُعدَى بِذاتِ القُربِ ... في المَذهَبِ الأَولَى فَقُل لِي حَسبِي)}.
حسبك.
قال: انظر معي: أم أم، وأم أم أم، من ترث؟ أم الأم قريبة، هذا يقول قل لي حسبي، حسبك يعني.
{قال: (وَتَسقُطُ البُعدَى بِذاتِ القُربِ ... في المَذهَبِ الأَولَى فَقُل لِي حَسبِي)}.
تمام.
{قال -رحمه الله-: (وَقَد تَنَاهَت قِسمَةُ الفُرُوضِ ... مِن غَيرِ إشكالٍ وَلا غُمُوضِ)}.
كأنه يقول: لقد بينت لك ووضحت وشرحت، والباقي عليك بأن تحفظ وأن تحل التمارين، فالذي عليَّ قد انتهيت منه، حيث جمعت لك الفروض كلها ومستحقيها، وفصلت، ورتبت، ونظمت، وبقي دورك الآن أن تحفظ وأن تحل التمارين من غير إشكال ولا غموض.
{قال -رحمه الله-: (وَحُقَّ أَن نَشرَعَ في التَّعصِيبِ)}.
أي: حُق لنا الآن أن نبدأ وأن نشرح لك العصبة؛ لأننا بعد أن انتهينا من الفرائض علينا أن نذكر لك التعصيب.
{قال: (وَحُقَّ أَن نَشرَعَ في التَّعصِيبِ ... بِكُلِّ قَولٍ مُوجَزٍ مُصِيبِ)}
قول صواب مختصر.
{(فَكُلُّ مَن أحرزَ كُلَّ المَالِ)}.
أخذ كل المال إذا انفرد، أو أخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، أو لم يبق له شيء يمشي ومع السلامة، هذا العاصب.
{(فَكُلُّ مَن أحرزَ كُلَّ المَالِ ... مِنَ القَرَابَاتِ أوِ الموَالِي)}.
(مِنَ القَرَابَاتِ أوِ الموَالِي) يعني المعتق وابن المعتق، وجد لمعتق، وأب لمعتق، وأخ شقيق لمعتق، وهكذا.
{قال: (أو كانَ مَا يَفضُلُ بَعد الفَرض لَه)}.
هذا الأول يأخذ كل المال إذا انفرد، ويأخذ بعد أصحاب الفروض، وأحيانًا لا يبقى له شيء، هؤلاء ثلاث حالات للعصبة.
{قال: (أو كانَ مَا يَفضُلُ بَعد الفَرض لَه ... فَهوَ أخُو العُصُوبَةِ المُفضَّلَه)}.
بيّن لك الآن.
{قال: (كَالأَبِ وَالجَدِّ وَجدِّ الجَدِّ ... والإبنِ عِندَ قُربِهِ وَالبُعدِ)}.
كالمثال (كَالأَبِ وَالجَدِّ وَجدِّ الجَدِّ)
{قال: (وَالأَخِ وَابنِ الأَخِ وَالأَعمَامِ)}.
أخ لأب، وأخ شقيق، (والأعمام) عم شقيق وعم لأب.
{(وَالسَّيِّدِ المُعتِقِ ذِي الإِنعامِ)}.
يقول: هذا السيد هو نعم معتق.
{(وَهكَذَا بَنُوهُمُ جَمِيعاً)}
قال (بَنُوهُمُ جَمِيعاً) تمام.
{(فَكًن لِمَا أَذكُرُهُ سَمِيعاً)}
انتبه، قال اسمع مضبوط.
{(وَمَا لِذِي البُعدَى مَعَ القَرِيب في ... الإِرثِ مِن حَظٍّ وَلا نَصِيبِ)}.
قال يقول: إذا فيه قريب وفيه بعيد، ابن وابن ابن الابن يرث، عم شقيق وعم لأب، العم الشقيق هو العصبة.
{قال:(وَالأَخُ وَالعَمُّ لأُمٍّ وَأبِ أولَى ... مِنَ المُدلِي بِشَطرِ النَّسَبِ)}
نصف النسب؛ لأن هذا الشقيق وهذا لأب، إذًا نعطي الشقيق هو أولى.
{قال: (وَالإبنُ وَالأَخُ مَعَ الإِنَاثِ... يُعَصِّبَانِهِنَّ في المِيراثِ)}.
دخل الآن في العصبة بغير، الابن يُعصب البنت، وابن الابن بنت الابن، والأخ الشقيق الأخت الشقيقة، وأخ لأب الأخت لأب، ابن أخ شقيق ما يعصب.
{قال: (وَالإبنُ وَالأَخُ مَعَ الإِنَاثِ ... يُعَصِّبَانِهِنَّ في المِيراثِ)}
{(وَالأخَوَاتُ إِن تَكُن بَنَاتُ)}.
هذا العصبة مع الغير، الأخوات شقيقات أو لأب جمع ومنفردين، مع البنات أو بنات الابن جمع منفردين عصبة مع الغير.
{قال: (وَالأخَوَاتُ إِن تَكُن بَنَاتُ ... فَهُنَّ مَعهُنَّ مُعصَّبَاتُ)}.
عصبة مع الغير.
قال: جميع الوارثين من الذكور هذا عصبة بالنفس، إلا الزوج والأخ لأم، ومن النساء لا يوجد أحد إلا المعتقة، سيقول الآن.
{قال: (وَلَيسَ في النِّسَاءِ طُرّاً عَصَبَه)}.
طرًا أو حقًا عصبة، (إلا الَّتِي مَنَّت بِعِتقِ الرَّقَبَه) معتقة صنعت ما يصنع الرجال وأصبحت عاصبة.
{(إلا الَّتِي مَنَّت بِعِتقِ الرَّقَبَه)}
{قال -رحمه الله-: (وَالجَدُ مَحجُوبٌ عَنِ المِيرَاثِ)}.
الآن بدأ بماذا؟ الحجب، وقلنا: هذا مراجع لما سبق، الجد محجوب بمن؟ بالأب، والجدة؟ بالأم، والأخ لأم أو أخت لأم محجوب بستة: فرع الوارث أربعة، والأصل الوارث من الذكور الأب والجد، وهي نفس الشروط أول، لكن هذه كالمراجعة، وتغيير الشكل من أجل الأكل.
{قال: (وَالجَدُ مَحجُوبٌ عَنِ المِيرَاثِ ... بِالأَبِ في أحوَالِهِ الثَّلاثِ)}.
قال: عنده ثلاث أحوال.
{قال: (وَتَسقُطُ الجَدَّاتُ مِن كُلِّ جِهَه ... بِالأُمِّ فَافهَمهُ وَقِس مَا أَشبَهَه)}.
يقول: قِس على هذا، هو الحجب أخذناه ولكننا نراجع لك؛ حتى ينشط ذهنك، وحتى تضبط المسائل.
{قال: (وَهكَذَا ابنُ الابنِ بِالإِبنِ فَلا)}.
ابن الابن يُحجب بالابن.
{(تَبغِ عَنِ الحُكمِ الصَّحِيحِ مَعدِلا)}
نعم.
{(وَتَسقُطُ الإخوَةُ بِالبَنِينَا)}
انظر يا أخي: الإخوة لأم يسقطون بستة، ذكرنا لك الفرع الوارث أربع، والأصل الوارث من الذكور: أب، وجد، صح؟ هذا الإخوة لأم، سواء ذكور أو إناث.
{قال: (وَتَسقُطُ الإخوَةُ بِالبَنِينَا)}.
أخ شقيق وأخ لأب يسقط بالابن وابن الابن وبالأب وبالجد على الصحيح.
{قال: (وَتَسقُطُ الإخوَةُ بِالبَنِينَا ... وَبِالأَبِ الأَدنَى كَمَا رَوَينَا)}.
يقول: الأب الأدنى كأنه يُقر معنا أن الجد أب، وهذا صريح القرآن: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الحج:78].
{(..................... ... وَبِالأَبِ الأَدنَى كَمَا رُوَينَا
أو بِبَنِي البَنِينَ كَيفَ كَانُوا ... سِيَّانِ فِيهِ الجَمعُ وَالوِحدَانُ)}.
قال: واحدة أو زيادة ما في فرق.
{قال: (وَيَفضُلُ ابنُ الأُمِّ بِالإِسقَاطِ)}.
(وَيَفضُلُ ابنُ الأُمِّ بِالإِسقَاطِ)، بهؤلاء الأربعة، وبالأب وبالجد، (بِالجَدِّ فَافهَمهُ عَلَى احتِيَاطِ).
{قال: (وَيَفضُلُ ابنُ الأُمِّ بِالإِسقَاطِ ... بِالجَدِّ فَافهَمهُ عَلَى احتِيَاطِ)}.
قال: هذا احتياط.
{قال: (وَبِالبَنَات وَبَنَاتِ الابنِ ... جَمعاً وَوِحدَاناً فَقُل لِي زِدنِي
ثُمَّ بَنَاتُ الابنِ يَسقُطنَ مَتَى ... حَازَ البَنَاتُ الثُّلُثَينِ يَا فَتَى)}.
بنات الابن يسقطن، يقول: إذا عندنا بنات أخذوا الثلثين ما يبقى لها السدس، إلا إذا جاء قريب يسميه هؤلاء مبارك، وقلنا ما في إشكال تقول: قريب مبارك، الإشكال تقول قريب مشؤوم.
{قال: (ثُمَّ بَنَاتُ الابنِ يَسقُطنَ مَتَى ... حَازَ البَنَاتُ الثُّلُثَينِ يَا فَتَى)}.
(حَازَ البَنَاتُ الثُّلُثَينِ)، إذًا ليس لهن السدس، لكن ممكن يأتي عاصب ويباركهم.
{قال: (إلاَّ إذَا عَصَّبَهُنَّ الذَّكَرُ ... مِن وَلَدِ الإِبنِ عَلَى مَا ذَكَرُوا)}.
نعم.
{قال -رحمه الله-: (وَمِثلُهُنَّ الأخَوَاتُ اللَّلاتِي ... يُدلِينَ بِالقُربِ مِنَ الجِهَاتِ)}.
الأخوات الشقيقات إذا أخذوا الثلثين، الأخت لأب ما تأخذ السدس فأكثر، إلا إذا جاء قريب مبارك، وهو الأخ لأب.
{قال: (إذا أخَذنَ فَرضَهُنَّ وَافِيَا ... أسقَطنَ أولاَدَ أبِ البَوَاكِيَا)}.
يعني يرثن ماذا؟ يرثن البكاء، ما استفادوا بشيء إلا البكاء، وهذا قدر الله فماذا نصنع؟
{قال -رحمه الله-: (وَإن يَكُن أخٌ لَهُنَّ حاضِرَا ... عَصَّبَهُن بَاطِناً وَظَاهِرَا)}.
(أخٌ لَهُنَّ حاضِرَا) يعني: أخ لأب.
{(وَلَيسَ إبنُ الأخِ بِالمُعصِّبِ)}.
هذا الذي أسألك دائمًا عنه، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، ما يعصب أحدا.
{(وَلَيسَ إبنُ الأخِ بِالمُعصِّبِ ... مَن مِثلَهُ أَو فَوقَهُ في النَّسَبِ)}.
نعم ما يعصب أحدا.
{قال: (وَإن تَجِد زَوجاً وَأُمّاً وَرِثَا)}.
الآن بدأ في المسائل التي فيها خلاف، هذه مسألة اسمها مشرك ومشتركة وكذا، هذه مسألة فيها خلاف، وقلنا: الصحيح أننا نعطي الإخوة لأم، والباقي للإخوة الأشقاء وليس لهم شيء، وهذا على القول الراجح، تريد نذكرها أو لا نذكرها كما تريد.
{الذي تريد يا شيخ، نذكر مثالها بس}.
يلا اقرأ.
{قال: (وَإن تَجِد زَوجاً وَأُمّاً وَرِثَا)}.
زوج وأم نعم.
{(وَرِثَا ... وَإخوَةً لِلامِّ حَازُوا الثُّلُثَا)}.
وإخوة لأم، انتبه معي: الزوج له النصف، والأم لها السدس، وإخوة لأم لهم الثلث، المسألة من ستة: ثلاثة للزوج، واحد للأم، واثنين للإخوة، انتهت المسألة، جاء إخوة أشقاء مَن أقرب للميت الأشقاء أو لأم؟ الأشقاء، الإخوة لأم ورث الثلث، وهذا عاصب له الباقي، هذا قول النبي ﷺ: «ألحقوا الفرائض بأهلها»، فما بقي لهم شيء.
فجاء الإخوة الأشقاء لعمر -رضي الله عنه- ويقال أن هذه القصة لا تصح، وقالوا يا أمير المؤمنين هب -يعني افترض- أن أبانا حجرًا ملقى في اليم، وفي رواية قالوا: هب أن أبانا حمار، وما يمكن أن يقولوا هذا لعمر، يقول بعد أن يحكموا على السند يستطيعون يتكلموا في المتن، لكن ما نتجرأ على المتن قبل الحكم على السند.
فقالوا: إن هذه المسألة يعني على القاعدة وما يصح فيها شيء، إذًا ليس لهم شيء وانتهى الأمر.
قال: لا، اجعل الإخوة الأشقاء إخوة لأم، وورثهم مع الإخوة لأم، وسموهم المشركة والمشتركة والحجرية والحمارية واليمية والعمرية، هذه أسماءها، لها أسماء كثيرة وارتاح منها يا شيخ، وليست عندنا.
{قال: (وَإخوَةً أَيضاً لأُمٍّ وَأَبِ ... وَاستَغرَقُوا المَالَ بِفَرضِ النُّصُبِ)}.
خلاص راح المال كله للإخوة لأم وما بقي شيء للعاصب اللي هما الإخوة الأشقاء.
{قال: (فَاجعَلهُمُ كُلَّهُمُ لأُمِّ ... وَاجعَل أبَاهُم حَجَراً في اليَمَ.
واقسِم عَلَى الإِخوَة ثُلثَ التَّرِكَه ... فَهذِهِ المَسألَةُ المُشتَرَكَه)}.
مشركة، مشتركة، حجرية، حمارية، يمية، عمرية، ولا تصح، والحمد لله رب العالمين، نكتفي بهذا.
{نكتفي بهذا في هذا القدر، الله يكتب أجركم وجزاكم الله خير الجزاء، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، ونستكمل بإذن الله تعالى بقية المتن في الحلقة القادمة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته}.
سلاسل أخرى للشيخ
-
8844 9