الدرس الثالث

فضيلة الشيخ د. هيثم بن محمد جميل سرحان

إحصائية السلسلة

8237 9
الدرس الثالث

الفرائض

{بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مرحبًا بكم -أيها الإخوة والأخوات- من طلاب برنامج (جادة المتعلم) في جمعية هداة. باسمي واسمكم نرحب بفضيلة الشيخ/ هيثم بن محمد سرحان -وفقه الله تعالى- حياكم الله يا شيخنا}.
حياك الله وجزاك كل خير.
{الله يبارك فيكم، توقفنا أمس عند أصحاب "الثلث"، وأخذنا الأم، وتوقفنا عند الإخوة لأم}.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله .
بداية نراجع على ما درسناه، إذا ما عندك مانع.
{نراجع إن شاء الله}.
أسألك أولاً: هل قمت بحل التمارين؟
{نعم فعلت}.
وهل حفظت؟
{نعم حفظت إن شاء الله}.
أولًا: ماذا درسنا في الدرس الماضي؟
{تكلمنا بدايةً عن أهمية العلم الشرعي}.
لا، أقصد الدرس الأخير، والذي بدأنا فيه الكلام عن الفروض، وكنا قد بدأنا بأصحاب "النصف"، وقلنا هنا؟
{"النصف"، وربع، وثمن}.
ثلثان وثلث وسدس.
أصحاب "النصف"؟
{خمسة منفردين}.
و"النصف" فرْضُ خمْسَةٍ أَفْرادِ منف .... ردين الزَّوجُ والأُنثى مِنَ الأوْلَادِ
الولد في الشرع غير الولد في الفرائض، نحن في العرف، ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء:11]، فالولد في الشرع يشمل الذكر والأنثى، ولكن عندنا في العرف الولد هو الذكر، وقلنا: لا تنظر لأي مصطلح إلا مصطلح العلم الذي تدرسه.
الزوج، والأنثى من الأولاد، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب.
وأصحاب "الربع"؟
{أصحاب "الربع": واحدة فقط وهي الزوجة}.
لا، هذا خطأ، نسأل عن أصحاب "الربع" يا رجل؟
{اثنان: الزوج والزوجة، غرفة الزوجية}.
ولا يجتمعان، وشروطهم؟ عكسية.
وأصحاب "الثمن"؟
{أصحاب "الثمن" واحدة، وهي غرفة الأرامل}.
والثلثان؟
{"الثلثان" هم أصحاب "النصف" عدا الزوج}.
وشروطهم كشروط "النصف" إلا شرط واحد، ما هو؟
{إلَّا شرط (عدم المُماثل) فيصير (وجود المماثل)}.
وقلنا: الجمع عند الفرضين عبارة عن: اثنين فأكثر.
وأصحاب "الثلث": الأم، والجمع من الإخوة لأم.
وأصحاب "السدس": سبعة، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى.
الزوج متى يأخذ "النصف"؟
{يأخذ "النصف" عند عدم الفرع الوارث}.
فإذا وجد فرع وارث؟
{يأخذ "الربع"}.
والزوجة فأكثر؟
{تأخذ "الربع" عند عدم الفرع الوارث}.
وإذا وجد الفرع الوارث؟
{تأخذ "الثمن"}.
البنت متى تأخذ "النصف"؟
{عند عدم الفرع الوارث، وعدم المماثل}.
البنت يا رجل! فضلا ركز معي!
{البنت تأخذ "النصف" عند عدم المماثل، وعدم المعصب}.
قلنا: كل أصحاب "النصف" دون الزوج شروطهم: عدم المعصب، وعدم المماثل، وعدم من تقدم، والبنت: عدم المعصب وعدم المماثل، بينما بنت الابن: عدم المعصب، وعدم المماثل، وعدم الابن والبنت فأكثر.
أخت شقيقة: عدم المعصب، وعدم المماثل، عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور، الأب والجد وإن علا.
الأخت الشقيقة: عدم المعصب، عدم المماثل، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة فأكثر.
هنا في "النصف" هو نفسه في "الثلثين".
أصحاب "الثلث" قلنا: الأول: الأم، وتأخذ: "الثلث" بثلاثة شروط:
- عدم الفرع الوارث.
- عدم الجمع من الإخوة.
- وألا تكون المسألة إحدى العمريتين أو الغراوين.
وما هي؟
{قلنا: الزوج أو الزوجة مع أحد الأبوين}.
زوج وأم وأب، زوجة وأم وأب، زوج وأم وأب، والمسألة من (ستة)، ثلاثة للزوج، وواحد للأم، والباقي للأب.
ومسألة الزوجة من (أربعة) وأصل المسألة واحد للزوجة، واحد للأم، واثنان للأب، والواحد هنا في الحقيقة يساوي ثلث الباقي، وقلنا: هذه المسألة تُحفظ، ثلث الباقي تأدبًا مع القرآن.
ونبدأ من هنا الدرس الجديد، فنقول:
الثاني من أصحاب "الثلث"، ولكن المسائل كما اتفقنا أنه بعد كل وارث توجد مسائل يجب أن تُحل، مهم جدًا التمرينات والتدريبات، ولا إشكال إذا أخطأت، وأنا يا شيخ أستفيد من أخطائي أكثر من استفادتي من الصواب، لماذا؟ أنا عندي دفتر إلى الآن موجود بفضل الله، وأراجع المسائل التي أخطأت فيها، لماذا؟ لأعلم كيف أخطأت هذا الخطأ، ولأجل أن لا يتكرر.
فمن المهم جدًا إذا أخطأت أن لا تسأل أحد عن الصواب، فإذا أخطأت عليك أن تذهب وتنظر مرة أخرى أين الخطأ؟ لا تنظر إلى الحل مرة أخرى، بل تكتب المسألة من جديد.
مثال: أخذنا مثلًا مسألة أمس فيها (زوج، وأم، وجد)، فالزوج له: "النصف"، والأم: "الثلث"، والجد: الباقي، والمسألة من ستة.
ماذا لو وضعت المسألة من اثني عشر؟ لو رجعت الآن وتريد أن تنظر إلى اثني عشر تظن أنها صحيحة، ولذلك نقول: إذا أخطأت في مسألة فقم بكتابتها من جديد، ومن ثم قم بحلها من جديد، ولا تنظر إلى الحل القديم وتقارن، مفهوم؟!
إذًا قم بإلغاء المسألة القديمة، وأكتب مسألة جديدة، وابدأ الحل فيها، وحاول مرة أو مرتين أو ثلاثة، حتى ولو حاولت عشر مرات ما في إشكال، المهم أن تُصيب بإذن الله.
ولا إشكال، والإنسان يتعلم من الخطأ أكثر مما يتعلم من الصواب، ولكن قلنا: إن هذا الآن وقت التعلم، ولكن إذا نزلت إلى الساحة وبدأت أن تُقسم فما يقبل الخطأ حينذاك، ولهذا نقول دائمًا: عليك بالمراجعة الجيدة وتسير خطوة خطوة.
أمس كان عندنا مسألة مررنا عليها، والآن بعض الناس يقول: عندنا برامج تُحل مسائل الفرائض، فما الفائدة من أن تتعلم الآن؟ ممكن يقول لك البعض: ما الفائدة؟ تتعلم وتتعب وتحفظ، وهذا موجود عندك في الجهاز، طيب ممكن يتعطل الجهاز، صح؟
{نعم صح}.
والجهاز يأخذ المعلومات التي تدخلها إليه، وإذا أدخلت معلومات خاطئة، كأن تكتب "زوجة" وهي أم في الحقيقة، فسيخرج الحل خاطئ. صح أو لا؟
{نعم}.
ولهذا سوف يأتي معنا -إن شاء الله تعالى- كيفية التقسيم الصحيح للتركات؟ وماذا نصنع؟
أخذنا الأم، والثاني الجمع؛ والجمع عند الفرضيين: اثنان فأكثر من الإخوة لأم، متى يأخذ "الثلث"؟
- الأول: عدم الفرع الوارث.
- والثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور.
- والثالث: أن يكونوا جمعًا، اثنان فأكثر، ذكورًا أو إناثًا، أو مختلفين، ما في إشكال.
- الرابع: أن يُقسم عليهم "الثلث" بالسوية، وهؤلاء خالفوا القاعدة عند الفرضيين، وهي: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء:176]، فهم شركاء في "الثلث"، والتشريك يستلزم التَّسوية.
نأخذ مثالاً: مسألة فيها (زوج، أخ لأم، أخت لأم، أخ شقيق).
انتبه قبل الحل: فمهم جدًا تسطير المسائل؛ لأنه قد تأتي مسألة تمتد معاك أحيانًا سطورًا، فإذا لم تسطر ولم ترتب لا يصلح الحل.
الزوج يأخذ: "النصف"، لماذا؟ لعدم فرع وارث.
"أخ، وأخت لأم" نضع (قوسًا) عليهما.
أخ وأخت لأم، هل يوجد فرع وارث؟ الإجابة: لا.
هل يوجد أصل وارث من الذكور "أب أو جد"؟ لا.
هل يوجد جمع؟ نعم، إذاً لهما: "الثلث"، فنضع "ثلث" كبير بينهما.
الأخ الشقيق ماذا يأخذ؟ الباقي.
المسألة فيها نصف وثلث، هل الاثنان تصلح؟ لا، هل الثلاثة تصلح؟ لا، أربعة؟ لا، ستة؟ نعم، إذًا تكون المسألة من ستة؟ ونصف الستة؟ ثلاثة، وثلث الستة؟ اثنان.
هل "الثلث" ينقسم عليهم بالسوية؟ نعم، إذًا نعطي الأخت لأم واحد، والأخ لأم واحد، والباقي: واحد للأخ الشقيق.
إذا كانت هذه الاثنين ما تنقسم عليهم، كما لو اعتبرناهم خمس أخوات لأم، وأخ لأم، تضع الاثنين بينهم، وسيأتي تصحيح المسائل.
قلنا: نمشي خطوة خطوة؛ لأنَّ بعضهم قد يقول لك: طيب جاءني هذا الرقم، ماذا أصنع فيه؟ نقول له: انتظر، اكتبه بينهم الآن واتركه.
مسألة ثانية: (زوجة، وثلاث أخوات لأم، وأخ لأب).
الزوجة تأخذ؟ "الربع"، لماذا؟ عدم الفرع الوارث.
أخوات لأم: عدم الفرع، عدم الأصل الوارث من الذكور، وجمع، إذًا يأخذن "الثلث".
انتبه لأنه من المهم جدًا أن تكتب هذا: "النصف"، "الثلث"؛ لأن بعض الناس يقول: لا تكتبها ولكن احفظها. ولكننا نقول: لا، الآن في مرحلة التعلم لابد لك أن تكتبها، وبعد فترة تجد أنك تصوّرت المسائل، وممكن أن تحل المسائل حتى من دون كتابة.
وعندهم بعض المسائل وبعض الأشياء يقولونها من قوة استحضار المسائل، ولكن هذا يكون فيما بعد، وأمَّا في مرحلة التعلم الآن فعليك أن تكتب، وأن تستخدم القلم.
والباقي؟ أخ لأب.
مسألة فيها: "ثلث وربع": الاثنان؟ ما يصلح. والثلاثة؟ ما يصلح. والأربعة؟ ما يصلح، والستة؟ ما يصلح. والثمانية؟ ما يصلح. والاثنا عشر؟ ما تصلح.
إذًا المسألة من اثني عشر، وربع الاثني عشر: ثلاثة، وثلث الاثني عشر: أربعة، والباقي خمسة.
مسألة: (ثلاث أخوات لأم أخذوا أربعة ما ينقسم عليهم)، اتركه الآن، وسيأتي -بإذن الله تعالى- كيف نصنع معه؟
إذًا، الجمع من الإخوة لأم، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا أو مختلفين، يأخذوا "الثلث"، وعندنا فيهم شروط:
- الشرط الأول: أن يُقسم "الثلث" بينهم بالسوية.
- عدم فرع وارث.
- وعدم الأصل الوارث من الذكور.
- وأن يكونوا جمعًا.
بهذا انتهينا الآن من أصحاب "الثلث"، وننتقل إلى أصحاب "السدس":
"السدس" سهل جدًا، هو سبعة أفراد:
ذكرنا بالأمس أن أصحاب "السدس" هم:
الأب والأم، والجد والجدة، وبنت الابن فأكثر، والأخت لأب فأكثر، وولد الأم منفرد ذكرًا كان أو أنثى. هؤلاء سبعة.
إذًا نبدأ بمن؟
نبدأ بالأب: متى يأخذ الأب "السدس"؟
قال: (يأخذ الأب "السدس" عند وجود فرع وارث ذكر، بينما عند وجود فرع وارث أنثى يأخذ "السدس" زائد الباقي).
مسألة: المسألة فيها (أب وابن) هل وُجد فرع وارث ذكر؟
{نعم}.
إذًا الأب يأخذ "السدس"، والابن يأخذ الباقي، والمسألة من؟ ستة، الأب "واحد" والباقي للابن وهو: "خمسة".
(أب وخمسة أبناء)، نفس المسألة.
(أب وابن ابن) نفس المسألة.
(أب، وابن ابن، وبنت ابن) نفسها، وبينهم الباقي الخمسة تقسم بينهم.
إذا جاءت مسألة فيها (بنت، وأب)، فالبنت هنا لعدم المعصب وعدم المماثل تعطى: "النصف".
وإذا وجد فرع وارث أنثى، فالأب يأخذ هنا: "السدس" زائد الباقي".
إذًا المسألة من "ستة"، و"النصف" = "ثلاثة"، والباقي: "سدس واحد"، زائد الباقي: "اثنين"، فيكون المجموع ثلاثة.
هل تُختصر المسألة؟ نعم، فتكون من؟ من اثنين "واحد، وواحد"، مفهوم؟! جعلتها من ستة جعلتها من اثنين، لكن هذا تطويل يختصر.
مسألة أخرى: جاءتنا مسألة فيها (زوجة، وأب، وابن).
الزوجة تأخذ؟ "الثمن" لوجود فرع وارث.
والأب يأخذ؟ "السدس" لوجود فرع وارث ذكر.
والباقي للابن، وتكون المسألة من أربع وعشرين؛ لأنه لا يصلح إلا أربع وعشرين، "ثُمن، وسدس" من أربع وعشرين، وثُمن الأربع وعشرين = ثلاثة، وسدس الأربع وعشرين = أربعة، والباقي؟
{سبعة عشر}.
نعم، سبعة عشر للابن، ما شاء الله، مفهوم؟
{نعم مفهوم}.
انتهينا الآن من الأب، وقلنا: متى يأخذ "السدس"؟
يأخذ الأب: "السدس" عند وجود فرع وارث ذكر، وأمَّا الأب فيأخذ عند وجود الفرع الوارث من الإناث: "السدس زائد الباقي"، انتهينا من الأب.
الآن ننتقل إلى الأم: الأم سهلة جدًا، أي شيء يختل في "الثلث" تنتقل إلى "السدس"، قلنا: تأخذ "الثلث" عند عدم الفرع الوارث، فإذا جاء فرع وارث تأخذ "السدس"، وإذا جاء جمع من الإخوة تأخذ "السدس"، يعني ليس بلازم أن يجتمع الشرطان، فأي شرط يختل في "الثلث" تنتقل إلى "السدس".
مثال: (زوج، وأم، وخمسة إخوة لأم)، الزوج يأخذ "النصف"، لعدم الفرع الوارث.
وأمَّا الأم فتأخذ: "السدس" لوجود جمع من الأخوة.
الإخوة لأم يأخذن "الثلث"، وتكون مسألتنا من "ستة"، "النصف" ثلاثة، و"السدس" واحد، و"الثلث" اثنان. انتهت المسألة.
مثال: (زوجة، وأم، وست أخوات لأم، وعم ش -عم شقيق-).
- الزوجة تأخذ "الربع" لعدم الفرع الوارث.
- والأم "السدس" لوجود جمع من الإخوة.
- {وست أخوات لأم يأخذن "الثلث، والباقي".
- مسألتنا من: اثني عشر، ويكون "الربع": ثلاثة، و"السدس": اثنان، و"الثلث": أربعة، والباقي: ثلاثة.
انتبه: إذا أردت أن تتأكد من حلك، فتجمع هذه وترى هل مجموعها = اثنا عشر أم لا؟
ثلاثة + اثنان = خمسة، وخمسة + أربعة = تسعة، وتسعة + ثلاثة = اثنا عشر. إذًا الحل قد يكون صحيحًا.
{قد يكون خطأ يا شيخ}.
نعم قد يكون خطأ..
(أم وابن) ماذا تأخذ الأم هنا؟ الأم تأخذ "السدس"، لماذا؟
{وجد فرع وارث}.
والمسألة من: ستة، واحد والباقي خمسة.
مسألة: (أم وأب وخمسة إخوة لأم).
- الأم ماذا تأخذ؟
{الأم تأخذ: "السدس" لوجود جمع من الإخوة}.
هل الإخوة لأم يرثون؟ لا يرثون. إذًا هم هنا لم يرثوا، ولكنهم أثروا على الأم.
إذًا الأب يأخذ الباقي، ومسألتنا من ستة، واحد والباقي خمسة، ولا شيء للإخوة لأم.
إذًا وجود الإخوة هنا أضر بمن؟ بالأم، وما ورثوا، وما لنا بهم علاقة.
إذًا أخذنا الأب والأم، نأتي لمن؟ نأتي للجد.
(الجد) هو أب، قال -سبحانه وتعالى: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الحج:78]، وهو في الحقيقة جد، فالجد أب، متى يرث الجد؟ عند عدم الأب. متى ترث الجدة؟ عند عدم الأم.
ميراث الجد نفس ميراث الأب إلا في مسألتين: في الغراوين العُمريتين، ومسألة الجد والإخوة هذه سنمشي فيها أن الجد أب، وننتهي من الخلاف الآن في هذه المرحلة، لأننا قلنا: نحن لا نزال في المستوى الأول، وفيه نمشي على الراجح المعمول به عندنا، والراجح أنَّ الجد أب، إلا في مسألتين، وهما: الغراوين والعمريتين، ولذا سنلغي مسألة الجد مع الإخوة.
قال: لا حيَّاه الله ولا بيَّاه، وهذا أسهل على الطلاب يا شيخ، وطالما أن المسألة قال بها علماء، ومعمول بها هنا عندنا فنمشي عليها، وهذه طريقة جيدة في التعليم.
ولذلك نسير على هذه الطريقة الآن حتى ننتهي من الدراسة بإذن الله، وفي المستوى الثاني في الفرائض ممكن أن نرجع لمسألة الجد والإخوة، لماذا؟ قول ندرسهُ، وممكن يأتيك إنسان معه مسألة محلولة منتهية ويقول لك: راجعها، فهل تقول حينها: لا أدري؟!
أو يقول ممكن أنت لا تعرف المذهب، لا تعرف هذا القول، تقول: أعرف وأستطيع أرد عليه؛ لأني أفهم هذا المسألة.
لكن الآن في مرحلة التعليم سنسير على القول الراجع على ما اتفقنا يا شيخ.
إذًا الجد "أب"، أي: يرث نفس ميراث الأب.
{بنفس الشروط شيخنا}.
نعم بنفس الشروط إلا في الغراوين العمريتين.
متى يرث الجد؟ يرث عند عدم الأب، وكذلك الجدة ترث عند عدم الأم.
واعلم أنَّ هذه الطريقة يسير عليها كبار العلماء، أمثال الشيخ/ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-، كان يسير على هذا، ونحن الآن في أول مرحلة، ولابد لك أن تتعلم كيف تضبط المسالة ثم تنتقل إلى مرحلة ثانية.
وأمَّا إذا كنت في أول الدراسة فتُدخل على نفسك "جدول إخوة"، ومسألة "الأكثرية والمشرَّكَة" وكذا، فتجتمع عليك المسائل، ولا تستطيع أن تفرق بين هذا وهذا، فهذا خطأ.
وهذا يشبه الآن الدراسة على مذهب مثلًا: إنسان يريد أن يدرس مذهب الحنابلة مثلًا، فهل يجمع معه مذهب المالكية؟
{لا}.
لماذا؟ لأن المسائل قد تختلط عليه، ولذا كان عليه أن يضبط المذهب أولًا، ثم يأخذ المذهب الثاني، واحدة واحدة.
كما أننا قلنا من قبل: إن الخلاف في الفرائض قليل والحمد لله، بل هو أقل من القليل.
إذًا متى يرث الجد؟ يرث عند عدم الأب، وهو كالأب إلا في مسألتين: في الغراوين والعمريتين، والمسألة الثالثة ألغيناها.
جاءتنا مسألة فيها (جد، وأم، وابن).
هل يوجد فرع وارث؟ نعم يوجد فرع وارث ذكر.
إذًا الجد يأخذ: "السدس" لعدم الأب.
الأم تأخذ: "السدس"، والابن يأخذ الباقي.
والمسألة من ستة [واحد - واحد - أربعة].
مسألة فيها (زوجة، أم، جد)، ما هذه المسألة؟ لا نجعلها عمريتين؛ لأنَّ الجد كالأب إلا في المسألتين.
الزوجة تأخذ: "الربع"، والأم تأخذ: "الثلث"، والجد يأخذ: الباقي.
لو كان "أب" لكانت المسألة من: "أربعة"، ولكن المسألة هنا من: اثني عشر، فـ "الربع": ثلاثة، و"الثلث": أربعة، والباقي: خمسة، وانتهت المسألة.
إذًا أخذنا: الأب، والأم، والجد.
الآن مع الجدة.
متى ترث الجدة؟ عند عدم الأم، ولكن أي جدة؟ الجدة الوارثة. هل عندنا جدة غير وارثة؟ قال: (نعم) مثل من؟
{أم الأم}.
لا، هذا خطأ، فأم الأم وارثة، وأم الأب وارثة، وقلنا في الوارثات من النساء: "الأم، وأم الأم، وأم الأب؛ أي: كل من أدلت بوارث ترث".
أسألك سؤالاً: هل الأم وارثة؟ نعم الأم وارثة. هل أمها وارثة؟ نعم وارثة. هل أم الأم وارثة؟ نعم، أم الأم ترث.
هل الأب وارث؟ نعم وارث، هل أمه وارثة؟ نعم وارثة. هل أم الأب وارثة؟ نعم ترث.
هل الجد وارث؟ نعم، هل أمه وارثة؟ نعم ترث. هل أم الجد وارثة؟ نعم. هل أبو الأب وارث؟ نعم. هل أبو الأم وارث؟ نعم.
هل أبو الأم وارث؟
لا، أبو الأم لا يرث. هذا يسمونه جد ساقط من الإرث، فأبو الأم لا يرث.
طيب لو جاء أبو الأم بأمه وقال: ورثوها، نقول: لا، أنت لا ترث، وأمك كذلك لا ترث.
إذًا كل جدة أدلت بوارث فإنها ترث، وكل جدة أدلت بغير وارث فإنها لا ترث، مثل: أم أبو الأم، فأبو الأم لا يرث، ومن باب أولى أمه كذلك لا ترث.
نرجع مرة أخرى للجدات: الجدة ترث عند عدم الأم، وميراث الجدة: "السدس"؛ لأنه قد تقدم معنا في "الثلث" ولم نقل: الأم أو الجدة، بل قلنا فقط: الأم.
إذًا الجدة ميراثها: "السدس"، ولا يجوز أن تأخذ: "الثلث" أبدًا، وترث الجدة: "السدس" عند عدم الأم، وكل جدة أدلت بوارث فهي ترث، وكل جدة أدلت بغير وارث فهي لا ترث.
إذا كان عندنا أكثر من جدة، مثل: (أم أم)، (وأم أب) إذا تساويا في الدرجة، فإنهما يأخذان: "السدس" فقط، وليس لكل واحدة منهما السدس.
مسألة: (أم أم، وأم أب، وأب).
أم الأم، وأم الأب يشتركان في: "السدس"؛ لأنهما في درجة واحدة.
إذًا "السدس" يقسم بينهما، والباقي يكون للأب، والمسألة من: ستة، واحد يقسم بينهما، وخمسة للأب.
مسألة: (أم أم أم، وأم أب، وعم ش).
{اختلفت الدرجة}.
القريبة تحجب البعيدة، إذًا، إذا كانت قُريبة وبعيدة، فالقريبة ترث والبعيدة لا ترث، وانتهينا.
إذًا مسألتنا أيضًا من: ستة، فـ "أم أم أم": صفر، و "أم الأب": واحد، والباقي: خمسة.
نعيد مرة أخرى:
- متى ترث الجدة؟ إذا عُدمت الأم.
- ميراث الجدة: "السدس" فقط، وليس لها: "الثلث" أبدا.
- كل جدة أدلت بوارث ترث، وكل جدة أدلت بغير وارث لا ترث.
- إذا تساوت الجدات في الدرجة اقتسمن: "السدس".
- الجدة القربى تحجب الجدة البعدى. وبهذا نكون قد انتهينا من الجدات.
إذًا أخذنا الآن: "الأب، والأم، والجد، والجدة"، أي: أخذنا الكبار، والآن ننتقل إلى الصغار. من هم الصغار؟
{بنت الابن فأكثر}.
انتبه يا شيخ وركز في هذه المسألة، فهي مسألة سهلة جدًا وليست صعبة.
يقول: (بنت الابن فأكثر تأخذ: "السدس"، إذا كان في المسألة بنت واحدة لها "النصف"، وعدم المعصب لبنت الابن).
إذًا متى ترث بنت الابن "السدس"؟ إذا كانت في المسألة صاحبة نصف -أعلى منها- وعدم معصب لها، تكملة "الثلثين"، كيف تكملة "الثلثين"؟ سنكتب الآن.
عندنا المسألة فيها: "بنت، وثلاث بنات ابن، وابن ابن ابن".
نسير خطوة خطوة، ونقول: البنت هنا ماذا تأخذ؟ البنت "النصف" لعدم المعصب، وعدم المماثل. كتبنا "النصف".
"ثلاث بنات ابن" هل يأخذن: "الثلثين"؟
{لا}.
لماذا؟
{وجود البنت متقدمة}.
نعم، إذًا ماذا يأخذن؟ هل يأخذن "السدس"؟ ننظر.
يقول: (بنت الابن فأكثر تأخذ "السدس" عند وجود بنت واحدة لها "النصف") هذا موجود، (وعدم المعصب)، هل يوجد ابن ابن فأكثر؟ نقول: لا، إذًا هذا ليس من درجتها.
إذًا "ثلاث بنات ابن" يأخذن: "السدس"، وهذا الباقي.
إذًا مسألتنا من: ستة، "ثلاثة - واحد - اثنان".
انتبه معي يا شيخ: ثلاثة + واحد = أربعة، أربعة هو: "الثلثان"، فعندما أخذت "واحد + ثلاثة" كملوا "الثلثين" نصيب البنات. يعني: "بنت الابن" جاءت عندك، وقالت: أليس نصيب البنات "الثلثين"؟ قلت: نعم. قالت: أنا إذا أتيت مع البنت التي لها "النصف" أريد أن أكمل الفرض "الثلثين"، أعطها، مفهوم يا أخي؟ مفهوم، هذا معناه: أنها أخذت تكملة "الثلثين".
الآن نريد أن ننظر في مسألة أخرى: (ثلاث بنات، وبنت ابن، وعم شقيق).
ثلاث بنات يأخذن: "الثلثين" لعدم المعصب ووجود المماثل.
هل بنت الابن تأخذ: "السدس"؟ نقول: لا، لأن الفرض قد اكتمل الفرض فمن أين نعطيها؟
وقلنا: مع بنت واحدة، بنات إذًا صفر، وتكون المسألة من: ثلاثة. و "الثلثان": اثنان، والباقي للعم الشقيق، ولا شيء لبنت الابن.
مسألة ثالثة: (بنت واحدة، وبنت ابن، وابن ابن)، البنت تأخذ: "النصف" عدم المعصب، وعدم المماثل.
بنت الابن الآن هل نعطيها "السدس"؟ نقول: لا، لأنه قد وجد معصب، وهو: ابن الابن، والمسألة من: اثنين، "واحد، وواحد كبير بينهما، ثم يقسم عليهم على ما سيأتي".
مسألة رابعة: (بنت واحدة، وبنت ابن ابن، وابن ابن).
نلحظ: "بنت ابن ابن" ثلاث درجات، (وابن ابن) درجتان.
البنت ماذا تأخذ؟ تأخذ: "النصف".
هل لبنت الابن "السدس"؟ لا؛ لأنها بعيدة، وهذا أقرب فيأخذ الباقي، وهي لا تأخذ شيئًا، -صفر-، وتكون مسألتنا من: اثنين "واحد، والباقي واحد"، وسيأتي معنا في التعصيب.
{هل إذا وجد معصب أعلى من درجتها تأخذ السدس؟}.
لا، لا تأخذ السدس.
إذًا تأخذ بنت الابن وإن نزلت: "السدس" عند وجود بنت أعلى منها، أو بنت ابن أعلى منها، وعدم المعصب لها في درجتها. ولكن أنزل منها لا.
{بعدها: أخت لأب}.
جاءت الأخت لأب وقالت: أعطيتُم بنت الابن مع البنات، فأعطوني أنا مع الأخت الشقيقة، أي: كما أعطيتم بنت الابن تكملة "الثلثين" مع البنت، أعطوني أنا مع الأخت الشقيقة تكملة "الثلثين"، إذًا وضحت المسألة.
الأخت لأب فأكثر تأخذ: "السدس" عند وجود أخت شقيقة لها "النصف"، وعدم المعصب. من يعصبها؟
{من درجتها}.
ما في إلا واحد، من هو؟ الأخ لأب، وبالمثال يتضح المقال إن شاء الله.
جاءتنا مسألة فيها (أخت شقيقة، وأخت لأب، وعم شقيق)، الأخت الشقيقة لها "النصف"، الأخت لأب تأخذ: "السدس" عند وجود شقيقة لها "النصف" وعدم المعصب، تكملة "الثلثين" والباقي، المسألة من ستة ["النصف": ثلاثة، و"السدس": واحد، والباقي: اثنان].
مسألة: (ثلاث أخوات شقيقات، وأخت لأب، وعم ش).
- ثلاث أخوات يأخذن: "الثلثين".
- الأخت لأب = صفر؛ لأنَّ الفرض قد اكتمل صفر.
- العم الشقيق يأخذ الباقي.
- مسألتنا من: ثلاثة. والثلثين = اثنين، والباقي واحد.
مسألة ثالثة: (أخت شقيقة واحدة، وأخت لأب، وأخ لأب).
- أخت شقيقة تأخذ "النصف".
- أخ وأخت لأب يشتركان في الباقي.
- إذًا مسألتنا من اثنين، واحد والباقي واحد بينهما.
إذًا الأخت لأب تأخذ: "السدس" عند وجود شقيقة لها "النصف" وعدم المعصب.
من يعصبها؟ أخ لأب. ركز معي.
باقي من؟
{بقي ولد الأم}.
نعم، الولد في الشرع يشمل: الذكر والأنثى، وولد الأم يقول: (يرث الأخُّ للأمِّ أو الأخت للأمِّ السُّدس عند:
- عدم الفرع الوارث.
- عدم الأصل الوارث من الذُّكور.
- أن يكون منفردًا.
وأما إذا كانوا جمعًا فلهم: "الثلث")
.
مسألة: (زوج، وأخ لأم، وأخ شقيق).
- "الزوج" يأخذ "النصف"، عدم الفرع الوارث.
- "الأخ لأم" هل وُجِدَ فرع وارث؟ لا. هل وجد أصل وارث من الذكور "أب أو وجد"؟ لا. هل هو منفرد؟ نعم، إذا يأخذ: "السدس"، والباقي: للأخ الشقيق، والمسألة تكون من: "ستة"، (ثلاثة، واحد، اثنان).
إذًا بهذا أكملنا أصحاب الفروض.
أصحاب "الثلث" منهم الجمع من الإخوة لأم، وإذا كانوا جمعًا بالشروط أخذوا "الثلث"، أخ، أو أخت لأم منفرد، يأخذ: "السدس".
بهذا نكون قد أكملنا الفروض المقدرة في كتاب الله، ولله الحمد.
إذًا، نكرر ونقول:
- أصحاب "النصف": خمسة.
- وأصحاب "الربع": اثنان -غرفة الزوجية- ولا يجتمعان.
- وأصحاب "الثمن" غرفة الأرامل -زوجة فأكثر- عند وجود فرع وارث.
- وأصحاب "الثلثين" هم أصحاب "النصف" عدا الزوج، بشرط وجود المماثل، أي: نفس الشروط، ولكن يتغير شرط واحد.
- وأصحاب "الثلث"، الأول: جمع من الإخوة لأم.
- وأصحاب "السدس" سبعة: (الأب، والأم، والجد، والجدة، بنت الابن فأكثر، والأخت لأب فأكثر، ولد الأم ذكرًا كان أو أنثى).
- و"السدس" عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وأن يكون منفردًا، وإن كانوا "جمعًا" أخذوا "الثلث"، وبهذا نكون قد انتهينا.
وأخذنا مسائل الجدات، وقلنا: إنَّ الجدة ترث عند عدم الأم، وترث دائمًا "السدس" فقط، ولا ترث "الثلث"، فهي كالأم في "السدس" ليس في "الثلث"، وكل جدة أدلت بوارث ترث، وكل جدة أدلت بغير وارث لا ترث.
إذا تساوت الجدات في الدرجة وكنا وارثات؛ اقتسمن "السدس"، والقريبة تحجب البعيدة سواء من جهة الأب أو من جهة الأم. وانتهينا من الجدات، وانتهينا من أصحاب الفروض، ولله الحمد والمنة.
ومهم جدًا -يا شيخ- الآن، وبعد أن انتهينا من أصحاب الفروض، أن تضبط شروطه مثل اسمك، تعيدها مرة واثنتين وثلاثة وتكتب مسائل؛ حتى يغلب على ظنك أنك ضبطت الشروط، ولا مانع أن تفتح أحيانًا وتراجع، وعندما تقرأ المسألة تتأكد وترجع وتكتب كذا حتى تضبط، ولو تكتبها في ورقة مرتين وثلاثة وأربعة حتى تحفظ الشروط.
قلنا: إن الفرائض، يعني هذا الكتاب عندنا ينقسم إلى قسمين، انظر أي كتاب تقتنيه أو إذا أهدى إليك إنسان كتابًا فلا تضعه في المكتبة، أو في السيارة، أو في الحقيبة، وتتركه، بل أقل شيء أن تتصفحه، وأن تقرأ المقدمة والفهرس؛ حتى تعلم محتوى الكتاب.
ونحن لو أردنا أن نعرف الفرائض لقلنا: إن الفرائض تنقسم إلى قسمين:
الأول: فروض مقدرة.
والثاني: التعصيب.
وانتهت المسائل كاملة تقريبًا، يعني جُل المسائل، أو أهمها.
الآن يقول الرحبي -رحمه الله-:
وَحُقَّ أنْ نَشْرَعَ فِي التَّعْصِيبِ
الرحبي يقول: وحق لنا، لماذا؟ لأننا انتهينا من الفروض، وهو رتب على هذا، أول شيء بدأ بالفروض كما بدأ النبي : «أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها».
وَحُقَّ أنْ نَشْرَعَ فِي التَّعْصِيبِ ... بِكُلِّ قَوْلٍ مُوجَزٍ مُصِيبِ
التعصيب؛ قال: العصبات ثلاثة أنواع:
- عاصب بنفسه.
- عاصب بغيره.
- عاصب مع غيره.
والعاصب بنفسه من هم؟
قال: جميع الوارثين من الذكور عدا "الزوج، والأخ لأم"، كم بقي عندنا؟ ثلاثة عشر، ومن الإناث يقول: ما في عاصب بنفسه إلا الْمُعْتِقَة.
وَلَيْسَ فِي النِّساءِ طُرًّا عَصَبَهْ ... إلا الَّتِي مَنَّتْ بِعِتْقِ الرَّقَبَهْ
يقول: صنعت ما صنع الرجال، أي: أعتقت، فأدخلوها معهم.
العصبة من العِصابة، إمَّا التي تعصب على الرأس، وقال إخوة يوسف -عليه الصلاة والسلام- ﴿وَنَحْنُ عُصْبَةٌ﴾ يعني: ذكورًا، يعني مثلًا: لو تعدى عليك الآن واحدٌ بالضرب أو غيره، هل تذهب لتنادي الإناث أو الذكور؟ الذكور؛ لأنهم عِصبة.
هؤلاء يكونوا حول هذا الرجل، ولذا فالوارثون من الذكور كلهم عصبة بنفسه إلا "الزوج، والأخ لأم"، الزوج ليس له علاقة، والأخ لأم أدلى بأنثى، ثلاثة عشر.
ومن النساء؟ واحدة وهي: المعتقة، أي: التي مَنَّتْ بعتق الرقبة، ولذا صار مجموع العاصب بنفسه أربعة عشر.
لو اجتمعوا كلهم من نقدم ومن نؤخر؟
قال: (بُنُوَّه وَبَنُوهُم، ثُمَّ أُبُو جُدُودَه، ثم أُخُوَّه وَبَنُوهُم، ثم عُمُومه وبنوهم، ثم الولاء وَبَنُوهُم). كم صارت؟ خمسة، هذه سموها درجات العصوبة، من تقدم من تؤخر.
الأول: البنوة وبنوهم، ثم الأبوة والجدود، ثم الإخوة وبنوهم، ثم العموم وبنوهم، ثم الولاء وبنوهم.
العاصب بنفسه، قال: إمَّا أن يأخذ كل المال إذا انفرد، فلو مسألة فيها: "ابن" ماذا يأخذ الابن؟ يأخذ كل المال إذا انفرد، وإذا بقي شيء بعد الفروض أخذه، وإذا ما بقي الشيء لا يأخذ شيئًا، بل يرث البكاء، أي: يبكي على الميت ثم ينصرف.
أعطيك أمثلة، قلنا مثلًا: مسألة فيها ابن فقط، هلك ترك "ابنًا" ماذا يأخذ؟ يأخذ المال كله إذا انفرد عصب.
ابن ابن: يأخذ المال كله.
خمسة أبناء: يشتركون فيه.
أب: يأخذ المال كله منفردًا.
خمسة أعمام أشقاء: يأخذون المال كله.
خمسة أبناء أخ شقيق: يأخذون المال كله؛ هذا إذا انفرد.
(زوجة وابن)، الزوجة تأخذ: "الثمن"، والباقي: سبعة للابن، هذا إذا أبقت الفروض، وإذا ما أبقت الفروض، تنتهي المسألة.
{شيخ مثال على..}.
اصبر معي، وقلنا: لا تسأل.
إذًا أخذنا الآن العاصب بنفسه، وقلنا هم جميع الوارثين من الذكور عدا الزوج، والأخ لأم، ومن النساء المعتقة، والمجموع: أربعة عشر، هذا عاصب بنفسه، انتهينا.
الثاني العاصب لغيره، وغير الذكر يكون أنثى، قال تعالى: ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى﴾ [آل عمران:36].
- فالابن يعصب من؟ البنت.
- وابن الابن يعصب بنت الابن التي في درجته.
- والأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة.
- والأخ لأب يعصب الأخت لأب.
- وابن الأخ الشقيق؟
{يعصب بنت الأخ الشقيق}.
هل هي وارثة؟
{لا ترث}.
إذًا كيف تقول يعصبها؟
{هو يرث لوحده}.
كيف تقول يعصبها؟ إذًا أخطأت أنت الله يهديك.
إذًا العاصب بغيره كم؟
أعد لك الآن: "الابن يعصب البنت، وابن الابن يعصب بنت الابن في درجته، والأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة، والأخ لأب يعصب الأخت لأب، وابن أخ شقيق ما يعصب أحدًا، وابن أخ لأب لا يعصب أحدًا، وابن عم شقيق لا يعصب أحدًا، والعم الشقيق لا يعصب، فقط كم؟" أربعة.
إذًا لا يضحك عليك أحد يا شيخ ويقول لك: ابن أخ شقيق يعصب بنت أخ شقيق، بل هي ليست وارثة أصلاً، مفهوم؟
إذًا العاصب بغيره أربعة فقط، "الابن يعصب: البنت، وابن الابن يعصب: بنت الابن في درجتها، والأخ الشقيق يعصب: الأخت الشقيقة، والأخ لأب يعصب: الأخت لأب، وابن أخ شقيق ما يعصب أحدًا، وابن أخ لأب ما يعصب أحدا، وابن عم شقيق لا يعصب، والعم الشقيق لا يعصب، وعم لأب لا يعصب، عم لأم؟
{لا يعصب، هذا ما يرث أصلاً}.
انتبه يا شيخ؛ لأنه ممكن يضحك عليك يقول: ابن عم شقيق، ابن أخ شقيق، تقول ما يعصب أحد.
إذًا العاصب بغيره كم؟ أربعة فقط، والعاصب بنفسه كم؟ أربعة عشر.
القسم الثالث من التعصيب: العصبة مع الغير، والعصبة مع الغير هي سهلة جداً، فالأخوات مع البنات أو بنات الابن عصبات، والأخوات شقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن عصبة مع الغير.
كيف؟ نكتب -إن شاء الله تعالى- الآن ونمشي في المسائل.
أخذنا أمثلة على التعصيب بالنفس، وعصبة مع الغير أخذنا أمثلة كثيرة جداً، وقلنا: تعطيهم مصروفا إذا كان ليس معهم صاحب فرض على عدد الرؤوس.
(خمسة أبناء وخمس بنات فقط في مسألة).
{الأبناء عشرة، البنات خمسة، والمجموع = خمسة عشر}.
(أخ شقيق، وخمس أخوات شقيقات).
{المسألة من: خمسة، و ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾، فيصير له اثنان، ولهم خمسة، والمجموع: سبعة}.
(أخ لأب، وأخت لأب)، اثنان وواحد، والمجموع = ثلاثة.
(ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق).
{واحد}.
على عصبة بماذا؟ عصبة بالنفس.
العصبة مع الغير نأخذ الآن لها أمثلة:
جاءتنا مسألة فيها: (بنت، وأخت شقيقة)، البنت تأخذ: "النصف".
الأخت الشقيقة هل تأخذ "النصف"؟ لا.
{"السدس"، تكملة "الثلثين"}.
خطأ يا رجل! هل الأخت الشقيقة من أصحاب "السدس"؟!
ما لها علاقة، ما هي من البنات، البنات اللائي يأخذن: "الثلثين".
{بنات الابن؟}.
وبنات الابن يأخذن "السدس"، إذًا هذه اسمها عصبة مع الغير، فالأخوات مع البنات عصبات، سواء كانوا جمعًا أو منفردين.
إذاً نعطيها الباقي.
هنا ما اسم المسألة؟ عصبة مع الغير، والمسألة من اثنين، واحد والباقي واحد، هذه عصبة مع الغير.
مثال: (ثلاث بنات ابن، وثلاث أخوات لأب).
"ثلاث بنات" يأخذن: الثلثين.
هل "الأخوات لأب" يأخذنا "الثلثين"؟ لا. هنا ما المسألة؟ عصبة، الأخوات مع البنات عصبات يأخذن الباقي، إذًا مسألتنا من كم؟ من ثلاثة. "اثنين، وواحد".
انتبه معي: هذه المسألة: (بنت، وبنت ابن، وأخت شقيقة، وأخ لأب)، مسألة سهلة جدًا ركز بس.
البنت: "النصف" لعدم المعصب، وعدم المماثل.
بنت الابن تكملة "الثلثين"، عدم المعصب وجود بنت واحدة لها "النصف"، "السدس"، من يأخذ الباقي الآن؟ الأقرب، ومن هو الأقرب؟
{الأخت الشقيقة}.
عصبة مع الغير، والأخ لأب صفر.
إذًا مسألتنا من: ستة "ثلاثة - واحد - اثنان – صفر"، هل هذا مفهوم يا أخي؟
إذًا العصبة مع الغير، القاعدة تقول: "الأخوات مع البنات أو بنات الابن عصبات".
سأعطيك مثالا آخر: (بنت ابن، وأخت لأب، وعم شقيق).
"بنت الابن" تأخذ: "النصف".
هل "الأخت لأب" تأخذ "النصف"؟ لا، تأخذ عصبة مع الغير، لأن الأخوات مع البنات عصبات.
إذًا مسألتنا من: اثنين "واحد والباقي واحد".
إذًا بهذا -ولله الحمد- أتممنا العصبة، ومُهم جدًا أن تحل التمارين حتى تضح لك، متى يكون عصبة بنفس، وعصبة بغير، وعصبة مع الغير؟ قلنا عصبة بنفسه أربعة عشر، وعصبة بغيره أربعة فقط، والعصبة مع الغير كما تقول القاعدة: الأخوات جمع أو منفردين مع البنات جمع أو منفردين، أو بنات الابن عصبة مع الغير.
تمارين، ترى بحاسبك، الله يوفقنا وإياكم.
{الأخوات سواءً كانوا أشقاء أو لأب مع البنات أو بنات الابن عصبة}.
بنات الابن عصبات، إذًا القاعدة تقول: الأخوات شقيقات أو لأب جمع أو منفردين مع البنات أو بنات الابن جمع أو منفردين عصبة مع الغير.
وأنت انظر الأقرب ولا بعده، وقلنا: خمس درجات، وهم: "بُنُوَّه وَبَنُوهُم، ثُمَّ أُبُو جُدُودَه، ثم أُخُوَّه وَبَنُوهُم، ثم عُمُومه وبنوهم، ثم الولاء وَبَنُوهُم"، وترتب على هذا وتسير، وسيأتي معنا بعض التمارين -إن شاء الله تعالى- في الحصة القادمة، نتدرب مرة أخرى على العصب، والله يوفقنا وإياكم.
{الله يحسن إليكم}.
حفظكم الله.
{وجزاكم الله كل خير، ونكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى لقاءٍ آخر بإذن الله تعالى، نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته}.

المزيد إظهار أقل
تبليــــغ

اكتب المشكلة التي تواجهك

سلاسل أخرى للشيخ