الدرس السابع
فضيلة الشيخ د. هيثم بن محمد جميل سرحان
إحصائية السلسلة
{بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، مرحبًا بكم طلاب وطالبات برنامج (جادة المتعلم) التابع لجمعية (هُداة)، في هذه الحلقات في شرح الفرائض، باسمي واسمكم نرحب بفضيلة الشيخ/ هيثم محمد سرحان -وفقه الله تعالى- حياكم الله شيخنا}.
الله يبارك فيك.
{أحسن الله إليكم، توقفنا شيخنا في الحلقة الماضية عند قسمة التركات، وقبل قسمة التركات أخذنا ميراث ذوي الأرحام}.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
آخر شيء أخذناه؟
{ذوي الأرحام، وقبله الرد}.
متى يرث ذوي الأرحام؟
{إذا لم يكن هناك وارث لا من أصحاب الفروض ولا من أصحاب العصبة}.
ما وجدنا أحد من الوارثين والوارثات الخمسة والعشرين، وقلنا: ما عدا الزوجين؛ لأنهما ليسا من أصحاب الرد ولا من ذوي الأرحام. فالآن إذا ما وجدنا نبحث عن من؟
{عن ذوي الأرحام}.
نقول لهم: تعالوا لميراثكم. إذًا يرث ذوي الأرحام إذا ما وجدنا أحد من الوارثين والوارثات.
كيف نورثهم، ومن نورثه، ومن نحجب؟ قلنا: بطريقة التنزيل، نُنزل كل واحد منزلة من أدلى به، فالذي يصل للإرث ورثناه، وقلنا: تضع أصبعك في كل الورثة إلا في الأخوال والخالات لأم، الأعمام لأم، والعمات مطلقًا.
يقول: عمة شقيقة، وعمة لأب، وعمة لأم، والأخوال والخالات منزلة الأم، ونورثهم منزلة من أدلوا به.
وإذا كان في المسألة صِنف واحد وعدد الرؤوس أكثر من صنف نجمع كما كنا نصنع في الرد، وإذا كان أحد الزوجين، قلنا دائمًا: الزوج مع ذوي الأرحام يأخذ؟
{الزوج يأخذ النصف}.
نعم، والزوجة فأكثر تأخذ الربع، وهذا ما يؤثر وجود بنت بنت وكذا.
وإذا كان مع الزوجين أكثر من صنف نجعل المسألة مسألتين ثم نجمع بينهما.
ثم أخذنا المناسخات، إذا مات آخر وكذا كيف نجمع وننظر، إما تباين أو قاسم مشترك، والذي نقسمه هنا نضعه هنا، والذي نقسمه هنا نضعه هنا، وجامعتنا دائمًا التي تكون على اليمين، ولو كان عندنا مليون ميت ما في إشكال، مليون ميت من باب المبالغة، لكن ما في أي إشكال.
وهذه الطريقة تحل بها كل المسائل وترتاح؛ لأنه فيه أكثر من طريقة، وقلنا اليوم إحنا نمشي على جادة، على طريقة واحدة، حتى تكون المسائل سهلة، خلاص.
وسواء أنت قمت بحل المسألة بطريقة وأنا بطريقة، فإذا كان الحل صحيحًا، فأنت لا تلزمني بطريقتك الآن.
فطالما هذه الطريقة تحل كل المسائل خلاص، ولكن ممكن تكون المسألة ورثة الثاني هم نفس ورثة الأول، كيف؟ يعني بعد عُمرٍ طويل في طاعة الله راح الشيخ عبد الله وترك زوجة وابن وبنت، زوجة وابن وبنت، المسألة من؟
{الزوجة والبنت من ثمانية}.
طيب، معذرة، نريد أن نعكس، فالميت زوجة الشيخ عبد الله، ماتت وتركت الزوج الذي هو عبد الله، وابن، وبنت، مسألتكم من كم؟
{من أربعة؟}.
من أربعة، واحد، واثنين، وواحد، صح؟ ثم بعد عُمرٍ طويل في طاعة الله مات عبد الله (تاء)، ماذا ترك؟ ترك نفس الورثة، ترك "ابنا، وبنتًا" تكتب أمامهم؛ لأن الابن هذا تعتبره الآن كالمنشار، يرث من الأول ويرث من الثاني، مسألتهم من كم؟
{من ثلاثة}.
اثنين وواحد، هنا (ت) بجانبها "واحد"، ومسألتها من "ثلاثة". واحد هنا، وثلاثة هنا، ثم نضرب أربعة في ثلاثة = اثنا عشر، اثنان في واحد = اثنان، واثنان في ثلاثة = ستة، كم المجموع؟ ثمانية.
واحد في ثلاثة = ثلاثة، وواحد في واحد = واحد، المجموع؟
{أربعة}.
أربعة وثمانية اثنا عشر، تختصر أو لا؟ تختصر، إلى كم؟ أكبر قاسم أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد، هي نفسها الأولى، فهمت يا أخي.
{فمن البداية نجعلها من مجموع}.
ما يضر، سواء طولتها قصرتها في النهاية تطلع نفسها، فهمت يا أخي، فورثة الأول هم ورثة الثاني.
أيضًا أخذنا بعد المناسخات قسمة التركات، وقلنا: التركات هي كل ما يترك الميت أو يُخلفه الميت، وكل شيء بإذن الله ينقسم، إذا أراد الورثة أن يبقوا عين التركة ويستفيدوا من الإيجار مثلاً، أو يستفيدوا من الحليب، كأبقار أو إبل، ما عندنا إشكال، لكن كل شيء يُقسم عليهم، النفقة سواء لشراء أعلاف لهذا أو راع أو كذا، والحليب والصغار والنتاج والسائمة مثلاً وكذا، فكل شيء يقسم.
وقلنا: الأصل أن نبادر إلى قسمة التركات، ما نؤخر ذلك، ولا نقول للبنت مثلًا أو الأخت: أنتِ ليس لك شيء أو عندكِ ما يكفيكِ، أو أنتِ متزوجة، واتركي لإخوانك، لا.
يقول الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله-: نعطيها حقها، وإذا أرادت هي أن تتنازل فلها ولكن لا نلزمها. حتى لا يؤخذ منها شيء بعين الحياء، وهذا لا يجوز يا شيخ. والله سبحانه وتعالى حذر بعد آية المواريث، فقال: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ [النساء:13].
فإذا كانت التركة تنقسم قسمنا، مثل: لو كانت أموالا، أراضي مثلًا، ذهبًا، فضة، إبلا، تنقسم في الغالب، وإذا كانت لا تنقسم مثل: الخنجر أو البقرة، يتم البيع ويأخذون مالا نقسمه.
وإذا قالوا: ما نريد أن نبيع. إذن نحلب ونشرب، ولو كانت بقرة مثلا فإننا نقسمها إلى قراريط، ودائمًا إلى أربع وعشرين قيراط، أو نسبة مئوية، يعني من مائة.
ولكن قلنا القراريط منضبطة مئة بالمئة في الغالب، وأما النسبة فبعض المسائل فيها نسبة خطأ، ولذلك لم يعمل المتقدمون بالنسبة المئوية، وأما الآن فالفرضيون المتأخرون يعملون بالنسبة؛ لأن الناس لا يفهون معنى القراريط.
فإذا قلت له: النسبة في البقرة ثلاثة قراريط، فإنه ما يفهم، تقول له: في البقرة اثنا عشر ونصف بالمائة، تجده قد فهم، وهي هي نفسها.
لماذا نلجأ إلى القراريط أو النسبة المئوية؟ لأنه الزوجة مثلا ربما تريد بيع نصيبها في البقرة، فتحدد نسبتها ويتم البيع، ويدخل المشتري مكان الزوجة مع الورثة ليشاركهم.
إذا تنقسم التركة ماذا نصنع؟ قلنا نقسم المال على آخر جامعة، قلنا: تركت كم مليون؟ ثمانية وأربعين مليون، قسمنا على أربعة وعشرين طلع اثنين مليون سهم كل وارث، فالزوجة لها.
{قلنا لها ثلاثة}.
ثلاثة في اثنين ست ملايين، وكل بنت ثمانية مليون، والعم عشرة مليون، وقسمت التركة.
لو كان ظهر عند التقسيم ريال سعودي وهللات أو أي عملة من العملات كالدولار، أو الين، أو اليورو، أو الاسترليني، أو ذهب، بالجرام، أو بالكيلو، أو بالطن، أو بالصاع، المهم كل شيء ينقسم، ماذا نصنع؟ نقسم على آخر جامعة، وتطلع، أحيانًا يطلع معك رقم.
يعني مثلًا قسمنا للزوجة وكان للزوجة مثلًا ألف وستمائة وسبعة وخمسين ريال، فاصلة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة، كذا طلع عندنا في الآلة الحاسبة، قال: نأخذ رقمين بعد الفاصلة فقط، والرقم الثالث خمسة فما فوق أو أقل؟
{أقل}.
احذفه، إذا هنا ستة مثلًا تحذف وتضع هنا تضيف رقما، بعدين ترجع وتجمع كل المبالغ، لازم تكون المبالغ بمجموعها مقدار المبلغ الأصلي، ولازم ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء:176]، لو عندك مثلًا البنت لها ألف وكم؟
{وسبعمائة}.
ألف وسبعمائة فاصلة اثنين وعشرين هللة، لازم الذكر ثلاثة آلاف وأربعمائة وأربعة وأربعين، فأنت ممكن بعض الهللات تعدلها في الزوجة؛ لأنه ما معها ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء11]، إذن لابد أن تضبط المسألة، وألا تستصغر الهللة؛ لأن كل هللة أنت محاسب عنها.
فتصنع آخر حقل عندك هنا ريال وهللة، هللة وريال، قلنا: نصيب البنت ألف وسبعمائة، والهللات اثنين وعشرين لكل بنت، وكل ابن ثلاثة آلاف وأربعمائة ريال وأربعة وأربعين هللة، وتجمعها لازم ما تزيد ولا تنقص عن المبلغ الأصلي.
{يقول مسألة: ثلاث زوجات، وثمان بنت ابن أخت شقيقة}
نفس مسألتنا؛ لأن قد جاءت أخت شقيقها، الأخوات مع البنات عصبات، تكون من أربع وعشرين.
{نقسمها يا شيخ هل أعطيك النسبة المئوية والقراريط؟}.
القراريط مقسمة أصلًا، الزوجة لها ثلاث قراريط، ولكل بنت ابن أربع قراريط، والأخت الشقيقة خمس قراريط؛ هذه منقسمة جاهزة الحمد لله.
{القراريط أربعة وعشرين خلاص}.
القراريط دائمًا أربعة وعشرين، أنت ما تسمع إخواننا المصريين يقولون: أنت مروق أربعة وعشرين قيراط، تسمع هذا ولا لا؟ هذا هو، يعني أخذ كل التركة، فهمت يا شيخ، أخذ كل التركة مبسوط أخذ ثمانية وأربعين مليون.
{شيخ لو كانت الجامعة أقل من أربعة وعشرين؟}.
تضربها لتصير أربعة وعشرين، أو مضاعفات الأربعة وعشرين، مفهوم أو لا؟
{واضح شيخنا، لو أخذنا مثالا على هذا شيخنا؟}.
خلاص هذا مثال، تضربها حتى تقسم على أربعة وعشرين.
{شيخنا يقول: (القيراط الواحد يساوي ....... الثمن.
ثلث – ربع)}.
{القيراط الواحد يساوي ربع الثمن}
نعم.
{(ضع علامة صواب أو خطأ
تسمى الـ 24 مخرجًا للقيراط)}.
نعم. لماذا؟ لأن كل الفروض المقدرة إذا اجتمعت تخرج من أربعة وعشرين، الثُمن والسدس لازم من أربعة وعشرين.
{ضع علامة صواب أو خطأ
طريقة تقسيم النِّسبة المئويَّة أن يُضرب سهم الوارث في 100، والنَّاتج يُقسم على أصل مسألة الورثة}.
الإجابة صواب.
{بهذا شيخنا نكون انتهينا بحمد الله من باب قسمة التركات، والآن ننتقل إلى الحالات الخاصة في الميراث}.
إذًا يا شيخ قسمة التركات تحتاج إلى تأني، تحتاج إلى صك حصر إرث، وإذا ما وجد صك حصر إرث في المملكة ما تُقسم، مهما كان السبب، مهما كانت القرابة، تقول لهم: ارجعوا إلى المحكمة لأن هذا هو المعمول به، وإلا ترى فيه قضية، ومسائلات، وهذا أحوط وأبرأ للذمة، أنك لا تأخذ أي مسألة مهما كانت، إذا يسألك سؤال تقول هذا السؤال أجيبك عنه سؤال على أنها مسألة، وأما إذا كانت مسألة واقعية فما يمكن أن تجيب أحدا؛ حتى يأتي بصك حرص إرث، ثم تراجع الصك، ثم تقسم التركة، وترجع إلى أحد المقسمين المعتمدين حتى يعتمد هذه القسمة، لأن هذه أمانة.
لماذا نقول هذا الكلام؟
لأن هذا حكم شرعي، فأنت تقسم أموالا، وليست المسألة مسألة لعب، وخارج المملكة كذلك لابد نتأنى وننظر ونصنع ما يصنع هنا، هل تعرف أن بعض الدول لا يعرفون كيفية تقسيم التركات، حتى المركز الإسلامي ربما ما يعرف كيفية قسمة التركات، ما يعرف كذا.
إذن لابد أن نأتي بشاهدين اثنين يعرفا الميت، ونكتب الخمسة وعشرين، ونحجب، وكذا، ونجمع، وما تكون وحدك، بل يكون معك واحد يراجع بعدك، رجل أو رجلان يفهمان في قسمة التركات، وتكتب صك حصر الإرث، هذا مهم جدًا يا شيخ.
المسألة ترى ليست بالمسألة الهينة حتى لو كان المبلغ بسيطا، حتى لو ترك ثمانية وأربعين ريال، حتى لو ترك بقرة، واحدة، لأن البقرة الواحدة عندهم قد تساوي الكثير.
{طيب شيخنا الآن ننتقل لحالات خاصة في الميراث، مسألة متعلقة بالحمل المفقود}.
هو أَجَّلَ الحالات الخاصة؛ لأنها قد لا تأتي، وهي نادرة الوقوع، ومنها:
{ميراث الحمل}.
بعد عُمرٍ طويل في طاعة الله، مات الشيخ عبد الله وترك زوجة حاملا، وهذه الزوجة الحامل، لها احتمالات عند ولادتها كالتالي:
1. أن ينزل ميتًا.
2. أن ينزل حيًّا ذَكَرًا.
3. أن ينزل حيًّا أنثى.
4. أن ينزل حيًّا ذَكَرًا وأنثى.
5. أن ينزل حيًّا ذَكَرَين.
6. أن ينزل حيًّا أُنثيين.
ولذا كان الأصل وقف تقسيم التركة حتى تتضح حالة الحمل، ونقول: انتظروا شهرين أو ثلاثة حتى تلد إن شاء الله، ومن ثم نقسم التركة، فإن أبى بعض الورثة وقالوا: لا بل نريد القسمة الآن، فتُقسم التركة على الأضر، أو على الأقل.
مثال: مات وترك زوجة حاملا، وعمًا شقيقا، فيكون الأضر بالزوجة يعني: أقل تقدير أنها تأخذ: الثُمن، وأعلى تقدير تأخذ: الربع. ولذا نقول لها: ستأخذين الثُمن، والباقي نوقفه حتى تضع الحمل، أو حتى تتضح الحالة.
فإذا قال العم: أعطوني، نقول له: ليس لك شيء، لأن الأضر بالنسبة لك صفر، لأنها من الوارد أن تلد ابنا ذكرًا. فإذا قال: لو ولدن بنتًا فأعطوني الباقي ثلاثًا، نقول: لا، لأننا نحاسب الورثة على أقل تقدير، هل هذا مفهوم؟
{مفهوم يا شيخ}.
وبعض الفرضيين يجعل مسألة الحمل على أنه ذكر، وعلى أنه أنثى، وعلى أنه توأم ذكر وأنثى، ذكرين، وأنثيين، مفهوم! وميت، كم حالة عندنا؟ ست حالات، فتراه يصنع ستة جداول، أو ست تركات، كله في مسألة واحدة، ومن ثم يصنع الجامعة، ولكن أسهل شيء أن تعامل الورثة بالأضر، وتجعلها مسألة واحدة، وهذا بالطبع إذا أصرَّ الورثة على قِسمة التركة.
وبعضهم قال: من الوارد أن يستمر الحمل سنتين، وهذا ممكن في بعض الحالات، وقيل: إن الشافعي –رحمه الله- نزل بأسنان، أي: بقي في بطن أمه سنتين، ولكن هذا في القديم، الآن أظن أن المرأة تعطى بعض الأدوية فلا تزيد مدة الحمل عن سنة.
{ننتقل شيخنا لميراث المفقود}.
المفقود هو الذي فُقد ولا ندري أحي هو أو ميت؟ مثلًا تكون البلد -نسأل الله العافية والسلامة- فيها حرب، أو مثلًا كان في سفينة وغرقت السفينة، أو طيارة وسقطت الطائرة، وما تحققنا من موته.
هذه المسألة يا شيخ -مسألة المفقود- يرجع فيها إلى القاضي، فالقاضي يحدد، إذا فُقد في بلد يغلب فيها السلامة، فالقاضي يقول: انتظروا إلى أقرانه، من أصدقاء عبد الله؟ قالوا: والله أصدقاء عبد الله محمد علي، وأحمد صالح، قال" انتظروا حتى يموت أقرانه، أي أصدقاؤه الذين كانوا معه، هذا في نظر القاضي، فقد تنتظر حتى تصل لعمر سبعين أو تسعين سنة مثلًا، وهذه أكثر الأعمار، لأن أغلب الأعمار ما بين الستين إلى السبعين.
يعني أنت بعد عُمرٍ طويل في طاعة الله فُقدت في بلد يغلب فيها السلامة، وكان عمرك أربعين سنة، فننتظر -إن شاء الله- ثلاثين سنة عند بعض القضاة، وبعض القضاة يجعلها للتسعين، هذا ليس لنا، ارجع للقاضي والذي يحدده القاضي نسير عليه، وهذه من المسائل النادرة.
وإذا فُقد في بلد يغلب فيها الهلاك، أو مثلًا كان فيه سفينة، غرقت السفينة، أو طائرة وسقطت الطائرة، ومات ما وجدنا الجثة أصلًا حتى نحكم بموته، فالقاضي يحدد مدة، أحيانًا أربع سنين، ويقسم التركة.
هذا ليس لنا، فإذا جاء القاضي وقال: حكمنا اليوم الثلاثاء الموافق للشهر كذا وكذا وكذا أن عبد الله توكل على الله ومات، إذًا الآن أخذنا الصك، ولكن هل هذا حقيقةً أو حكمًا؟
{حكمًا}.
فإذا حكم القاضي نقسم بهذا، وإذا لم يحكم نرجع إلى القضاة وليس لنا علاقة، وإياك أن تورط نفسك.
{ذكر يا شيخ ميراث الخنثى والغرقى؟}.
المفقود قال شيء ولا لا؟ خلاص.
{المفقود ذكر له أحوال، النظر في إرثه}.
ذكرناهم نعم.
{لا يخلو من أربعة أحوال، ثم ذكر الإرث منه، حتى يحكم القاضي، تبين يا شيخ أن الورثة، مثل بين الورثة..}.
الورثة الآن إذا كان مال هذا المفقود ما نقسمه، لكن إذا كان هو أحد الورثة، خلاص نُبقي نصيبه.
{ذكر يا شيخ ميراث الخنثى المشكل والغرقى والهدم}.
مسألة الخنثى المشكل، طبعا هناك فرق بين المتشبه -نسأل الله العافية والسلامة- من النساء بالرجال، أو الرجال بالنساء، وهذا الذي نتكلم عنه، فما نتكلم عنه أمر آخر، فنتكلم عمن خلق هكذا، ما عنده لا عضو الذكر ولا عضو الأنثى، هذا خنثى مُشكل، ليس خنثى بيّن.
إذا خنثى بيّن يعني أكثر الصفات تميل إلى الأنوثة، فهذا نُصنفه على أنه أنثى، وإذا كانت أكثر الصفات تميل إلى الذكورة فنصنفه ذكرًا، ولكن إذا أشكل علينا فلا نستطيع أن نصنفه لا ذكر ولا أنثى، فهذا هو الخنثى المُشكل.
يقول الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله-: اليوم الطب تطور، ونستطيع أن ندخله للأطباء وهم يحددون أذكرا هو أم أنثى، وهذه مسألة محلولة، لكن اعتبر إن جاءتك مثل هذه المسألة، وما استطعت أن ترجح هل هو ذكر أو أنثى، فكيف تُقسم التركة؟
قال: تعطيه نصف ما يستحقه الذكر، ونصف ما يستحقه كأنثى، وتقوم بعمل مسألتين، مسألة على اعتبار أنه ذكر، ومسألة على اعتبار أنه أنثى، وتسوي جامعة تضربها في اثنين، وتعطيه نصف ما يستحق الذكر، ونصف ما يستحقه الأنثى.
أعطيك مثالا: وهذه المسائل نادرة، نادرةً جدا، (ابن وخنثى مُشكل)، هذا ولد خنثى مُشكل؟ يعني إمَا ولدًا أو بنتًا
{ذكرًا أو أنثى}.
إما ابن أو بنت، فنقوم بعمل جامعتين: جامعة على اعتبار أنه ابن ذكر، وجامعة على اعتبار أنه ابن أنثى.
على اعتبار أنه ابن ذكر (ابن وابن) تكون المسألة من اثنين. واحد وواحد.
وعلى اعتبار أنه أنثى، تكون المسألة من ثلاثة.
{ثلاثة اثنين واحد}.
كم جامعة عندنا؟
{جامعتان}.
تحط عليها دائرة، ماذا بينهما؟
{مباينة}.
اضرب؟
ستة اضربها في اثنين؟ = اثنا عشر، اثنا عشر قسمة ثلاثة؟ = أربعة، واثنا عشر قسمة اثنين = ستة.
الابن هنا، واحد في ستة = ستة، واثنين في أربعة = ثمانية، وثمانية + ستة = أربعة عشر، أربعة عشر على اثنين = سبعة.
واحد في ستة = ستة، وواحد في أربعة = أربعة، المجموع = عشرة.
عشرة على اثنين = خمسة.
المجموع = اثنا عشر، إذن الحل صحيح. سأقول لك شيئًا: إذا اعتبرنا أن هذا الخنثى ذكر من اثني عشر، كم يأخذ؟
{إذا كان ذكرًا يأخذ من اثني عشر ستة}.
اضبط معي: إذا كان ذكرًا فإنه يأخذ ستة، وإذا كان أنثى من اثني عشر فإنه يأخذ أربعة، والستة نصفها ثلاثة، والأربعة نصفها = اثنان، إذن المجموع = خمسة.
إذًا أعطيناه نصف ذكر = ثلاثة، ونصف أنثى = اثنين، وجمعناها خمسة، والباقي أعطيناه للابن الثاني. وانتهينا.
هذا يعني شيء نادر، اتركه يا شيخ، ماذا بعده الخنثى المُشكل والمفقود والحمل؟
{الغرقى والهدمى}.
الغرقى والهدمى، سيأتي معنا إن شاء الله في نظم الرحابية، ومثاله: عائلة كانت في سيارة، وقَدَّرَ الله عليهم حادث، وماتت العائلة كلها، جاء الدفاع المدني أو الإسعاف مثلًا وأخرجوهم وقد ماتوا جميعًا، ونحن لا ندري من مات قبل الآخر، فقال هنا: لا تورث هذا من هذا، وانتهى الأمر.
لكن لو علمنا أنَّ الابن مثلًا مات قبل الأب حتى لو بثانية، وَرِثَ وصارت المسألة مناسخات.
إذًا هذه المسألة عكس المناسخات، لأن المناسخات علمنا المتقدم من المتأخر، صح؟ هنا ما علمنا المتقدم والمتاخر، ولذا لا تورث هذا من هذا، ولا هذا من هذا، وانتهى الباب. ولهذا الآن الفرضيين يُحققوا مع من؟ مع الدفاع المدني، القاضي يحقق مع الدفاع المدني، يقول يوم دخلت البيت وحصل فيه حريق، من الذي كان لا يزال على قيد الحياة؟ قال: قمنا بتلقين الزوجة الشهادة، وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله ومن ثم ماتت، ولكن أتينا للزوج فوجدناه ميتا، إذًا الزوجة ترث أو لا؟
{ترث}.
ترث، مفهوم يا أخي؟ إذًا إذا تحققنا حياة هذا بعد موت الأول، تصير المسألة مناسخات، وإذا ما تحققنا؟
{ما نورث أحدًا من أحد}.
لا تورث زاهقًا من زاهقٍ، وعدهم كأنهم أجانب، فهكذا القول السديد الصائب، وانتهى الموضوع، مفهوم يا أخي؟
{نعم}.
{طيب شيخنا، ذكر أسئلة فيما يتعلق بالحمل والغرقى والهدمى}.
بسم الله.
{يقول: الحمل اصطلاحًا ما يُحمل: ..........
في بطن آدمية من ولدٍ يرث في بعض التَّقادير أو كلِّها - على الظَّهر - الجميع.}.
الصواب: في بطن آدمية من ولدٍ -ذكر أو أنثى- يرث في بعض التَّقادير أو كلِّها.
{شيخنا أقصى مدة الحمل؟}.
أقصى مدة في الحمل يقولون: ما لها مدة، ولكنها إلى سنتين في العصور القديمة، وممكن يطول أكثر من هذا، ولكن أقل مدة الحمل ستة أشهر، ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف15]، ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة233]، صار كم بقي معنا؟
{ستة أشهر}.
ستة أشهر، إذًا أقل مدة الحمل ستة أشهر، ولكن أكثر مدة الحمل لا حد لها، ولكن في الغالب تسعة أشهر إلى سنتين جائز، إلى أربع سنين بعضهم يقول، والله أعلم.
{شيخنا يقول: إذا خرج الحمل ميتًا .......}.
إذا خرج الحمل ميتًا فإنه لا يرث، إذا استهلَّ المولود صارخًا وَرِثَ، أول ما يخرج يصرخ، هذا يرث حتى وإن مات بعد دقيقة مثلا.
{شيخنا يقول: إذا كان المفقود معه ورثةٌ آخرون يرثون ماله، فإن المسألة تقسم على ....... تقدير}.
الصواب: على أقل تقدير.
{شيخنا قلنا: توريث الخنثى المُشكل يتحقق بأن نعطيه نصف ذكر ونصف أنثى}.
نعم؛ لأنه ليس بذكر وليس بأنثى، فنعطيه نصف ما يستحقه الذكر ونصف ما تستحقه الأنثى قم بحل مسألة، وقلنا: الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله تعالى- يقول: هذه المسألة نادرة، والطب تطور الآن، فندخل إلى أطباء وهم يحددون ذكرا أو أنثى؟
{شيخ لو طلب الورثة وقالوا: نريد أن نقسم الإرث}.
الأصل أننا نؤخره حتى تتضح الحالة، أو نُقسم على الأضر على الأقل.
{شيخنا معنى معاملة الورثة بالأضر؟}
الأقل.
{يعطون الأقل}.
يعطون أقل نصيب.
{حتى لو كان لا يأخذ شيئا؟}
طبعًا هو لا يأخذ شيء هو الأضر، يعني اليقين، السلامة لا يعدلها شيء.
{شيخ مدة انتظار مفقود ترجع لتقدير الحاكم}.
ترجع للحاكم ليس لنا علاقة، الحاكم يحدد وأنت ما تحدد، لا تورط نفسك في الفرائض، انتبه، طالما فيه قاضي يا أخي ارجع للقاضي، والله هم يأتوك الآن ويقولون: قسم يا عبد الله وكذا، ولو قسمت أرجع لك، وقال عبد الله هو السبب وكذا، يا أخي طالما وجد قضاة فالتزم القضاء وانتهى الأمر.
وعلى ما يقول العوام "ضعها في رأس عالم واطلع منها سالم"، افهم يا شيخ أنا أقول وأكرر هذا الكلام؛ لأن هناك مسائل كثيرة حصل فيها إشكال بسبب الاستعجال ومخالفة النظام.
{يقول: مال المفقود مدة الانتظار .....}.
نقول: يوقف المال حتى يتبين حاله.
لكن إذا مثلًا كان المال مثلًا ينقص أو يتضرر أو كذا، نسعى إلى إنه ما يتضرر المال، يعني مثلًا لو كانت بقرة، إما يعطوها لأحد مثلا كإيجار، يصنع فيها أو يعلفها ويشرب الحليب مثلًا، حتى لا يتضرر المال، لكن لو كانت أرضا مثلاً ما في إشكال، ولو كانت عقارا مثلًا عمارة تؤجر مثلًا وندخر الإيجار، فهمت يا أخي؟
يعني نسعى لمصلحة الورثة، أنت لابد أن تنظر لمصلحة الورثة، «لا يؤمنُ أحدُكم حتى يحبَّ لأخيه ما يحبُّ لنفسِه».
{نكون بهذا قد انتهينا من مسائل الباب، هل تريد شيخنا أن نأخذ أمثلة على ما سبق، يعني: على الحمل؟}.
نعم ائت بأمثلة.
{يقول: أحسن الله إليكم، أخت لأب وأخت لأم وزوجة حامل، كيف يكون التقسيم؟}.
نقول: أخت لأب، وأخت لأم، إذا كانت الزوجة حاملا فهم لا يرثون شيئًا، أي: صفر، وهذا إن أصروا على التقسيم الآم دون بيان الحمل.
{الأصل أن التركة لا تقسم مع وجود الحمل الآن}.
لو جاء المولود ذكرًا.
{لو جاء ذكرًا فإنهم لا يرثون}.
إذًا صفر.
خلاص، والزوجة نعطيها أقل تقدير وهو: الثُمن، إذًا المسألة من ثمانية، واحد، وسبعة توقف، إذا أصرت الزوجة.
{يقول: ثلاث زوجات وأربع أخوات شقيقات وابن أخ لأب}.
ثلاث زوجات يأخذن الربع}.
ما هذه المسألة؟
{هذه شيخنا في باب، شو اسمه؟}.
مراجعة يعني؟
{نعم}.
المراجعة هذه تحلها أنت ولست أنا من يقوم بحلها.
{أبشر شيخنا، طيب نكون قد انتهينا إلى هنا، بقي شيخنا منظومة الرحابية، نستفتحها الآن أم في الحلقة القادمة؟}.
الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى أفضل.
{الآن أريدك ترجع إلى المواضيع التي مرت معنا من الأول}.
بسم الله.
{من البداية؟}.
من البداية، ما عندك فهرسة المواضيع؟
{موجودة يا شيخ}.
موجودة ارجع إليها.
{بدأنا شيخنا في علم الفرائض}.
علم الفرائض، وقلنا: علم الفرائض هو العلم المتعلق بقسمة التركات، ولابد أن يكون عندنا ميت، وورثة، وتركة، هذه أركان الإرث صح؟ أو لا؟
{صحيح}.
انتبه معي: لو كان عندنا ميت وورثة، لكن ما في تركة.
{لا شيء يقسم}.
ما مات أحد؟
{لا شيء يقسم}.
إلا مسائل فرضية نفترض، فهمت يا شيخ، فلازم ثلاث أركان للإرث، بعده.
{شروط الإرث وأسبابه وموانعه؟}.
إذا أي إنسان يريد أن يرث من آخر لابد يكون عنده طريق من ثلاث طرق، وهي:
{النكاح، أو الولاء، أو النسب}.
النكاح عقد الزوجية الصحيح ويرث به للزوج إذا ماتت الزوجة، والزوجة فأكثر إذا مات الزوج وإن لم يحصل دخول وخلوة، صحيح؟ أي: مجرد العقد، عقد عليها وماتت، يرثها، زوجة، وهي زوجة إذا مات هو وتعتد، صح؟
والولاء عصوبة وسببها نعمة المعتق، يرث به المعتق والمعتقة وعصبته.
والنسب قلنا: أصول، وفروع، وحواشي، وقد يكون له أكثر من سبب، مثال: تزوجت أنت بنت عمك، وماتت بعد عمر طويل في طاعة الله، وتركت زوجا، وهو نفسه ابن عم، فيأخذ النصف، لكونه هو الزوج، والباقي لكونه ابن عم، ولكن نحن لا ننظر له أنه عبد الله، وإنما ننظر له هنا أنه زوج، وهنا أنه ابن عم، ما لنا علاقة.
{في المسألة شيخ نكتب: زوجا وابن عم، ما نكتب؟}.
ما لنا علاقة، ما نكتب عبد الله عبد الله، لا، ما لنا علاقة، فهمت، هو صحيح زوج عبد الله، وابن عم عبد الله، لكن حصل عنده سببين.
وأحد مشايخنا يوصي أحد الطلاب، قال له: ترى تزوج بنت عمك -عشان يفهمه المسألة- قال: لأجل أن ترث فرضا وتعصيبًا، قال: يا شيخ عندها إخوة عشرة، قال: ما تدري وقت الوفاة، ممكن ما في أحد موجود، صح؟
{شيخنا ذكر أقسام الإرث وتفصيل الورثة؟}.
طيب، أخذنا أسباب الإرث ثلاثة، والموانع ثلاثة، رق أو قتل أو اختلاف دين، وقد يقوم السبب لكن يأتي مانع، وقلنا: ما يأتي المانع إلا بعد قيام السبب، مفهوم؟
{أقسام الإرث شيخنا وتقسيم الورثة؟، ذكرنا أقسام الإرث}.
الإرث ينقسم إلى؟
{قسمين}.
كما في الحديث، إرث بالفرض ولابد أن يُبدأ به أول شيء، وإن بقي شيء فللعصبة.
{تفصيل الورثة، الوارثون الذكور}.
الوارثون والوارثات قلنا دائمًا تذكرهم على التفصيل، تمام.
{خمسة عشر وارثًا من الذكور}.
وعشرة من النساء، وترتبهم لابد، دخل على المرتب يخرج متى شئت مرتبا، تمام.
{ثم ذكرنا يا شيخ الفروض المتفق عليها في كتاب الله}.
قلنا هكذا تعدها، من أعلى إلى أدنى، فتقول: نصف، وربع، وثمن، ثلثان، ثلث، سدس، هذا من أعلى إلى أدنى.
وفيه من أدنى إلى أعلى عند غيرنا ليس عندنا الآن، من أدنى هنا: الثُمن، وهنا: السدس، الثُمن ضعفه ربع، وضعف ضعفه؟ النصف، والسدس ضعفه؟ الثلث، وضعف ضعفه؟ الثلثان.
أو تتوسط، الآن بدأنا نتفلسف قليلا، لأجل أن يشتاق الناس، نقول: هنا ربع وهنا ثلث، ضعفه؟
{ضعف الربع النصف}.
وضعفه؟
{الثلثان}.
ونصفه ثُمن.
{نصف الثلث السدس}.
هو يقول كدا أو كدا، وقلنا لا، نعد هكذا: (نصف، وربع، وثمُن، وثلثان، وثلت، وسدس).
{ذكرنا يا شيخ أصحاب كل فرض}.
يعني شوف لو تفلسفنا هذه الفلسفة أول كان أشكلت، لكن الآن قليل نزيد في المعلومات ما يضر، فهمت يا شيخ! ومن باب أنك تضبطه، أول كان ما يفهم ما هو النصف، الآن بدأ يفهم النصف ما هو؟ والثلث، أصول المسائل، صحيح في الأول كانت كالطلاسم، عنده ما يفهم منها شيئا.
{نعم}.
خمسة، اثنان، واحد، أربعة، اثنين، سبعة، ها دول أصحاب النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
{ذكرنا أصحاب الفروض قلنا: أصحاب الفرض النصف خمسة}.
خمسة منفردين، (الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب)، وهم أصحاب الثلثان عدى الزوج، هنا عدم المماثلة هنا وجود المماثل إذا كانوا جمعا، والجمع عند الفرضيين اثنان فأكثر، البنات وبنات الابن وأخوات الشقيقات والأخوات لأب.
{ثم ذكرنا أصحاب الربع، وقلنا: غرفة الزوجية}.
أصحاب الربع الغرفة الزوجية ولا يجتمعان وتعاورا، كل واحد شرطه عكس الثاني، الزوج عند وجود، والزوجة فأكثر عند عدم وجود، فإذا وُجد فرع وارث تأخذ الثُمن، أرامل غرفة الثمن.
{غرفة الثمن وغرفة الأرامل التي هي الزوجة، أصحاب فرض الثلثين ذكرناهم}.
الجمع من إخوة لأم والأم، وأصحاب السدس، سبعة: الأب، والأم، والجد، والجدة، وبنت الابن فأكثر، والأخت لأب فأكثر، وولد الأم ذكرًا كان أو أنثى.
{ثم ذكرنا يا شيخ القسم الثاني من أقسام علم الفرائض هو العصبة}.
وقلنا: العصبة، عاصب بنفسه، ومع غيره، وبغيره، عاصب بنفسه وهو يقول أفضل أحياناً تقول هذا، ما تقول عاصب بالنفس، وعاصب بالغير، تقول عاصب بنفسه وبغيره ومع غيره، تمام.
عاصب بنفسه جميع الوارثين من الذكور عدى الزوجة والأخ لأم من النساء، لا يوجد عاصب بنفسه إلا المعتقة..
وَلَيْسَ في النِّسَاءِ طُرًّا عَصَبَهْ ... إِلا الَّتِي مَنَّتْ بِعِتْقِ الرَّقَبَةْ
صنعت ما يصنع الرجال، مجموعا أربعة عشر، كيف نقدم ونؤخر؟
قال: بنوة وبنوهم، أبوة وجدوده، إخوة وبنوهم، عمومة وبنوهم، وولاء وعصبة الولاء، البنوة والإخوة أخ شقيق لمعتق، أب لمعتق، جد لمعتق.
{ثم ذكرنا يا شيخ باب الحجب، وقلنا: إنه لا يفتي في الفرائض إلا ما يعرف باب الحجب}.
نعم، مثل ما قلنا مثلًا في الحج يقول العلماء عندنا -حفظهم الله- يقولون: لا يفتي في الحج من لا يعرف الفرق بين دم الجبران لترك واجب، وهذا يقول الدم دم جبران لترك واجب، ودم فدية أذى، قال: عليه دم، الدم هنا ممكن ما يكون دم، ممكن يكون ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة:196]، مع إنهم يعبرون عنه بدم، يقول عليه دم، نعم.
{ثم ذكرنا شيخنا باب العول}.
باب العول: العول قلنا: إن المسائل ثلاثة: عادلة، وعائلة زائدة، وناقصة، والعول ثلاثة أصول تعول، منها الستة أربع مرات، والاثنا عشر ثلاث مرات على الإفراد، والأربعة وعشرين مرة واحدة، والبقية لا تعول، وقلنا لماذا تعول؟ لأن أجزاءها أكثر منها، الست أجزاءها أكثر منها، والاثنا عشر أجزاءها أكثر منها، والأربعة وعشرين كذلك.
{ثم ذكرنا شيخنا باب الرد، قلنا هو عكس العول}.
عكس العول، ولا يرد قلنا على أحد الزوجين.
{ثم ذكرنا أحسن الله إليكم باب الانكسار والتصحيح}.
وذكرنا انكسار على جنس واحد، أو على أجناس أكثر، وذكرنا النسب الأربع: مماثل مناسب موافق مباين، تمام.
{ثم ذكرنا شيخنا أحسن الله إليكم باب المناسخات}.
باب المناسخات وقلنا: المناسخات هنا عكس من؟
{عكس الهدمى أو الغرقى}.
الغرقى والهدمى والمحروقين، هنا علمنا المتقدم من المتأخر، وإذا ما علمنا كل واحد على حدة، فلا يرث هذا من هذا، وقلنا: ممكن يكون أكثر من ميت تجمع، وبعد كل مسألة تصنع جامعة، جامعة، جامعة؛ حتى تخرج لك الجامعة الأخيرة، وتنظر بين التاء ومسألتها، بينهم قاسم مشترك لتقسموا هنا وتضع هنا، والذي تقسمه هنا تضعه هنا وعلى اليمين الجامعة، ليس بينهم شيء تأخذ عند التاء تضع هنا، وهنا الجامعة تجعلها في الجامعة اليمين ويمينك الجامعة.
{ثم ذكرنا شيخنا باب ميراث ذوي الأرحام}.
ذوي الأرحام قلنا: يرثون عندما لا يوجد أحد من الوارثين والوارثات إلا الزوجين، الزوج يأخذ فرض ودائمًا قلنا النصف مع ذوي الأرحام، والزوجة فأكثر الربع، ونورثهم على مذهب التنزيل، نُنزل كل وارث منزلة من أدلى به، وننزل درجة درجة، تضع أصبعك على الأول ما وصل، تضع الخطوة الثانية، صح المرحلة الثانية، إلا العم، لمن؟
{العم لأم}.
والعمات مطلقًا شقيقة لأب لأم، والأخوال والخالات ها دول ننزلهم منزلة الأم، والعم لأم والعمات مطلقًا نُنزلهم منزلة الأب.
{ثم ذكرنا شيخنا قسمة التركات}.
أخذنا قسمة التركات، وقلنا التركات تنقسم إلى قسمين: تركة يمكن أن تقسم، فهذه نُقسمها، نأخذ التركة على آخر جامعة، واللي يخرج هذه نضرب بالسهام كل وارث، ونقرب قلنا عددين بعد الفاصلة، صح؟
نقرب، ولكن لازم تجعل الذكر مثل حظ الأنثيين بالملي، صح؟ أينعم، وقلنا بعض أحيانًا تزيد بعض الهللات لمن ليس له يعني مساوي مثل الزوج والزوجة أو الأم مثلًا، ولازم تجمع تكون المسألة منضبطة، يعني نفس المبالغ اللي تضعها أنت أمام كل وارث تكون هي المبلغ الكامل.
{ثم ذكرنا ميراث الحمل}.
وإذا ما تنقسم قلنا إما نُقسمها قراريط أربعة وعشرين قيراط المسألة، أو نقسمها على النسبة المئوية، قلنا يحصل عندنا أحيانًا نسبة خطأ في النسبة المئوية في بعض المسائل، والمعمول به عندنا الآن النسبة المئوية أكثر من القراريط مفهوم؟ لكن التركات القديمة كلها قراريط، نعم.
{ذكرنا شيخ ميراث الحمل}.
ميراث الحمل قلنا هذه المسائل قلنا نادرة الوقوع، وإذا وقعت الأصل ننتظر، وإذا أصر الورثة على قسمة التركة نقسم على الأقل، على الأضر الأقل ونُبقي حتى تتضح الحالة في الحمل وفي المفقود وفي..
{الغرقى والهدمى}.
الغرقى والهدمة خلاص لا نورث هذا من هذا، بعد.
{ثم ذكرنا شيخنا أحسن الله إليكم ميراث الخنثى المشكل}.
وقلنا الخنثى المشكل قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- أنه الآن تطور الطب الحديث ويصنفه إما ذكر أو أنثى، وقلنا لابد نُفرق الناس حتى يعرفوا أن عندنا المتشبه -نسأل الله العافية والسلامة- هذا المخنث هذا شيء آخر، أما هنا عندنا الخنثى ليس بين، عندنا خنثى هذا بيّن سواء ذكر نحكم عليه ذكر، أنثى نحكم عليه أنثى، لكن أشكل علينا لا نستطيع أن نصنفه هنا ولا هنا! قلنا الأطباء يصنفوه.
إذا ما استطعنا وردت هذه الحالة نعطيه نصف ما يستحق؛ لأن هو نصف ذكر ونصف أنثى، وضربنا مثال مثلنا لك هنا بابن ولد خُنثى مُشكل، أعطيناه نصف ذكر، ونصف أنثى، وجعلنا المسألة من اثنا عشر، وأخد خمسة، ثلاثة على اعتبار إنه ذكر، واثنان على اعتبار إنه أنثى، جمعناه طلع خمسة، والباقي للابن سبعة، وحلينا المسألة.
{ثم ذكرنا شيخنا ميراث المفقود؟}.
ميراث المفقود قلنا نرجع فيه إلى القضاء، فالقاضي يحدد إنه غاب في بلد يغلب عليه السلامة أو الهلاك ويحكم بموته، إذا حكم بموته يعطينا الصك هذا فيه الحكم ونقسم التركة، وإلا نتوقف، وهذا يا شيخ أسلم، في الفرائض قلت لك لا تستعجل ولا تتعدى على القضاة، القضاة قالوا لك قسم قسم، لا تقسم لا تقسم، وخلاص انتهى الموضوع.
{ثم ذكرنا شيخنا ميراث}.
إذا راجعت الصك مثلًا ووجدت فيه خلل، وجدت فيه شيء لازم تكتب للقاضي، تكتب إلى القاضي يعني فضيلة الشيخ وكذا يعني ورد إلينا صك من طرفكم أو كذا وتراجع القاضي، تقول والله هذه المسألة كذا وكذا وكذا، ها دول اثنان إخوة، لكن واحد منهم شقيق والثاني لأب، وأنت يا شيخ جعلتهم مثلاً أشقاء، وهذا أم فلانة آمنة، والتاني أمه خديجة، فهمت يا شيخ؟ مثلًا.
وقد وقلت لك: القاضي أحيانًا ترد عليه بعض المسائل عنده قصاص وعنده كذا وعنده كذا، يعني ممكن يخطئ، وممكن يرد الخطأ، وممكن تكون أنت مخطئ أصلًا، فارجع إلى القاضي لا تتعدى، تمام.
{ثم ختمنا بما يتعلق بميراث الغرقى والهدم}.
ميراث الغرقى والهدمى والمحروقين، قال: هذا فيه تنبيه للدفاع المدني والإسعاف مثلاً، ومن يراهم إنه يحدد من عاش بعد الآخر؟ وإذا حددنا صارت المسألة مناسخات، وإن لم نعرف قال:
لا تورث زاهقًا من زاهق وعدهم كأنهم أجانبُ.
يعني لا تورث هذا من هذا ولا هذا من هذا، وانتهى الموضوع.
{ونكون بهذا الحمد لله قد انتهينا مما يتعلق بهذا المنهج}.
مهم جدًا أننا يعني حتى لو انتهينا الآن مثلًا من هذا ترجع مرة أخرى شيخ عبد الله لأول مسألة وتبدأ تحل ثاني مرة، اعتبر أن هذا اللي أول.
{ما عرفته}.
ما حلينا شيء، ترجع مرة أخرى لماذا الإشكال، مرة مرتين ثلاثة حتى تضبط المسألة، وتبحث عن واحد من زملائك أو كذا أو أولادك وكذا وتبدأ تحل في المسائل؛ حتى تنضبط المسائل، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم.
{جزاكم الله خير شيخنا أحسن الله إليكم، بهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة، نستكمل إن شاء الله البقية في الحلقة القادمة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته}.
سلاسل أخرى للشيخ
-
8237 9