الدرس الرابع
فضيلة الشيخ د. هيثم بن محمد جميل سرحان
إحصائية السلسلة
{بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مرحبًا بكم أيها الإخوة والأخوات، من طلاب وطالبات برنامج (جادة المتعلم) التابع لجمعية (هُداة)، باسمي واسمكم نرحب بفضيلة الشيخ/ هيثم بن محمد سرحان -وفقه الله تعالى- حياكم الله شيخنا}.
الله يبارك فيك، الله يحيك. بَشِّرْ عنك؟
{الحمد لله، إن شاء الله الأمور طيبة بإذن الله}.
الحمد لله، سمِّ الله واستعن بالله.
{نبدأ بمراجعة للعصبة؟}.
توكل على الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
{الشيخ قال: (إذا كان الورثة كلهم عصبة وليس فيهم صاحب فرض، تكون المسألة من عدد رؤوسهم)}.
يعني مثلًا: خمس أبناء من خمسة، أو ثلاث أعمام أشقاء من ثلاثة، أي: من عدد الرؤوس.
{الحالات التي تكون فيها المرأة عصبة بنفسها}.
وَلَيْسَ فِي النِّساءِ طُرًّا عَصَبَهْ ... إلا الَّتِي مَنَّتْ بِعِتْقِ الرَّقَبَةْ
قلنا: ما يوجد من النساء عاصبة إلا المعتقة فقط، مثل: "الأم، والبنت، والأخت لأب، والأخت الشقيقة"؛ أصحاب فروض.
{قال: (ابن الأخ الشقيق يُعَصِّب بنت الأخ الشقيقة)}.
هذا الذي وقعت فيه؟
{أينعم}.
حتى تنتبه يا شيخ، وانظر فأنت قد تكون نسيت كل شيء، ولكن ستتذكر هذا الذي أخطأت فيه.
إذًا ابن الأخ الشقيق لا يُعصب أحدًا، ابن أخ لأب لا يعصب أحدًا، والعم الشقيق لا يعصب أحدًا، والعم لأب لا يعصب أحدًا، وابن عم شقيق لا يعصب أحدًا، فقط كم؟ أربعة.
{ننتقل إن شاء الله تعالى إلى باب جديد}.
لا، ما تكفي هذ المراجعة.
{أبشر يا شيخ}.
يلا طيب ماذا أخذنا؟
{أخذنا أقسام العصبة}.
بداية نؤكد على مراجعة أصحاب الفروض يوميًا حتى تضبطهم، فتعرف أصحاب النصف مع الشروط، وأصحاب الربع، وأصحاب الثُّمن، وأصحاب الثلثين، والثلث والسدس.
والسُّدْس أو السُّدُسُ صحيح، وليس فيها خطأ. قل: نصف، وربع، وثمن، وثلثان، وثلث، وسدس، ما فيها إشكال.
إذا راجعت وضبطت هذه الشروط، تنتقل إلى العصبة، وقلنا: العاصب هو الذي يأخذ كل المال إذا انفرد، إذا كان واحدًا فالمسألة من واحد، وإن كانوا أكثر فعلى عدد الرؤوس، وأحيانًا يأخذ الباقي إذا فيه صاحب فرض، وأحيانًا لا يبقى له شيء.
أعطيك مثالا، وهذا الذي كنت تسأل عنه، وهو سهل جدًا.
مسألة فيها: (زوج، وأخت شقيقة، وأخ لأب).
الزوج يأخذ: النصف، والأخت الشقيقة تأخذ: النصف كذلك، والأخ لأب لا يأخذ شيئًا.
(وخاب عاصب لدى الإتمام) أي: يرث ويأخذ البكاء وينصرف؛ لأن هذا ما كتبه الله -عز وجل- له.
إذًا مسألتنا من: اثنين، "واحد - واحد – صفر"، إذًا قد يرث كل المال، وقد يرث الباقي، وقد لا يرث.
ولهذا قال النبي ﷺ: «أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها، فما بقي»، وإذا لم يبق شيء فلا يعطى شيئًا.
{شيخنا نفهم من قولكم: قد لا يرث في العصبة، أنَّ أصحاب الفروض مُستحيل أن لا يرثوا}.
سيأتي معنا في بعض المسائل أنَّ صاحب الفرض يرث مثل: الأب، والأم، وهذا معناه أنه لا يمكن أن لا يرث، وكذلك الزوج والزوجة، والابن والبنت، هؤلاء لابد أن يرثوا، هل هذا مفهوم؟!
ولكن أخت شقيقة، أو أخت لأب، أو جدة أو جد، فكل هؤلاء قد لا يرثون.
فعندنا من الوارثين والوارثات من دائمًا يرث، فهو كالمنشار، والمنشار لابد أن يأكل، ومنهم من ينتظر.
مثل الزوج والزوجة دائمًا يرثون، والأب والأم دائمًا يرثون، والابن والبنت دائمًا يرثون، مفهوم؟
{ذكرنا يا شيخ عدد أقسام العصبة وقلنا: ثلاثة}.
قلنا: التعصيب والعصبات ثلاثة أقسام:
- عاصب بنفسه.
- عاصب بغيره.
- عاصب مع غيره.
العاصب بنفسه هم جميع الوارثين من الذكور عدا: "الزوج، والأخ لأم"، ومن النساء: "المعتقة"، والمجموع: أربعة عشر.
والعاصب بغيره -غير الذكر- الأنثى، وهم أربعة: الابن يُعصب البنت، وابن الابن يُعصب بنت الابن إذا كان في درجتها، وحتى لو كان أعلى منها يُعصبها إذا احتاجت إليه. كيف تحتاج إليه؟
{القريب المبارك}
والله -يا شيخ- بعض الألفاظ في الشريعة مردودة، فما عندنا شيء يُسمى القريب المشؤوم؛ لأنه لا شؤم في الشريعة، ونهى النبي ﷺ عن التطير، بل الأصل في التطير أنه شرك أصغر.
سمه: "قريبًا مباركًا"، ولا تسمه: "قريبًا مشؤومًا"؛ لأنها خطأ، وقد نبهنا أمس على بعض الأخطاء، وقلنا: لا تقل: عدم وجود، بل قل: عدم، ولا تقل: هلك هالك، فكيف تهلكه مرتين؟ والله سبحانه وتعالى قال: ﴿إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ﴾ [النساء:176]، فقل: هالك عن، ولا تقل: هلك هالك، وكذلك لا تقل: مات ميت، فهو قد مات أصلًا، فهل تميته مرتين، اتق الله!
فهذه بعض الأخطاء، يعني: أخطاء أدخلها البعض وهي غير صحيحة، ولذا لا تقل: "قريبًا مشؤومًا".
أعطيك مثالا: عندنا مسألة فيها (ثلاث بنات، وبنت ابن، وابن ابن ابن).
- كم درجة؟ ثلاث درجات.
- الثلاث بنات يأخذن: الثلثين.
- بنت الابن لها السدس لأنها استغرقت الفرض، ولكن جاء هذا العاصب يُعصب التي في درجته والتي أعلى منها، فهذه أعلى منه ولذا يعصبها، أي: يُعطيها عصبة معه، فيأخذا الباقي، والتقسيم يكون كالتالي: "ثلاثة - اثنان - واحد بينهما".
مسألة جديدة: (ثلاث بنات، وبنت ابن ابن)، كم درجة؟ ثلاث، (وابن ابن).
- ثلاث بنات يأخذن: الثلثين.
- بنت الابن، هل (ابن ابن) يعصبها؟ نقول: لا، لأنها أنزل منه درجة، وبالتالي لا يعصبها.
- إذًا مسألتنا من: ثلاثة، اثنين، والباقي واحد.
{يعصبها إذا كان أقل منها}.
يعصبها إذا كانت في درجته أو أعلى منه، وأما إذا كانت أنزل منه درجة فما يعصبها.
أعطيك مثالاً: لو عندنا في نفس المسألة (بنت ابن) هل يعصبها أو لا؟ نعم يعصبها، إذًا ابن الابن يعصب بنت الابن التي في درجته والتي أعلى منه إذا لم يكن لها فرض، ولكن إذا كان لها فرض فلا.
مسألة: (بنت، وبنت ابن، وابن ابن ابن).
- "البنت الأولى" لها: النصف.
- "بنت الابن" لها: السدس، وهذا ما يعصبها.
- "ابن ابن ابن" له الباقي.
- إذًا المسألة من: ستة، "ثلاثة - واحد - تكملة الثلثين، والباقي: اثنان".
إذًا القاعدة تقول: ابن الابن يُعصب بنت الابن التي في درجته والتي أعلى منه، إذا لم يكن لها فرض، بينما التي أنزل منه فما يعصبها. هذا فقط في ابن الابن، وأمَّا الأخ الشقيق فلا، فالأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة فقط؛ لأنَّ ابن أخ شقيق ما يعصب أحدًا، وهذا هو العاصب بغيرهِ.
والعاصب مع غيره: ماذا تقول القاعدة؟ الأخوات شقيقات أو للأب جمع أو منفردين مع البنات، أو بنات الابن جمع منفردين عصبة مع الغير، وانتهينا من العصبات.
الآن ماذا يريد أن يعطينا؟ ما موضوعنا الجديد؟
{ننتقل إلى العول يا شيخنا}.
لا، كيف العول يا رجل؟ قبل العول؟
{الحجب}.
ما هو الحجب؟
الحجب يعني: المنع، قال: (الحجب ينقسم)، يا أخي ما في داعٍ ندرس الحجب، أتكلم بصدق، وانتبه معي: إذا ضبطت الفروض، وضبطت التعصيب، فالحجب يكون من أسهل ما يكون، وأحيانًا تقول: ما له داعٍ أصلاً؛ لأننا درسناه يا أخي.
أعطيك مثالا: (أب وجد)، الجد ماذا يأخذ؟
{ما يأخذ شيء}.
نعم الجد محجوب، ولكن هذا درسناه، هل فهمت يا أخي؟
إذا ممكن نستغني عن باب الحجب إذا ضبطت، ولكن إذا لم تضبط هو يأتيك بالحجب حتى تراجع أنت، وهو باب سهل جدًا، والذي لا يعرف الحجب هذا لا يُفتي في الفرائض؛ لأنه يُضيع التركة، ويُعطي من لا يستحق الإرث.
فباب الحجب هو في الحقيقة تقدم، ولكنه أعطاك باب الحجب كالمراجع وتثبيت المعلومات عندك، قال: (الحجب ينقسم إلى قسمين:
الأول: حجب وصف) وهذا تقدم معنا في موانع الإرث، قام به وصف منعه من الإرث أصلاً.
ما هي موانع الإرث؟
موانع الإرث ثلاثة: [رقٌ، وقتلٌ، واختلاف دين]، وهذا وجوده مثل عدمه، فلا يؤثر في شيء أصلاً.
(والثاني: حجب الشخص؛ وهذا ينقسم إلى قسمين: إمَّا حجب حرمان، وإمَّا حجب نقصان).
حجب حرمان = صفر، مثل: "أب، وجد" فهذا حجبه حجب حرمان، فحرمه من الإرث.
وحجب نقصان: الأم تأخذ: الثلث عند عدم الفرع الوارث، وعدم الجمع من الإخوة، فإذا جاء جمع من الإخوة، أو جاء فرع وارث تَنزل إلى السدس، ويسمى هذا: (حجب نقصان)، فالزوج يأخذ: النصف عدم الفرع الوارث، فإذا جاء فرع وارث يأخذ: الربع.
هل هذا لم نأخذه من قبل يا شيخ؟
{أخذناه}.
إذًا ما له داعٍ إذا ضبطت، ولكن إذا لم تضبط فلابد من أخذ باب الحجب؛ حتى يُراجع لك المعلومات، وتضبط الحجب في المسألة؛ لأنه ممكن أحياناً أنت تنظر إليه وتأخذك العاطفة وتريد أن تعطيه من التركة، فتعطيه من جيبك.
إذًا باب الحجب هذا كالمراجعة لِمَا تقدم، وهو مهم جدًا، ولا يستغني عنه طالب علم الفرائض أبدًا، ولكن إذا ضبط فإنه لا يحتاج إلى أن يدرس هذا الباب أحيانًا، ويكون عنده هذا الباب سهل، ولكن إذا لم يضبطه فإنه يُشكل عليه.
قال: عندنا جد وعندنا أب، قال: الجد لا يرث. طيب عندنا جد وعندنا جدة، عندنا إخوة لأم وابن؟ لا يرثون، أخت شقيقة، وأخت لأب، وعم شقيق، وعم لأب، وابن عم شقيق، وابن عم لأب، ومعتق، وابن، كلهم أخذوا الصفر، لماذا؟ لوجود الابن، فالابن هو الذي يأخذ المال.
إذًا يا شيخ، مسائل الحجب قد تكون كثيرة عندك، ولكن ما يُشكل عليك، لو تُجَمِّعْ الوارثين والوارثات كلهم -الخمسة وعشرين- في مسألة، فاعتبر أنهم قد اجتمعوا في مسألة، طبعًا ما يجتمع الزوج مع الزوجة، لابد أن يموت أحدهم.
{نقول: أربع وعشرين}.
تقول: أربع وعشرين، ومن الممكن أن يجتمع كل الوارثين فقط، ومن الممكن أن يجتمع كل الوارثات، وتتدرب على هذه المسائل، وأسألك عنها الدرس القادم، أربع وعشرين، مسألتين هذه عندنا، ومسألة فيها الزوج، ومسألة فيها الزوجة، ومسألة فيها الوارثين فقط، ومسألة فيها الوارثات فقط، تكتبها في مسألة وترى من يرث ومن لا يرث.
إذًا باب الحجب مهم جدًا، ولكنه سهل جدًا لمن ضبط الفروض والتعصيب، فإذا ضبط يكون الباب عليه سهلا وليس فيه أي إشكال، وهناك عندك تمرينات هنا على الحجب، فأعطنا إن كان لديك أسئلة.
{في الحجب شيخنا؟}.
أينعم.
{نأخذ أمثلة ولا أسئلة؟}.
نأخذ أسئلة ما في إشكال.
{سؤال: يقول الشيخ: (الجد يسقط: .....
الإخوة لأم والأخوات لأم - الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات - الإخوة لأب والأخوات لأب - أم الجميع - أم الأول والثاني فقط)}.
أي قول اتفقنا عليه؟ قلنا: إن الجد أب، والجد يسقط كل الإخوة سواء أشقاء، أو لأب، أو لأم، مثل: الأب، إلا في الغراوين والعمريتين.
{نعم يسقطهم كلهم}.
وهذا أسهل يا شيخ، وهذا نص القرآن: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الحج:78].
{قال الشيخ: (ينقسم الحجب إلى .......
حجب نقصان وحرمان - حجب شخص ووصف)}
الصواب: حجب بالشخص وحجب بالوصف
{(حجب بالشخص ينقسم إلى ......)}
ينقسم إلى: حجب نقصان، وحجب حرمان.
بعده؟
{(مِنَ الورثة من لا يُحجب حجب ......)}.
نقول: من الورثة من لا يحجب حجب حرمان، وقلنا مثل: "الأب، والأم، والزوج، والزوجة، والابن، والبنت".
{(الزوج والزوجة والأم يُحجبون حجب .......)}.
نقول: "الزوج والزوجة والأم" يحجبون (حجب نقصان) لا حجب حرمان أبدًا.
{ثم ذكر شيخنا أمثلة على الحجب}.
{يقول: زوج وأخت لأم وأخ لأب}.
لا هذا عندك أنت تحلها، بعده..
{بعدها انتهى من باب الحجب}.
انتهينا من باب الحجب، ولكن عندك الآن تمارين على باب الحجب لابد أن تُحل؛ حتى تضبط هذا الباب.
{انتقلنا للعول}.
تنقسم مسائل الفرائض إلى: ثلاثة أقسام:
- مسألة عادلة.
- مسألة عائلة، يعني: زائدة.
- مسألة ناقصة.
كم قسم إذًا؟ ثلاثة، مسألة تزيد فيها الفروض عن أصل المسألة، وسموا هذا "عول" أي: تزيد، ومسألة أخرى تنقص، ومسألة ثالثة تستغرق الفروض هذه. إذن مسألة: "عادلة، وعائلة، وناقصة" التي هي الرد، مسائل عول، ومسائل رد، ومسائل وسط، فالوسط أخذناها، وقلنا لك: واحدة واحدة تأتي المسائل.
فالعول هو زيادة في أصل المسألة، ونقصان في نصيب الورثة، وسأعطيك مثالاً الآن:
الزوج كان في مسألة فيها: "زوج، وأخت شقيقة، وأخت لأب".
- الزوج يأخذ: "النصف" لعدم الفرع الورث.
- الأخت الشقيقة تأخذ: "النصف" كذلك.
- الأخت لأب تأخذ: "السدس" تكملة الثلثين.
- المسألة من ستة "ثلاثة - ثلاثة – واحد"، فإذا جمعت كان المجموع "سبعة"، وليس "ستة" ماذا نفعل؟
نضع خطًا لطيفًا على "الستة"، وتكتب فوقها "سبعة"، وبدل أن كان الزوج سيأخذ "ثلاثة من ستة"، أصبح سيأخذ "ثلاثة من سبعة".
والنقص هنا يلحقهم جميعًا بالسوية؛ لأنَّه من الممكن أن يقول الزوج: أعطوني النصف وأرحل، ونترك الأخت الشقيقة. فنقول: لا، العول يلحقكم كلكم، أنت ومن معك في المسألة.
هذا معنى العول، زيادة في أصل المسألة، ونقصان في نصيب الورثة في السهام.
طيب، عندنا أصول المسائل: "سبعة"، وهي: "اثنان، ثلاثة، أربعة، ستة، ثمانية، واثنا عشر، وأربع وعشرون"، والتي يعول منها ثلاثة، وهي: "الستة، والاثنا عشر، والأربع وعشرون"، بينما نلحظ أن "الاثنين" لا تعول، و "الثلاثة" لا تعول، و "الأربع" لا تعول، و "الثمانية" كذلك لا تعول. فلو قال لك أحدهم: هذه المسألة فيها "عول" وكان أصل المسألة من: "ثمانية" مثلا، نقول: هذا خطأ؛ لأنَّ التي تعول "ثلاثة"، و "الأربعة" لا تعول، المجموع سبعة.
الأول من أصول المسائل التي تعول: "الستة"، يقول: (الستة تعول أربع مرات على التوالي، إلى: السبعة، والثمانية، والتسعة، والعشرة)، إذًا الستة تعول "أربع مرات"، إلى: "السبعة، والثمانية، والتسعة، والعشرة".
و "الاثنا عشر" تعول: "ثلاث مرات" على العدد الفردي، فتعول على: الثلاثة عشر، والخمسة عشر، والسبعة عشر".
و "الأربع والعشرون" تعول مرة واحدة فقط، إلى: "السبع والعشرين"، وتسمى: البخيلة، لماذا؟ لأنَّ الستة عالت "أربع مرات"، والاثنا عشر عالت: "ثلاث مرات" على الإفراد، بينما الأربع والعشرون تعول مرة واحدة إلى: "السبع والعشرين"، فسميت البخيلة وهذا اصطلاح الفرضيين.
وقالوا: هي البخيلة؛ لأنها عالت مرة واحدة، ورافقت الكرام، وما عليك إلا أن تحفظ.
نعيد مرة أخرى: ما هو العول؟
هو زيادة في أصل المسألة لتزاحم الفروض، ولم نستطع أن نقدم أحدًا، أو نؤخر أحدًا، أو نحرم أحدًا، فنعطيهم جميعهم، ولكن يلحق النقص عليهم جميعًا بالسوية.
أعطيك مثالا: بعد عمر طويل في طاعة الله، مُت أنت يا شيخ عبد الله، قول آمين، عُمر طويل في طاعة الله. وعندها قمنا ببيع السيارة والشماغ والغترة والجوال والأيباد وطلعت التركة خمسة آلاف ريال سعودي، ماذا نسوي؟
وجاء فلان من الناس وقال: أطلب من عبد الله ستة آلاف ريال، وجاء واحد آخر وقال أطلبه أربعة آلاف ريال، كم مجموع الديون؟ عشرة آلاف، بينما المال خمسة آلاف، فصاحب الأربع قال: أعطوني الأربعة، وصاحب الستة يأخذ الألف أو ما يأخذ! بينما قال صاحب الستة: أعطوني خمسة والألف الأخرى أبحث وراء الورثة لعلي آخذها منهم. ماذا نصنع؟
يقال حينها: لا، ما نعطي هذا ولا هذا، بل يلحقكما النقص بالسوية.
الديون كم؟ عشرة آلاف، والمال خمسة ألاف، فقيمة النقص خمسون بالمائة، فيعطى صاحب الأربعة آلاف كم؟
{يعطى خمسين بالمائة، أي: ألفين}.
والآخر صاحب الستة آلاف يعطى ذاك نعطيه ثلاث آلاف، لحقهم النقص بالسوية، فلا هذا يزعل، ولا هذا يزعل، والباقي الله يعوض عليك، أو يبحثوا مع الورثة، هل فهمت معي؟
وهؤلاء اجتمعوا، جاءنا (زوج، وأخت لأب، وأخت شقيقة)، فنقول: يلحقهم النقص بالسوية، وهذه المسألة تسمى: العول.
أولاً: الستة.
مسألة: (زوج، وأخت شقيقة، وأخ لأم).
- الزوج يأخذ: "النصف".
- الأخت الشقيقة تأخذ: "النصف".
- الأخ لأم يأخذ: "السدس" منفردًا.
- أصل المسألة من "ستة"، كالتالي: "ثلاثة - ثلاثة – واحد".
- المجموع = "سبعة"، نضع خطًا لطيفًا تحت "الستة"، ونكتب فوقها: "سبعة".
مسألة: (زوج، وأربع أخوات لأب، وأم).
- الزوج يأخذ: "النصف" لعدم الفرع الوارث.
- أربع أخوات لأب، يأخذن: "الثلثين".
- الأم عند وجود جمع من الإخوة تأخذ: "السدس".
- مسألتنا من "ستة"، كالتالي: "النصف: ثلاثة، والثلثان: أربعة، والسدس: واحد".
- المجموع = ثمانية، نضع خطًا لطيفًا ونكتب: "ثمانية"، وهذا معنى قولنا: "الستة" عالت إلى: "ثمانية".
مسألة: (زوج، وثماني أخوات شقيقات، وثمانية إخوة لأم).
- الزوج يأخذ: "النصف".
- أخوات شقيقات يأخذن: "الثلثين".
- إخوة لأم يأخذوا: "الثلث"؛ لأنهم جمع.
- إذًا مسألتنا من: "ستة" كالتالي: "ثلاثة - أربعة – اثنان".
- المجموع = "تسعة"، إذًا المسألة عالت إلى: "التسعة".
مسألة: (زوج، أخت شقيقة، أخت لأب، ثلاثة إخوة لأم، وجدة).
- الزوج يأخذ: "النصف".
- الأخت الشقيقة تأخذ: "النصف".
- الأخت لأب تأخذ: "السدس"، السدس تكملة الثلثين.
- إخوة لأم يأخذن: الثلث.
- الجدة تأخذ: "السدس" لعدم وجود أم.
- المسألة من "ستة"، كالتالي: "النصف: ثلاثة، والنصف: ثلاثة، والسدس: واحد، والثلث: اثنان بينهم، والسدس: واحد".
- المجموع = "عشرة"، وتسمى هذه عند الفرضيين: "أم الفروخ" مثل: الدجاجة، يقول: فَرَّخَتْ "الستة" حتى وصلت إلى: "عشرة"، وهذا أكثر شيء تفرخ فيه.
إذًا انتهينا من عول "الستة"، حيث تعول "الستة" أربع مرات على التوالي، فتعول إلى: "السبعة، والثمانية، والتسعة، والعشرة".
ثانيًا: الاثنا عشر.
"الاثنا عشر" تعول ثلاث مرات على الإفراد، حيث تعول إلى: "ثلاثة عشر، وخمسة عشر، وسبعة عشر".
انتبه: أنت تراني الآن -بفضل الله- أكتب وكذا، وقد يقول أحد الطلاب: أنت تحفظ المسائل. أقول: لا، بل الممارسة، فأنت إذا كنت تكتب المسائل وتخطئ فتركز، وهنا تضبط المسائل -بإذن الله تعالى-.
الآن بعض الناس يظن أن الشناقطة ليسوا من البشر لقوة الحفظ، وهو يظن أنه إذا ذهب إلى موريتانا أنَّ جهازًا سيدخل فيه من هنا وهو جاهل، وسيخرج من هنا وهو عالم حافظ. والأمر ليس كذلك.
ولذا أقول لك: اجتهد، وراجع، واحفظ، واضبط، وكرر مع أصدقائك، فإذا راجعت تضبط المسائل ضبطًا. يعني: لماذا هؤلاء يضبطوا؟
عندنا بفضل الله بعض الناس كانوا في الجزيرة العربية هنا، وما زال بعضهم يضبط ويحفظ، وليسوا بشناقطة، وفي المقابل تجد بعض الشناقطة لا يحفظ.
إذًا ليست العبرة لا بالمنطقة ولا بكذا، وإنما العبرة بتوفيق الله -سبحانه وتعالى-، العبرة أنه يراجع ويكرر ويحفظ، قال: "ما قلت لمحدث قط أعد علي"، يعني: ولا مرة واحدة قال له: أعد علي، فهو من مرة واحدة يحفظ.
احفظ فكل حافظٍ إمام ..... ............................
من قال هذا؟ قاله: الرحبي.
إذًا هنا كأنه يقول لك: علم الفرائض لابد فيه من حفظ حتى تضبط المسائل.
مسألة فيها (زوجة، وثماني أخوات شقيقات، وأم).
- الزوجة تأخذ: "الربع" لعدم الفرع الوارث.
- الأخوات يأخذن: الثلثين.
- الأم تأخذ: السدس لجمع.
- مسألتنا من: اثني عشر، كالتالي: "الربع: ثلاثة، والثلثان: ثمانية، والسدس: اثنان".
- المجموع = ثلاثة عشر، وهذه المسألة عالت إلى: "ثلاثة عشر".
مسألة: (زوجة، وست أخوات لأب، وستة إخوة لأم).
- الزوجة تأخذ: "الربع".
- ست أخوات يأخذن: "الثلثين".
- ست إخوة يأخذوا: "الثلث".
- المسألة من "اثني عشر"، كالتالي: "ثلاثة – ثمانية – أربعة".
- المجموع = خمسة عشر، إذًا عالت المسألة إلى: "خمسة عشر".
إذًا هذه المسألة الثانية في عول الاثني عشر، عدد فردي، "ثلاثة عشر، وخمسة عشر، وسبعة عشر".
مسألة: (زوجة، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وثلاثة إخوة لأم، وجدة).
- الزوجة تأخذ: "الربع".
- الأخت الشقيقة تأخذ: "النصف".
- الأخت لأب تأخذ: "السدس".
- الإخوة لأم يأخذن: "الثلث".
- الجدة تأخذ: "السدس".
- مسألتنا من: اثني عشر، كالتالي: "الربع: ثلاثة، والنصف: ستة، والسدس: اثنان، والثلث: أربعة، والسدس: اثنان".
- المجموع = "سبعة عشر"، وهذا هو آخر عول في الاثني عشر.
ثالثًا: الأربع والعشرون.
مسألة: (زوجة، وأربع بنات ابن، وأم، وأب).
- الزوجة تأخذ: "الثمن" لوجود فرع وارث.
- البنات يأخذن: "الثلثين".
- الأم تأخذ: "السدس".
- الأب مع الإناث يأخذ: "السدس" زائد الباقي.
- مسألتنا من "أربع وعشرين"، كالتالي: الثمن: "ثلاثة"، والثلثان: "ستة عشر"، والسدس: "أربعة" زائد الباقي، ولكن ما بقي شيء.
- المجموع = "سبعة وعشرون".
انتبه أخي: لو قسمت "سبعة وعشرين" على "تسعة" يكون الناتج: "ثلاثة"، والزوجة بدل ما كانت ستأخذ "الثمن" أخذت: "التسع"!
قلنا: بعض المسائل عند الفرضين حتى تحفظها وتقرب الصورة.
قالوا -ولا يصح-: إنَّ عليًا -رضي الله عنه- كان على المنبر يخطب ويقول: "الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعًا، ويجزي كل نفسٍ بما تسعى، وله المآب والرُّجعى"، وهو يقول هذا الكلام قام رجل في وسط الخطبة، وقال: يا أمير المؤمنين "زوجة، وبنتان، وأبوان" ما نصيب الزوجة؟
لم يقطع الخطبة -رضي الله عنه-، بل رَكَّبَ المسألة هنا، وأجاب على السجع أو على القافية، وقال: "الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعًا، ويجزي كل نفسٍ بما تسعى، وإليه المآب والرجعى، صار ثُمنُ الزوجة تُسعًا". وهذا كما بينا لم يصح ولم يثبت عنه، ولكن نقوله من باب أن نحفظه وأن نضبطه.
هناك مسائل بعد فترة تجد أنَّ الطالب ما يحتاج إلى كتابة، ومسائل أخرى سهلة جدًا يضبطها الطالب ويتمرن عليها؛ حتى إنه بمجرد أن ينظر في المسألة يعرف أنها خطأ، وترى أحيانًا في التصحيح عندنا أنه بمجرد أن تنظر في المسألة تعرف أنها خطأ، كيف؟
نعم، في التصحيح، عندما يصحح المدرس وبمجرد أن ينظر في المسألة يعرف أنها خطأ، ينظر فيها هكذا ويقول: خطأ، كيف؟ هذا يحدث بكثرة التدريب. ولذا أنصحك وأقول: تدرب ثم تدرب، ودائمًا تكتب ودائمًا تتمرن.
إذًا بهذا أتممنا مسائل العول، وقلنا: إنَّ الأصول التي تعول كم؟ ثلاثة، وهي: "الستة، والاثنا عشر، والأربع والعشرون".
"الستة" تعول على الإفراد "أربع مرات"، إلى: "السبعة، والثمانية، والتسعة، والعشرة".
"الاثنا عشر" تعول على الإفراد "ثلاث مرات"، إلى: "ثلاثة عشر، وخمسة عشر، وسبعة عشر".
"الأربع والعشرون" تعول مرة واحدة إلى: السبعة والعشرين، وتسمى: البخيلة.
وعندهم مسألة يسمونها المنبرية، وهذه هي التي قلت لك على المنبر، فهم يسمونها بهذا الاسم.
{تقصد: العول الأربع والعشرين؟}.
نعم لَمَّا قال: صار ثمن الزوجة تُسعًا، وما تصح كما بينًا.
أقول: مسائل الفرائض مسائل شيقة، ومسائل تجعل الإنسان يتنبه، أي يكون نبيهًا وكذا، ونصف العلم على ما قلنا، وبعض الناس عندما يدخل في الفرائض يفتح الله -سبحانه وتعالى- عليه في بقية العلوم؛ لأنه يشتاق، وهناك أشياء -يا شيخ- تُشَوِّقُ طالب العلم لطلب العلم.
مثال: لو بدأت أنا وأنت مثلًا الآن، ودرسنا الجد، والإخوة، فمن الممكن أن تكره الفرائض ولا تستمر. ولذا خففنا عنك وقلنا: هي ثلاث آيات، وجدول الضرب المتكون من "اثنين، وثلاثة، وأربعة"، ومسائل سهلة أنا أدرسها، وغير ذلك مما قلناه.
وأزيدك وأقول: عندنا صغار تجد الواحد منهم يضبط الفرائض ضبطًا، ولكن بعض الناس يزهدك في العلم، ويقول لك: هذا الباب صعب، وهذا -في الحقيقة- انهزام وانسحاب، ولذا نقول: عليك بطلب العلم، واستعن بالله -سبحانه وتعالى- يعينك.
فهو سهل وتستطيع أن تجمعه -بإذن الله- في أسبوعين أو ثلاثة، وتضبط هذا العلم تمامًا، ويكتب في ترجمتك: الفرضي، الشيخ عبد الله الفرضي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وفقنا الله وإياكم.
إذًا انتهينا من المسائل التي تزيد، وانتهينا من المسائل العادلة والعائلة، قال الآن: الله يعينك على "رد الناقصة"، وهذه أيضًا سهلة، ما في صعب بإذن الله، ولكن عليك أن تستعن بالله وتطلب، والله يُيسر سبحانه وتعالى.
بسم الله؛ إذًا الآن نرجع إلى من؟ نرجع إلى الرد.
قد يأتي عندنا مسائل يبقى فيها شيء من أصل المسألة، مثال:
جاءتنا مسألة فيها "أم"، نسأل هل في المسألة غيرها؟ قالوا: لا، ما في غيرها. هل فيها عاصب؟ قال: الميت مقطوع من شجرة، وليس عنده إلا أمه فقط.
الأم ماذا تأخذ؟
الأم تأخذ: "الثلث". ماذا عن الباقي؟
قال: الباقي يُردُّ عليه، ولذا نعطيها: "الثلث" زائد الباقي، أي: نعطيها كل المال. وأي أنه قال: رَيَّح نفسك، وبدل ما تجعلها من ثلاثة، وتعطيها "واحد"، ثم ترد عليها "اثنين"؛ أعطها كل المال.
إذًا، إذا كانت المسألة فيها نوع واحد تَرد على عدد الرؤوس، فكم رأس هنا؟ واحد، إذًا المسألة من واحد.
طيب ممكن واحد ينظر للمسألة كدا، يقول: يا أخي اتق الله هذه أم تعطيها الثلث، لماذا نعطيها كل المال؟ تكتب هنا فرضًا وردًا، لماذا؟
قال: حتى إذا نظر أحدهم للمسألة عرف أنك فاهم، ولا يقول لك: اتق الله، تعطيها كل المسألة، وهي ليست عاصبة ولا شي. هل هذا مفهوم؟
مسألة فيها: (ست بنات).
نقول: كم عددهم الآن؟ عددهم ستة، والمفروض أن البنات يأخذن: "الثلثين".
قال: أعطهم من عدد رؤوسهم، كم؟ ستة، إذًا مسألتنا من ستة، وتكتب هنا فرضًا وردًا؛ حتى لا تستشكل المسألة على أحد، ويقول: كيف يا أخي تعطيهم ستة؟!
هذا في حال ما إذا كان الورثة نوع واحد، ولكن إذا كان الورثة أكثر من صنف، وفروضهم مختلفة، أي أن كل واحد منهم عنده "فرض".
مثال: (أم، وأخت لأم).
- تأخذ الأم: "الثلث".
- الأخت لأم تأخذ: "السدس".
- المسألة من "ستة" كالتالي: "الثلث: اثنان، والسدس: واحد".
- المجموع: ثلاثة، ضع خطًا كما كنت تفعل مع العول، وتكتب: "ثلاثة".
{بدل ما المسألة تزيد صارت تنقص}.
لكن أهم شي تكون أعطيت أصحاب الفروض حقهم.
هل مسائل الرد فيها عاصب؟ الإجابة: لا؛ لأنه لو كان فيها عاصب ما كانت رد، بل تكون مسألة عادلة.
إذًا أخذنا الرد إذا كان الورثة من نوع واحد، وكذلك إذا كانوا أكثر من صنف.
أعطيك مثالا ثانيًا: (أخت شقيقة، وأخت لأب).
- الأخت الشقيقة تأخذ: "النصف".
- الأخت لأب تأخذ: "السدس" تكملة الثلثين.
- المسألة من "ستة"، كالتالي: "ثلاثة، واحد، أربعة".
- المجموع = أربع، تضع خطًا لطيفًا على "الستة"، وتكتب فوقه: "أربعة"، وتكتب: "فرضًا وردًا"، وهنا فرضًا ورداً.
الآن ظهرت لنا مشكلة جديدة، ولكننا نقول: عند الفرضين -بإذن الله- لا توجد مشاكل، والمشاكل قد تكون عند غير الفرضين، وأمَّا الفرضين فلا يوجد عندهم مسألة مستحيلة الحل.
كان في قاضي من القضاة في منطقة من مناطق المملكة، وتعرف أنت أنَّ القضاة ما يقسمون التركات؛ لأنه ما عنده وقت، وهذا ليس من تخصص عمله، يُقسم، اللي يقسم التركات مثلنا، وترفع المسألة للقاضي، فهؤلاء الورثة عندهم قضية فيها مناسخات وطويلة وفيها قراريط، ستأتي معنا القراريط.
والمهم، كلما حلَّ القاضي المسألة، ويقوم الورثة برفعها للقاضي، يردها القاضي ويقول: المسألة خطأ، فتعب الورثة من ذلك، وقالوا للقاضي: حلها أنت، قال: أنا لا أحل، فهذا ليس من تخصصي، وليس من عملي، فذهبوا لرجل يعمل في تقسيم التركات، وقالوا له: كلما أتينا بحل لهذه المسألة ردها القاضي، فقال: سأقوم بحلها -بإذن الله- ولن يردها القاضي، ولكن اجعلوا لي قيراطًا من القراريط.
في أحد المشايخ في السعودية سبب تعلمه لعلم الفرائض أنه كان عندهم تركة وما حُلت، وهو تعلم الفرائض ليقوم بحلها، وحلها بإذن الله!
المهم ليس هناك شيء مستحيل الحل، حتى ولو أخذت قيراطًا مع الورثة، أليس هذا بنعمة؟
{هو نعمة يا شيخ}.
لكن أحيانًا قد تكون فتوى، فلا تكتم العلم، انتبه لذلك، ولا تحل المساءلة وتخطئ حتى لا يعودون إليك.
فقال: ظهر الآن أحد الزوجين في مسألة فيها رد، هل يرد على أحد الزوجين؟ قال: لا، ما نرد عليهما، نرد على غير الزوجين، مفهوم!
إذًا لا نرد على أحد الزوجين، واتفقنا من قبل أننا سنسير على قول واحد في المسألة.
مسألة فيها: (زوجة، وبنت) قال: أعطِ الزوجة فرضها، ما هو فرض الزوجة؟
- الزوجة لها: "الثمن".
- البنت لها: "النصف".
- المسألة من "ثمانية"، كالتالي: "واحد، والنصف: أربع".
- كم بقي؟ بقي ثلاثة. نرد على من؟ نرد على البنت، والزوجة ما يرد عليها.
- إذًا أربعة زائد ثلاثة، يصير المجموع: "سبعة فرضًا وردًا"، والزوجة ما يُرد عليها، هذا إذا كان مع الزوجة صنف واحد.
أعطيك مثالًا ثانيًا: (زوجة، وسبع بنات ابن).
- الزوجة تأخذ: الثمن.
- سبع بنات يأخذن: الثلثين.
- المسألة من "أربع وعشرين"، كالتالي: "الثمن: ثلاثة، والثلثين: ستة عشر"، ويبقى معنا خمسة، تُرد على بنات الابن.
قال: اجعل المسألة من مخرج الزوجية، فالمسألة من: "ثمانية"، فالزوجة تأخذ: "واحد"، والباقي: "سبعة"، ولكن اكتب هنا: فرضًا وردًا.
إذًا أخذنا لو كان أصحاب الرد دون أحد الزوجين، والرد مع أحد الزوجين، لكن كانوا صنفًا واحدًا.
الآن تأتينا مسائل مع أحد الزوجين فيها أكثر من صنف، مثل:
مسألة: (زوجة، وبنت، وبنت ابن).
- الزوجة تأخذ: "الثمن".
- البنت تأخذ: "النصف".
- بنت الابن تأخذ: "السدس".
- المسألة من "أربع وعشرين"، كالتالي: "الثمن: ثلاثة، والنصف: اثنا عشر، والسدس: أربعة".
- المجموع = تسعة عشر، إذًا هذه مسألة فيها رد.
إذًا بمجرد أن تنظر إلى المسألة تقول: فيها رد.
طيب لو نرد الآن ما تنضبط المسألة هكذا، فقال: الحل أن تجعل المسألة مسألتين، وبعدين تجمع بينهما.
أعطيك مثالاً: (زوجة، وبنت، وبنت ابن).
أولاً: نقوم بحل مسألة الزوجة على حدة، فنقول:
- الزوجة ماذا لها؟ الجواب: الزوجة لها: "الثمن".
- مسألتنا من "ثمانية"، الثمن للزوجة يعني: "واحد"، والباقي "سبعة". اتركهم الآن ما تقسم عليهم؛ لأنهم أصحاب رد.
ثانيًا: نكتب مسألة خاصة لأصحاب الرد، (بنت وبنت ابن).
- البنت تأخذ: "النصف".
- بنت ابن تأخذ: "السدس".
- المسألة من "ستة"، كالتالي: "ثلاثة، وواحد"، والمجموع = أربعة.
إذًا حلينا مسألة أصحاب الرد على حدة، ومسألة الزوجة على حدة، والآن نجمع بين المسألتين، فنقول:
المسألة الأولى من "أربعة"، والمسألة الثانية -الرد عليهم- الباقي فيها: "سبعة".
إذًا عندنا سبعة وأربعة، ماذا بينهما؟ بينهما تباين، فأرفع السبعة فوق الأربعة، والأربعة فوق الثمانية، ويمينك أين؟ هذا اليمين أو هذا اليمين؟!
- أربعة في ثمانية؟ = {اثنين وثلاثين}.
- واحد في أربعة؟ = {أربعة}.
- ثلاثة في سبعة؟ = {واحد وعشرين}.
- واحد في سبعة؟ = {سبعة}.
انظر: اثنان وثلاثون على ثمانية = أربعة. فأخذت الزوجة الثمن تماماً، وهذه أخذت كم؟ واحد وعشرين يعني: أكثر من النصف، وهذه أخذت: "سبعة" أكثر من السدس.
إذًا رددنا على هؤلاء دون الزوجة.
المسائل بكثرة التمارين تتضح إن شاء الله تعالى.
أعطيك مثالا ثانيا: (زوجة، وأم، وأخ لأم).
حل المسألة هو: "الثمن، والسدس، والثلث"، هل فيها باقٍ؟ نعم، إذًا نصنع مسألتين، فنقول: الزوجة تأخذ: "الربع". والباقي: "ثلاث".
(أم، وأخ لأم) مسألتنا من كم؟ من ستة، كالتالي: "اثنان، وواحد"، والمجموع: ثلاثة. ثلاثة مع الثلاثة على الثلاثة فيها واحد، وعلى الثلاثة فيها واحد.
إذًا أربعة في واحد = {أربعة}.
واحد في واحد = {واحد}.
اثنان في واحد = {اثنان}.
واحد في واحد = {واحد}.
إذاً الأم أخذت: "النصف" أكثر من "الثلث"، والأخ لأم أخذ: "الربع" أكثر من "السدس"، وأمَّا كيف نحسب وكذا فسيأتي معنا في تصحيح المسائل.
إذًا، إذا كانت المسألة فيها رد دون أحد الزوجين على عدد الروس إذا كانوا صنفًا واحدًا.
وإذا كانوا لهم فرائض مختلفة، فنعطي الفرائض، ونجمع كما كنا نصنع في العول.
وإذا كان صِنفًا واحدًا مع أحد الزوجين، فإننا نعطي أحد الزوجين الفرض والباقي لهم.
وإذا كانوا أكثر من صنف، نجعل المسألة مسألتين: مسألة للزوجية، ومسألة لأصحاب الرد، ثم نجمع بينهما.
وعمل الحساب سيأتي معنا في المناسخات وفي غيره، كيف ننظر في هذه المسائل؟
{شيخنا أحسن الله إليكم. الذي فهمته الآن وجود طريقتين لحل المسائل التي فيها أحد الزوجين}.
هي مسألة يكون معهم صنف واحد أو أكثر من صنف، فإذا كان صنفًا واحدًا من مخرج الزوجين وانتهت المسألة، وإذا أكثر من صنف فلابد أن نجعلهما مسألتين، هذا كله لماذا؟ لأننا لا نريد أن نرد على أحد الزوجين.
إذًا أخذنا اليوم الحجب، وقلنا أكبر فائدة في الحجب، ولكن الذي يضبط المسائل، ويضبط الفروض، ويضبط العصبات، فالحجب يكون سهلا عنده، بينما الذي لا يضبط فتختلط عليه الأمور فيه.
وقلنا: إنَّ الحجب حجب وصف وحجب شخص، وحجب الشخص إمَّا حرمان أو نقصان، وقلنا: هناك أناس لا يحجبون أبدًا، يعني: لا يحرموا حجب حرمان.
وأخذنا "العول"، وقلنا: هو الزيادة في أصل المسألة، وقلنا مسائل ثلاثة تعول، وهي:
- الستة: تعول أربع مرات على التوالي.
- اثنا عشر: تعول ثلاث مرات على الإفراد.
- الأربع والعشرون: تعول مرة واحدة للسبعة وعشرين.
وأخذنا مسائل الناقصة، وقلنا: صنف واحد من عدد الرؤوس، أكثر من صنف دون الزوجين تعطي كل واحد الفرض، ثم تجمع كما كنت تصنع في "العول"، وإذا ردَّ صنف واحد مع أحد الزوجين ماذا تصنع؟ من مخرج الزوجية، وإذا كان أكثر من صنف تصنع مسألتين ثم تجمع بينهما.
مهم جدًا يا شيخ التمارين، نحن نمر الآن على اعتبار أنك تحل تمارين كل مسألة على حدة، فعندك مسائل الرد مع أحد الزوجين على حدة، لكن ممكن يضع لك أحيانًا في المسائل هنا مع أحد الزوجين مسألة فيها: "عول"، ومسألة أخرى فيها: عصبة؛ حتى يختبرك هل أنت فهمت أو لا؟
فلا تجعل كل المسائل "عول"، وكل المسائل "رد"، بل انظر أولًا في المسألة هل فيها رد أو لا؟ وقم بحلها مرة ومرتين وثلاثة، حلها على حدة كما فعلنا حلينا مسألة هنا قبل، وقلنا: لا لأنَّ هذه فيها رد، فما يصلح، ولابد أن نجعلها على مسألتين.
الله يوفقنا وإياكم.
{جزاكم الله خيرا شيخنا، وأحسن الله إليكم، وبارك الله فيكم.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى حلقةٍ قادمة -إن شاء الله تعالى- أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته}.
سلاسل أخرى للشيخ
-
8237 9