الدرس الثاني

فضيلة الشيخ د. هيثم بن محمد جميل سرحان

إحصائية السلسلة

8237 9
الدرس الثاني

الفرائض

{بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، أهلًا بكم طلاب وطالبات برنامج (جادة المتعلم) التابع لجمعية (هداة)، ومع برنامج "شرح الفرائض"، ونرحب باسمي وباسمكم بفضيلة الشيخ/ هيثم بن محمد سرحان، وفقه الله تعالى، حياكم الله شيخنا}.
الله يبارك فيكم.
{آمين آمين}.
استعن بالله، بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله .
ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟
{أخذنا أولاً: أهمية علم الفرائض، وأنه من العلوم الشرعية}.
ربما يسألك سائل ويقول: لماذا ندرس الفرائض؟
نقول: إيصال الأموال إلى أهلها ومستحقيها - الفصل بين الخصوم - المشاكل في العوائل أكثرها - منقبة، كأن يقال: الشيخ عبد الله الفرضي.
{ثم أخذنا أسباب الإرث}.
أسباب الإرث ما هي؟
{أسباب الإرث ثلاثة: النكاح، والولاء، والنسب}.
النكاح: عقد الزوجية الصحيح يرث به الزوج، والزوجة فأكثر إذا مات الزوج.
والولاء: عُصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه.
والقرابة: فروع وأصول وحواشي.
وموانع الإرث؟
{ثلاثة: الرق، والقتل، واختلاف الدين}.
{ثم أخذنا أصحاب الفروض المتفق عليها}.
الفروض المتفق عليها كم؟
{ستة}.
وقلنا نعدها هكذا: نبدأ (بالنصف)، ثم (الربع)، ثم (الثمن)، ثم يقابل النصف: (الثلثان)، و (الثلث)، و (السدس).
وأصول المسألة المتفق عليها؟
{سبعة}، أفضل شيء هذا قلته يا شيخ، هذا ضبط، حتى ولو لم تذكر السبعة كلهم، أو نسيت واحدة منها فليس هناك مشكلة.
{اثنان، ثلاثة، أربعة، ستة، ثمانية، اثنا عشر، الأربع وعشرين}.
وغيره؟
{وذكرنا الوارثين من الرجال وهم: خمسة عشر}.
على التفصيل خمسة عشر.
{(الابن، ابن الابن وإن نزل، الأب، والجد له وإن علا، والأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم، وأبن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعم الشقيق، والعم لأب، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب، والزوج والمعتق)}.
أنا أريد أن تسرد لي سردًا، فتقول: (الابن، وابن الابن، والأب، والجد، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وأبن أخ شقيق، وابن أخ لأب، وعم شقيق، وعم لأب، وابن عم شقيق، وابن عم لأب، والزوج، والمعتق)، وهكذا.. فلا تقل: (أل) أي: لا نضع (أل).
لابد يا أخي أن تكون الفرائض ممتعة، يعني: لو كنت أنت وأصحابك في سهرة أو في ذهاب أو إياب، فتقُل يا أخي أعطنا الفروض المقدرة، أينعم يمكنك أن تستفيد من وقتك.
ماذا عن النساء؟
{(النساء عشرة: البنت، وبنت الابن، ثم الأم، والجدة لأم، والجدة لأب، ثم الأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، ثم الزوجة، والمعتقة)}.
وغيره.
{ثم ذكرنا أصحاب النصف، وأصحاب الربع، والثمن}.
أصحاب النصف كم؟
{خمسة منفردين}.
وهم؟
{(الزوج، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب)}.
هكذا الترتيب تمام، وهم نفسهم أصحاب الثلثان بدون الزوج، إذا صاروا جمعًا، والجمع عند الفرضيين اثنان فأكثر، وانتبه يا أخي، فأنت هنا عند الفرضيين لا تدخل علماء النحو، وتقول: عندهم الجمع ثلاثة، ما لنا علاقة، عندنا هنا في علم الفرائض تكون على ما نريد، فالجمع عندنا اثنان فأكثر.
أصحاب الثلثين هم؟
{(البنات، وبنات الابن، والأخوات الشقيقات، والأخوات لأب)}.
نأتي للربع: (الزَّوج والزَّوجة)، وباب الرُّبع يسمى غرفة الزَّوجيَّة، ولا يجتمع الزوج والزوجة في مسألةٍ واحدة أبدًا.
والثمن: غرفة الأرامل، الزوجة فأكثر عند وجود فرع وارث.
وأصحاب الثلث: اثنان: (الأم، والجمع من الإخوة لأم).
وأصحاب السدس: (سبعة، وهم: الأب، والأم، والجد، والجدة، وبنت الابن فأكثر، والأخت لأب فأكثر، وولد الأم "أخ أو أخت" لأم منفردة).
{وأيضًا فصلنا في مسائل الزوج، وطبقنا عليها}.
متى يأخذ الزوج النصف؟
قلنا عند عدم الفرع الوارث.
ما هو الفرع الوارث؟ (ابن، بنت، ابن ابن، بنت ابن).
وأخذنا أيضًا أنَّ هذا العلم نُقسمه إلى قسمين: (فرض وتعصيب).
نبدأ بالفرائض، لماذا الفرائض؟ لأنَّ النبي بدأ به، ووقد يبقى شيء لعاصب، وقد لا يبقى.
والفرض ستة فروض، والتعصيب ثلاثة، وسيأتي معنا أنواع التعصيب.
وقلنا: الآيات والأحاديث يمكن أن نختصرها في حديث وثلاث آيات، وينبغي أن نسهل عليك وعلى غيرك.
{حديث وثلاث آيات}.
حديث واحد: «أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها،» وثلاث آيات، الثلاث في سورة النساء، في بدايتها آيتان، وآية واحدة في آخرها.
وأمَّا جدول الضرب؟
{يحفظ جدول الضرب: اثنان، وثلاثة وأربعة}.
والأمور المترتبة بعين التركة، كيف ترتب؟
{ترتب في كلمة (تدوم)}.
"التاء" هي المتعلقة بتكفين الميت وتجهيزه.
"الدال" هي المتعلقة بالديون، والديون -كما قلنا-: تنقسم إلى قسمين: لله، وللآدمي، وديون الآدمي قسمين، معلقة ومرسلة، وما نفصل فيها؛ لأننا ما تعلمنا إلا هذا، وهذا قد يأتي في المستوى الثاني، فهمت يا شيخ؟
"الواو" يعني: الوصية، بالثلث فأقل لغير الوارث.
"الميم" الميراث.
أين وصلنا؟
{وصلنا إلى...}.
لا أريد أن تنظر في الكتاب، وإذا أردت أن تعرف علمك فهو الذي تراه في الظلام، وأما هذا -علم التاب- فما يصلح، وبعضهم يقول: العلم هو الذي يدخل معك إلى الحمام، ولكني أفضل الأول الذي تراه في الظلام، هذا علمك، ولذا قال شيخ الإسلام: أنا جنتي في صدري، فالأصل أن نضبط، خاصة أنَّ هذا العلم يُضبط بإذن الله تعالى بأمرين:
الأول: الحفظ، ضبط أصحاب الفروض والوارثين وكذا.
والثاني: التمارين.
أخذنا الزوج في الدرس الماضي، وبعد الزوجة نأخذ البنت.
قال: (البنت تأخذ النصف عند عَدَمِ الْمُعَصِّبْ)، من الذي يُعصبها؟
قيل: يعصبها ابن فأكثر، وعدم المماثِل. مَن يماثلها؟ لا تقل أختها، ما نريد قرابة بين الورثة، قم بإلغاء كل قرابة إلا القرابة بالميت، فممكن يقول: هذه أم. نسأل أم من؟ يقول: أمي، نحن ما نريد القرابة لك، بل نريد القرابة للميت، طلعت زوجة بعدين، فهمت يا أخي؟
فالبنت تأخذ النصف بشرطين:
- عدم المُعصِّب، وهو الابن فأكثر.
- عدم المُماثل، وهو البنت الأخرى فأكثر.
والبنت يُعصبها ابن، ويماثلها بنت أخرى.
لو جاءت مسألة فيها (بنت وابن ابن)، فكما قلنا: نكتب على السطر، وابن ابن، سطرنا ورتبنا.
البنت تأخذ النصف عند عدم المعصب، هل في ابن؟
نقول: لا، ركز معي، فهذا ليس ابن، بل هو ابن ابن.
هل في بنت أخرى؟ لا.
إذًا ماذا تأخذ البنت؟ تأخذ النصف، وابن الابن يأخذ الباقي. والمسألة من اثنين، واحد والباقي واحد.
جاءت هنا مسألة أخرى فيها: (بنت، وابن)، هل تأخذ النصف؟
نقول: لقد اختل شرط، هذه المسألة إذا جاءت بنت مع الابن لا تأخذ النصف، وهنا ماذا تأخذ؟ قال: نعطي الذكر مثل حظ الأنثيين.
يا أخي اسمع -الله يحفظ أولادك- عندك بنت وابن، وترغب في إعطائهما مصروفا، الذكر ريالين والبنت ريال، المجموع ثلاثة. فاعتبر أنك تعطيهم المصروف، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن هنا ما في صاحب فرض؛ فنعطيهم على عدد الرؤوس، مفهوم يا أخي؟
لو عندنا بنت وأربع أبناء، أعطهم ريالا وريالين، أي أعطِ البنت ريالاً، وكل ابن ريالين، كم المجموع؟
{المجموع تسعة}.
هذه ليست من أصول لمسائل المتفق عليها، لماذا؟ لأننا أعطيناهم على حسب الرؤوس، ولو في فرض فلا يمكن أن تخرج المسألة عن أصول المسائل المتفق عليها، ولكن هنا سنعطي على عدد الرؤوس، فهنا كم رؤوسهم؟
هنا ثلاثة، البنت واحد، والابن اثنان، وعندنا في المسألة بنت واحدة وأربع أبناء، فصار المجموع واحد + ثمانية، يعني: المجموع تسعة على عدد الرؤوس. فهمت يا أخي؟
مره أخرى: تأخذ البنت النصف عند عدم المعصب، وعدم المماثل، من يعصبها؟ ابن، ومن يماثلها؟ بنت أخرى.
إذا توفرت الشروط تعطيها نصف، ما توفرت الشروط وكان لها معصب فيعطى الذكر مثل حظ الأنثيين مصروف، ريال وريالان، سهل هذا إن شاء الله.
{الثالث: قلنا: الزوج، ثم البنت، ثم بنت الابن}.
الآن مع بنت الابن، قال: بنت الابن تأخذ النصف عند عدم المعصب، من يعصبها؟
ابن ابن في درجتها، انتبه، لازم تحسب الدرجات هكذا، فهي اسمها بنت ابن، فالذي يعصبها هو ابن ابن. ولكن لو جاءت "بنت ابن"، وجاء معها "ابن ابن ابن"، هل هذا في درجتها؟ نقول: لا، إذًا هذا ليس بمعصب.
عدم المعصب وعدم المماثل، من يماثلها؟ بنت ابن أخرى في درجتها، ولكن بنت ابن ابن فهذه ليست في درجتها.
- إذًا الشرط الأول: عدم المعصب.
- والشرط الثاني: عدم المماثل.
احفظ هذا مني: كل أصحاب النصف دون الزوج، أول شرطين عدم المعصب وعدم المماثل.
ونضيف لهم شرطًا ثالثًا: عدم الفرع الوارث الأعلى منها، فالبنت تأخذ النصف عند عدم المعصب وعدم المماثل، وبنت الابن عدم المعصب، وعدم المماثل، وعدم بنت وعدم الابن الذي هو أعلى منها.
إذًا تأخذ بنت الابن النصف عند عدم المعصب، وعدم المماثل، عدم وجود بنت فأكثر أو ابن فأكثر.
نكتب الآن مسألة، قال: بنت ابن، وابن -هذا الذي قلت لك الآن- ابن ابن، كم درجة هذا؟ ثلاث درجات.
بنت الابن هل في معصب أي هل يوجد -ابن الابن-؟
الإجابة: لا، هذا ما هو ابن الابن، بل هو ابن ابن ابن، إذًا هو أَنْزَلَ منها درجة.
هل فيها بنت ابن أخرى؟
{لا}
هل يوجد من هو أعلى منها سواء ابن أو بنت؟
{لا}.
إذًا تأخذ النصف وباقي.
مسألة من اثنين: واحد واحد. الآن الحمد لله بدأت المسائل تسهل إن شاء الله.
جاءت مسألة فيها بنت ابن، وابن ابن، هل تأخذ النصف؟
{لا}.
ماذا نعطيها الآن؟
{نعطيها للذكر مثل حظ الأنثيين}، أي الذي سميناه من قبل المصروف، "ريال، وريالان".
المهم: مسألتنا من ثلاثة، انتهينا من بنت الابن.
ادخل على من؟
{بنت الابن، ثم بعدها الأخت الشقيقة}.
الأخت الشقيقة تأخذ النصف عند عدم المعصب، من يعصب الأخت الشقيقة؟ أخ شقيق.
وعدم المماثل: أخت شقيقة أخرى.
وعدم من تقدم؟ تقدم الفرع الوارث وعدم الآصل الوارث من الذكور، الأب والجد.
أعيد لك مرة ثانية: تأخذ الأخت الشقيقة النصف عند عدم المعصب، وعدم المماثل، وعدم الفرع الوارث، وعدم الآصل الوارث من الذكور، يعني: أب وجد وإن علا، انتهينا.
مسألة: أخت "ش"، وأخ لأب. هل في معصب أخ شقيق؟
لا، بل هذا أخ لأب، ليس بأخ شقيق.
هل في أخت شقيقة أخرى؟ لا.
هل في فرع وارث "ابن، بنت، ابن ابن، بنت ابن؟" لا.
هل في أصل وارث من الذكور أب أو جد؟ لا.
إذًا ماذا تأخذ؟
تأخذ النصف والباقي، فالمسألة من اثنين، واحد والباقي واحد.
أخت "ش" وثلاثة إخوة أشقاء، جاء معصب؟ نعم. إذًا ماذا نصنع؟
{الآن نحسب عدد الرؤوس}.
فالأخت الشقيقة نكتب أمامها "واحد"، وثلاثة إخوة "ستة"، فيكون المجموع "سبعة"، لو قيل لك: من أين أتيت بالسبعة هذه؟ ليست عندنا في أصول المسائل، ماذا تقول:
نقول: في التعصيب على عدد الرؤوس، نقول: لا يوجد فرض، ولو وجد الفرض لم تخرج عن أصول المسائل المتفق عليها.
انتهينا من أخت شقيقة، تدخل الآن لمن؟ أخت لأب.
انتبه، فنحن الآن كما ترى نمشي سريعا، ولكن عليك أن ترجع إلى مسائل البنت فتحلها كاملة، ومسائل بنت الابن، ومسائل أخت الشقيقة، ومسائل أخت لأب، وما تتعجل، لأني أسير معك الآن من باب الاختصار، ولكن أنت عندك الآن واجب منزلي، وهو أن تقوم بحل مسائل الزوج التي قمنا بحلها في الدرس الماضي.
عندنا مسائل البنت تحلها وحدها، وبعدين مسائل بنت الابن وحدها، وبعدين مسائل الأخت الشقيقة، وبعدين مسائل الأخت لأب.
الأخت لأب تأخذ النصف متى؟
- عدم المُعصِّب، وهو الأخ لأبٍ فأكثر.
- عدم المُماثل، وهو الأخت لأبٍ الأخرى فأكثر.
- عدم الفرع الوارث.
- عدم الأصل الوارث من الذُّكور، وهو الأب، والجدُّ وإن علا.
- عدم الأخ الشَّقيق أو الأخت الشَّقيقة فأكثر.
انظر كيف صار العلم الآن مرتبًا؛ لأن كل شيء ينبني على ما سبق.
{مسائل أخت لأب}.
متى تأخذ الأخت لأب النصف؟
{بخمسة شروط: عدم المعصب}.
ليس بلازم أن تقول: خمسة شروط، بل قل: عدم المعصب، وعدم المماثل، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم الأخ الشقيق، والأخت الشقيقة فأكثر.
أخت لأب وابن أخ شقيق، هل في معصب مماثل؟ لا، هل يوجد فرع وارث؟ لا، هل يوجد أصل وارث من الذكور؟ لا، هل يوجد أخ شقيق؟ لا، لأن الموجود ابن أخ شقيق، وليس أخ شقيق. هل يوجد أخت شقيقة؟ لا، إذًا النصف وباقي.
المسألة من أخت لأب وجاءنا ابن، توفرت الشروط؟
{لا}
لا تحن عليها، لأنك إذا أعطيتها أعيتها من مالك.
مسألة فيها أخت شقيقة وأب، هل توفرت الشروط؟
{لا}.
قل: لا لن أعطيها.
إذًا، إذا توفرت الشروط أعط الفرض، وأمَّا إذا جاء المعصب فيعطى للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا اختل أي شرط فلا تبالي، وأعطِ صفرًا أفضل من أن تعطي من مالك.
هل لديك أسئلة؟
{نأخذ أسئلة مبنية على ما سبق، مثل: أخت لأب وأب لمعتقة}.
يقول: أخت لأب وأب لمعتقة، هذا ما له علاقة تأخذ النصف.
{أخت لأب، وعم لأب}.
النصف.
{أخت لأب وابن ابن ابن}.
ما رأيك؟
{تأخذ النصف}.
كيف ابن ابن ابن يا رجل وهو فرع وارث!
{فرع وارث من الذكور، إذًا لا ترث}.
ركز يا رجل، هذه تركة راحت عليك.
ولهذا يا شيخ أنصحك أن لا تتعجل في تقسيم التركة، فإذا قسمت التركة اجعل غيرك يراجع مرة واثنتين وثلاثة، وتأنَّ في المسألة، وسيأتي معنى كيف نقسم التركة؟ وهنا عندنا تقسيم التركات في المملكة العربية السعودية -حفظها الله- فيه نظام لتقسيم التركات، ليس أي إنسان يقسم، فليس لأي أحد من حين ينتهي من الدرس يخرج ويقول: أنا أقسم التركة.
فانتبه، واتق الله يا رجل!
بل حتى نحن الآن، أي من اعتُمِدَ في قسم التركات يُنبه علينا بعدم تقسيم أي تركة بدون صك إرث وكذا وكذا.
{أخت لأب، وخمسة إخوة لأب}.
نعم ماذا نعطيها؟
{نعطها للذكر مثل حظ الأنثيين}.
من كم المسألة؟
{المسألة من إحدى عشر، واحد + عشرة}.
تمام.
{لننتقل لأصحاب الربع؟}
أصحاب الربع، ما في أسهل منهم، وهي ما تعرف بـ غرفة الزوجية، وقلنا لا يجتمعان، وشروط الزوج تكون عكس شروط الزوجة.
هناك أخذنا في أصحاب النصف، متى يأخذ الزوج النصف؟ عدم الفرع الوارث، وإذا وجد فرع وارث ماذا يأخذ؟
يأخذ الربع، والزوجة عكسه، تأخذ الربع متى؟ عند عدم الفرع الوارث، انتهينا الآن من أصحاب الربع، وهو ما أسهل ما يكون.
وجد فرع وارث ماذا تأخذ؟ الثمن. انتهينا الحمد لله.
مرة أخرى: إذًا أصحاب الربع كم؟
اثنان، متى يأخذ الزوج الربع؟ عند وجود فرع الوارث، فإذا عُدِمَ الفرع الوارث فإنه يأخذ النصف، والزوجة فأكثر إلى أربعة متى تأخذ الربع؟ عند عدم الفرع الوارث، فإذا وُجِدَ الفرع الوارث تأخذ الثمن. الحمد لله نأخذ الآن بعض التمارين.
أولا نبدأ بالزوج:
(زوج، وبنت، وابن ابن). نؤكد عليك أن تسير خطوة خطوة، ولا تتعجل، وطبق الشروط جيدًا؛ المهم ألا تتعجل في حل التمارين.
أول واحد عندنا في المسألة هو: الزوج، والزوج ماذا يأخذ هنا؟ هل يأخذ النصف؟
نقول: لا. لا يأخذ النصف، لماذا؟ لوجود فرع وارث، حيث يوجد: "بنت، وابن ابن"، ولهذا يأخذ الزوج هنا الربع، لماذا؟ لوجود فرع وارث.
إذًا لو سألك سائل وقال: لماذا أعطيت الزوج الربع؟ فقل: لوجود فرع وارث.
البنت ماذا تأخذ؟
{النصف} لماذا؟ لعدم المعصب، وعدم المماثل، ما شاء الله أعطيناها النصف، وابن ابن الباقي.
انظر لأصول المسائل التي كتبناها على رأس السبورة: اثنان، وثلاثة، وأربعة، وستة، وثمانية، واثنا عشر، وأربع وعشرون.
هل الاثنان فيها ربع؟ لا. هل الثلاثة فيها ربع؟ لا. هل الأربعة فيها ربع؟ نعم، هل فيها نصف؟ نعم. إذًا تصلح وهي أقل شيء، ولذا لا نأخذ الثمانية، ولا غيرها.
إذًا المسألة من كم؟ من أربعة، وربع الأربعة: واحد، ونصف الأربعة: اثنان، والباقي واحد، انتهت المسألة.
مثال: (أربع زوجات، وأخت شقيقة، وأخ لأب). فضلا ركز معي؛ لأن المسائل بدأت تأتي كمسألتين مع بعض، ولكن ليس هناك إشكال، سِرْ مع الخطوات خطوة خطوة.
- الزوجة فأكثر يأخذن: (الربع) عند عدم الفرع الوارث، هل في المسألة فرع وارث؟
{لا}.
إذًا الزوجات يأخذن: (الربع)، أي: كلهن يجتمعن في ربع واحد، وليس لكل واحدة منهن ربع مستقل.
- أخت شقيقة: نسأل هل يوجد معصب؟ لا، هل يوجد مماثل؟ لا، هل يوجد فرع وارث؟ لا، هل يوجد أصل وارث من الذكور، أب أو جد؟ لا.
إذًا الأخت الشقيقة ماذا تأخذ؟ تأخذ: (النصف).
مسألتنا من: "أربع، واحد، اثنان، واحد".
مسألة: "زوج وثلاثة أبناء"، ماذا يأخذ الزوج هنا؟
{يأخذ الربع لوجود الفرع الوارث}.
والباقي للأبناء الثلاثة.
إذًا مسألتنا من؟
{المسألة من اثنين}.
لا، المسألة من أربعة يا رجل، لأن الاثنين ليس فيها ربع، وربع الأربعة واحد، والباقي ثلاثة.
لو جعلنا الأبناء خمسة، فيكون لهم الباقي أيضًا، أي: الثلاثة تقسم فيما بينهم.
مسألة: زوجة وابن.
{الزوجة لها الثمن}.
الثمن؛ لوجود فرع وارث، والباقي للابن، فالزوجة واحد، والباقي سبعة.
مسألة: زوجة، وبنت، وابن.
ماذا تأخذ الزوجة؟
{تأخذ الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث}.
ويقتسم الابن والبنت الباقي فيما بينهم. ومسألتنا من: ثمانية، الثمن واحد، والباقي اكتب سبعة كبيرة بينهما، واتركها الآن، وسيأتي معنا كيف يتم تقسيمها.
إذًا لهم الباقي، وإذا ينقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا ما ينقسم فاتركه الآن.
مثال: (زوج، وبنت، وابن، وبنت ابن، وابن ابن).
ماذا يأخذ الزوج؟
الزوج يأخذ الربع لوجود فرع وارث.
إذًا مسألتنا من أربعة، هؤلاء لهم الباقي، الربع واحد، والباقي ثلاثة، تستطيع أن تقسم على مصروف؟ نعم، واحد واثنان ينقسم عليهما، وهنا ما ينقسم عليهما، فاكتب كما هو، ولا تتعجل.
إذًا انتهينا الآن من أصحاب الربع، وأصحاب الثمن، هل عندك أسئلة؟
{يقول يا شيخ: يشترط إرث الزوج الربع وجود الفرع الوارث للزوجة.
باب من يأخذ الربع يسمى: غرفة الزوجية، لا يمكن اجتماعهما}.
نعم.
{ترث الزوجة الربع عند وجود أحد من الفرع الوارث}.
ما هو رأيك أنت؟
{ترث الزوجة الربع عند عدم وجود..}.
تمهل ولا تقل: عدم وجود، بل قل: (عدم فرع وارث).
وماذا عن الزوج؟
{الزوج يأخذ الربع عند وجود الفرع الوارث}.
هي غرفة زوجية ولكن متعاكسين في الشروط.
{المسألة فيها: زوج قاتل، وابن، يرث الزوج النصف}.
{لا الزوج القاتل لا يرث شيئًا}.
{ترث الزوجة فأكثر إلى..}.
إلى كم عدد الزوجات؟
{أربعة}.
أكثر شيء أربعة، نعم.
{الربع إذا كانت واحدة، وإذا زادت فلكل واحدةٍ الربع}.
لا يا رجل.
{كلهن يشتركن في الربع، وإلا ضاعت المسألة}.
{أصحاب الثمن شيخنا، قال: ترث الزوجة الثمن إذا كانت واحدة، وإذا تعددن فهن شركاء في الربع}.
كيف وصلن إلى الربع؟ هن شركاء في الثمن، فتكون العبارة خاطئة.
{فرض الثمن يسمى: غرفة الأرامل}.
نعم، هذا صواب
{المسألة فيها ثمن والباقي، تكون المسألة من .... "ثمانية"}.
{المسألة فيها نصف وثمن والباقي}.
مِن؟
{مقدار الثمن هو أربعة}.
كيف؟
{المسألة فيها نصف، وثمن، والباقي، مقدار الثمن يساوي واحد}.
تمام؛ لأن المسألة من ثمانية.
{والباقي يكون أربعة وواحد ثلاثة}.
تمام.
{المسألة فيها زوجة، وابن بنت، ترث الزوجة ....}.
أولا: {ابن بنت لا يرث}.
تمام هو صفر.
{هذا من جيبي}.
انتبه يا شيخ: يقول: ابن بنت، هذا لا يرث؛ لأنه من ذوي الأرحام.
ماذا تأخذ الزوجة هنا؟
{تأخذ الربع}.
تمام.
{المسألة فيها زوجة، وبنت ابن ابن}.
حتى لو بنت ابن ابن ابن، ماذا تأخذ الزوجة؟
{الثمن}.
وبنت ابن ابن النصف.
{المسألة فيها زوجة مطلقة طلاقًا بائنًا}.
المطلقة طلاقًا بائنًا لا ترث.
{وابن ابن}.
إذًا "ابن ابن" يأخذ كل التركة.
{ننتقل إلى أصحاب الثلثين}.
أريد أن أعرف منك من هم أصحاب الثلثين؟
أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف عدا الزوج، وشروط أصحاب الثلثين هي نفسها شروط النصف إلا شرط واحد نغيره، هناك عدم المماثل، وهنا نقول: وجود المماثل. وانتهى الحمد لله.
- البنت تأخذ النصف عند عدم المعصب، وعدم المماثل.
- البنات يأخذن الثلثين عند وجود المماثل وعدم المعصب.
- بنات الابن: وجود المماثل، وعدم المعصب، وعدم الابن، وعدم البنت فأكثر.
- الأخوات الشقيقات: يأخذنّ الثلثين عدم المعصب، وجود المماثل، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور.
- الأخوات لأب: عدم المعصب، وجود المماثل، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة فأكثر.
نفس الشروط ولكن قم بتغيير شرط واحد، وانتهى.
هذا فائدة الترتيب، مفهوم!
إذًا أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف عدا الزوج، وشروط الثلثين هي نفسها شروط النصف إلا شرط واحد يتغير، وهنا عدم المماثل إلى وجود المماثل.
مثال: (أربع بنات، وابن ابن).
- هل يوجد معصب؟ لا.
- هل يوجد مماثل؟ نعم.
إذًا يأخذ البنات الثلثين "اثنين على ثلاثة"، وهنا الباقي، فتكون مسألتنا من ثلاثة، لأن الاثنين لا تصلح.
الثلثان؟ اثنان، والباقي؟ واحد.
مثال: (ست بنات، وسبعة أبناء)، ماذا يأخذوا هنا؟
للذكر مثل حظ الأنثيين، فنضع "6" أمام البنات، ونضع "14" أمام الأبناء، فيكون المجموع؟ عشرين.
من أين أتيت بالعشرين هذه؟ من عدد الرؤوس، ولا توجد فروض هنا حتى تكون من الأصول المتفق عليها.
مثال: (خمس بنات ابن، وابن ابن ابن).
- هل "ابن ابن ابن" معصب؟ لا.
- هل وجد المماثل؟ نعم.
- هل يوجد ابن بنت فأكثر؟ لا.
ماذا يأخذن؟ يأخذن الثلثان، وهذا الباقي، من كم المسألة؟
{المسألة من ثلاثة، لهم اثنين}.
والباقي واحد.
انظر معي الآن: (زوج، وأربع بنات ابن، وعم شقيق)، ركز فضلا.
الزوج ماذا يأخذ؟
{الزوج يأخذ الربع}.
الربع لماذا؟ وجد فرع وارث، اذًا اكتب: "ربع"، طبق الشروط ولا تستعمل العاطفة.
بنات الابن ماذا يأخذن؟
{الثلثان}.
لماذا؟ لوجود مماثل، وعدم المعصب، وعدم الابن، وعدم البنت فأكثر، نكتب أمامهم: ثلثين.
والباقي هنا، تعال لِمَا كتبناه على السبورة من فوق:
هل الاثنان تصلح؟
{لا، ما تصلح}.
هل الثلاثة تصلح؟
{لا، ما تصلح}.
هل الأربعة تصلح؟
{لا، ما تصلح}.
هل الستة تصلح؟
{نعم، الستة تصلح}.
كيف تصلح؟ هل فيها ربع؟
{لا، إذًا لا تصلح}.
هل الثمانية تصلح؟
{نعم، الثمانية تصلح}.
هل الثمانية فيها ثلثين؟ لا، ليس فيها ثلث ولا ثلثين.
هل الاثنا عشر تصلح؟
{نعم تصلح}.
إذًا نجرب، اثنا عشر قسمة أربعة = ثلاثة، فالثلث: أربعة، والثلثان: ثمانية، والباقي: واحد.
ما شاء الله، إذًا، إذا سرت خطوة خطوة تصير المسألة سهلة إن شاء الله، ولكن انتبه لا تقل: اثنين مباشرة أو ثلاثة، بل انظر هل الاثنان تصلح أو لا، وسِر بالترتيب لترى أيهم يصلح.
طبعًا الأربعة والعشرون يصلح، ولكن الشرط أن نأخذ أقل عدد.
وإنْ تَكُنْ مِنْ أصْلِها تَصِحُّ ... فتَرْكُ تَطْويلِ الْحِسَابِ رِبْحُ

مسألة: "أربع زوجات، وثمانية بنات ابن ابن، ومعتق".
أربع زوجات ماذا يأخذن؟
{الثمن لوجود فرع وارث}.
ماذا سيأخذ "ثمانية بنات ابن ابن"؟
{يأخذن الثلثين}.
لماذا؟
{لوجود المماثل، وعدم المعصب، وعدم الفرع الوارث}.
فتكون اثنين على ثلاثة، والمعتق الباقي.
هل الاثنان تصلح؟
{لا ما تصلح}
هل الثلاثة تصلح؟
{لا ما تصلح}
هل الأربعة تصلح؟
{لا ما تصلح}
هل ستة تصلح؟
{لا ما تصلح}
هل الثمانية تصلح؟
{لا ما تصلح}
هل الاثنا عشر تصلح؟
{نعم، تصلح}.
هل الاثنا عشر فيها ثمن؟
{لا، ليس فيها، ولذا لا تصلح}.
{فيه فرع وارث، لا ما تصلح}.
إذًا المسألة من كم؟
{من أربع وعشرين}.
أربع وعشرون قسمة ثمانية = ثلاثة، فالثلث = ثمانية، والثلثان = ستة عشر، والباقي خمسة.
ما شاء الله، انظر إذا كنت تسير خطوة خطوة تجد أن المسائل سهلة يسيرة.
نأتي لمسألة فيها: "ثلاث أخوات شقيقات، وأب".
{ثلاث أخوات يأخذن الثلثين؟}.
لا، خطأ، لأنه وُجد ماذا؟
{أصل وارث}.
إذًا المسألة من واحد.
مسألة: (ست أخوات شقيقات، وبنت ابن، وابن ابن).
ست أخوات شقيقات ماذا يأخذن؟
{صفر}.
ما شاء الله عليك.
بنت ابن، وابن ابن؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، والمسألة من:
{ثلاثة}.
مثال: (سبع أخوات لأب، وأخ شقيق).
سبع أخوات ماذا يأخذن؟
{صفر}.
إذًا المسألة من واحد.
مثال: (أربع أخوات لأب، وزوجة، وابن معتقة).
أربع أخوات لأب ماذا يأخذن؟
{أربع أخوات لأب يأخذن الثلثين}.
وماذا عن الزوجة؟
{تأخذ الربع لعدم الفرع الوارث}
إذًا ابن المعتقة يأخذ الباقي.
وأقل عدد يخرج منه الثلثين والربع؟
{اثنا عشر}.
ما شاء الله، قسمة الثلثين = ثمانية، والربع = ثلاثة، والباقي واحد.
إذًا أخذنا غرفة الزوجية الربع، وغرفة الأرامل الثمن، وأخذنا أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف، عدا الزوج، وشروط الثلثين هي شروط النصف إلا شرط واحد يتغير إلى وجود المماثل.
هل ننتقل الآن إلى الثلث، أم لديك أسئلة على الثلثين؟
{نعم، نأخذ أسئلة على الثلثين: يقول: أصحاب الثلاثين بالترتيب هم؟}.
قل أنت.
{أصحاب الثلثين أربعة: البنات}.
وكم عددهم؟
{اثنان فأكثر، وهذا عند الفرضيين}.
وليس لنا علاقة بالمصطلحات الأخرى، كعلماء النحو الذين عندهم الجمع يكون "ثلاثة فأكثر"؛ لأن اصطلاح الفرضيين بخلاف اصطلاح النحويين، فإذا كنت عند المحدثين مثلا ويحدثك عن السنة، فأنت ستحمل تعريفه باصطلاح من؟
{بالطبع باصطلاح المحدثين}.
وإذا كنت تقرأ في كتب الحديث فإنك ستحمل السنة على اصطلاح علماء الحديث، وإذا كنت تقرأ مثلاً عند الفقهاء فإنك ستحمل الكلام على اصطلاحهم، وهكذا.
{البنات، وبنات الابن، والأخوات الشقيقات، والأخوات لأب}.
تمام، انتقل لِمَا بعد ذلك.
{قال الشيخ: إذا كانت المسألة فيها ثلثان تكون المسألة من ..... ؟}
تكون من ثلاثة.
{قال: إذا كانت المسألة فيها ثلثان ونصف، فإن المسألة تكون من ثلاثة}.
لا هذا خطأ، انتبه وركز ولا تتعجل.
{نعم، تكون المسألة من ستة}.
نعم صحيح.
{إذا كانت المسألة فيها ثلثان وثمن فإن المسألة تكون من؟ ... }.
نعم أكمل.
{تكون المسألة من أربع وعشرين}.
نعم، ما فيها كلام.
{إذا كانت المسألة فيها خمس بنات ابن، وابن ابن، فإننا نعطي بنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين}.
نعم، هات ما بعده.
{المسألة فيها أختان شقيقتان وأخ شقيق، تكون المسألة من؟ ....}.
{أربعة}.
نعم، هات ما بعده.
{المسألة فيها سبع أخوات شقيقات وأب؟}.
السبع أخوات الشقيقات يأخذن صفر.
{ننتقل إلى فرض الثلث}.
سنبدأ بالأم الآن.
قال: (تأخذ الأم الثلث، متى؟).
- عدم الفرع الوارث.
- عدم الجمع من الإخوة أو الأخوات أو منهما.
- ألَّا تكون المسألة إحدى العُمريَّتين، وهما: زوجٌ وأمٌّ وأبٌ، وزوجةٌ وأمٌّ وأبٌ. وهذه تحفظ حفظًا أكيدًا
أمَّا في العُمريَّتين فترث الأمُّ ثلث الباقي (بعد فرض الزَّوج أو الزَّوجة).
ما معنى الغراوين أو العمريتين؟
يقول: (الأبوان مع أحد الزوجين)، هذه كم مسألة؟
مسألتان، الأبوان: "زوج وأب، وأم، زوجة أب وأم". هاتان المسألتان تحفظان، لماذا؟
احفظ أولاً ثم نشرح لك بعد ذلك.
مرة ثانية: الأم تأخذ الثلث عند عدم الفرع الوارث، وعدم الجمع من الإخوة، أي جمع أشقاء، أو لأب، أو لأم، أو مختلفين، ذكورًا أو إناثًا أو مختلفين. وألا تكون المسألة إحدى العمريتين، والعمريتان تحفظها كما هي، وتكتبها كما هي!
وهي: (زوج مع الأبوين) أو (زوجة مع الأبوين)، فتكتب هكذا
المسألة الأولى: "زوج، وأب، وأم".
المسألة الثانية: "زوجة، وأب، وأم"
إذًا صارت الغراوين الأبوين مع أحد الزوجين.
المسألة الأولى من ستة:
"الزوج": النصف، والنصف هنا: ثلاثة.
"الأم": ثلث الباقي.
"الأب": الباقي.
المسألة الثانية من أربعة:
الزوجة: واحد.
الأم: واحد.
الأب: اثنان.
احفظها هكذا ولا يشترط فهمها، والفهم سيأتي لاحقًا، وأما في بقية المسائل فأعط الأم الثلث أو السدس.
أمَّا الغراويين فتحل هكذا، هنا أخذ السدس ترى هنا في الأولى، مفهوم! لماذا؟
قال: لأننا لو أعطينا الأم هنا الثلث أخذت أكثر من الأب، ولا يمكن أن يكون نصيب الأنثى أكثر من الذكر! إلا في بعض المسائل نتركها الآن ولا نخوض فيها.
هذه المسألة تسمى عند الفرضين بماذا؟ بالعمريتين لقضاء عمر -رضي الله عنه- بهذا القضاء فيهما، والغراوين لاشتهارها عند الفرضين كالكوكب الأغر، فهي واضحة ما فيها كلام.
انتبه: أي مسألة ترى بمجرد النظر فيها: "زوج، وأم، وأب" و "زوجة، وأم، وأب" فتكون الأولى من "ستة"، والثانية من "أربعة" وانتهينا.
نأخذ مسائل الآن على الأم:
مثال: "زوج، وأم، وجد"، "زوجة، وأم، وجد". نسأل أولا: هل هذه غراوين؟
نقول: لا. ما هو نصيب الزوج؟
نقول: الزوج يأخذ النصف.
والأم تأخذ الثلث، لماذا؟ عدم الفرع، وعدم الجمع، وليست عمريتين، ثلث وباقي.
والمسألة من؟
{المسألة من ثلاثة}.
هل الثلاثة فيها نصف؟
{لا، إذًا المسألة من ستة}.
إذا يكون النصف: ثلاثة، والثلث: اثنان، والباقي واحد.
الزوجة هنا ماذا تأخذ؟
{تأخذ الزوجة الربع}.
نعم الزوجة تأخذ الربع لعدم فرع الوارث، والأم تأخذ الثلث، والجد يأخذ الباقي.
المسألة من كم؟
{المسألة من اثني عشر، والربع: ثلاثة، والثلث: أربعة، والباقي: خمسة}.
مسألة: "أم وأخ شقيق".
هل يوجد جمع من الإخوة؟ نقول: لا، لأن العدد واحد ليس بجمع.
{الأم تأخذ الثلث، والأخ الشقيق يأخذ الباقي}.
إذًا المسألة من كم؟
{من ثلاثة}.
واحد، والباقي: اثنان.
مسألة: "زوج، وأم، وعم ش" يعني: شقيق.
الزوج يأخذ النصف، والأم تأخذ الثلث، والعم الشقيق يأخذ الباقي.
المسألة من: ستة: ثلاثة، اثنان، واحد، هب مفهوم يا أخي؟
{نعم مفهوم}.
إذًا نراجع مرة أخرى: أصحاب الثلث أخذنا منهم الأم فقط، والأم تأخذ الثلث عند عدم الفرع الوارث، وعدم أي جمع من الإخوة.
لو عندنا مثلًا ثلاثة إخوة أشقاء، ولكن أرقاء، فوجودهم كعدمهم، ولا يؤثر بشيء على الأم، مفهوم!
هم ممكن ما يرثوا، ولكن يضروا بالأم، وهذا سيأتي معنا.
إذًا الشرط الأول: عدم الفرع الوارث، وعدم الجمع من الإخوة -أي جمع من الإخوة- وألا تكون المسألة أحد العمريتين أو الغراوين، وهي؟
{الزوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب}.
باختصار؟
{الأبوان مع أحد الزوجين}.
في الأولى تكون المسألة من "ستة"، وفي الثانية من "أربعة"، وهذه احفظها مثل اسمك، وعندكم في الرياضيات تجد أن بعض المسائل تحفظها هكذا كأنها صورة، صح؟ أنت اعتبرها هذه الصورة واحفظها هكذا.
قالوا هنا في مسألة الغراوين والعمريتين: إن هذه المسألة أخذت الأم هنا ثلث الباقي، وانتبه معي:
الزوج أخذ النصف، وهو: ثلاثة، كم بقي من الستة؟ ثلاثة، ومسألتنا من ستة، صح؟ نعم.
إذًا الزوج يأخذ "ثلاثة"، كم بقي من الستة؟ بقي "ثلاثة"، وثلث الثلاثة = "واحد"، فهي لم تأخذ الثلث، بل أخذت ثلث الباقي، لماذا؟
قالوا: أعطيناها ثلث الباقي تأدبًا مع القرآن، وهنا أخذت الزوجة "واحد من أربعة"، كم بقي معنا؟
بقي معنا ثلاثة، فقد أعطينا الأم "واحد"، وهو ثلث الباقي، مفهوم يا أخي؟ سيأتي إن شاء الله، ولا تتعجل، ﴿وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ﴾ [آل عمران:79]، قال: الرباني الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، يعني: جزءًا جزءًا، وستأتي الأمور -بإذن الله تعالى.
والمهم أن تقوم بحل التمارين كاملة أنت والإخوة؛ لأنَّ كثرة التمارين مفيدة.
أسأل الله أن يوفق الجميع لِمَا يحبه ويرضاه، وجزاك الله كل خير، وبارك الله فيك.
{جزآكم الله كل خير أيها الإخوة، وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، ونستكمل بقيتها -إن شاء الله تعالى- في الحلقة القادمة، وإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته}.
 

المزيد إظهار أقل
تبليــــغ

اكتب المشكلة التي تواجهك

سلاسل أخرى للشيخ