الدرس السادس
فضيلة الشيخ د. هيثم بن محمد جميل سرحان
إحصائية السلسلة
{بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، مرحبًا بكم طلاب وطالبات برنامج (جادة المتعلم)، وطلاب العلم في كل مكان، في هذا البرنامج في شرح الفرائض.
نرحب باسمي واسمكم بفضيلة الشيخ/ هيثم بن محمد سرحان -وفقه الله تعالى- حياكم الله شيخنا}.
الله يبارك فيك.
{توقفنا شيخنا أحسن الله إليكم عند المناسخات، وأخذنا في الحلقة الماضية ما يتعلق بالنسب الأربع}.
ما شاء الله، الآن تعودت على المراجعة قبل بداية الدرس.
{نعم، لا بد أن نراجع في البداية شيخنا}.
بسم الله؛ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
ماذا أخذنا؟
{أخذنا في الدرس الماضي في الحلقة الماضية الانكسار والتصحيح}.
نعم، لقد أخذنا الانكسار والتصحيح.
ولكن ماذا أخذنا قبله؟
{أخذنا العول والرد}.
صدقت، إذًا من هنا نبدأ.
قلنا: الحجب ينقسم إلى قسمين:
- حجب شخص.
- حجب وصف.
حجب الشخص هذا أخذناه، وأمثلته: الرق، والقتل، واختلاف دين، هذه هي الموانع.
وحجب نقصان، كأم تنتقل من: الثلث إلى السدس، أو الزوج من: النصف إلى الربع، أو الزوجة فأكثر من: الربع إلى الثمن مثلاً.
وحجب حرمان صفر، كأن يكون أخ لأم وأب، أخ لأم وابن مثلًا، يُحْرَم صح أو لا؟
{نعم}.
وكذلك ابن ابن وابن، فـ ابن الابن يُحرم، ومثل: عم شقيق وعم لأب.
{العم الأب يَحجب العم شقيق}.
حرمان صفر.
{ثم أخذنا بعد ذلك العول، بعد الحجب العول}.
العول، قلنا: عندنا أصول المسائل كم؟ سبعة وهي: (اثنان، وثلاثة، وأربعة، وستة، وثمانية، واثنا عشر، وأربع وعشرون)، كم منها تعول؟
{تعول منها ثلاثة}.
وهي: الستة، والاثنا عشر، والأربع والعشرون.
الستة تعول؟
{نعم، تعول أربع مرات على التوالي}.
وتسمى: أم الفروخ. أي: فرخت.
واثنا عشر: تعول ثلاث مرات على الإفراد، وهي: ثلاثة عشر، خمسة عشر، سبعة عشر.
والأربع والعشرون تعول مرة واحدة وتسمى: البخيلة؛ لأنها رافقت الكرام، هكذا سموها.
وقلنا: عندنا أشياء أو مصطلحات يسميها أهل الفرائض، ولكن بعضها لا تصح شرعًا.
{قريب المشؤوم}.
المشؤوم ما يصح؛ لأنه ما فيه شؤم في الشريعة أصلاً، فلا يصح أن تقول: قريب المشؤوم، فقد قدَّر الله -سبحانه وتعالى- والعبد يرضى بالقضاء القدر، «وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ» ، هل هذا مفهوم أخي؟!
ماذا أخذنا بعد ذلك؟
{ثم أخذنا الرد}.
قلنا: إن المسائل تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
- مسألة عادلة.
- مسألة عائلة، يعني: زائدة.
- مسألة ناقصة.
الزائدة هذه، هي زيادة في أصل المسألة ونقص في سهام الورثة.
أما التي فيها رد، فهذه زيادة عليهم، نرد الباقي عليهم، إلا الزوجين.
وقلنا: المسألة تنقسم عندنا إلى قسمين في الرد:
- دون أحد الزوجين.
- مع أحد الزوجين.
دون أحد الزوجين: إذا كانوا صنفًا واحدًا
تكون المسألة من عدد الرؤوس، مثل: خمس بنات، خمس أخوات لأم، فتكون من خمسة.
وأما إذا كانت بنتًا واحدة، فتكون من واحد، وإذا كانوا أكثر من صنف دون أحد الزوجين، نؤصل المسألة، ونعطي كل واحد فرضه، ثم نجمع كما كنا نصنع في العول.
وما عدا الزوجين إذا كان صنفًا واحدًا من مخرج الزوجية، فتكون المسألة من: إمَّا نصف، أو ثمن، أو ربع.
مثاله (زوج وأم)، الزوج يأخذ النصف، والأم الأصل تأخذ الثلث، لكن يرد عليها الباقي، وتكون مسألتنا من: اثنين، مخرج الزوجية.
(زوج، وبنت)، الزوج يأخذ الربع، مسألتنا من أربعة، واحد والباقي ثلاثة فرضًا وردًا للبنت.
(زوجة وبنت)، المسألة من: ثمانية، واحد والباقي سبعة فرضًا وردًا للبنت.
(أو زوجة وسبع بنات مثلًا) أيضًا الباقي لهن فرضًا وردًا.
لكن إذا كان أكثر من صنف مع أحد الزوجين ماذا نصنع؟
نصنع -كما قلنا- مسألتين، مسألة مستقلة للزوجية، ومسألة ثانية، ثم نجمع بينهما.
أخذنا أيضًا تصحيح المسائل، وقلنا: إن تصحيح المسائل إمَّا أن يكون انكسارًا على جنس واحد، فننظر بين الرؤوس والسهام، والأصل يكون؟
{الأصل يكون الرأس}.
أنت حفظتها الآن، وهي أنَّ رأسك أهم من السهم، ولذا فدائمًا عليك أن تنظر إلى الرأس، فإذا كانت تنقسم فالحمد لله قسمناها، وإذا لم تنقسم فننظر بين الرؤوس والسهام، وأكبر قاسم نقسم الرؤوس على القاسم المشترك، والناتج في أصل المسألة، وإذا ليس بينهم شيء نأخذ الرؤوس، هذا إذا كانت من جنس واحد.
وإذا كانت أكثر من جنس ننظر بينهم: (ثلاثة وثلاثة) تماثل، إذًا نأخذ واحدًا منهما، إمَّا هذا أو هذا، لا فرق أصلًا.
(ثلاثة وستة) هذا تداخل ولذا نأخذ الأكبر.
(ستة وتسعة) بينهم قاسم مشترك وهو: الثلاثة، نقسم على أحدهما، ونضرب في كامل الآخر، فنقول: تسعة على الثلاثة = ثلاثة، في ستة = ثمانية عشر.
أو العكس، ستة على ثلاثة = اثنين، اثنين في تسعة = ثمانية عشر.
إذًا إمَّا على هذا أو على هذا، وإذا ليس بينهما شيء تباين، مثل: ثلاثة وخمسة، فنضرب في بعض.
قد يأتي عندنا أكثر من محفوظ، (اثنين وثلاثة) ليس بينهم شيء، كم؟ ستة، إذًا (ستة وستة).
هذا تماثل، ولذا نأخذ واحدًا منهما.
(ستة وتسعة) بينهما توافق، إذًا ثلث أحدهما في كامل الآخر = (ثمانية عشر) وطلع عندنا مثلًا بعد هذا رقم مثلًا، ثمانية عشر صار عندنا الآن وبعدها مثلًا في اثنين، ماذا نصنع؟
{الاثنان تدخل في الثمانية عشر}.
إذًا، نأخذ ثمانية عشر، ونضرب في أصل المسألة.
وماذا بعد هذا؟
{ثم انتهينا إلى المناسخات}.
لا تنظر إلى هذه الأوراق، ولقد قلنا: علمك هو الذي يدخل معك الحمام، وتراه في الظلام.
المشكلة أنَّ بعض الخُطب اليوم ترى الخطيب يخطب في هذا [الجوال أو التابلت]، ولو انقطع أو أغلق أو انتهت البطارية، تُرى ماذا يفعل؟
{لا يكمل يا شيخ}.
نعود للدرس، قلنا: إنَّ المناسخات في الاصطلاح -اصطلاح الفَرَضيين- أن يموت أحد ورثة الأول قبل قِسمة التركة، وقلنا: هذه المسائل تظهر في الغالب في المسائل التي لم تُقَسَّم ويكون فيها ورثة، كأن تكون أرضًا قديمة مثلًا، يعني: كأن ليس لها صك مثلًا، وكذا، وسيأتي معنا في قسمة التركات.
مثال: بَعدَ عُمرٍ طويلٍ في طاعة الله، مات الشيخ عبد الله وترك "ابنًا وبنتًا"، من كم المسألة يا أخي؟
{المسألة من ثلاثة}.
انتبه كيف سنمشي في المسألة؟
عندنا خطوط كثيرة، (ابن وبنت) ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء:176]، مسألتنا من ثلاثة، جمعنا التركة وأردنا أن نقسم ومات الابن.
نضع أمام الابن هذا الذي توفاه الله (تاء)، يعني:
{توفي}.
ماذا ترك الابن هذا؟
قال: ترك الابن "ابنا وبنتا" مثلك، كم مسألتهم؟ (اثنين وواحد)، يعني: المسألة من ثلاثة.
إذًا انظر وانتبه الآن، هذه مسألة الشيخ عبد الله الأولى، صح؟ وهذه مسألة ابنك عبد الرحمن.
إذًا مسألة (عبد الله) جعلناها على حدة، ومسألة عبد الرحمن على حدة.
الآن نريد أن ننظر بجانب التاء، كم موجود؟ اثنين، ومسألة التاء "عبد الرحمن" من ثلاثة.
إذًا نضع دائرة على الاثنين التي بجانب "التاء"، ومسألته من ثلاثة. ونقول: (اثنين وثلاثة) ماذا بينهما؟ تباين.
إذًا نضع فوق الثلاثة اثنين، ونعكس هنا من فوق لتكون ثلاثة، هل فهمت كيف عكسنا؟ وضعنا الاثنين هنا، ووضعنا الثلاثة هنا. أين يمينك؟ هذا وهذا، وين اليمين؟
إذًا كن من أصحاب اليمين، ثلاثة في ثلاثة كم؟ تسعة، إذًا جماعتنا الجديدة كم؟ تسعة.
هذا مات صح؟ ضع خطًا؛ لأنه ليس له شيء، البنت هنا واحد في ثلاثة بكم؟ ثلاثة.
انتبه كل شيء تضربه فيما فوق الذي هو "ثلاثة".
إذًا (اثنان في اثنين) = أربعة، و (واحد في اثنين) = اثنين، انتهت المسألة.
انتبه الآن يا شيخ، اعتبر مسألة "عبد الله" الميت الأول، أنه كان عنده ابن وبنت، صح؟
{نعم}.
ونعلم أن القاعدة ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء:176]، من تسعة، كم يأخذ الابن؟
{يأخذ ابن عبد الله الذي هو عبد الرحمن، يأخذ تبعًا لقوله تعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ ستة، والبنت تأخذ ثلاثة}.
نعم، الذكر "عبد الرحمن" يأخذ ستة، والبنت تأخذ ثلاثة.
وهذه هي نفس مسألتنا الأولى، فهمت؟
إذًا الحل صحيح. هل فهمت يا أخي؟ ولكن جعلنا المسألتين في مسألة واحدة، فمثلا لو جاءنا إنسان وقال: أنا لا أعرف المناسخات. نقول: قم بحل مسألة "عبد الله" على حدة، ثم خُذ ماله وقم بقسمته على ورثته.
إذًا الطريقة الثانية جائزة، ولكن مشكلتها لو كان لدينا أكثر من ميت، ولذا فالقاضي إذا جاءته المسألة مقسمة على عدة مسائل لا يقبلها، ويطلب جعلها في مسألة واحدة، أي: في ورقة واحدة.
مسألة ثانية: بعد عمرٍ طويل في طاعة الله، تركت "زوجة وابن"، الزوجة ماذا تأخذ؟
{الزوجة تأخذ الثمن، أي: واحد}.
والباقي؟ للابن، أي: يأخذ الابن سبعة.
ثم مات الابن (نضع تاء). ماذا ترك الابن؟ ترك زوجة، وعم شقيق. من كم المسألة؟
{زوجة وعم شقيق، إذًا المسألة من: أربعة، واحد والباقي ثلاثة}.
إذًا الآن نريد أن نجمع بين المسألتين، "التاء" بجانبها سبعة، والمسألة من أربعة، ماذا بينهم؟ تباين، إذًا نعكس دائمًا، فنضع السبعة هنا، والأربعة على اليمين. أين يمينك؟
{الثمانية}.
إذًا، أربعة في ثمانية = اثنين وثلاثين. وواحد في أربعة = أربعة.
هذا مات، واحد في سبعة = سبعة، وثلاثة في سبعة = واحد وعشرين، وبالجمع يكون الناتج = ثمانية وعشرين وأربعة = اثنين وثلاثين.
مسألة جديدة: تركت (زوجًا، وبنتًا، وابنًا)، من كم المسألة؟
{المسألة من أربعة}.
تنقسم المسألة إلى واحد واثنين.
ثم مات هذا الابن (تاء)، ماذا ترك؟
قال: ترك ابنًا -نكتب كل وارث على سطر، ولا نكتب ابنين-، إذا هو ترك ابنًا، وبنتًا، وبنتًا، من كم مسألتهم؟
{المسألة من أربعة}.
نقسم هكذا، "اثنان، واحد، واحد".
الآن (التاء) هنا اثنين، ومسألتها من أربع، ماذا بينهم؟ قاسم مشترك، وهو الاثنين. فنقول: اثنان على الاثنين = واحد، هنا نضع -عكس دائمًا-، وأربع على الاثنين = اثنين، فنضعه هنا.
أعيد مرة ثانية: هذه (التاء) هنا اثنين ومسألتها من أربعة، وبينهم قاسم مشترك، هنا إما تباين أو قاسم مشترك فقط في المناسخات، اجعلها هكذا عندك، القاسم المشترك = اثنين، واثنين على اثنين = واحد، هنا نضعه -دائمًا نعكس-.
وأربعة على اثنين = اثنين، وكما قلنا: من اليمين دائمًا، إذًا اثنان في أربعة = ثمانية، وواحد في اثنين = اثنين، واحد في اثنين = اثنين، وهذا مات، إذًا اثنين في اثنين = أربعة، واثنين واثنين، اجمع؟
{المفروض أن نكتب "واحد" فوق}.
أه هنا واحد.
{لا في الثانية شيخ}.
كم صارت الآن؟ ثمانية.
ننظر إلى مسألة جديدة، نقول: ترك ابنًا وبنتًا، من كم المسألة يا شيخ؟
{المسألة من ثلاثة}.
اثنين وواحد، إذًا المسألة من ثلاثة، ثم مات الابن (ت)، وترك (ابن ابن، بنت ابن، وبنت ابن) المسألة من كم؟ من أربعة.
{اثنين، واحد، واحد}.
ننظر بين (ت) ومسألتها، ماذا بينهما؟ قلنا: قاسم مشترك، على الاثنين = واحد، وعلى الاثنين = اثنين، واثنين في ثلاثة = ستة.
هذا مات، واحد في اثنين = اثنين، واثنين في واحد = اثنين، واحد وواحد، اجمع = أربعة، ستة، ستة.
ثم أردنا أن نقسم التركة فماتت البنت (ت)، وتركت: "زوجًا، وابنًا، وبنتًا" من كم المسألة؟
من أربعة، واحد للزوج والباقي = ثلاثة. والآن هنا نصحح، كم رؤوسهم؟ خمسة، إذًا نضرب في خمسة، إلى الآن ما جبنا الجامعة، الآن في مسألة هذه البنت ما انتهينا منها.
خمسة في أربعة = عشرين، الزوج = خمسة، والابن = ستة.
{تسعة}.
لا يا شيخ، ابن وابن.
{اثنين اثنين}.
كيف؟ ستة وستة وثلاثة.
{ابن وابن يا شيخ؟}.
ابن وابن وبنت.
الآن المسألة مصححة جاهزة، ننظر بين (ت) ومسألتها، ثم نقسم عشرين على الاثنين = عشرة، واثنين على الاثنين = واحد، بينهما قاسم مشترك هو "واحد" هنا.
وعلى الاثنين = عشرة، وين آخر جامعة عندنا؟ إذًا جامعتنا كم؟ ستين.
هنا ما في شيء، فهذا مات، وهذا مات، واثنين في عشرة = عشرين، وواحد في عشرة = عشرة، وواحد في عشرة = عشرة، وخمسة في واحد = خمسة، فيؤول الأمر إلى (ستة، ستة، ثلاثة)، ثم اجمع.
{ستين}.
لابد أن ترى هنا الجمع.
إذًا مرة أخرى نحن نرجع للمسائل، فأول مسألة مثلًا حليناها بين السبعة والأربعة تباين، إذًا إمَّا تباين أو قاسم مشترك، الذي تقسمه على هذا تضع له هذا، والذي تقسمه على هذا تضع له هذا، وجامعتك دائمًا تكون على اليمين.
{أحسن الله إليكم شيخنا، الذي نضعه فوق العدد هو ما بعد القسمة وليس قبلها؟}.
نعم، هو ما بعد القسمة، انظر الآن، اثنان وأربعة بينهما قاسم مشترك هو اثنين، على اثنين.
{اثنان على الاثنين = واحد}.
وأربعة على اثنين = اثنين، على اليمين، والجامعة دائمًا على اليمين، وأربعة في اثنين = ثمانية، وكل شيء نضربه في الذي فوقه.
{نعم أحسن الله إليكم}.
أكمل.. أعطنا ماذا يقول؟
تدريبات
{هل المناسخات مأخوذة من النسخ والنقل؟}.
لا، النسخ والنقل هناك في اللغة، وأما المناسخات عند الفرضيين فهي أن يموت شخص وقبل قسمة تركته يموت واحد أو أكثر من ورثته.
{يقول: إذا كانت العلاقة بين الرقمين موافقة، نثبت كامل أصل المسألة، أو كانت مباينة نثبت وفق أصل المسألة أو العكس؟}.
العكس طبعًا.
إذن الصواب كالتالي:
{إذا كانت موافقة نثبت وفق أصل المسألة}.
أينعم نأخذ القاسم المشترك.
{وإذا كانت مباينة نثبت كامل أصل المسألة}.
خلاص أينعم.
{ثم ننتقل لميراث ذوي الأرحام}.
الآن يا شيخ بعد أن انتهى من الأمور المتفق عليها، الوارثين والوارثات، قال: جاءت عندنا تركة وما وجدنا أحدًا من الوارثين أو الوارثات، فماذا نصنع؟
قال: نورث ذوي الأرحام.
إذًا متى يَرث ذوي الأرحام؟ إذا لم يوجد أحد من الورثة، عدا الزوجين؛ لأن الزوجين في الرد ما ردوا عليهم، وفي ذوي أرحام، قالوا: ما يُعدوا من ذوي الأرحام، مفهوم! نريد أن نسير على هذا القول.
إذًا نريد أن نسير على توريث ذوي الأرحام، وأنه لا يُرد على أحد الزوجين، والزوجين ليسوا من ذوي الأرحام، وإذا وجدنا أحدًا من الوارثين والوارثات ورثناه، وإذا لم نجد فنورث ذوي الأرحام، مثل: بنت البنت، والعمة الشقيقة، والعمة لأب، وأم الأب التي قلنا عليها في الأول، وهي: "أم أبي الأم".
انتبه: أم أبي الأب وارثة، والجدة التي لا ترث هي: "أم أبي الأم"، أبو الأب غير وارث، ولكن أم الأب، وأم الجد، وأم جد الجد وارثة؛ لأنه أدلت بوارث، فالآن نُريد أن نأتي بمن لا يرث.
وانتبه لأن ميراث ذوي الأرحام سهل جدًا، نُنزلهم منزلة من أدلوا به، وأُبين لك إن شاء الله.
إذًا متى يرث ذوي الأرحام؟ إذا لم نجد أحد من الوارثين والوارثات عدا الزوجين.
{من عدا الزوجين؟}.
الزوجين ليسوا من ذوي الأرحام.
{ماذا إذا وجد أحد الزوجين في مسألة؟}.
نعطيه فرضه والباقي لذوي الأرحام، مثل الرد.
{لأننا لا نرد عليه}.
نعم، ما رددنا على أحد الزوجين، ولم يأخذ أحد من الزوجين باقي المال.
كيف نورثهم؟ قال: طريقة توريث ذوي الأرحام هي طريقة التنزيل، نُنزلهم منزلة من أدلوا به، مثال: (بنت البنت) جاءت عن طريق من؟ جاءت عن طريق البنت، إذًا نورثها كأنها بنت، وأقول لك شيئًا يسهل عليك جدًا.
انظر معي: (بنت البنت) كيف تصنع؟ ضع إصبعك على الأول، ماذا صارت؟ صارت (بنتًا)، هذه هي الطريقة، هل فهمت يا شيخ؟ فقط ضع إصبعك على الأول.
نصنع جدولاً الآن ونكتب عليه "تنزيل"، فمثلا "بنت البنت" لو وضعنا الأصبع على كلمة "بنت" الأولى يتبقى "البنت"، فالمسألة فيها بنت وحدها، وبالتالي تأخذ كل المال فرضًا وردًا، انتهينا.
جاءت مسألة فيها (بنت أخ شقيق)، هل ترث بنت الأخ الشقيق؟
{الأصل أنها لا ترث}.
و (بنت أخت شقيقة)، إذا وضعت أصبعك على الكلمة الأولى هنا من (بنت أخ شقيق) يتبقى "أخ شقيق".
وإذا وضعت أصبعك على الكلمة الأولى هنا من (بنت أخت شقيقة) يتبقى "أخت شقيقة"، والمسألة من ثلاثة، ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء:176].
إذًا ما في أسهل من هذا: تضع أصبعك.
طيب (خال شقيق)، الخال جاء عن طريق من؟ جاء عن طريق الأم، إذًا ننزله منزلة "أم"، والمسألة فيها أم من كم؟ من واحد.
(عمة شقيقة) جاءت عن طريق من؟ جاءت عن طريق الأب، إذًا دائمًا نضع الأصبع إلا في "الخال" أم، والعم لأم".
انتبه لأن العم لأب وارث، بينما العم لأم جاء عن طريق الأب، أي القرابة للميت.
{عم لأم شيخنا}.
ركز معي يا أخي، عندك "عم شقيق" هذا العم الشقيق هو الذي اجتمع مع أبيك في الأب والأم معًا. بينما عمك لأب اجتمع مع أبيك في الأب ولم يجتمع معه في الأم، والعم لأم اجتمع مع أبيك في الأم ولم يجتمع معه في الأب، وهل هو قد جاءك عن طريق الأم ولا عن طريق الأب؟
جاء عن طريق الأب
إذًا أب، هل فهمت يا شيخ؟
عمتك هي أخت أبيك ولكنها من جهة الأم، وليست عمة أمك.
انتبه: دائمًا إذا أردت الفهم السديد فاجعل نفسك أنت الميت، وإن شاء الله تفهم، ويذكرك بالآخرة.
الآن نريد أن نأتي بمسألة أكبر قليلا، يقول: (بنت أخت شقيقة، وبنت أخت لأب، وبنت أخت لأم)، يلا بسم الله؛ ضع إصبعك.
"أخت شقيقة"، "أخت لأب"، "أخت لأم"، ومسألتنا من: "ستة"، كالتالي: "النصف، والسدس، والسدس"، والمجموع خمسة فرضًا وردًا.
إذا جاءتنا مسألة فيها أحد الزوجين (زوج، وبنت بنت)، كم صنف الآن مع الزوجين؟
{صنف واحد}.
التنزيل، الزوج هو وارث أصلًا، وبنت البنت تكون "بنتًا".
ماذا يأخذ الزوج؟ هل يأخذ الربع أم النصف؟
{يأخذ النصف}.
النصف؛ لأنه ما وُجِدَ فرع وارث، ويقول: صحيح أنتم جعلتموها بنتا، وفي الأصل هي "بنت بنت"، فهي بنت لكنها من ذوي الأرحام، لأنها بنت بنت، وبالتالي ما تُنزل الزوج من النصف إلى الربع، إذًا مسألتنا من: اثنين، والزوج له النصف.
إذًا القاعدة عندنا: الزوج مع ذوي الأرحام دائمًا يأخذ النصف، والزوج فأكثر يأخذ الربع دائمًا. هل هذا مفهوم؟
{نعم}.
وهذا حتى لا يختلط عليك الباب، والباقي للبنت فرضًا؛ لأنها ورثت هذا النصف عن طريق ذوي الأرحام.
مثال: (زوجة، وبنت ابن بنت).
نزلنا أول درجة ماذا صار؟ ابن بنت، وهذا لا يرث.
ننزل درجة ثانية الآن، فيتبقى "بنت".
إذًا عندنا هنا (التاء) بنت، بالتنزيل، والزوجة تأخذ دائمًا الربع، وهذه لها الباقي.
انتبه معي: (بنت بنت بنت، وبنت بنت ابن، وبنت ابن بنت).
ضع أصبعك الآن، فتصير الأولى: "بنت بنت"، والثانية: "بنت ابن"، والثالثة: "ابن بنت"، من يرث فيهم؟
{بنت ابن هي من ترث لأنها هي من أدلت بوارث}.
إذًا نقوم بتنزيل درجة درجة، فمن وصل يرث، ومن لم يصل لا يرث، وإذا لم يصلوا جميعًا فنقوم بتنزيل درجة ثانية؛ لأن هذا صار أقرب الآن للإرث.
إذًا مسألتنا هذه من واحد، ورث واحد منهم والبقية لم يرثوا.
إذا ننزل درجة درجة لنصل للوارث.
{إن كانوا يا شيخ ثلاث درجات نزلنا إلى درجتين، فإن ورث أحدهم يأخذ كله}.
نعم والذي ما وصل ما يرث.
الآن عندنا (زوجة، وبنت بنت، وبنت بنت ابن)، ركز معي.
الزوجة لها: "الربع"، وهذه البنت لها "النصف"، وهذه "السدس"، إذًا مع أحد الزوجين أكثر من صنف، كما كنا نصنع هناك، هل تذكر؟
في الرد نصنع مسألتين: مسألة للزوجية، الزوجة دائمًا تأخذ -كما قلنا مع ذوي الأرحام- "الربع"، وهذه مسألة لهم "بنت" في التنزيل، و "بنت ابن"، ومسألتهم من: "ستة"، "ثلاثة، وواحد" نجمعها إلى أربعة.
الآن ننظر بين مسألتهم والباقي، ثلاثة وأربعة ماذا بينهما؟
{ما بينهم مباين، إذا نعكس}.
الثلاثة هنا فوق الأربعة، والأربعة هنا على اليمين، جامعتنا دائمًا على اليمين، أربعة في أربعة = ستة عشر، وواحد في أربعة = أربعة.
إذا الزوجة أخذت "الربع" تمامًا، إذًا حلك صحيح.
وهنا "بنت" ثلاثة في ثلاثة = تسعة، وواحد في ثلاثة = ثلاثة، اجمع.
{ستة عشر}.
إذًا، إذا كان أحد الزوجين صِنف واحد من مخرج الزوج، وإذا كان أكثر من صنف نجعلهما مسألتين ونجمع، كما صنعنا في الرد.
فضلا اقرأ الآن ذوي الأرحام، وانتبه لأنه بدأ يأتيك بالمسائل النادرة.
{يقول شيخنا: (المراد بذوي الأرحام في الفرائض كُل قَرِيبٍ لَيْسَ بِذِي فَرْضٍ ولا تعصيب)}.
كل قريب لا يرث لا بفرضٍ ولا تعصيب إلا أحد الزوجين.
{يقول: يرث ذوي الأرحام بشرط عدم وجود وارث من ذوي الفرض والتعصيب غير الزوجين}.
نعم، غير الزوجين.
{(عدد أصحاب النَسَبْ من الرجال: ثلاثة عشر)}.
نعم، أصحاب النسب؛ لأن عندنا الزوج هذا نكاح، والمعتق: ولاء، وقلنا: أسباب الإرث: نكاح، وولاء، ونسب.
قال: بالنسب عندنا ثلاثة عشر في الرجال، وفي النساء ثمانية.
{يُوَرَّث ذوي الأرحام عند من قال بتوريثهم في مذهب .....}.
في مذهب عندنا يسموه مذهب "تاء التنزيل"، ماذا قال هنا؟
{ذكر يا شيخ مذهب الحنفية ومذهب الحنابلة}.
قلنا ما نبغى نشتغل الآن، نحن الآن على التنزيل، الحنابلة
{يقول العمات مطلقًا والعم لأم}.
العمات مطلقًا، يعني: العمة الشقيقة، والعمة لأب، والعمة لأم؛ هذه عمات مطلقًا، والعم لأم يُنَزَّل منزلة من؟ أي: مَن أدلى بهم؟ الأب.
{يقول: بنات الإخوة الأشقاء أو لأب، أو أولاد الإخوة لأم، وبنات الأعمام ينزلون منزلة؟}.
نسأل ونقول: من أدلى بهم؟ "تاء"، تضع أصبعك وتنزل.
{أولاد البنات، وأولاد بنات الابن، وأولاد الأخوات ينزلون منزلة من أدلى بهم}.
يعني: تضع أصبعك ويخرج لك، أولاد البنات، ابن بنت، وبنت بنت = بنت.
{انتهى الباب هنا؟}.
انتهى الحمد لله.
{ننتقل إلى قسمة التركات}.
كيف نقسم التركات؟
المعمول به هنا؛ أنه يُمنع تقسيم التركات حتى تنضبط الأمور، لقد قلنا لك: ممكن أي إنسان مثلًا يتصل عليك الآن، ويقول لك مسألة فيها: "ابن وبنت"، تقول من كم؟
{من ثلاثة، ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾}
ولكن إذا قال هذه مسألة واقع. تقول: لا ما أستطيع، لماذا؟ لأنه ممكن يصير فيها ابن وبنت وليس أخ شقيق وأخت شقيقة ممكن، أو أخ شقيق وأخ لأب.
{ما لهم بعلاقتهم بالميت}.
ما يعرف، فهذه مشكلة عندنا.
الثاني يا شيخ، عندنا هنا المعمول به، لابد أن يذهبوا إلى القاضي، والقاضي يصنع ما يسمونه: "صك حصر إرث"، يعني: يحصر الورثة، فالقاضي ماذا يصنع؟ يكتب الخمسة وعشرين من الوارثين من الذكور.
ثم يقول: أعطوني اثنين من الشهود يعرفوا "الميت عبد الله" فيسأل هل تعرف عبد الله؟ فيقول: نعم أعرف، يسأله أنت من؟ يقول: أنا أخو عبد الله، والثاني يقول: أنا مثلًا ابن عبد الله.
فيقول القاضي: ثبت لديّ أنا فلان ابن فلان، القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض مثلًا، أن عبد الله ابن فلان ابن فلان قد توفي في يوم كذا وكذا، وانحصر إرثه في فلان وفلان، وهذا بعد أن يقرر الورثة، يقرر هذين الشاهدين.
ثم يسأل القاضي: هل عبد الله -الميت- عنده زوجة
يقال: نعم، يقول: ما اسمها؟ يقولون: فلانة، فيكتب إنه انحصر زوجته في فلانة بنت فلانة، وابنه عبد الرحمن بن عبد الله كذا، وابنته خديجة مثلًا بنت عبد الله وكذا، مفهوم! فيكتب كل الوارثين والوارثات، ثم يبدأ يحجب.
إذا كان لدى الميت "ابن وأخ شقيق" ماذا يصنع؟
{يحجب الأخ الشقيق}.
عنده "أب وأم" هل ينظر في الإخوة الأشقاء أو لا؟
{الأب يحجب}.
نعم الأب يحجب، ولكن الأم ممكن أن تنزل إلى السُدس.
{أينعم}.
تنبه، مفهوم يا شيخ!
ممكن هذا الذي جاء ليعطيك الورثة، يقول: ترك أب وأم، فتظن أن المسألة سهلة، تعطي الأم الثلث، والأب الثلثين.
{نعم ولكنهم قد يحجبوا بالإخوة الأشقاء}.
نعم فيكون قد ضيعك الآن وقد ذهب عنك.
وممكن يأتيك فيقول لك مسألة فيها: (زوجة وأم وأب)، ماذا تقول؟
{زوجة وأم، هذه عُمرية}.
لكن قد يكون هناك إخوة، فلا تكون المسألة عمرية، بل تكون المسألة من اثني عشر، تأخذ الزوجة: "الربع"، أي: ثلاثة، والأم لها: "السدس"، أي: اثنان؛ لأنه لم يذكر لك أن هناك إخوة.
فحينئذ ماذا تصنع؟
{نقسم المسألة كأنها عمرية وتصير خطأ}.
واحد من مشايخنا يقول: جاءني رجل في الحرم وسألني عن مسألة، فقال: مسألة فيها "زوجة، وأم، وأب"، فقلت: هذه عمرية، ثم مشى الرجل.
يقول الشيخ: تنبهت أن المسألة قد يكون فيها إخوة، يقول: صرت أبحث عنه في الحرم، ألف وألف حتى وجدته، فسأله الشيخ وقال: هذه المسألة فيها إخوة؟ قال: لا والله يا شيخ ما عندهم ولا أخ ولا أخت، فقال له: إذًا كما أجبتك من قبل.
ففيه فرق بين الفتوى والحكم، وتقسيم التركات حُكم شرعي، أنت تقسم المال الآن، وليس لأي أحد يتشرع لقسمة التركات، فهمت!
فعندنا المعمول به هنا في المملكة العربية السعودية حرسها الله، ماذا تصنع؟
مقسم التركات لا يقسم، حتى ولو اتصل بواحد وقال له عندي كذا وكذا من التركة فإنه ما يقسمها.
أنا أقولك مسألة حصلت معي أنا، جاءني أحد الإخوة، وقال: عندي تركة والدي، ونريدك أن تقسمها وكذا، فقلت: ما يمكن نقسم إلا بصك حصر ورثة. قال: يا أخي هذا أبوي وصك حصر إرث موجود، قلت ليس مشكلة، أعطني ورقة، أخذنا ورقة وكتبنا الورثة.
ترك زوجتين، وأظن ثمانية أبناء، وتسع بنات، كتبتهم في ورقة، وقلت له: أعطيني الورقة والمبلغ وأنا أقسم، ولكن ما أعطيك التقسيم حتى تأتي بصك حصر.
فقال: يا أخي أبوي، قلت: أبوك على رأسي، ولكن ما يصلح، فأخذت الورقة ورحت وعدنا ثانية، وجبت معي الورقة وقمت بحل المسألة وكل شيء، ويوم أتيت لأخذ صك حصر الإرث، قال: والله نسيت أخت من أخواتي.
طيب أنا لو قسمت التركة الآن.
{راح نصيبها}.
من الذي تورط فيها؟
{أنت يا شيخ}.
ولذا كان المعمول به عندنا هنا، ضرورة وجود "صك حصر إرث"، تأتي بصك حصر الإرث، ومع هذا تراجع الصك ولابد؛ لأنّه من الممكن أن هؤلاء الشهود نسوا أحدًا، أو كان أخ شقيق وأخ لأب وما نبهوا القاضي.
مفهوم يا شيخ، فالقاضي عنده الآن قِصاص وسرقة وقضايا كبرى، ولذلك يقولون: ما يقسم التركة الآن، القضاة عندنا ليس تقسيم التركات من عمله، ولذا يرجع لمكاتب تقسيم التركات وكذا.
لكن أحيانًا قد يحصل الخطأ، ولذا فلابد من مراجعة صك حصر الإرث.
وأما المسائل التي تكون في غير السعودية مثلا، ماذا يصنعون؟ لابد أن يأتي باثنين يعرفوا الميت، ويبدأ يصنع هو الصك حصر إرث، ويجعل معه واحدًا أو اثنين لمراجعة الصك معه؛ لأنه قد يخطئ، وبعد هذا يُقسم الإرث.
يعني ليس أي أحد يتصل عليك ويقول لك مسألة، تقول له: هذه مسألة أين؟ إذا قال في المدرسة، قل: أحلها لك، ابن وبنت ما في مشكلة، حتى لو أخطأت ما في مشكلة، وأما مسألة واقعية فلا تقسم -نصيحة- إلا أن تكون الأركان كاملة.
طيب إذا أتوا بصك حصر الإرث، وراجعت الصك وراجعت هذا الذي جاء مثلًا لك بالصك وكذا، وبعد هذا تقسم التركة.
يقول: التركة تختلف، فعندنا أموال، وعندنا عقارات، وعندنا مواشي، فقد يكون ترك إبلا مثلا، عندكم هنا ما شاء الله تبارك الله، ممكن يكون ممن ترك مناحل عسل.
مثلًا أنتم عندكم يقال: ترك سيفًا أو خنجرًا، ولكنه قديم وأثري، وقيمته عالية، فماذا نسوي؟
قال: والله ما نريد نبيعه، كيف ما تريد بيعه وهو لابد وأن يُقسم!
قال: لا نريد تقسيمه، نريد أن نبقيه. وهو مثلًا قد ترك (زوجة وأربع بنات وعم شقيق).
الزوجة ماذا تأخذ؟ "الثمن"، والأربع بنات: "الثلثين"، والمسألة من: "أربع وعشرين، ستة عشر"، فنقول هذا الخنجر أو هذا البندق أو هذا الشي الأثري، ماذا نسوي فيه؟
الثمن: ثلاثة، إذا ثلاثة أيام يجلس عند الزوجة، وأربعة أيام عند كل بنت، فكل بنت لها أربعة أيام، أي: ستة عشر يومًا، وباقي خمسة أيام يكون فيها عند العم الشقيق.
إذًا ما في شيء إلا ويقسم، حتى البقرة، لو ترك بقرة، قالوا: نقسم هذه البقرة بالنسبة المئوية مثلًا، يعني مثلًا: ترك (ولدين) نقول: هذا الابن له خمسين في المائة من البقرة، وهذا له خمسين في المائة، فاللبن مثلًا لا يريدون بيعه، بل يحلبه ويشربه.
نقول: نصف الحليب لك، ونصفه للثاني، هذا خمسون في المائة والآخر خمسون في المائة.
كان في القديم يقسموا بشيء يسموه القراريط، ما عندهم النسبة المئوية، ما يقسموا بالنسبة المئوية؛ لأنَّ النسبة المئوية أحيانًا في بعض المسائل فيها نسبة خطأ، نسبة بسيطة، أما القراريط بالملي، تعرف تقسيم بالملي، مثل ما قسمنا البندقة الآن، فالبقرة نقسمها، نقول: الزوجة لكِ كم؟
{ثمن الحليب}.
كم قيراط؟
{القيراط من كم يا شيخ؟}.
دائمًا أربع وعشرين، لأنه مخرج.
{لها ثلاث قراريط}.
والبنات كل واحدة لها "أربع قراريط"، والعم له "خمس قراريط".
فإذا جاءت الزوجة وقالت: أنا أريد أن أذهب وأتزوج وأرى حالي، وأريد نصيبي في البقرة، كيف؟ ما نستطيع أن نُقطع البقرة؛ لأنها ستموت.
ولذا نقول: ابحثي عن مشترٍ يشتري نصيبك في البقرة، قالت: كم نصيبي؟ قلنا: ثلاثة قراريط. والقراريط هذه نسبة مئوية. ولو نظرنا مثلًا في النسبة المئوية وجدناها مثلًا 12.5% وهذا مفهوم لدينا الآن، ولكن لو قلنا: ثلاثة قراريط فقد لا نفهم المقصود بها حاليا، وأما في القديم فقد كانوا يقسمون بالقراريط.
إذًا ذكرنا لك الآن القراريط والنسبة المئوية، فيأتي مشترٍ ليشتري أو واحدة من البنات أو العم الشقيق ويقول: أنا أشتري من الزوجة نصيبها في البقرة، فيعطيها مثلا في الثلاثة قراريط ألف ريال وينتهي الأمر، وصار العم هنا مكان الزوجة، أي: صار يملك ثلاثة قراريط.
ولذا تجد في بعض الصكوك أنه قد انتقل مثلًا حق الزوجة "ثلاثة قراريط" سواء في الدار أو في البقرة إلى العم الشقيق، فصار العم الشقيق عنده خمسة، ثلاثة نصيب الزوجة والباقي نصيبه.
ولكن اليوم -كمال ذكرنا- في الغالب يقسموا على النسبة المئوية، ولكن في بعض المسائل تجد فيها نسبة خطأ، وهي نسبة يسيرة، وهذه هي المشكلة في النسبة المئوية.
ولكن مثلًا لو قلنا: ترك "ولدين" فتكون النسبة المئوية لكل منهما هي: خمسون في المائة، وخمسون في المائة. وإذا ترك أربعة أبناء، فيصير لكل واحد منهم: خمسة وعشرون، وهكذا
{يقول: التركات هي كل ما تركه الميت وخلفه سواء كانت أموالا أو ديونًا أو حقوقًا}.
نعم، كل شيء ترمه الميت حتى الشماغ، الجوال، القلم، الآيباد، كل شيء نجمعه وهذا يعد تركة، ويقول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: بعض الناس يقول: والله هذه البنت متزوجة، بنت عبد الله متزوجة، وما تحتاج تركة، هذا ليس لك، الله -سبحانه وتعالى- بعد آيات المواريث قال: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ [النساء:13]، فلا تتعدَّ حدود الله، وأعط كل وارث حقه.
هو أراد أن يتنازل أو لم يُرد فهذا ليس من عملك في شيء، وعليك أن تعطيه حقه، وقل له: إذا أردت أن تعطيه للأم، أو أردت أن تتصدق به، فأنت حر. ولا تقل له: عليك أن تتصدق به وأنت متزوجة ولا يجق لك أن تأخذي منه شيئًا وكذا.
وكذلك لا تقل له: أخوك هذا الصغير أحق بالبيت، لا، هذا شيء فرضه الله -سبحانه وتعالى-، وبمجرد أن يموت الإنسان نقسم التركة، وما يأتي واحد ويقول: هذه عندها مال، وهذا كذا، فكل هذا لا يصح.
{يقول: قسمة التركات هي ثمرة علم الفرائض}.
طبعًا، إيصال الأموال إلى مستحقيها أينعم، ومقسم التركات يحاول دائمًا أن يُصلح بين الورثة، وأن يُقرب وجهات النظر، فهمت يا أخي؟
يعني مثلًا: في البقرة تقول للزوجة: أنتِ كذا وممكن تبيعي أو تتنازلي حتى ترضى.
يعني عندنا مثلًا تركت أربع قطع، شارع عشرين، شارع عشرين، شارع عشرين، شارع عشرين، كل قطعة أربعمائة متر متساوية، ولكن قد يكون هذه واجهة شمالية، وهذه واجهة جنوبية، وهذه واجهة غربية، وهذه واجهة شرقية، تكون أفضل ممكن، وممكن هذا الشارع نافذ وهذا الشارع غير نافذ، فأنت أربع أبناء وأربع قطع.
تقول: أنت خذ القطعة رقم واحد، ولكن هذا يقول: لا -يا أخي- لأن القطعة رقم ثلاثة هي أحسن قطعة، واجهتها شرقية، أو واجهتها غربية كذا مثلًا، مفهوم يا أخي؟
فلابد أن تقرب وجهات النظر، فتقول مثلا: نزيد لأجل الواجهة هذه خمسة آلاف ريال، ونعطيها لمن يأخذ القطعة رقم واحد مثلًا، فتحاول إنك تصلح بينهم، ولكن لا يجوز لك أن تعطي حق إنسان لآخر، يعني كأن تأتي إلى البنت وتقول: لا، أنتِ ما لك حق وكذا وأنت متزوجة، ما يصح، أعطها حقها، وإذا أرادت أن تتنازل فهي حرة.
{شيخنا يذكر الفرضيين -رحمهم الله تعالى- أنَّ قسمة التركة لها طرق كثيرة، منها: أن أمورًا أمور يمكن قسمتها}.
ينقسم التركة إلى قسمين: شيء يمكن قسمته، هذا نقسمه ولا إشكال فيه، نقسمه على آخر جامعة، آخر جامعة أربع عشرين، آخر جامعة عندنا كما قلنا: الزوجة، وأربع بنات، وعم شقيق. كم ترك الشيخ عبد الله؟
قال: ترك الشيخ عبد الله -بعد عمر طويل في طاعة الله- ثمانية وأربعين مليون، لا يمكن وقتها ما تكون ثمانية وأربعين مليون تسوي شيء.
أخذت الزوجة كم مليون؟
{لها الثمن}.
يعني من ثمانية وأربعين مليون تأخذ ستة ملايين، ولكل بنت ثمانية مليون، والعم عشرة مليون.
{نعم لأنَّ كل سهم مليونين}.
الزوجة ستة مليون، وكل بنت ثمانية مليون، والعم عشرة مليون. مفهوم يا شيخ؟
فخذ دائمًا آخر جامعة، المبلغ قسمة الجامعة الأخيرة، ليخرج لك نصيب كل وارث، فتضربه في سهامه، اثنين مليون في ثلاثة = ستة مليون، واثنين مليون في أربعة = ثمانية مليون لكل بنت، اثنين مليون في خمسة = عشرة مليون للعم، خلاص انتهت المسألة، ترى سهل ما هو صعب.
{الأمور شيخنا التي لا يمكن قسمتها}.
التي لا يمكن قسمتها قلنا: نجعلها نسبة مئوية أو قراريط، كما مثلنا لك بالبقرة، ومثلنا لك بالخنجر الأثري هذا.
{شيخنا لو نأخذ مثالا على تقسيم الأموال}.
نأخذ أمثلة ليس مثالا واحدً، ولكن ليكن هذا في الدرس القادم إن شاء الله، ونكتفي اليوم بما قلناه.
{الله يبارك فيكم شيخنا، جزآكم خير}.
جزاك الله خير.
{إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته}.
سلاسل أخرى للشيخ
-
8232 9